المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

3861 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة.

3862 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.

3863 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع.

3864 -

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.

3865 -

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال: رجل من عصبة القاتلة. أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أسجع كسجع الأعراب؟ " قال: وجعل عليهم الدية.

ص: 554

3866 -

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملاً فقضى في الجنين بغرة. فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل. قال: فقال "سجع كسجع الأعراب".

3867 -

- وفي رواية عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه: فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة.

3868 -

عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة.

-[المعنى العام]-

حقًا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وإن الغضب ميدان إبليس وجنوده، ينفخ في أوداج الغاضب حتى يخرجه عن طبعه وعقله، ويدفعه إلى ارتكاب ما هو أكبر وأخطر، فإذا كان الغضب بين مخلوقين من طبعهما العداوة والمضرة، كان الطريق أمام الشيطان سهلاً، فإذا كان بين امرأتين ناقصتي عقل ودين، وفي الوقت نفسه هما ضرتان، زوجتان لرجل واحد، ترى كل منهما أن الأخرى لا تألو جهدًا في الإضرار بها، ومنع الخير عنها كان طريق الشيطان معبدًا، وهذه قصة ضرتين في فسطاطين متجاورين، يفصل بينهما فاصل من قماش الخيام، تتراميان بالكلام، ثم بالسباب والشتائم، ثم تخرج الخالية إلى الحامل، فترميها بحجر، فيصيب بطنها، فترد بالتهديد والوعيد فتثني عليها بعمود الخباء أو بوتد مما يشد به الخباء، فترميها به في بطنها، فتصرخ وتستغيث، وما هي إلا ساعات حتى ينزل الدم والحمل، والمرأة تئن وتتوجع مما بها من آلام، ويرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم على الضاربة بعبد أو أمة تدفع للمضروبة، دية لجنينها، يدفعها عصبتها، ولم يعرف العرب قبل ذلك دية للجنين، فيعترضون. كيف تدفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ؟ ولم نسمع له صوتًا

ص: 555

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حكم الله، ودعونا من السجع الذي تقولون، وبعد قليل تموت المرأة متأثرة بالضربة التي أصابتها، ويعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الله وأن الدية على عصبة القاتلة، أما المقتولة فيرثها زوجها وأولادها.

-[المباحث العربية]-

(أن امرأتين من هذيل) في الرواية الثانية أن المقتولة من بني لحيان، ولحيان بطن من هذيل، وفي الرواية الرابعة أنهما ضرتان، وعند أبي داود أنهما كانتا تحت حمل بن مالك بن النابغة، وعند الطبراني أن اسم المرأتين مليكة بنت عويمر، وأم عفيف بنت مسروح، فضربت أم عفيف مليكة، و"حمل" بفتح الحاء والميم.

(رمت إحداهما الأخرى) في الرواية الثالثة "رمت إحداهما الأخرى بحجر" وفي الرواية الرابعة "ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى" وفي رواية "بعمود فسطاط، أو خباء" الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف، يكون على عمودين أو ثلاثة، فهو أصغر كثيرًا من الفسطاط، والظاهر أنها حذفتها مرة بحجر، ومرة بعمود خشبي صغير، قال النووي: هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير، لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد. اهـ وفي رواية عند أحمد "فضربت أم عفيف مليكة بمسطح" بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء، وهو عمود الخباء، وفي رواية للبخاري "فأصاب بطنها وهي حامل".

(فطرحت جنينها) الجنين على وزن العظيم حمل المرأة مادام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيًا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط، بضم السين وكسرها وسكون القاف، ذكرًا كان أو أنثى، ويطلق عليه جنين ما لم يستهل صارخًا، وفي ملحق الرواية الخامسة "فأسقطت" بفتح الهمزة، يقال: أسقطت الحامل جنينها، ألقته سقطًا، وفي الرواية الثالثة "فقتلتها وما في بطنها" والتعبير بقتلتها باعتبار المآل، فإن المرأة ماتت بعد نزول جنينها ميتًا بفترة، ففي الرواية الثانية، بعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين "ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت

" فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها ما قضى. قال النووي: قال العلماء: هذا الكلام، أي قوله "إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت" قد يوهم خلاف مراده، والصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها، أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده - روايتنا الثالثة - بقوله "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله "التي قضى عليها بالغرة" أي التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن "لها".

(بغرة عبد أو أمة) قال النووي: ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه "بغرة" بالتنوين، وهكذا قيده العلماء في كتبهم، وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم، وقال القاضي عياض: الرواية فيه "بغرة" بالتنوين، وما بعده بدل منه، قال: ورواه بعضهم بالإضافة. قال: والأول أوجه وأقيس.

قال النووي: ومما يؤيده ويوضحه رواية البخاري في صحيحه "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، عبدًا

ص: 556

أو أمة" وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة، و"أو" هنا للتقسيم لا للشك. فالمراد بالغرة عبد أو أمة. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله - من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة بياض في الوجه ولهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة وسيأتي في فقه الحديث وفي رواية "غرة عبد أو أمة، عشر من الإبل، أو مائة شاة" فدية الجنين عشر الدية.

(فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها) أي وأن الدية على عصبتها. ومرجع الضمائر يؤهم خلاف المراد، والمعنى: قضى بأن ميراث المقتولة لزوجها وبنيها، وأن العقل والدية على عصبة القاتلة، وفي الرواية الثالثة "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" أي قضى بدية المرأة المقتولة، على عاقلة المرأة القاتلة "وورثها ولدها ومن معهم" وورث المقتولة أولادها وزوجها الذي معهم، يوضح ذلك الرواية الرابعة، ولفظها "فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة".

وقد أراد أبو القاتلة وأخوها أن يتهربا من الاشتراك في دية المقتولة وجنينها، وأن يحملا بنيها الدية، فعند البيهقي "فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها" وفي رواية "فقال أخوها: إن لها ولدًا هم سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؟ قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها".

كما حاول عم المقتولة أن يزيد في الدية، فادعى أن الجنين يستحق دية رجل كبير، ففي رواية "فقال عمها: إنها قد أسقطت غلامًا قد نبت شعره؟ فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل" وبهذا حاول أبو القاتلة أن يتهرب من دية الجنين، بعد أن قضى عليه بالاشتراك في دية المرأة.

وفي الرواية الثالثة أن الذي سجع هو الزوج، حمل بن النابغة، وفي الرواية الرابعة والخامسة أن الذي سجع رجل من عصبة القاتلة، وفي رواية عند الطبراني "فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل" قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا الاختلاف بأن يكون كل من أبيها وأخيها وزوجها، قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها، فإن المقتولة عامرية، والقاتلة هذلية، اهـ ويتصور الزوج من العصبة حين يكون ابن عم لها. وعندي عدم الاعتماد على الرواية التي ذكرت الزوج، فهو سيرث أكثر مما يغرم فهو أب للجنين مما يبعد اعتراضه.

أما أبناء القاتلة فإن كانوا من زوجها حمل بن النابغة فهم من عصبتها وعاقلتها، وإن كان أبوهم من غير عصبتها فهم ليسوا من عصبتها، ولا يعقلون.

( .. ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل) استهل الصبي رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة، أما لفظ "يطل" فقد قال النووي: روي في الصحيحين وغيرهما بوجهين، أحدهما "يطل" بضم الياء وتشديد اللام، ومعناه يهدر ويلغي ولا يضمن، والثاني "بطل" بفتح الباء والطاء وتخفيف اللام، فعل ماض من البطلان، وهو بمعنى الملغي أيضًا، وأكثر نسخ بلادنا بالياء المثناة، ونقل القاضي: أن جمهور الرواة في صحيح مسلم ضبطوه بالباء الموحدة،

ص: 557

قال أهل اللغة: يقال: طل دمه بضم الطاء، وأطل أي هدر، وأطله الحاكم وطله أهدره، وجوز بعضهم: طل دمه بفتح الطاء في اللازم، وأباها الأكثرون.

(إنما هذا من إخوان الكهان) المشار إليه الرجل الذي سجع، وفي الرواية الرابعة "أسجع كسجع الأعراب"؟ وفي الرواية الخامسة "سجع كسجع الأعراب" وأصل السجع الاستواء، وفي الاصطلاح تناسب آخر الكلمات لفظًا، وقوله في الرواية الثالثة "من أجل سجعه الذي سجع" هو من تفسير الراوي. والكهان جمع كاهن، والكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب، والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى والمنجم، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية، خصوصًا في العرب، لانقطاع النبوة فيهم. ومن عادتهم تكلف السجع في كلامهم، فشبه الساجع بهم للتنفير من فعله.

(استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة) يقال: أملصت المرأة والناقة إذا رمت ولدها، وإذا قبضت على شيء، فسقط من يدك قلت: أملص من يدي إملاصًا، وملص ملصًا، فالمراد من إملاص المرأة إسقاطها. وفي رواية للبخاري "قال عمر: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة شيئًا؟ ".

(ائتني بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة) وفي رواية للبخاري "فقال عمر: من يشهد معك؟ فقام محمد، فشهد بذلك" وفي رواية "فقال: ائتني بمن يشهد معك، فجاء محمد بن مسلمة، فشهد له" وفي رواية "لا تبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت، قال: فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى به".

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرًا أم أنثى، وإنما كان كذلك، لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع، ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية، وهذا الشخص يورث ولا يرث، ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر، وبعضه رقيق، فإنه رقيق لا يرث عندنا، وهل يورث؟ فيه قولان، أصحهما يورث، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة.

قال: واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا، أما إذا انفصل حيًا، ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، وهذا مجمع عليه.

وسواء في هذا كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة، لا على الجاني، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين، وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وقال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم: لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. اهـ.

ص: 558

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

استدل بعضهم بلفظ الغرة - وهي في الأصل البياض - بأنه لا يجزئ الأسود، قال: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها، ولاقتصر على قوله: عبد أو أمة. قال النووي: وهذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب.

2 -

حكي عن طاووس وعطاء ومجاهد أن دية الجنين، عبد أو أمة أو فرس، أخذًا من رواية في غير الصحيحين. قال النووي: وهي رواية باطلة.

3 -

استدل بإطلاق لفظ "عبد أو أمة" على أنه لا يشترط سن معين، واستنبط الشافعي من ذلك أن يكون منتفعًا به، فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين، لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبًا بنفسه، فيحتاج إلى التعهد بالتربية، فلا يجبر المستحق على أخذه، وأخذ بعضهم من لفظ الغلام الوارد في بعض الروايات أن لا يزيد على خمس عشرة، ولا تزيد الجارية على عشرين، والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ، ولو بلغ الستين، وأكثر منها ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم.

4 -

استدل بقوله في الرواية الثالثة "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" بأن شبه العمد، الدية فيه على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص، ولا دية على الجاني، وهذا مذهب الشافعي والجماهير.

5 -

وأن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل.

6 -

استدل به من كره السجع في الكلام، قال الحافظ ابن حجر: وليس على إطلاقه، بل المكروه منه ما يقع من التكلف، وفي مواجهة الحق ومدافعته، كما وقع من الرجل، وأما السجع الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، في بعض الأوقات فليس من هذا، لأنه لا يعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه، فلا نهي فيه، بل هو حسن، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "كسجع الأعراب" فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم. والحاصل أن السجع ينقسم إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء عفوا في حق، ودونه ما يقع متكلفًا في حق أيضًا، والمذموم عكسهما.

7 -

وفي الحديث رفع الجناية للحاكم.

8 -

ويؤخذ من الرواية السادسة سؤال الإمام عن الحكم، إذا كان لا يعلمه، أو كان عنده شك، أو أراد الاستثبات.

9 -

أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر، ويعلمها من دونهم، وفي ذلك رد على المقلد إذا استدل عليه بخبر يخالفه، فيجيب: لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلاً.

10 -

استدل بقول عمر: لتأتين بمن يشهد معك على اعتبار العدد في الرواية، وأنه يشترط أن لا يقبل أقل من اثنين، كما هو في غالب الشهادات. قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف، فإنه قد ثبت قبول الفرد في عدة مواطن، وطلب العدد في صورة جزئية، لا يدل على اعتباره في كل واقعة، لجواز

ص: 559

المانع الخاص بتلك الصورة، أو وجود سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار، ولا سيما إذا قامت قرينة.

11 -

استدل بورود القصة في جنين الحرة على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة، وقد تصرف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعية: الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه، كما أن الواجب في جنين الحرة عشر ديتها.

12 -

وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه، ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوده أو تنصره، ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعًا. قال الحافظ: وليس هذا من الحديث.

واللَّه أعلم

ص: 560