المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في تصرفات الغاصب الحكمية) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٨

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(فصل في تصرفات الغاصب الحكمية)

وناكح مغصوبة فولدت (1)

وهلكت، ويد شخص أتلفت (2)

فغاصباً ضمنه أو ضمن يدا

ترتبت على يد الذي اعتدى

وبقرار الغرم (3) خص من هلك

لديه مغصوب، وأعط من ملك

لا يرجعان (4) وامرؤُ تحققا (5)

وغاصب والمستغير مطلقاً

من غره بغرم ما قد بذلا

وغير هؤلاء راجع على

وحكمها منظومة كالدر

فهاكها عشرة (6) في العشر

(فصل في تصرفات الغاصب الحكمية)

(1980 ـ اذا اتجر بالمغصوب)

قوله: وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه.

وإذا قال: هذا البعثر بهذه الدراهم. ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه، لأن الدراهم لزيد، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا.

(تقرير)

(1981 ـ اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصل كتابك لنا المؤرخ في 19/11/86هـ وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن

(1) والمتضارب والمغازس.

(2)

على أحد.

(3)

كالمشتري.

(4)

هؤلاء الثلاثة لا يرجعون على الغاصب.

(5)

يعني أحكامها. (تقرير)

(6)

هذا الموهوب ونحوه.

ص: 145

أرض اشتراها، وغرس الأرض نخلاً وغيره، وتسأل عن الحكم في ذلك.

والجواب: هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله:{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (1) وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " رواه بن ماجه والدارقطني، فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} الآية (2) والتوبة النصوح من حقوق الخلق لها شروط: هي الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ورد الحق إلى مستحقه.

وأما دفع كل منهما جزءً من ثمن أرض. فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها. وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه، فيرجع إلى بائع الأرض، ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة، ويبقى في ذمته لمالكها، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة. وكلام أهل العلم معروف فيها.

وأما ثمن الناقتين لمستحقه إن كان موجوداً بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضموناً لصاحبه، فإذا جاء

(1) سورة النساء ـ آية 29.

(2)

سورة التحريم ـ آية 8.

ص: 146

فهو بالخيار بين إمضاء التصدق به وبين أخذه، فإن اختار أخذه سلمه له، وثواب التصدق به لمن دفعه. والسلام عليكم.

مفتي الدريار السعودية (ص ـ ف 2027 ـ 1 في 17/4/87هـ)

(1982 ـ اشترى والده منزلاً وأوصى أن توفى قيمته ولم يجد مورثه أحداً)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز العبد الكريم

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 25/8/1381هـ والذي تستفتي به عن حكم منزل القهوة وتوابعها ونص السؤال:

أن والدي باع منزل قهوة وتوابعها بالزلفي بأربعمائة ريال عربي وهذه القهوة عائدة لجدي علي العبد الكريم ومعه فيها شراء من الحمولة منهم عمي عثمان العبد الكريم ومنهم حمد العبد الكريم وغيرهم ممن لم ندركهم ولا نعرف ذريتهم ولا من يرثهم على التعيين، وليس لدينا وثيقة بملكية هذه القهوة لأشخاص معينين وإنما بالسماع والنقل، وحسب وصية والدي أنها لم. والمقصود أن والدي رحمه الله أوصى إلي أن أوفي عن ذمته قيمتها خمسمائة ريال، ولا عرفت كيف أصرفها ولا لمن أسلمها ،احببت أن أستفتي سماحتكم هل يسوغ لي أن أجعلها في عمل بر يكون ثوابها لمن هي له، وقد عرضت هذه الفكرة على من تمكنت من معرفته والاتصال به من ورثة المذكورين الذين تنسب إليهم هذه القهوة فوافقوا، وعلاوة على هذا وحرصاً على براءة ذمة والدي فقد تعهدت على نفسي والتزمت

ص: 147

هنا سقط ص148 وص149 من الأصل

إقدامه على فتح كيس البريد بعد دمغه وفتح مظاريف المسابقة الخاصة بالوظيفة التابعة للاسلكي بقصد تصحيح إجابته حيث أنه أحد المتسابقين لشغل هذه الوظيفة بالإضافة إلى وضعه كتباً سحرية في مكتب مأمور البريد المشار إليه. إلخ. وأن وزارة الداخلية بعد رفع نتيجة التحقيق إليها أعادت الأوراق إلى أمارة رنية بخطابها رقم 8730 وتاريخ 10/6/1385هـ مشفوعاً به الأمر السامي رقم 11074 وتاريخ 16/5/1385هـ القاضي بالموافقة على ما ارتأته اللجنة في هذا الصدد، ثم إن المذكورين جلسا للمحاكمة لدى فضيلة القاي، فأصدر فضيلته حكماً في قضيتهما يقضي بسجن صالح المرزوق شهراً، وجلده عشرين سوطاً لقاء ما صدر منه، وإبعاده عن هذا البلد لثبوت شعوذته، علاوة على ما هو متصف به من سوء السمعة وعدم الاستقامة في دينه وأخلاقه. إلخ.

لإحاطة جلالتكم. والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 228 ـ 1 في ـ 1386هـ.

(1985 ـ اذا عقره في النخل)

قوله: كالكلب العقور لمن دخل بيته. إلخ.

س: هل النخل مثل الدار؟

جـ: الله أعلم أنه يكون مثلها إذا كان محوطاً، والظاهر حتى في الخارج (1)

(تقرير)

(1) قلت: والفتاوي في قتل الكلاب تأتي في (باب الصيد) حيث نص على قتل الأسود البهيم هناك، دوه غيره.

ص: 150

(1986 ـ اذا حفر بئراً، أو حفرة ـ في فنائه، أو ملكه أو في البرية)

قوله: وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه ضمن ما تلف بها.

من ساقط فيها من آدمي ودابة. والفناء الظاهر أنه أخص من السابلة. وإذا كان من ممتلكات الإنسان فحكم آخر.

ومثل البئر حفرة لأخذ تراب.

وينبغي إذا حفرها في ملكه أن يجعل حواليها ما ينبه الجاهل. وإذا ك انت في بيته فينبغي جعل أخشاب أونحوها حتى يجعل عليها زرانيق. (1)

وإذا حفرها في برية فلا يضمن، إلا أنه ينبغي أن يحصنها.

(تقرير)

(1987 ـ إذا حفر بالوعة في غير ملك من أمره فسقط فيها أعمى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإجابة على خطابكم رقم 127 في 28/7/1379هـ الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى، وأنه قد تعطل عن المشي.

نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور، إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا فإنه ينبغي أن ينظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة، لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها

(1) الزرانيق: بناء على جهتين من البئر يوضع عليه الجذوع (المعاريض) .

ص: 151

لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة، ولا يبلغ به المقدر.

والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي ـ أي الجناية به ـ قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه ـ مثل نسبته من الدية.

وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها قال في "كشاف القناع "(ولو حفرها) أي البئر في الفناء (الحر بأجرة أولا. وثبت علمه أنها في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها لأنه هو المتعدي (وإن جهل) الحافر أنها ملك الغير ضمن (الآمر) لتغريره الحافر، وكذا لو جهل الباني.

إلى أن قال) وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا بإذن الإمام أولا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اهـ.

وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها وتنبيهها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لا سيما وأن صاحب "الإنصاف" قد ذكر ما معناه أن صاحب "الفروع" قال: إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما وقدمه الحارثي، وقال: هو مقتضى إيراد أبي موسى. يعني أنهما

ص: 152

ضامنان. وإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق 175 في 3/3/1380هـ)

(1988 ـ س: البلاليع في الاسواق؟

جـ: يجب حفظها وصيانتها، أو يجعل عندها حارس (1) .

(1989 ـ لمس ابنه عمود كهرباء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

نائب رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

جواباً على خطاب سموكم رقم 9036 في 8/4/1383هـ بشأن دعوى محمد عطية شبيلي ضد شركة كهرباء الطائف بخصوص ابنه الذي يدعى وفاته بسبب لمسه للتيار الكهربائي على إثر صعوده على أحد أعمدة الكهرباء هناك.

نفيد سموكم أنه سبق أن اطلعنا على هذه المعاملة وما صدر في فضيلة رئيس محكمة الطائف والقاضيين بالمحكمة ووجهة نظر فضيلة المساعد وتأييد هيئة التمييز له، وعلى إثر ذلك أصدرنا قرارنا المرفق رقم 761 ـ 24 في 28/1/81 هـ بتوجيه ما قرره المساعد إلا أنه ألفت نظرنا مؤخراً ما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة المرفق رقم 761-24 في 28/1/81 من قوله وبعد مرافعة جرت بين الطرفين ووقوف قضاة المحكمة على العامود التي حصل بسببه الحادث مع المهندسين المختصين في شئون الكهرباء وبعد معاينة العامود قرر المهندسان إدانة الشركة بالإهمال والتفريط) .

(1) ويأتي في الديات نظائر لهذه الفتاوى.

ص: 153

وقد لاحظنا أنه جاء في دفع شركة الكهرباء بخطاب عضو مجلس الإدارة المنتدب المرفق المؤرخ 21/7/1382 هـ أن المذكورين ليسا بمهندسين ولا خبيرين، لذلك فقد رأينا براءة للذمة أن يكشف على العامود الذي سقط منه المذكور من قبل خمسة مهندسين من خيرة أهل الخبرة بهذا الشأن ومن المعروفين بالأمانة تختارهم وزارة التجارة للكشف على العمود والتيار الكهربائي المربوط به والإفادة هل وضع الشركة لهذا العامود وربط التيار الكهربائي فيه على الصفة الموجودة حال حصول الحادث قد حصل فيه تفريط أو إهمال تدان به الشركة؟ وإعادة المعاملة إلينا لإكمال ما يلزم.

تولاكم الله بحفظه وتوفيقه.

رئيس القضاة

(ص ـ ق 727-2 في 3/5/1383هـ)

(1990 ـ انزلقت عليه عمود الاسمنت العائدة لشركة كهرباء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 12581 في 23/7/1378هـ الدائرة حول مقتل الطفل صالح بن يونس الهذيل من جراء سقوط عمود من أعمدة الأسمنت العائدة لشركة كهرباء عرعر.

والذي يظهر أن هذه الأعمدة الإسمنت إن كانت وضعت في متسع من الأرض توضع فيه مثل هذه الأعمدة بلا ضرر على أحد، ولم تقم بينة معتبرة شرعاً تشهد على أحد بعينه أنه المتسبب حتى

ص: 154

يطالب بدمه، ولم تقم بينة أيضاً بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته: كان دم ذلك الطفل هدراً.

بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف. لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم 16438 في 19/9/78 ورقم 17363 في 1/10/1378هـ لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعاً. والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص ـ ق 459 في 6/10/1378) .

(1991 ـ إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم 839 وتاريخ 17/1/78هـ وملحقها الوارد إلينا برقم 1902 وتاريخ 7/2/78 هـ ورقم 3794 وتاريخ 13/3/78هـ.

ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافياً، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة. والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين. غلخ ما يجب هنا.

وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث. كما أشعر سموكم أن بيت المال

ص: 155

لا يؤدي إلا دية من تحقق أن موته بجناية أحد لكن خفي ذلك الجاني ولا تحققت عينه. وما سوى ذلك لا يؤدى له دية من بيت المال، نظير الميت حتف أنفه. والله يحفظكم ويتولاكم.

رئيس القضاة

(ص ـ ق 122 في 7/4/1378هـ

(1992 ـ اذا مال حائطه ولم يهدمه

(1992 ـ وإذا علم أنه في مهلكه

(1992 ـ أو كان معه ماء فلم يسقه

قوله: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم يضمنه، لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله.

كل سبب هلكة يمكن الانقاذ منه ولا يفعل فإنه لا يجوز له.

لكن لا يضمن، مثل ما لو كان حريق يمكن أن يخلص منه هذا الذي ألم به، لكن لا يضمن ذلك التالف، أو علم أنه في مهلكة وقصر أن يمده ويذهب إليه فإنه لا يضمنه، لأنه ليس بفعله وكونه يساعده شيء، وكونه يضمن شيء آخر.

وهذا والله أعلم بخلاف من معه الماء في المفازة ثم يأتيه العطشان فلا يسقيه فيموت فقد يضمن، روي هذا عن عمر (1) والفرق أن هذا حال بينه وبينه، والآخر ترك ما ينقذه، فمنعه بالذات من الشرب هو سبب تلفه، بخلاف المسألة الأولى.

وتعليلهم بكون الميل حادث يظهر أنه لو بناء مائلاً ثم سقط. ضمن، صرحوا به في غيره.

(1) ويأتي في (الجنايات) .

ص: 156

وظاهر عبارتهم الاطلاق. ويمكن لو فرق مفرق وقال: إذا أمكن نقضه وأبقاه مدة وهو قادر. فإن ف رق فهو وجيه. (تقرير)

(1992 ـ قوله: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما.

كالثمر، والثياب، والأوراق، والكتب، أو غير ذلك.

قوله: إلا أن ترسل نهاراً بقرب ما تتلفه عادة.

فإن صاحبها يضمن لا فرق بينما تتلفه بالليل والنهار، وذلك لوجود تقصير من صاحب الماشية أو التعدي، فإذا أطلقها من غير راع والعادة أنها ترتع فيه ضمن، والعادة هنا لا تكاد تختلف.

(تقرير)

(1993 ـ ما يفعله كثير من الناس هنا)

قوله: وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن.

الطرد جارية العادة أنه لا يمشيها بل يركضها، فإذا فعل ما هو معروف في طردها فعثرت وانكسرت فإنه لا يضمن. والمقيدة لا يفك قيدها (1) يحل القيد ثم يقيدها ثانية.

شيء يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا أمسكها في حرثه يعمد ويحسبها في حجيرة المواشي عنده، وصاحبها في طلبها ولا يعلم، وقد تمكث يومين أو ثلاثة ما أطعمها، فهذا ظلم من ناحية تركها جائعة، ومن ناحية تخفيتها على صاحبها.

(تقرير)

(1994 ـ س: لو اصابها مرض في محله يغرم؟

جـ: نعم ليس له أن يمسكها أما إذا عرف من هي له وأدخلها مخافة الضياع وأرسل إلى صاحبها فلا ضمان.

(1) ويتركها غير مقيدة، بل.

ص: 157