المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

3295 -

عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة. خلوق أو غيره. فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".

قالت زينب: سمعت أمي، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها. وقد اشتكت عينها. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا"(مرتين أو ثلاثًا. كل ذلك يقول: لا). ثم قال "إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".

قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة، إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا. حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. ثم تراجع، بعد، ما شاءت من طيب أو غيره.

3296 -

عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة. فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها. وقالت: إنما أصنع هذا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".

ص: 129

3297 -

عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها؛ أن امرأة توفي زوجها. فخافوا على عينها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولاً. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

3298 -

عن حميد بن نافع بالحديثين جميعًا: حديث أم سلمة في الكحل. وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أنه لم تسمها زينب. نحو حديث محمد بن جعفر.

3299 -

عن زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة. تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له أن بنتًا لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشر".

3300 -

عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت، في اليوم الثالث، بصفرة. فمسحت به ذراعيها وعارضيها. وقالت: كنت عن هذا غنية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج. فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".

3301 -

عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أو تؤمن بالله ورسوله) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".

ص: 130

3302 -

عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".

3303 -

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها".

3304 -

عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا. ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبًا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار".

3305 -

- عن عمرو الناقد ويزيد بن هارون وقالا "عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار".

3306 -

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا. ولا نكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار.

-[المعنى العام]-

الجزع عند المصاب أمر طبيعي، لا يملك الإنسان دفعه، إنما يستطيع دفع الهلع، من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعوى الجاهلية، والصلق والصراخ والحلق، وطلاء الوجه بالزرقة والنيلة ونحو ذلك.

وبين الجزع والهلع مظاهر حزن، رخص فيها الإسلام للمرأة، لا للرجل، لأنها أرق عاطفة، وأسرع وأكثر تأثرًا بالحزن والفرح من الرجل، فرخص لها أن تظهر مظاهر الحزن، وأن تبتعد عن مظاهر الزينة والبهجة عند فقد حبيب أو قريب، ثلاثة أيام بلياليها، لا تزيد.

ص: 131

أما الزوجة المتوفى زوجها فقد أوجب عليها أن تبتعد عن الزينة بأنواعها، وعن مظاهر التنعم، وأن تعلن عن الحزن بالبعد عن الطيب والكحل والثياب الملونة والمزركشة مدة العدة التي أوجبها الله، وزادها عن عدة المطلقة، تقديسًا لرباط الزوجية، ووفاء لزوج لم يعد يدافع عن حقه، ومما هو واقع أن الزوجة التي كانت تكفر العشير في دنياه، وتنكر فضل زوجها وهو حي، تذكر فضله بعد مماته، وقد تنسى أو تتناسى مثالبه وعيوبه وشروره، ومما هو واقع أيضًا أن هذه الزوجة تحرص كل الحرص على أن تظهر للناس وفاءها لزوجها، وأن زوجها الراحل لا يعوضه أي رجل آخر، وأنها حزينة عليه حزنًا لا يساويه حزن، وأنها لن تفكر في غيره، وأنها ستبكيه الدهر كله، وستلبس عليه الحداد ما بقي لها من حياة، من هنا حرص الشارع على أن يمنع زيادة مدة الحداد، ولم يأمر بالحداد نفسه، لأنه واقع، ومبالغ فيه غالبًا، فكان التوجيه الشرعي أنه لا يحل ولا يجوز لزوجة تؤمن بالله وبقضائه وقدره، وتؤمن باليوم الآخر، وأجر المحتسبين الصابرين فيه، أن تزيد في الإحداد عما هو مقدر، على ميت غير زوج ثلاثة أيام بلياليها، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشرًا، واستجابت النساء المسلمات لأوامر الشرع، وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة أمهات المؤمنين، فلم تكن مدة الحداد المقدرة تنتهي حتى تسارع المصابة إلى نقض مظاهرها، وتغيير حالة الحزن الظاهرية، وإن بقي الحزن في قلبها، فكانت تسارع بالتطيب ولبس الثياب المعتادة، اتباعًا لأوامر الشرع الحنيف.

-[المباحث العربية]-

(الإحداد) والحداد مشتق من الحد، وهو المنع، ومنه سميت العقوبة حدًا، لأنها تمنع وتردع عن المعصية، والإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب، في بدنها أو ثيابها، لمنع الخطاب من خطبتها والطمع فيها، وامتناعها عن كل ما كان من دواعي النكاح، وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه، يقال: أحدت المرأة من الرباعي، تحد بضم التاء وكسر الحاء، إحدادًا، ويقال: حدت المرأة، من الثلاثي، تحد بفتح التاء، وبضم الحاء وكسرها، حدًا، كذا قال جمهور أهل اللغة. وقال أبو حاتم: لم يعرف الأصمعي "حدت" الثلاثي وأنكره، ولم يعرف إلا الرباعي.

(عن زينب بنت أبي سلمة) وهي بنت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: ولدتها أمها بأرض الحبشة، وقيل: ولدتها بالمدينة عقب استشهاد أبيها أبي سلمة، وتزوجت عبد الله بن زمعة بن الأسود، فولدت له، وكانت من أفقه نساء زمانها.

(دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان) ابن حرب، والد معاوية، وفي الرواية السادسة "لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان" و"نعي" بسكون العين وتخفيف الياء، وبكسر العين وتشديد الياء، أي خبر موته.

قال الحافظ ابن حجر: مات أبو سفيان بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، فرواية البخاري "لما جاء نعي أبي سفيان من الشام" أظنها وهما. والذي جاء نعيه من

ص: 132

الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على الشام، فربما سقط لفظ "ابن" من هذه الرواية. اهـ.

وفي الرواية الثانية "توفي حميم لأم حبيبة" والحميم القريب وفي مسند ابن أبي شيبة "جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها" وعند الدارمي "إن أخًا لأم حبيبة مات أو حميمًا لها" قال الحافظ ابن حجر: وإطلاق لفظ الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوي الظن أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد، ثم عند وفاة أبيها، أبي سفيان، والجمهور على أن أبا سفيان مات سنة ثلاث وثلاثين، أو ثنتين وثلاثين، ويزيد قبل هذا بقليل. اهـ.

(فدعت أم حبيبة بطيب) الفاء عاطفة على محذوف مطوي، تقديره: وأحدت ثلاثة أيام، يدل على ذلك قولها في الرواية السادسة "دعت في اليوم الثالث بصفرة" وكذا قولها في الرواية الثانية "فدعت بصفرة" أي بعد انتهاء مدة الحداد.

(فيه صفرة، خلوق أو غيره) في الرواية الثانية "فدعت بصفرة" أي بطيب فيه صفرة "خلوق أو غيره"، فخلوق مرفوع، وكذلك "غيره" مرفوع، أي فيه صفرة، أودعت بصفرة، وهي خلوق أو غيره، والخلوق بفتح الخاء طيب مخلوط.

(ثم مست بعارضيها) أي جانبي وجههًا، مما فوق الذقن إلى ما دون الأذن، وفي الرواية الثانية "فمسحته بذراعيها" ولا تعارض، فقد فعلت الأمرين، كما صرحت بذلك الرواية السادسة، ولفظها "فمسحت به ذراعيها وعارضيها".

(لا يحل لامرأة) هل يدخل في عمومها المدخول بها؟ وغير المدخول بها، حرة كانت أو أمة؟ وهل تخرج بهذا القيد الصغيرة؟ يأتي الخلاف في ذلك في فقه الحديث.

(تحد على ميت فوق ثلاث)"تحد" بضم التاء وكسر الحاء على الأشهر، والفعل مسبوك بمصدر من غير سابك، فاعل "يحل" أي لا يحل لامرأة الإحداد، وفي الرواية الثانية والسادسة والسابعة والثامنة وجد السابك، ولفظها "أن تحد".

(وقد اشتكت عينها) قال النووي: "عينها" برفع النون، ووقع في بعض الأصول "عيناها" اهـ. وقال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان، ضم النون على الفاعلية، على أن تكون العين هي المشتكية، وفتحها على أن يكون فاعل "اشتكت" ضمير المرأة، ورجح هذا المنذري، ورجح النووي الضم، واقتصر عليه.

(أفنكحلها) بفتح النون وسكون الكاف وضم الحاء.

(كل ذلك يقول: لا) أي لا تكتحل، كما صرح به في بعض الروايات.

(إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن

إلخ) فيه إشارة إلى تقليل المدة

ص: 133

بالنسبة لما كان قبل ذلك، وتهوين الصبر عليها. والمراد من قوله "قد كانت إحداكن" أي إحدى النساء، وليس المراد إحدى أمهات المؤمنين.

(ترمي بالبعرة على رأس الحول)"البعرة" رجيع وفضلات ذوات الخف وذوات الظلف إلا البقر الإنسي.

وقد فسرت زينب الكيفية والدافع بما سيأتي.

(دخلت حفشًا) بكسر الحاء وسكون الفاء بعدها شين، وهو البيت الصغير، أو الخص بضم الخاء بعدها صاد، وقال الشافعي: الحفش البيت الذليل الشعث البناء، وفي رواية للنسائي "عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه" وفي الرواية الثالثة "تكون في شر بيتها".

(ولبست شر ثيابها) أي أحقر ثيابها، وفي الرواية الثالثة "في شر بيتها في أحلاسها" أي في شر أحلاسها، أو "في شر أحلاسها في بيتها" أي في شر بيتها، والأحلاس بفتح الهمزة وإسكان الحاء، جمع حلس بكسر الحاء، وحلس البعير وغيره من الدواب الكساء الرقيق الذي يوضع تحت البرذعة، والمراد هنا شر ثيابها. والترديد بين العبارتين في الرواية الثالثة للشك من الراوي في أي اللفظين وقع، وصف الثياب، أم وصف المكان، وعلى أي فالمقصود وصف الثياب والمكان بالحقارة.

(ولم تمس طيبًا ولا شيئًا) من الزينة والتنعم، وكأنه قال: ولم تمس طيبًا ولا نحوه من مظاهر الترف والرفاهية، كالخضاب والكحل والألوان والمساحيق والحلي والثياب الملونة بألوان الزينة، وهي المرادة من الثوب المصبوغ في الرواية التاسعة والعاشرة، "إلا ثوب عصب" بفتح العين وسكون الصاد، وهو من برود اليمن، يعصب له جملة من الخيوط كحزمة قبل النسيج، فتصبغ هذه الحزمة، ثم تدخل في النسيج، و"ثوب عصب" من إضافة الموصوف إلى صفته، أي ثوبًا معصوبًا، به عصابات وحزم. وسيأتي في فقه الحديث ما هو ممنوع من الثياب وما يرخص فيه منها.

(ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة، أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات) الدابة ما يدب على الأرض من حيوان، وأصله من دب يدب دبيبًا إذا مشي مشيًا فيه تقارب خطو، فلفظ "حمار أو شاة. بدل بعض من كل، أما لفظ "طير" فإن اعتبر أنه يدب على الأرض أحيانًا، ويمشي على رجليه ولو نادرًا دخل مع الحمار والشاة في كونه بدلاً من "دابة" وإن كان مغايرًا للدابة عطف عليها، وهذا الثاني ظاهر في قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} [الأنعام: 38] و"تفتض بفتح التاءين بينهما فاء ساكنة، أخره ضاد، وأصل الفض الكسر، والمعنى تكسر ما كانت فيه من الإحداد، وتخرج من الإحداد بما تفعله بالدابة. عادة وعقيدة جاهلية، كانت المرأة إذا انقضت مدة الحداد، وهي سنة كاملة، تؤتى بحمار أو شاة أو دجاجة أو حمامة فتمسح بها، وتمسح قبلها فيه، كما يتمسح المستجمر بالأحجار ثم تبعده عنها وتعتقد أنه غالبًا ما يموت هذا الذي تتمسح به، لأنه يفض الحالة الناشئة عن الموت، فكأنه أخذ الموت وذهب به بعيدًا عنها، عقيدة جاهلية أنكرها الإسلام، وقرر الحداد المشروع، وقيل: المراد تمسح بيدها على

ص: 134

ظهر الدابة، ثم تمسح بيدها قبلها، تشير بذلك إلى حل زواجها، والخروج من حالة منع النكاح إلى حالة إباحته.

(ثم تخرج) من البيت الذي اعتدت وأحدت فيه إلى الفضاء أو إلى مكان آخر، إشارة إلى الخروج من حالة إلى حالة.

(فتعطى بعرة فترمي بها) في رواية "ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل، فترمي بها أمامها، فيكون ذلك إحلالاً لها" وفي رواية "فترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها" وفي رواية "فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة" وفي روايتنا الثالثة "فإذا مر كلب رمت ببعرة" قال الحافظ ابن حجر: وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب، سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر، وبه جزم بعض الشراح - أقول: وهو سهل أن تؤتى في لحظة بكلب يمر عليها - ثم قال الحافظ: واختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: إشارة إلى أن مظاهر الحداد التي مرت بها لا تساوي بعرة بجانب حق زوجها عليها، وقيل: ترميها على سبيل التفاؤل رجاء عدم عودها إلى حداد.

(ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره) أي ثم ترجع بعد ذلك إلى ما شاءت من طيب وزينة.

(أفلا أربعة أشهر وعشرًا) الفاء عاطفة على محذوف، هو مدخول الاستفهام الإنكاري، أي أليس الحول الكامل كثيرًا؟ فلا تستكثرن أربعة أشهر وعشرًا، وفي الرواية الخامسة "وإنما هي أربعة أشهر وعشر" أي لا تتعجلن الكحل، فإنما المدة اللازمة لعدمه أربعة أشهر وعشر.

(ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار)"نبذة" بالنصب على الاستثناء، أو بدل من "طيبًا" أي لا تمس إلا نبذة من قسط عند اغتسالها من حيض، والنبذة بضم النون وسكون الباء بعدها ذال القطعة، وتطلق على الشيء اليسير، والقسط بضم القاف وسكون السين بعدها طاء، ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسًا من مقصود الطيب، ورخص فيه للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة المتخلفة من دم الحيض، ويتتبع به مجرى الدم، وفي ملحق الرواية التاسعة "عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار" أي لا تمس طيبًا إلا نبذة من قسط وأظفار عند آخر طهرها من حيضها، وفي الرواية العاشرة "وقد رخص للمرأة في طهرها - إذا اغتسلت إحدانا من محيضها - في نبذة من قسط وأظفار".

-[فقه الحديث]-

نحصر الكلام عن فقه الحديث في نقاط:

الأولى: حكم إحداد من توفي عنها زوجها، ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في وجوبه عليها، إلا عن

ص: 135

الحسن البصري، فإنه قال: لا يجب عليها الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وخالف به السنة. فلا يعرج عليه.

ودليل الوجوب ليس قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرأة

" بل قيل: إن هذا لا يصلح دليلاً للوجوب لأن الاستثناء وقع بعد النفي، فيدل على عدم الحل فوق الثلاث، أما الثلاث لغير الزوج والأربعة أشهر وعشرًا للزوج فلا يفيد الأسلوب الوجوب، قال الحافظ ابن حجر: الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع. وقيل: إن السياق يدل على الوجوب، فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل بعينه دالاً على الوجوب. وعندي أن الأسلوب لا يدل على الوجوب وإلا لوجب الإحداد على القريب ثلاثة أيام، وليس كذلك، فالأولى ما قاله الحافظ ابن حجر. ومذهب الشافعي والجمهور أن الإحداد واجب على كل زوجة معتدة عن وفاة، سواء المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة.

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا يجب على الزوجة الكتابية، بل يختص بالمسلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم "تؤمن بالله واليوم الآخر" فخصه بالمؤمنة، ويجيب الجمهور: بأن هذا القيد ليس للاحتراز، بل هو للتهييج والإثارة للانصياع للحكم، لأن المؤمن هو الذي يستثمر خطاب الشرع، وينتفع به، وينقاد له، وحقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة كالنفقة والسكنى وغيرها.

وقال أبو حنيفة أيضًا: لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة، لقوله "لا يحل لامرأة" والصغيرة لا يعبر عنها بامرأة، ولأنها غير مكلفة، والجمهور على أن وليها مسئول عن تنفيذ ما يجب عليها، فهو المخاطب بمنعها مما تمنع منه. وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد، ولا على الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا توفي عنهما سيدهما.

الثانية: إحداد المطلقة التي توفي زوجها وهي في العدة. قال النووي وغيره: المطلقة طلاقًا رجعيًا لا يجب عليها الإحداد اتفاقًا.

واختلفوا في المطلقة ثلاثًا، فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر: لا إحداد عليها، لأن الإحداد يجب في عدة الوفاة، وهذه معتدة عن غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية، ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق الزوج بموته، فأما الطلاق فباختيار الزوج نفسه، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه. واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب الإحداد على المطلقة البائن.

الثالثة: الحكمة في الإحداد ومدته، يقول النووي: قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح، ويوقعان فيه فنهيت عنه، ليكون الامتناع من ذلك زاجرًا عن النكاح، لكون الزوج ميتًا، لا يمنع معتدته من النكاح، ولا يراعيه ناكحها، ولا يخاف منه، بخلاف المطلق الحي، فإنه يستغني بوجوده عن زاجر آخر، ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها، وإن لم تكن مدخولاً بها، بخلاف الطلاق.

ص: 136

قال: وجعلت أربعة أشهر وعشرًا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان، والعشر احتياطًا، وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن.

قال النووي: والتقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج مخرج الغالب، فالمعتاد غالبًا تعتد بالأشهر، أما إذا كانت حاملاً فعدتها بالحمل، ويلزمها الإحداد في جميع العدة حتى تضع، سواء قصرت المدة أم طالت، فإذا وضعت فلا إحداد عليها بعد الوضع، وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشر، وإن لم تضع.

الرابعة: مظاهر الإحداد. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبوغة، إلا ما صبغ بالسواد، رخص في المصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكرهه الزهري، ورخص جميع العلماء في الثياب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به، وكذلك جيد السواد، قال النووي: وقال أصحابنا: يجوز كل ما صبغ ولا يقصد منه الزينة، ويجوز لها لبس الحرير في الأصح، ويحرم حلي الذهب والفضة، وكذلك اللؤلؤ. اهـ.

أما الكحل فحرام بصريح الحديث، فإن اضطرت الحادة أن تكتحل للتداوي فلها أن تكتحل ليلاً وتمسحه نهارًا، ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي، والمقصود من الاكتحال الممنوع الاكتحال بما يتخذ للزينة، أما التوتيا والألوان التي لا يتزين بها فلا تمنع.

ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط ونحوه.

ويحرم عليها الطيب، لأنه يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.

ويحرم عليها لبس الحلي، لأنه يزيد في الحسن، ويحرك الشهوة، قيل: حتى الخاتم، وقال عطاء: يباح حلي الفضة دون الذهب.

ومما يحرم عليها لبس الملابس المطرزة بالألوان، والملابس المحزقة للزينة والشفافة التي تصف ما تحتها من حمالات وقمص.

-[الخامسة: ما يؤخذ من الحديث، ويؤخذ منه فوق ما تقدم]-

1 -

جواز الإحداد على غير الزوج من أب أو أم أو أخ أو أخت أو قريب أو حبيب ثلاث ليال، فما دونها، وتحريمه فيما زاد عليها، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس، وغلبة الطباع البشرية، وتمنع الزيادة وإن بقيت آثار الحزن عندها.

2 -

مفهوم الحديث أن مظاهر الإحداد لا تحل للرجال، من ترك الحلاقة ولباس السواد وترك الطيب ونحو ذلك، لأننا إذا قلنا: يحل للمرأة الإحداد ثلاثة أيام، كان مفهومه أنه لا يحل للرجل ذلك.

3 -

يسر الإسلام، ومسايرته للطبائع، وشجبه عادات الجاهلية القبيحة.

4 -

تبصير المسلمين ومن خفي عليه منهم هذا التيسير، ليظهر فضل الله ومنته على خلقه.

ص: 137

5 -

استدل بقوله "على ميت" على أنه لا إحداد على امرأة المفقود، لأنه لم تتحقق وفاته، خلافًا للمالكية.

6 -

استدل به على أن قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] منسوخ بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر.

واللَّه أعلم

ص: 138