الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(438) باب الإصرار على اليمين
3775 -
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله".
-[المعنى العام]-
قلنا قبل بابين: إن الله تعالى شرع كفارة اليمين كعبادة مالية أو بدنية، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وقلنا: إن الحالف إذا وجد خيرًا مما حلف عليه كان بين خيرين، عليه أن يقدم أحسنهما بالإنجاز، وهو غير المحلوف عليه، ويكفر عن يمينه، وبذلك يحصل على الخيرين معًا.
وهذا الحديث يعالج حالة من حالات التزمت والجهل، حين يظن الحالف أن الكفارة للحنث معصية، وأن تحقيق ما حلف عليه خير من الحنث مع الكفارة، ولو كان فيما حلف عليه ضرر له وللآخرين، وهذا فهم خاطئ، لأن الحنث مع الكفارة عبادة مطلوبة، ومقدمة ما لم يكن المحلوف عليه طاعة وعبادة أكبر منها، وصدق الله العظيم، حيث يقول {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} [التحريم: 2].
-[المباحث العربية]-
(لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله)"لأن" اللام المفتوحة في جواب القسم، و"أن" بفتح الهمزة وسكون النون الناصبة، و"يلج" بفتح الياء، وفتح اللام، وتشديد الجيم، من اللجاج، وهو الإصرار على الشيء، يقال: لج في الأمر، يلج بكسر اللام في المضارع، لجاجًا بفتح اللام ولجاجة، لازمه وأبي أن ينصرف عنه، وفي القرآن الكريم {ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون} [المؤمنون: 75] والمعنى لأن يتمادى ويصر أحدكم على تنفيذ يمينه وتحقيق ما حلف عليه، وذكر الأهل ليس للاحتراز عن غيرهم، بل للتهيج والإثارة، والمسلمون جميعًا كالأهل.
(آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله)"آثم" بهمزة ممدودة، أفعل تفضيل، أي أكثر إثمًا وذنبًا، وأصل أفعل التفضيل اشتراك أمرين في صفة، وزيادة أحدهما على الآخر
في هذه الصفة، ولما كانت كفارة اليمين لا إثم فيها أصلاً، كانت أفعل التفضيل على غير بابها، وكانت من قبيل قولهم: العسل أحلى من الخل، وقال النووي: خرج لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ، على زعم الحالف وتوهمه، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، مع أنه إثم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم اهـ وحاصل توجيهه أن المفاضلة حسب توهم الحالف، لا على الحقيقة، أو أنها على سبيل الفرض، لا على سبيل الواقع.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: لا بد من تنزيل الحديث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية، والمعنى أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث، وأخاف الإثم فيه، وأصر على تنفيذ ما حلفت عليه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث، وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث. اهـ.
(ملحوظة) هذا الحديث حقه أن يلحق بأحاديث باب "من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها" وقد تقدم شرحه وفقهه قبل بابين، بما فيه الكفاية، فليراجع.
والله أعلم