الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب السبق)
(1947 ـ حكم الرياضة في الإسلام، وممارسة الألعاب الرياية قرب المسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى معالي أمين رابطة العالم الإسلامي
الشيخ محمد سرور
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا بواسطتكم من جمعية الشباب المسلم في غيانا البريطانية حول ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد هل هي جائزة، أم لا؟ وعن حكم الرياضة في الإسلام. وقد أجبنا على السؤالين المذكورين أعلاه بما يأتي: ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن واله وبعد: ـ
فالجواب على "السؤال الأول" الخاص بطلب حكم ممارسة الألعاب الرياضية بالقرب من المسجد ـ لا يخلو الحال من أمرين:
إما أن يكون اللعب بأنواع الرياضيات في وقت الصلاة المكتوبة أو ما يقارب وقتها قبل دخوله فهذا لا يجوز بحال، وهو من المنكرات الواجب إنكارها، ح كمه حكم غيره مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة.
وإما أن تكون ممارسة الألعاب الرياضية في غير أوقات الصلاة، فما كان منها مباحاً: كالسباق، والسباحة، والمصارعة، ونضال السهام، وما يشبهه ونحو هذه الأمور. فإذا لم يكن في ممارستها قرب المسجد ما يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم فلا نرى مانعاً يمنعت جوازه، لما في ممارسة هذه الألعاب من تنشيط للأبدان، وقلع الأمراض المزمنة فيها، وتقوية لها على الأعمال الخيرية
كالجهاد والتدرب على الكر والفر، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم " وفي رواية لهما "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم" وفي رواية عند أحمد عن عائشة أنها قالت: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أنّ في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفة سمحة " ففي هذا الحديث دليل على جواز اللعب بالحراب في المسجد، لا سيما إذا كان اللعب من أناس يشبهون الحبشة في التأثر بهذه الألعاب. قال المهلب في "فتح الباري" في شرح باب أصحاب الحراب في المسجد: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم": وفيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب، ويقاس عليه ما في معناه من الأشياء المعينة على الجهاد وأنواع البر. فما دام الأمر هكذا في نفس المسجد فما كان بالقرب منه أولى بالجواز، بشرط أن يكون اللعب في غير أوقات الصلوات وألا يشوش على من في المسجد من قراء ومصلين ونحوهم. وأن يكون مثمراً منفعة الدين وأهله.
أما السؤال عن "حكم الرياضة في الإسلام" فلا شك في جواز أو استحباب ما كان منها بريئاً هادفاً مما فيه تدريب على الجهاد وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض وتقوية للأرواح، فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سابق بالأقدام، وسابق بين الإبل
وسابق بين الخيل، وحضر نضال السهام، وصار مع إحدى الطائفتين وطعن بالرمح، وركب الخيل مسرجة ومعراة، وصارع ركانة فصرعه.
وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله بحث هذا في كتابه "الفروسية" كما اشار رحمه الله في كتاب "زاد المعاد؟ إلى أن ركوب الخيل ورمي النشاب والمصارعة والمسابقة بالأقدام كل ذلك رياضة للبدن، قالعة للأمراض المزمنة: كالاستسقاء، والقولنج.
ونص شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على حكم الشرع في الكرة نفسها فقال في: باب السبق: في مختصر فتاواه: ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه المنفعة للخيل والرجال بحيث يستعان بها على الكر والفر والدخول والخروج ونحوه في الجهاد وغر الاستعانة على الجهاد الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حسن. وأن كان في ذلك مضرة بالخيل أو الرجال فإنه ينهى عنه.
وبمناسبة الحديث عن الألعاب الرياضية وتعريجنا على اللعب بالكرة وإيرادنا ما ذكره الشيخ من النهي عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل والرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول بأن اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:
(أولاً) ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي.
(ثانياً) ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد. وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من
وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.
(ثالثاً) ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره. فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أومكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.
(رابعاً) عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة. ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
…
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 2852 في 13/8/1387هـ)
(1948 ـ مزاولة الألعاب الرياضية، ومتابعة كرة القدم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الرحمن بن محفوظ
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقدوصل إلينا كتاب الذي تستفتي به عن حكم مزاولة الألعاب
الرياضية، ومتابعة كرة القدم. إلى آخره.
والجواب: ـ الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً، وأن لا يشغل عما هو أهم منه، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسير ما هم عليه وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفنت والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب وحزب هذا وحزب ذاك كما هو ظاهر، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف، ومن ذلك أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، ومن ذلك ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ، وبعضهم أقل من ذلك، ومعلوم أن الفخذ من العورة، لحديث: " غط فخذك فإن الفخذ
من العورة " (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: " لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 3561 ـ1 في 26-11-1387هـ)
(1949 ـ الشخص والشخصان يلعبان بالكرة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد اللعزيز بن محمد ابن مسعود
…
وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن اللعب بالكورة: هل يجوز، أم لا؟
والجواب: الحمد لله: اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص يجعل اللاعبين فريقين ويجعل عوض أو لا يجعل ـ لا ينبغي، لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل، فيلحق بالميسر الذي هو القمار، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه. أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم فهذا لا بأس به، لعدم اشتماله على المحذور، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص ـ ف 603 في 17/8/1376هـ)
(1) رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش وأحمد بلفظ "غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته"
(1950 ـ س: الكورة؟)
جـ: الذي يقوى إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص فالظاهر منعها مطلقاً، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله، فهي قريبة من القمار. وسموها "رياضة" وهي لعب، وأمور الجهاد ل يست من هذا النوع، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها.
ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً، وهذا الميسر، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له، إذا ك ان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة وفي الحديث:" لا سبق إلا في خُف أو نصلي أو ح افرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث. (تقرير 80هـ على قوله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني)
أما واحد يدحوها وحده ونحوه (1) .
…
(تقرير)
(1951 ـ لعب النساء بها، والمباريات فيها)
"الخامسة " هل يحل للنساء لعب الكرة والمباريات فيها؟
الجواب: ـ لا ينبغي لهن اللعب بالكرة بالشكل الذي يستعمله الرجال الآن، هذا إذا لام يحضرهن أحد من الرجال، ولم يتطلع عليهن أحد منهن، ولم يستمع إليهن أحد منهم، فان حضرهن أحد من الرجال فهذا حرام قطعاً، ويتعين المنع منه. والله الموفق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص ـ ف 268 ـ 1 في 19/9/1385هـ)
(1952 ـ اضاعة الصلوات من أجلها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيس هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتجدون برفقه خطاب المدير العام للإذاعة والصحافة والنشر رقم 2840 ـ 5-2 ـ م في 22/5/80هـ المرفق به قصاصة ما في جريدة الندوة العدد 653 في 15/9/80 هـ حول استطلاع رأي المسلمين عما يقع من جراء مباريات كرة القدم في جدة من إضاعة الصلوات. وحيث أن ما ذكر يعتبر من المنكرات العظيمة التي يجب عليكم القيام فيها بما يلزم وتخصيص بعض أعضاء وجود الهيئة لمراقبة هذه المباريات، وحث الناس على الصلاة، فيجب عليكم القيام في ذلك وعدم التساهل فيه، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسلام عليكم.
(ص ـ ف 1630 في 7/11/1380هـ)
(1953 ـ الأخذ على المتفرجين فيها)
برقية
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله
…
الرياض
ج 542 في 7/11/78هـ بشأن ما رفعه لجلالتكم رؤساء الرياضة لملاعب الكرة من أخذهم مبالغ من الناس الذين يحضرون إلى ملاعب الكرة وقت اللعب كمتفرجين. قف. الذي أعرفه حفظك الله أن هذا المجتمع سيشتمل على محرم ومفاسد في العاجل، ويجر في الآجل إلى مفاسد أكبر، وأخذ شيء علىحضوره لا أعرف
إلا المنع منه شرعاً، وجلالتكم بما أنعم الله عليكم من الانقياد للشرع والخضوع لأحكامه لا ترضون بالمفاسد وما يجر إليها، أعزكم الله بطاعته، وأبقى فيكم نصرة شرعه ودينه إلى يوم القيامة.
محمد بن إبراهيم (ص ـ م 3365 في 18/11/1378هـ)
(1954 ـ الألعاب الشعبية)
"السادس": ما حكم اللعبات الشعبية؟
والجواب: اللعبات الشعبية إن كانت بالشطرنج والنرد ونحوهما من أنواع الميسر فهذا غير جائز مطلقاً، وقد ورد سؤال مثل هذا (1) وهذا جوابه:
اللعب الشطرنج وسائر أنواع الميسر لا يجوز مطلقاً، سواء كان على مال من اللاعبين، أو من أحدهما، أو من غيرهما، أو لم يكن على مال. ويدل على ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع، والأثر، والقياس، والنظر.
وتقرير الاستدلال من الآيات من اثنى عشر وجهاً:
(1)(صدر الجواب عنه برقم 11121 في 14/5/88هـ)
(2)
سورة المائدة ـ آية 90-92.
"الأول" الحصر في قوله: "إنما " وتقريره أن أداة الحصر تنحل عن أداة نفي وإثبات المعنى ليست هذه المذكورات إلا رجساً فلا خير فيها، وما انتفت الخيرية عنه فهو حرام.
يؤيد هذا الوجه قوله تعالى (فماذا بعد الحق إلا الضلالُ)(1) .
"الثاني" دلالة الاقتران. وتقريرها أن الله جل وعلا ذكر الميسر واسطة بين الخمر المفسد للعقل وبين الأنصاب وال. لام التي هي أعمال الوثنية وخرافات الشرك، فاقترانه بها دليل على مساواته لها في أصل الحكم الذي هو التحريم.. و "الميسر" هو القمار، وهو مشتق من يسر إذا وجب، أو من اليسر بمعنى السهولة، وقد ذكر القرطبي والجصاص والسيوطي في تفاسيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس أن الشطرنج نوع من أنواع الميسر.
"الثالث" قوله "رجس" وتقريره أن الله تعالى وصف هذه المذكورات ومنها الميسر بأنها رجس، وهذه الكلمة في اللسان العربي تدل على القذر، قال ابن فارس في معجمه: أصله الاختلاط بين الباب الرجس الشيء القذر. ويقال: رجل رجس، ورجال أرجاس، قال تعالى:(رجسٌ من عمل الشيطان) والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً. والرجس من جعة الشرع الخمر والميسر، وقيل إن ذلك
(1) سورة يونس ـ آية 32.
رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله:{وإثمهما أكبر من نفعهما} (1) لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه. انتهى المقصود من كلام الراغب في مفرداته.
وإذا تقرر أنه مستقذر فيلزم من ذلك قبحه، وإذا كان قبيحاً فهو حرام، والله تعالى ما خص نوعاً من أنواعه، فدل ذلك عن أن اللعب به لا يجوز في أي حال من الحالات.
"الرابع" قوله: {من عمل الشيطان} وتقريره أنه جعل من أوصاف الميسر أنه من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فهو مسخط الله، وما أسخطه لابد أن يكون حراماً، فالشطرنج الذي هو نوع من أنواع الميسر حرام في جميع حالاته.
"الخامس" قوله {فاجتنبوه} وتقريره من وجهين:
الأول ـ أنه تعالى أمر باجتناب ما ذكره ومنه الميسر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب اجتناب اللعب بالشطرنج على أي وجه كان.
الثاني: ـ أنه جعل الأمر بالترك من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك.
"السادس " قوله: {لعلكم تفلحون} وتقريره أن الله جل وعلا علق الفلاح على الإجتناب، ومفهوم المخالفة لذلك أن ارتكاب ذلك خسران مبين، وما كان خسراناً فهو حرام.
"السابع": قوله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} وتقريره أن الله تعالى بين أن قصد
الشيطان من دفع الناس إلى شرب الخمر واللعب بالميسر هو إيقاع العداوة البغضاء، وما أوقع العداوة والبغضاء بين الناس بغير قصد شرعي فهو حرام، ولا شك أنه لا يوجد هنا قصد شرعي، فيكون اللعب بالشطرنج حراماً على اختلاف أنواعه.
"الثامن" قوله {ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة} وتقريره أن من الآثار المترتبة على اللعب به مفسدة دينية وهي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما صد عنهما فهو حرام، فيكون اللعب به حراماً.
"التاسع " قوله {فهل أنتم منتهون} وتقريره أن الله جل وعلا يستفهم من عباده استفهاماً بمعنى النهي المؤكد لما قبله فهو إيذان من الله تعالى بأن الأمر في الزجر والتحذير كشف ما فيهما من المفاسد الدينية والدنيوية قد بلغ غايته، وأن الا'ذار قد انقطعت فلابد من الانتهاء.
"العاشر": قوله {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} وتقريره أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى من المؤكدات الدالة على تحريم الخمر والميسر وما ذكر معهما، والأمر يقتضي الوجوب، فلا يتحقق الامتثال إلا بترك هذه المذكورات ومنها الميسر، فلا يجوز اللعب به على أي حال من الأحوال.
"الحادي عشر ": {قوله واحذروا} وتقريره أن الله تعالى حذر عباده على سبيل الأمر من مخالفة أمره، وذلك بارتكاب ما نهى عنه في هذه الآيات ومنه الميسر، وهو تعالى لا يحذر إلا على المخالفة بترك واجب أو فعل حرام، كما قال تعالى:
وأما منافعه فهي ما يلي: ـ
1 ـ السرور النفسي الذي يحصل عند اللاعب في حالة الغلبه.
2 ـ الكسب المادي الذي يأخذه وهو مرتاح.
وإذا رجعت إلى هذه المضار وهذه المنافع وقارنت بينهما وجدت أن العقل لا يشك في تحريمه لكثرة مضاره وقلة منافعه. ومن أراد زيادة على ما ذكرناه فعليه بمراجعة "الفتاوى المصرية " لشيخ الإسلام (الجلد الرابع ص26)(1)
وإن كانت اللعبات الشعبية "بالكرة" على اختلاف أنواعها فلا يجوز، ولاأصل في هذا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن ذلك الذرائع لها حكم غاياتها، واللعب بالكرة يترتب عليه مفاسد هذا موجزها:
"أولاً ": أنها تصد اللاعب بها والمشاهد لمن يلعب بها عن ذكر الله وعن الصلاة مطلقاً حتى ينساها إذا كثر ذلك أصبح صفة ثابتة فيستمر على تركها، أو أنه يترك فعلها في وقتها أو يترك فعلها في جماعة، لقوله تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} فيكون حراماً. فاللعب بالكرة يشترك مع هذه المذكورات بالصد عن ذكر الله عن الصلاة، ومعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن فعلها في وقتها جماعة واجب ولا يعذر إلا من اتصف بعذر شرعي.
"ثانياً" ما يترتب على اللعب بها من المفاسد الاجتماعية من العداوة والبغضاء وما ينشأ عنها، وهذا محرم لقوله تعالى {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
(1) إلى هنا انتهى جواب السؤال المشار إليه في أول الفتوى، وهو قوله: وقد ورد سؤال مثل هذا، وهذا جوابه.
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} واللعب بالكرة يلحق بهذا لاشتراكها في تحقيق المناط، وهو حصول العداوة والبغضاء.
"ثالثاً" ما ينشأ على اللاعبين من الأضرار البدنية الناشئة عن التصادم والتلاكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ضرر ولا ضرار " وإذا نهى عن الضرار ابتداء فكذلكما يؤدي إليه.
وإن كان اللعب بما هو يفضي إلى ماهو محبوب مرضياً لله ورسوله معينة على تحصيل محابه ودفع ما يغضبه: كالسباق بالخيل والإبل، والرمي بالنشاب فهذا لا شك في مشروعيته، قال تعالى:{وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} (1) وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، والوسائل لها حكم الغايات، ولا فرق بينما كان على مال أو لم يكن على مال، لأن المال تابع غير مقصود ولكن بشروطه.
وإن كان اللعب لا يترتب عليه مفسدة راجحة أو مساوية ـ كالسباحة والسباق على الأقدام ـ فهذا مباح في نفسه، لأنه إعانة وإجمام وراحة للنفس. وأما مع المال فلا يجوز لأن أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسباً لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها إليه.
(ص ـ ف 3626ـ1 في 21-11-1388هـ.
(1) سورة الأنفال ـ آية 60.
(1955 ـ تعزير لاعبي القمار وحاضريه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنشفع لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 8947 وتاريخ 5/7/1381 هـ وهي الخاصة بقضية اللاعبين بالقمار جمعة بن مسفر العماني ورفقائه، وقد فهمنا ما ذكرتموه من اعتذار قاضي النعيرية من تقدير تعزير المذكورين، ومن الاستفهام عن عقوبة حاضري اللعب المذكور هل يكون تعزيرهم مساوياً لتعزير اللاعبين؟
وعليه نشعر سموكم أن الذي يظهر أن الحاضرين يعزرون لشهودهم المنكر وبقائهم عند أهليه وهم يفعلونه، ولكن يكون تعزيرهم دون تعزير اللاعبين. أما التعزير فإذا وكل ولي الأمر التقدير إلى ما يراه القاضي فإنه يكون نا ئباً له في ذلك، ويتعنين عليه تقدير ما يراه رادعاً لمرتكب ذلك المنكر الذي استحق التعزير عليه. والله يحفظكم.
رئيس القاة (ص ـ ق 978 في 28/8/1381هـ)
(1956 ـ لعبة الكيرم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم
برقم 308-3 ـ ج ـ 727 وتاريخ 3/2/82 هـ المتعلقة بقضية "لعبة الكيرم" وما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق كل من علي بن عبد الله بن فروان ومحسن بن عيسى البحاري المتهمين بمزاولة هذه اللعبة.
وبتأمل ما ذكر وجد أن هذه اللعبة من الألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة في الغالب، وقد تفضي إلى القمار والوقوع في العداوة والبغضاء، وإذا كانت على عوض فهي بذلك داخلة في الميسر وعليه لا ينبغي إقرارها ولا تمكينهم من لعبها. أما ما قرره قاضي مستعجلة القطيف بحق المذكورين فلا بأس بالاكتفاء به في هذه القضية، مع العلم أنه سيصدر منا إلى القضاة ما يقي بعدم التساهل في تقدير التعزيرات الشرعية بحق المتهمين لئلا ينهمك الناس في الأمور المجذورة والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق 57-1 في 18/1/1383هـ)
(1957 ـ حمل الاثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة)
التمرينات الأصل فيها الإباحة ـ إذا لم تكن معصية أو سبب معصية ـ كحمل الأثقال، واقتحام الأنهار، والسباحة إلى غير ذلك.
(تقرير)
(1958 ـ الملاكمة، والرفس: والرياضات الشرعية)
س: الملاكمة؟
جـ: هي صفع وضرب.. لا يجوز، لما جاء في حرمة المسلم وهي مقاتلة.
(1962 ـ تباريا على ذبح ناقة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
أمير منطقة الرياض
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد إليكم من طيه أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 8336 ـ 1 وتاريخ 23/5/1386هـ المتعلقة بما رفعه أمير رماح بصدد كل من عسيل بن راجح وحسين بن ضيطان اللذين تباريا فيما بينهما على ذبح ناقة حسبما جاء في إخبارية أمير رماح ورغبتكم إبداء مالدينا حوله إذا كان جائزاً، أو ممنوعاً.
ونحيط سموكم علماً أنه بالاطلاع على ما تضمنته برقية أمير رماح اتضح لنا أن المذكورين متباريان، وطعام المتبارين منهي عنه شرعاً، كما جاء ذلك في مراسيل الحسن البصري رحمه الله.
وعليه فالذي يظهر لنا أنه ما زال أن عسيل بن راجح لم يقصد بالذبح هنا وفاء بنذر لزمه، وإنما غرضه من ذلك كما يدعى صدقة، لذا لا نرى مسوغاً لذبحه للناقة، ولا يلزمه من ذلك شيء هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
…
(ص ـ ف 2223 ـ 1 في 15/8/1386هـ)
(1963 ـ قاعدة في المغالبات)
قوله: ولا تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهام نعرف أن ما يشبه هذه الثلاثة في كونه فيه تأييد للدين وإعلاء كلمة رب العالمين فإنه يلحق بالثلاث في جواز أخذ العوض عليه طرداً للعلة. كل سعي وعمل يظهر أن تعاطيه مما ينفع الدين فإنه يجوز المعاوضة عليه.
وقسم غير جائز الفعل من المغالبات وهو ما كان يأخذ القلب ويحتاج إلى زيادة تفكير وإعطاء كلية القلب، وذلك: كالقمار والشطرنج والنرد، وسائر الألعاب التي هي من فروع هذين وملحقة بها.
أما ما لا يحتاج إلى شيء من ذلك كالألعاب البسيطة من غير أن يلهي عن ذكر الله ولا يبذل فيه القلب بذلاً كثيراً فهذا القسم جائز بدون عوض.
فهذه قاعدة التغالبات: منها شيء نصر للدين، فهذا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم فضل القرح في الغاية، مثل المغالبة في الحفظ في السنن والقرآن فهذا يجوز فيه العوض وصرح به ابن القيم وشيخ الإسلام.
وماكان بعوض من الألعاب المحرمة فإنه محرم من وجهين (تقرير)
(1964 ـ س: جعل الخيل شبه تجارة)
جـ: لا فرق في الجواز، وذلك أن هذه الأشياء جائزة لعلة وهذا كالرخصة في السفر تشمل، وهذا إنما يفوته أجر القصد.
أما المسابقة في بعض البلدان الخارجية فهي قمار لأنها مختلفة فيها شروط المسابقة. (تقرير)
(1965 ـ س: جنينة الحيوانات، والبساتين وأخذ الدخولية عليها)
جـ: المقصود منها الاطلاع على نوع الحيوانات، وكون الإنسان يعلمها بعين اليقين.
والمعتبرين في مخلوقات الله قد يكون شيء أحسن الله يقول: {أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء} (1) هذا يكون حسن.
والذي يكون لمطلق الفرجة الفرجة ليست محظورة، إلا أن هذا يخشى أن يجر إلى فساد ولو في غد بالنسبة إلى الأمري الديني، فإنه كثر خروج النساء، فكثير منه يكون تفرجاً فيقصده من يقصده لأجل ذلك، فإن المُعاني لمرض الشهوة لا يبالون بالتعب حول ذلك وحدثني من أثق به إن صدق أن أصل اتخاذها في مصر لأحد الخديويين، وأنه إنما اتخذها لتكون مجمعاً للنساء، وأنه يأتي إليها ويترصد وينظر، بل ذكر لي أنه يفعل بها شيء من فواحش أعظم. أما ملوكنا وفقهم الله فلم يقصدوا ذلك، وهي الآن بذاتها لا يوجد فيها شيء من ذلك، لكن فيها تبرج، وربما يكون فيها أكثر. (تقرير) .
(1966 ـ س: أخذ الأموال على هذه الفرجة.
جـ: الذي يحضرني الآن عدم حله، لأن المال لا يحل إلى بطريق شرعي، فإن كان يشتمل على محظور فلا يحل.
وإن ك ان من عنده بستان ينظروا إلى الزهور فلا مانع منه.
لكن مثل هذه المجامع والملاعب هذه غالباً لا تخلو من محظور فإن هذه المجامع يكثر فيها ترك الجماعة، أو ترك الصلاة مطلقاً.
س: المحظور على الدافع والآخذ.
جـ: نعم الظاهر أن المَجامع التي تشتمل على محرمات هو حرام. أما إذا كان عند إنسان بستان لتبرد أناس فيه فلا مانع
(1) سورة الأعراف ـ آية 180
والألعاب الرياضية الغالب أنها تشتمل على محظور، فينبغي لأهل الحسبة أن يعتنوا بمثل هذه الأمور ويبذلوا مجهودهم. وهنا ينبغي التنبه لشيء وهو أنه قد يصيبهم ما يضرهم فهذا ينبغي لهم الاحتساب. (تقرير على كتاب الأطعمة)
(1967 ـ مما يسمى ألعاباً رياضية وهو سحر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد بلغنا جماعة من الإخوان عن حالة رجل يدعى علي حسن من أهالي دبي، وذكروا لنا أشياء من جدجله وشعوذته، وأنه يستطيع أن يستلقي أمام السيارة الضخمة وتمر على جسده ولا يتأثر بها، ويسحب السيارات الضخمة مسافات طويلة بشعر لحيته، ويحمل الحيوانات الضخمة كالبقر والحمير بأسنانه، ويحمل الصخور الضخمة على رأسه، وظهره يكسرها عليه، وغير ذلك. ومع أن هذا لا ينطلي إلا على صغار العقول والسذج من الناس فقد بلغني أنه افتتن به كثير من الشباب وغيرهم، ولهذا يجب سلمك الله أنكم تأمرون بإحضاره إلينا لنعرف حقيقة ما هو عليه، وأرجو أن يكون إحضاره بصورة مستعجلة. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 134 ـ 1 في 12/1/1389هـ)
(1968 ـ قوله: ولابد من تحديد المسافة.
أما السلاح الجديد فينظر الذي يغلب على الظن للإصابة ويحدد به.
…
(تقرير)