الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب الوديعة)
2044-
وضع عنده فرداً ليبيعه ففقد من دكانه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة طريف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 525 وتاريخ 13-9-1380هـ المتضمن استفتاءك عن قضية الفرد الذي وضعه عبد الله المحمد العطر عند علي العبد الله الحظيف يبيعه وفقده علي من دكانه ولم يعلم متى فقد لطول المدة. إلخ....
والجواب: الظاهر ان علياً لم يحتفظ بالفرد ولم يحرزه بل أهمله، ولهذا لم يعلم متى فقد، وعلى هذا فهو ضامن لإهماله، لا سيما إن ما ادعاه الخصم من أنه قد رؤي في يد ولده. ، والسلام عليكم.
(ص-ف293 في 6-3-1381هـ)
2045-
مسألة فيها تأمل
قوله: فإن عينه صاحبه فأحرزها بدون ضمن، سواء ردها إليه او لا، لمخالفته له في حفظ ماله.
هذا فيه تأمل، لأن المخالفة التي حصلت من المودع سلم بها مما يخشى إذا خرجت منه باقية غير مسروقة ولا تالفة وجعلها في حرز فلا مخالفة، اللهم إلا أن يكون في بعض الأحوال يظهر أن هذا التلافي ينقص في الحفظ والإحراز عن جعله إياها فيه من أول وهلة أن يتصور ذلك.
(تقرير)
2046 -
قوله: وإن نهاه مالكها عن علفها لم يضمن
لكن المودع في هذه الحالة يجب عليه علفها وسقيها، فإن ذوات الأرواح لا يجوز إهمالها بالإجاعة والإعطاش بل ولو إلى الحالة التي لا تصل إلى التلف بأن تتضرر من ذلك، ويرجع إلى المالك كالصورة الأولى.
(تقرير)
2047-
وعكسه الأجنبي والحاكم. الخ.
ويؤخذ من حديث الهجرة أنه يجوز بعض الأحيان أن يضعها عند غير الحاكم إذا كان هناك ضرورة، لأن أرباب الودائع أكثرهم بمكة.
(تقرير)
2048-
س: فوات الرفقة
ج: يختلف هذا -والله أعلم- لأنه حق وجب عليه، فلا يسافر حتى يؤديه.
(تقرير)
2049-
مسافر إلى الخرج وترك الوديعة في بيت لا يبلغ حائطه من الجهة الشرقية ثلاثة أذرع فسرقت
وجاء في جواب القاضي أنه يتوجه له تضمينه، وصحيح هذا الاتجاه سماحته.
(هذا ملخص قضية ص-ق 291 في 13-4-1380هـ)
2050-
لو افترضها
قوله: فضاع الكل ضمن.
وعرف مما تقدم انه بطريق الاولى لو أخذها وتسلفها وقضى بها حاجته ثم رد مكانه دراهم أنه متعد، لأنه غير مأذون له في التصرف وإن كانت غير مشدودة فإنه تصرف غير مأذون له فيه.
(تقرير)
2251-
يجب رد الفضة بعينها
(برقية)
أشير إلى المخابرة الواردة إلينا مع برقية جلالتكم رقم 11076 في 12-8-1378هـ (قف) وأعرض لجلالتكم أن ما حكم قاضي الحوطة من تسليم الفضة عيناً صحيح واضح، إذ هذه أمانة والواجب أن تبقى الأمانة بصرتها. وفي الحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) فعليه يجب أن ترد هذه الأمانة فضة كما استلمها المتوفي أخو محمد بن فرحان. تولاكم الله.
محمد بن إبراهيم
(ص-ف2580 في 22-9-88هـ)
2052-
قوله: ويمهل لهضم طعام
أما عندنا فليس عندنا أبداً، ولا يعتبرونه، إنما هذا عند أناس عندهم الطب ومعاناة الصحة أكثر. والظاهر أن الذين عالجوا الأعمال لا يضرهم. ولو قيل: إنه يختص بمن لمن يتعود ذلك فهو وجيه.
(تقرير)
2053-
س: إذا قال: نسيت؟
ج: ولو قال نسيت، ظاهر العبارة أنه لا يصدق. والقول الآخر أنه إذا أتى ببينة قبلت. والظاهر أنها إذا حفت القرائن أنه كاذب كما لو كان قليل النسيان والوقت قريب فلا يقبل. وإن كان صاحب نسيان والمسألة أخذت ستة أشهر وليس ممن يظهر عليه علامات الكذب فإنه يقبل لا سيما على القول الآخر الذي فيه القبول مطلقاً.
(تقرير)