المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(451) باب قدر سوط التعزير - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(451) باب قدر سوط التعزير

(451) باب قدر سوط التعزير

3919 -

عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".

-[المعنى العام]-

قدر الله عقوبات دنيوية لبعض المعاصي كالسرقة والزنا، والقذف والقتل، وسميت هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية حدًا، وترك العقوبات الدنيوية لبعض الذنوب، ليقدرها ولاة الأمور حسب حالة المعصية وأثرها وظروفها، وحالة من عصي الله والناس بها، وسميت هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية بالتعزيرات.

ولما كانت المعاصي الأولى أكبر جرمًا - غالبًا - من الثانية كانت عقوبتها المقدرة أشد إيلامًا وإيذاء وتخويفًا، فكان الإرشاد الإلهي لمن يقوم بمعاقبة الجاني في المعاصي الثانية أن لا يبلغ بعقوبتها أقل العقوبات التي شرعت للمعاصي الأولى أو أن لا يزيد على عشرة أسواط، إذا جردنا هذه المعاصي عن الظروف والملابسات التي تستدعي مضاعفة العقوبات، على أن يؤدي التعزير إلى معالجة المعاصي وتأديب العاصي وتحذير وتخويف من تسول له نفسه الوقوع فيها.

-[المباحث العربية]-

(التعزير) مصدر عزره، بفتح العين وتشديد الزاي المفتوحة، أي منعه ورده وأدبه، يقال: عزره القاضي أي أدبه ودفعه ورده عن العودة إلى القبيح، ويكون بالفعل والقول، بحسب ما يليق.

(لا يجلد أحد) قال النووي: ضبطوه بوجهين، أحدهما بفتح الياء وكسر اللام، والثاني بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح.

وهل الفعل مرفوع؟ و"لا" نافية؟ أو مجزوم؟ و"لا" ناهية؟ قولان، ويؤيد النهي رواية للبخاري بلفظ "لا تجلدوا".

(فوق عشرة أسواط) في رواية "فوق عشر جلدات" وفي أخرى "لا عقوبة فوق عشر ضربات".

(إلا في حد من حدود اللَّه) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد مخصوص من الجلد أو الضرب، أو ورد فيه عقوبة مخصوصة. قال: والمتفق عليه من ذلك

ص: 618

الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف بالزنا والقتل، واختلف في أشياء كثيرة، يستحق مرتكبها العقوبة، هل تسمى عقوبته حدًا؟ أو لا؟ منها جحد العارية، واللواط، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة تكاسلاً.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في هذا الحديث حق الله، فيشمل كل معصية، فالحدود أوامر الله ونواهيه، وهي المراد بقوله تعالى {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} [البقرة: 229] وبقوله {فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] وقوله {تلك حدود الله فلا تقربوها} [البقرة: 187] وقوله {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا} [النساء: 14] فمعنى الحديث على هذا، لا يزاد على عشرة أسواط إلا على معصية ومحرم، فيزاد عليها.

-[فقه الحديث]-

اختلف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد - في المشهور عنه - وإسحق وبعض الشافعية وأشهب من المالكية، وقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط.

وقال الجمهور: تجوز الزيادة على العشر، ولكن إلى أي حد؟ اختلفوا.

فقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ أدنى الحدود. واختلفوا. هل الاعتبار بحد الحر؟ فلا يبلغ في تعزير الحر أو العبد أربعين؟ أو الاعتبار بحد العبد؟ فلا يبلغ بالتعزير للحر أو العبد عشرين؟ أو لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده؟ فلا يبلغ بتعزير الحر أربعين؟ ولا يبلغ بتعزير العبد عشرين؟

أقوال.

وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أربعين.

وعن ابن أبي ليلى - في رواية - وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين.

وعن ابن أبي ليلى - في رواية - لا يزاد على خمس وسبعين، وهي رواية عن مالك.

وعن عمر رضي الله عنه: لا يجاوز به ثمانين، وهي رواية عن مالك، وأبي يوسف.

وعن عمر رضي الله عنه أيضًا أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين.

وعن عثمان رضي الله عنه ثلاثين، ومثله عن عمر.

وعن عمر وابن مسعود أنه يبلغ بالتعزير مائة سوط.

وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، وأما من وقع منه معصية مرة واحدة، من المعاصي التي لا حد فيها، فلا يعزر.

وقال ابن أبي ذؤيب وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب.

ص: 619

وقال باقي الجمهور: التعزير إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، ولا ضبط لعدد ضرباته، وهو اختيار أبي ثور.

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة، منها:

1 -

أن الحديث مقصور على الجلد، فلا يزاد فيه على العشر وأما الضرب بالعصا والجريد واليد، فيجوز الزيادة، لكن لا يبلغ أدنى الحدود. وهذا رأي الاصطرخي من الشافعية، قال الحافظ ابن حجر: وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب.

2 -

ومنها أن الحديث منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة، ورد بأنه قال به بعض التابعين.

3 -

ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود.

4 -

ومنها أن التعزير موكول إلى رأي الإمام من حيث التشديد في الضرب أو التخفيف فيه، لا من حيث العدد.

واللَّه أعلم

ص: 620