الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم ههنا أشياء تتصور: بأن وجدها في زرعه فصاح بها صياحاً شديداً أو أزعجها وكان مثل هذا بسبب تلفاً فتلفت ضمنها، فهي كالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل.
فإن أزعجها بأن ركض وراءها ركضاً شديداً فسقطت في حفرة أو بئر وكذلك لو كسرها أو قتلها فيضمن.
…
(تقرير)
(1995 ـ مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه)
قوله: وإن كانت بيد راكب.. ضمن جنايتها بمقدمها. إلخ.
هذا إذا كانت مارة في الطريق السابلة أو في الفلاة. أما مرورها في شيء ليس لها أن تمر فيه فهي مضمونة بكل حال، لأنه متعد بإدخالها.
(فتاوى في تصادم السيارات والقطارات)
(1)
(1996 ـ اذا عجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع الزلق ونحوه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12366 وتاريخ 21/10/1375هـ المرفق به المعاملة الخاصة بقضية السائق محمد بن فلاح الهاجري الذي انقلبت سيارته وسبب وفاة فارس بن غانم.
أفيدكم أنه بتأمل مرفقات قاضي الخبر لا حظنا عليها ما يأتي:
1-
أن القاضي أدان السائق وحكم عليه بدية المتوفي ولم يذكر من أدلة الحكم وحيثياته إلا أشياء غير كافية، كما سيأتي.
2-
قوله في قراره: إن السائق لم يدل بسبب مبرر للانقلاب. فيقال: إنه قد أدلى بإفادته المرفقة بأنه من زلق الطريق، واعترف له المتوفي فارس بذلك، وبأن مشيه معتدل لم يسرع فيه. وكذلك شهد له رفقاؤه بذلك، وأنهم مشوا مبكرين لوجود الركاب الذين هم الضباط والجنود، فهو يمشي برغبتهم في صباح مبكر، والطريق زلق، وحدث الحادث بغير خالل منه ولا من سيارته.
3-
إستدل القاي بقصة الأعمى المروية عن عمر رضي الله عنه. وفي سندها مقال، لأنها من رواية علي بن رباح والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلاً، وجزم ابن حزم أنها لا تصح، ولهذا لما ذكرها في "المغني " وجه القول بعدم الضمان إن لم يكن القول بالضمان إجماعياً، لأن المبصر هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه، فكان هو سبب وقوعه، لذلك لو فعله قصداً لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى.
4-
قوله: فإذا كانت الدية لزمت هذا الأعمى وهو لم يتعد ولم يفرط. إلخ. فيقال: إنه وإن لم يتعد ولم يفرط لكنه باشر إتلاف البصير، وبذلك اعتبر قاتلاً، لأنه لا أثر لعدم القصد في سقوط الضمان.
5-
صرح العلماء في (باب الغصب) فيما إذا اصطدمت سفينتان أن من غلبته السفينة فلم يستطع ضبطها فلا ضمان عليه، وأن القول قول الملاح في غلبة الريح وعدم التفريط، لأنه منكر والأصل براءته. أهـ. والظاهر أن السيارة أقرب شيء شبهاً بالسفينة إذ قد يعجز السائق عن ضبط السيارة في مواضع كالزلق ونحوه.
ولو كلف سائق بضمان ما حصل من سيارته مطلقاً لما استقام للناس حال مع السائقين.
6-
قوله مع أنه لم يقم بينة بعدم السرعة. إلخ. فيقال: البينة ليست على السائق، وإنما هي على المدعي بأنه مسرع ومسيء التصرف في سياقته، كما ذكره مساعد قاضي الخبر بخطابه رقم
…
وتاريخ
…
1375هـ وكذلك قرار قضاة المقاطعة رقم
…
في
…
1375 هـ مع أنه قد ثبت من شهادة رفقائه الجنود وقرار الميت نفسه أنه لم يكن مسرعاً ومشيه معتدل وكذلك الذين كشفوا على السيارة قرروا بأن دركسونها وقراملها وسائر آلاتها جيدة لا خلل فيها ولم يوجد مع السائقين شيء من الممنوعات.
7-
هذا ما تلخص من الملاحظات على هذه المعاملة. ومنها يتضح عدم صحة ما حكم به فيها قاضي الخبر، ونرى إعادتها إليه لإكمال موجبها، وإنهائها، ويطلق سراح السائقين إن كان في السجن تحت الكفالة حتى تنتهي معاملته. والله يحفظكم.
(ص ـ ف 770 في 3/12/1375هـ)
(1997 ـ إذا كان سبب الاصطدام سرعة كل منهما تحملاً المسئولية على السواء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم 358 وتاريخ 5/6/1380 هـ الخاصة بدعوى محمد بن دعجون مع عزاي الشاطري
في قضية الاصطدام المنظورة لدى الشيخ صالح بن هليل، وقد اطلعنا على ضبط القضية الذي جاء فيه أن القاضي حمل السائقين فهد بن غزاء وعلي بن متعب مسئولية الحادث على السواء وذلك لأن السبب في المباشرة في هذا الحادث هو السرعة الشديدة من كل منهما وبتأمله لم نر فيما أجراه بأساً والله يحفظكم والسلام
…
رئيس القضاة.
(ص ـ ق 659 في 15/7/80هـ)
(1998 ـ دهس القطار ابلهما ليلاً.
(1998 ـ اصطدمت سياراتان بسيارة واقفة في جانب الطريق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ إبراهيم العمود
قاضي الدمام
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 2379 وتاريخ 30/9/1375هـ حول سؤالكم عن الرجلين اللذين ادعيا أنهما يسيران بإبلهما قرب الخط الحديدي وباتا في أثناء الليل، وذهبت عليهما ثلاث من إبلهما، وفي الصباح وجدا القطار قد داسها وتلفت من ذلك.
أفيدكم أنه حيث قد صادق محامي سكة الحديد على حصول الدهس والإتلاف من القطار، فإن سائق القطار يضمن الإبل التي أتلفها لحصول التلف بسببه.
أما ما أشرتم إليه في مذكرتكم رقم 2396 وتاريخ 30/9/75هـ حول استفساركم عن ما يظهر لنا في قضية دعوى محمد بن أحمد الغامدي على سكة الحديد الحكومية من قبل القطار السريع الذي صدم سيارته وأتلف حمولتها الحبحب.
أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار، لحصول التلف بسببه.
أفيدكم أنه إذا ثبت أن صاحب السيارة حصل عليه خلل في الماكينة في نفس خط التقاطع ولم يستطع إزاحتها عنه فهو معذور وما حصل على السيارة المذكورة وحمولتها من تلف فهو على سائق القطار، لحصول التلف بسببه.
وأما سؤالكم عما يظهر في قضية دعوى السائقين محمد بن سعيد الغامدي ومحمد بن أحمد الغامدي على سائق الكنور عبد الله بن محمد العجمي ومطالبتهما إياه ضمان ما تلف من أجزاء سيارتيهما من جراء اصطدامهما بالسيارة الكنور الواقفة في جانب الطريق التي يقودها عبد الله العجمي.
فحيث أنه لم يحصل من سائق الكنور تعد، نرى أنه غير ملزم بضمان ما تلف من سيارات المدعين، بل ما حصل عليهما من فعلهما، ولا ضمان لهما على السائق المذكور. والله يحفظكم. والسلام (ص ـ ف 667 في 20/10/1375هـ)
(1999 ـ اصطدام قطار بسيارة واقفة في خطه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عبد المحسن بن عبد الله بن جلوي
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 718 ـ 2 وتاريخ 11/6/1375هـ المرفق به المعاملة المجراة بشأن التصادم الواقع بين (ماكينة القطار) وسيارة محمد الزهراني.
نفيدكم أنه بدراسة جميع أوراق المعاملة تلخص ما يلي:
1 ـ شهد عدة شهود تتضمن شهادتهم أن السيارة سابقت القطار على خط التقاطع وحصل التصادم المذكور.
2 ـ شهدوا أن سائق القطار ضرب (هرن) أي استعمل صفار الإنذار.
3 ـ شهد عدة شهود لسائق السيارة أنه حصل عليه خلل في نفس الخط وطفشت الماكينة ونزل لإصلاحها فلم يشعر إلا والقطار يصدمه، وعنه نتج ما نتج من أضرار في السيارة والركاب.
4 ـ حكم قاضي الدمام بإدانة قائد القطار.
5 ـ لاحظ قضاة المقاطعة على الحكم المذكور وأنه لابد من إعادة النظر في القضية من جديد.
6 ـ اتضح أن سائق السيارة لم يصرح له بالسياقة وأنه لم يستعمل ما ينبغي عند مرور خط التقاطع المذكور.
7 ـ من البديهي أن الخط المذكور خاص بالقطار.
فبناء على ما تقدم نرى إدانة الطرفين قائد القطار وسائق السيارة وأن ما حصل من تلف وأضرار يلزمهما لما يلي:
(أ) أن سائق القطار يرى ويشاهد ما أمامه ويستطيع أن يتخذ ما يلزم قبل الوصول إليه.
(ب) أن سائق السيارة لم يستعمل ما يلزم عند مرور خط التقاطع، ولم يكن لديه تصريح بالسياقة، مما يدل على أنه لم يتخد ما يلزم، وقد صرح العلماء في " مسألة تصادم السفينتين " أن السائق إذا لم يتخذ ما يلزم من حبال ونحوها ضمن فعدم وجود تصريح يدل على أنه أقدم على السياقة قبل أن يستكمل ما يلزم.
(ج) شهود سائق السيارة هم ممن حصل عليهم الحادث فهم يطالبون بتعويضهم عن ما حصل عليهم، فشهادتهم تجلب لهم نفعاً، فلا تعتبر.
(د) أن ما ذكروه في شهادتهم يكذبه الواقع والحقيقة، إذ شهادتهم تفيد أنهم في الخط، وأن الترين مر معه، وهذا يباين الحقيقة إذ لو كان ذلك لتلفت السيارة بمن فيها. وأيضاً فالقطار لا يخفى قربه على سيارة واقفة، مما يؤيد أن السيارة مشتغلة ولم تشعر بالقطار، أو شعرت به وسابقته العبور فلم يقدر لها ذلك.
(هـ) أن الخط المذكور هو خط القطار، وقد صرح العلماء أنه لو وقف شخص في طريق ضيق أو مملوك لشخص فصدم وتلف أنه لا يضمن.
فيتضح مما تقدم أن القطار والسيارة متصادمين، فعليه يجب على كل سائق السيارة وقائد القطار أن يضمن ما أتلفه للآخر من نفس ومال. والله يحفظكم.
(ص ـ ف 276 في 29/6/1375هـ)
(2000 ـ إذا اتلف القطار مواشي وصاحبها لا يعرف سائق القطار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم إبراهيم بن محمد العمود رئيس محكمة الدمام
…
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا خطابكم المؤرخ في 24/8/1376هـ واطلعنا على السؤال المتضمن: أنه يرد محكمة الدمام كثير من الدعاوي ضد قطارات سكة الحديد في إتلاف مواشي بسبب مرور القطار بالطريق مع أن المدعي لا يعرف سائق القطار ولا يقيم الدعوى على قطار بعينه
أو رقمه، إلا أنه يقيم الشهود على تحقق التالف وأنه بسبب القطار والظاهر في هذه الحالة أن إدارة سكة الحديد ملزمة بغرامة التالف إذا أقام المدعي شهوداً عدولا يذكرون فيه التالف، وزمن التلف ومكانه وأن التلف بالقطار، لأن الغالب أن إدارة السكة تعرف عين السائقين في كل يوم، وباستطاعتها حصر السمئولية، وإذا حصل منها إهمال في ذاك فإن عليها تقع تبعية التقصير. وعليه فتدفع قيمة التالف لمستحقيه، ومتى ثبت معرفة عين المتلف فإن الحكم لا يخفى والله يحفظكم. (ص ـ ف 117 في 7/2/1377هـ)
(2001 ـ اصطدام السفن)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالدمام
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنبعث لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية مفتاح بن مرشد وخميس بن عيسى ضد خفر السواحل المنظورة لديكم والواردة إلينا أخيراً من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم 412 وتاريخ 10/4/1385هـ.
ونشعركم أنه بالاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية وعلى ما دار بينكم وبين هيئة التمييز ظهر ما يلي:
1 ـ أنه لا بد من سؤال أهل الخبرة بهذا الشأن هل ترك مثل هذا اللنج غير مربوط يعد تفريطاً من مصلحة خفر السواحل، أم لا؟ .
2 ـ الشهود الذين شهدوا أنهم في صباح الليلة التي وقعت فيها العاصفة جاءوا إلى فرضة الدمام ووجدوا اللنج التابع للحكومة متحركاً من مكانه ورأوا شراعي كل من مفتاح مرشد وخميس
عيسى تحته، وأن التلف الذي أصاب شراعيهما هو من لنج الحكومة. لابد من سؤالهم عن مستندهم في الشهادة بأن التلف من لنج الحكومة، إذ يحتمل أن كسر الشراعين كان من قبل بشيء آخر، ثم صار اللنج عليهما بعد ذلك. ولإكمال ما يلزم من قبلكم جرى بعث الأوراق إليكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ق 1916 ـ 3-1 في 2/5/1385هـ)
(2002 ـ تقدير السيارة قبل الصدم، وتقديرها بعده لمعرفة مقدار النقص)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية محمد بن جساس مع فهاد بن حسين القحطاني المرفوعة مع خطابكم رقم 99 في 27-3-87هـ الذي ذكرت فيه أن كيفية تقدير التلفيات التي حصلت في السيارة كانت تقدير الأشياء التالفة.
وعليه نشعرك بأن الذي ينبغي هو تقدير السيارة قبل الصدم، ثم تقديرها بعد الصدم لمعرفة مقدار النقص، فاعتمدوا إكمال اللازم على ضوء ذلك بواسطة أهل الخبرة في مثل هذا. والسلام.
رئيس القضاة (ص ـ ف 2233 ـ 3-1 في 14/6/87هـ.
(2003 ـ لا يكفى اصلاح الصدم فقط)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة عرعر
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد اطلعت على كتابك الوارد برقم 693 وتاريخ 4/8/78هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال. والظاهر أنه لا يلزم الجاني على السيارة قدر أجرتها يومياً حتى يتم إصلاحها. وقد فهمنا من قولك: هل يكلف المتسبب بذلك، أم يكتفي بتكليف الإصلاح؟ أنك في هذه القضية وأشباهها تكتفي بإلزام الجاني بتكاليف الإصلاح، وهذا غير ظاهر، لأن الواجب في مثل هذا أن تقدر قيمة السيارة قبل الحادث ثم تقدر قيمتها بعد حصول النقص بسبب الحادث، ويلزم الجاني بدفع الفرق بين القيمتين. فإذا قدرت مثلاً سليمة بعشرة آلاف، وقدرت معيبة بسبعة، لزم الجاني تسليم ثلاثة آلاف والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق 1685 في 25 ـ 3 ـ 79هـ)
(2004 ـ مؤخر السيارة، وتهور السائقين)
س: هل مؤخر السيارة ونحوها كمقدم الدابة المركوبة؟
جـ: نعم هو الظاهر، لأن تصرفه بمؤخرها كتصرفه بمقدمها فالسيارة ونحوها كالعجلة مما هو جماد ليس كالدابة، فإن الدابة لها إرادة وأذية بطبعها. أما السيارة ونحوها فهي تحت التصرف وله أيضاً مرآة يبصر بها. ولو قدر أنه لا يبصر الصغير ونحوه فلا يحركها إلا إذا تحقق أن ليس وراءه شيء.
لكن قولهم: إنه يضمن الناخس. يثبت هنا أشياء قد تعرض للسائق، أو يفرق كما يفرق في الراكب. فالسيارة بنفسها لا تتأثر وإنما هي بيد إنسان، وعليه من حفظها وعدم تعريضها لما يسبب تلفاً كلٌ ممكن تارة بالتحريك المسبب السلامة من الضرر، وتارة بالإيقاف. ثم أيضاً فيها شيء ليس في الدابة، وهو أمران: أولا أنها قطعة كبرى من حديد فمرورها جسده من جانب كونها تسبب الدفع العنيف ما ليس في الدابة. الثاني: أن سير السيارة فيه من السرعة الشيء المفرط. وكون هذا من الانتفاع بها أو من كماله ليس بعذر في تقتيل المسلمين فيمشي ربع السير أو أقل. فإذا كان فيها سرعة جيدة هل تذهب نفوس الناس؟!
فهذه فروق تجعله ليس مثل النخس.
اليوم بعض الأحيان الإصابات كل يوم، فعلى السائق أن يحتاط كلما كثر الخطر، وهم لا يزالون يكثرون الجنايات ما لم ينظر لهم نظراً (1) فالمسألة هامة، ولا سيما من لا يركب هو الضعيف، وفي الآية (2) تحريم قتل النفس بغير حق، وهذه في أيدي السائقين أسبابها. (تقرير) .
(2005 ـ س: إذا ك ان الجمل أكولا وصاحبه مهمله فهل يضمن؟
جـ: الظاهر لا يضمن، لكن ينبغي للإنسان أن لا يستمر على اقتنائه بل يبيعه للذبح. أما أنه يضمن وهو ليس عنده في البرية فلا (تقرير)
(1) يكون فيه ردعهم عن هذا التهور.
(2)
(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
(2006 ـ الضارية)
وهنا أيضاً " الضارية" من الإبل أو غير الإبل، وهي التي من شأنها الهدد، فإن من الإبل ما يسمى بالضارية وهو الذي ضرى بالهدد، فهذه إذا لم يتخلص منها إلا بالذبح فتمسك وتحفظ وسومها وتذبح، فإن الصائل ولو كان ابن آدم ولم يمكن السلامة منه إلا بالقتل بالنسبة إلى النفس والأهل فإنه يقتل، فكذلك الضارية يتخلص منها بهذا، وفي الكلمة المعروفة: المؤذي طبعاً يقتل شرعاً.
…
(تقرير)
(2007 ـ س: اذا عرف بالنطاحة، أو الهبد، أو الهد في الحروث؟
جـ: يضمن، لأنه حيوان معروف منه وتركه.
أما إذا ربطه ثم انطلق فهو محل نظر (تقرير أصول الأحكام) .
وظاهر كلامهم أنه ولو توثق وحبسها وعقلها بالأربع، لأنه ملوم بإمساكها.
…
(تقرير)(1) .
(2008 ـ س: الكلب السروق؟
جـ: يكون كذلك، إذا ك ان تحت يده وهو كلبه ولا طرده بل أمسكه فعليه الضمان، بخلاف المسيب فظاهر (تقرير) .
(2009 ـ إذا ذبحت الضارية ثم جاء مدعيها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة الشيخ صالح الطاسان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ما تضمنه من استرشادك عما يفعل
(1) وانظر بقية الفتاوي في الضواري في (باب اللقطة) .
مع أهل اضوال المتكرر إفسادها ليلاً على الناس في حروثهم ـ والمعروفة لدى العلماء بالضارية ـ الذين يحضرون بعد بيعها فيصفونها ويذكرون وسمها، والحال أن بعضها قد يشتريه جزار ينحرها في السوق ويراها الناس فيعرفون وصفها ووسمها.
ونفيدكم بأنه يلزم مدعيها إحضار البينة العادلة على تملكه إياها.
ونرى أنه يكفي في البينة أن يشهد الشاهدان بأن الضالة التي هذه صفتها أو هذا وسمها ملك لفلان. ومتى حصل عند القاضي شيء من الريبة في الدعوى حلف المدعي على دعواه ثم يدفع إليه ثمنها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص ـ ف 570 في 16/5/1381هـ.
(اتلاف آلات اللهو: كالعود، والمزمار، والطبول)
الحمد لله وحده.. وبعد:
فقد تكرر السؤال عن جواز إتلاف آلات اللهو كالعود، والمزمار، والطبول، ونحوها، والإنكار على أهلها، وكذا الصور المجسمة وغيرها من المنكرات الظاهرة، وذكر السائل أن هذه الاشياء قد كثرت في أيدي الناس، وانتشرت في الأسواق، وغيرها.
فأفتيت بما معناه: أنه يجوز بل يجب إتلاف ما ذكر، والإنكار على صاحبه، لحديث:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه " وهذا فرض كفاية إذا قام به من كيفي فذاك، وإلا تعين على جميع من علم به، ولكن بشرط أن لا يترتب على إتلاف ما ذكر منكم أكبر منه، وحينئذ فالمتعين إنكارها بالرفق والحكمة، وإذا أتلفها فلا ضمان عليه
لأنها ليست بمال، ولا قيمة لها شرعاً، صرح بذلك الفقهاء، واستدلوا بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق آنية الخمر وتحريق مسجد الضرار وغير ذلك من النصوص الواردة في ذلك مع أن الحكومة أيدها الله تساعد من يسلك هذا المسلك. قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي البلاد السعودية (الختم) .
(ص ـ ف 983 ـ 1 في 15/4/1384هـ)
(2011 ـ البكب، والاسطوانات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
…
وزير الداخلية
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم المرفق برقم 3830ـ1 وتاريخ 15-11-84هـ كما جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة به بخصوص دعوى العريف عبد العزيز القرني أنه قد سرق من داره جهاز بكب واسطوانات، وأنه قد عثر عليها مع عبده علي خطير اليماني، وأن قاضي المستعجلة الأولى بجدة قد اعتذر عن النظر في القضية شرعاً، لأن البكب وا لاسطوانات مال غير محترم.
وترغبون الاطلاع بموافاتكم برأينا حيال هذه القضية:
وعليه نشعر سموكم بأن الحكم الشرعي في هذه القضية والذي كان يلزم قاضي المستعجلة أن يصرح به هو أنه يتعين إتلاف هذه الآلات المحرمة، فلا تبقى مع من هي بيده، ولا تسلم لمدعي أنها
سرقت منه، سواء ثبتت السرقة أم لا. مع أن ما أوضحناه داخل تحت قول القاضي: إنها مال غير محترم. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ف 177 ـ 1 في 15/1/75هـ)
(2012 ـ ما يحرق للتفرج، والسينماء)
وكل ما يلهي مثل أشياء تحرق للتفرج فإنها داخل في الملاهي وهي أنواع وأشكال كل ما يدخل في اللهو فهو حرام، لأن اللهو حرام، لما فيه من قسوة القلب، والصد عن ذكر الله.
ومن آلات اللهو "الطبل" هذا أبو وجهين، وضربه لا يجوز بحال، إلا في حالة الحرب الذي يباح فيه لبس الحرير وذلك أنه مما يشجع.
وكذلك "العرضة، والاستعراض " وهو استعراض الجيش عندما يحتاج إليه للتفقد أو إظهار القوة.
أما ما ليس كذلك فلا يجوز.
أما "الدف" فيجوز في العرس بشروط، ولا يجوز للرجال مطلقاً اللهم إلا الجويريات فهذا يتساهل فيه بعض الأحيان، وكذلك مثل الحبشة، لأن لهم نفوساً مثل نفوس الصبيان، فهذا المقدار وما يشبهه يجوز، فإن اللعب باطل إلا في صور قليلة معروفة، الأحاديث في شيء غير متمادي ليس مقصود منه اللهو، بل مقصود منه: إما التدريب، أو مصلحة تربو على المفسدة. (تقرير)
ومنه الصندوق (1) و"السينما" بل الطبل العربي الذي هو
(1) البكب أكثر استعماله في الأغاني.
من جلد من الملاهي، فالحاصل أنه ولو لم يكن إلا مجرد اللهو فيها، فكيف بالسينما فإنه لو لم يكن تحريم لكان التحريم فيها لما فيها من التصاوير وغيرها (1)
…
(تقرير)
(كسر الصليب والصور)
قوله: وصليب.
لتحريم ذلك وسواء كان مجسداً أو غير مجسد، فإنه يتعين الإتلاف.
وغير الصليب أيضاً الصور سواء مما يمسك باليد وله ظل أو المأخوذات بالآلة، أو بالصبغ، أو بالخياطة، كلها جميعاً داخلة في التغليظ في التصوير الوارد في الأحاديث، وذكر النووي في "شرح مسلم" أن الأربعة كلها حرام بإجماع الأربعة.
و"التصوير الشمسي" أبلغ في المضاهاة. وإن كان المجسد لأنها الأصنام المعبودة من دون الله، فسبب الشرك في الوجود بأمرين: بالتصوير، وبتعظيم القبور، ولكن ابتلي المسلمون بتلاميذ الافرنج منهم من أخذ عن الإفرنج شرك الافرنج وهو الغلو في المسيح، وقسم رأوا أن تصوير من يعظم عندهم من الدين (2)(تقرير) .
(2014 ـ احراق الأحاديث الموضوعة، وكتب البدع، والالحاد، والسحر)
قوله: ولا يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة.
كالأحاديث الموضوعة، أو ليست موضوعة بل ضعيفة معروف مصادمتها للصحيح من السنة وأشباه ذلك.
(1) ويأتي ما يتعلق بذلك أيضاً في (وليمة العرس) .
(2)
وتقدم ما يتعلق بالتصوير والمصورين مستوفي في الجزء الأول.
لكن يمكن أن يكون الذي فيه أحاديث رديئة فيه تأمل، وأنه يختلف باختلاف الأحوال.
وأما الكتب التي بين فيها الموضوع ككتاب ابن الجوزي فإنها جمعت لتنقي. كالسم لغير القتل فإن فيه ضرراً ويباع لأن فيه منافع، أو كتاب ليس للموضوعات لكن تُذكرُ من يبين وضعها فالحاصل أنها إذا كانت على وجه فيها الضرر والاغترار بها (1) أما إذا كانت على وجه بريء من ذلك (2) .
وأحمد علم ابنه أحاديث كثيرة، وبعد أن علمه إياها قال يابني هذه كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثلاً لو وجدت كتاباً مبتدعاً لترده أو تراجعه عندما ترى كلاماً لملحدين لتنظر كلام هذا وكلام هذا فهذه مقصودة لغيرها. أما كتب السحر فلا، لأنها كفر وإدخال للكفر بسرعة (3) .
(2015 ـ والمصحف اذا طبع معه تفسير)
وكذا المصحف الذي طبع فيه تفسير آيات بقصد أو بغير قصد فيجب دفنه أو إحراقه لئلا يبقى القرآن بصفة مغيرة، فإن هذا من باب التلاعب بالقرآن وتغييره عن وضعه. أو يؤخذ ما فيه الخلل ويجعل أجزاء ويدفن، أو يحرق الشيء الذي فيه التغيير.
(تقرير)
(2016 ـ قوله: إذا لم يصلح لنساء)
فما يصلح للنساء لا يكسر. والعبرة بالعادة فما كان لا يستعمله النساء يكسر ولا يضمن.
…
(تقرير)
(2017 ـ مصادرة كتاب تحفة الاعيان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عزمان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه بخصوص طلبك إعادة ما صادرناه من مكتبتك من نسخ (كتاب تحفة الأعيان، بسيرة أهل عمان) أو تعويضك عن قيمته.
أما نصخ الكتاب فقد جرى منا إحراقها لما تشتمل عليه من الكذب والافتراء والبهتان المبين على إمام هذه الدعوى وتلاميذه وأحفاده، ولما فيه من الضلال والإضلال. أما تعويضك عن قيمته فتكفيك السلام من عقوبة تستحقها، ولولا ما ذكرته لنا من أن مدير مراقب المطبوعات بالدمام تولى فسحه لما نجوت منها. والسلام.
مفتي الديار السعودية
…
(ص ـ ف 1138 ـ 1 في 16/4/1386هـ)
(2018 ـ مصادرة كتب تشتمل على الشركيات والبدع أو كتب تدعو إلى التحلل الاخلاقي، أو العقائدي)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان
…
رئاسة مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 18654 وتاريخ
3/9/1385هـ ومشفوعاته بخصوص مطالبة سالم بلعش تعويضه عما صودر منه من كتب اتضح للهيئة عدم صلاح تداولها بين الناس. ونفيدكم أننا حينما شكلنا الهيئة المذكورة شكلناها من طلبة علم غالبهم علىمستوى قضاة، وقد دفعنا إلى تشكيلها ما ثبت لدينا أن في المكتبات التجارية من الكتب السيءة من الناحية الاعتقادية والأخلاقية ما يقتضي وجوب تطهيرها وحماية المسلمين من شرها.
فعمدناهم بمصادرة ما يرونه غير صالح للقراءة: إما لما يشتمل عليه من الشركيات والبدع والخرافات، أو لما يدعو إليه من التحلل الأخلاقي أو العقائدي.
وعليه فما صادروه شر لا خير فيه، ولا حق لمستورديه في التعويض عنه، وإن سمح بدخوله من سمح. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 701 ـ 1 في 6/3/1386هـ)
(2019 ـ الكتب المضرة بالأخلاق والعقائد)
صاحب السمو الملكي رئيس الديوان العالي
…
سعادة رئيس ديوان مجلس الوزراء.
بشأن مارفعه عبد الحميد الزائر من القطيف من طلبه دفع قيمة الكتب التي صادرها الشيخ عبد الملك بن عمر.
نشعركم أننا انتدبنا هيئة تفتيش المكتبات في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتصادر ما تراه ممنوعاً في المكتبات، فوجدوا فيها كتباً مضرة بالعقائد والأخلاق وصادروها، ومن ضمن من صودر منه عبد الحميد الزائر المتشكي، وهذه الكتب لا يستحقون عليها تعويضاً، بل المترتب عليهم الجزاء لتوريدهم لها لكن قد يعفى