المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(431) باب العمرى والرقبى - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(431) باب العمرى والرقبى

(431) باب العمرى والرقبى

3684 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

3685 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه" غير أن يحيى قال في أول حديثه "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه".

3686 -

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

3687 -

عن جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

3688 -

عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.

ص: 403

3689 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العمرى لمن وهبت له".

3690 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه".

3691 -

وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمسكوا عليكم أموالكم".

3692 -

عن جابر رضي الله عنه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدًا وله إخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق. ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر. فقال عبد الملك صدق جابر. فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.

3693 -

عن سليمان بن يسار: أن طارقًا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 404

3694 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "العمرى جائزة".

3695 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "العمرى ميراث لأهلها".

3696 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "العمرى جائزة".

3697 -

- ومثله عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال "ميراث لأهلها" أو قال "جائزة".

-[المعنى العام]-

نوع من أنواع الهبة، كان أهل الجاهلية يتعاملون به، عرف عندهم بالعمرى والرقبى، كان الرجل منهم يعطي الآخر دارًا، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك، وكان المهدي يرقب وفاة المهدى إليه، لتعود إليه الدار، وكان هذا شبيهًا بالعودة في الهبة، التي مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودة الكلب في قيئه، فجاء الإسلام فأمضاها كهبة صحيحة، تأخذ حكم الهبات، فلا يجوز الرجوع فيها، وتصبح بمجرد القبض ملكًا للموهوب له، ولعقبه من بعده، ونصحهم أن يقولوا في هبتهم: أعمرتك هذا الدار ولعقبك من بعدك، لأنها لن ترجع للواهب أبدًا، ولا يصح أن تتعلق عين الواهب بها، وأن يرقب موت الآخر، فإن كانت عزيزة عليه فليمسكها، ولا يعمرها، فإن أعمرها فليقطع أمله فيها، لتكون هبة خالصة، كصدقة خالصة، يؤجر عليها في الدنيا والآخرة. فالعمرى جائزة، لكنها للموهوب له حياته، وهي ميراث للموهوب له بعد مماته.

وبهذا قضى حكام المسلمين حين جاءتهم الخصومة في حديقة أعمرتها امرأة من المدينة ابنًا لها، فتنازعها من بعده إخوته وأبناؤه، فحكم بها لأبنائه.

-[المباحث العربية]-

(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه)"أي" شرطية، دخلت عليها "ما" الزائدة، والتقدير: أي رجل، و"أعمر" بضم الهمزة، مبني للمجهول، والأصل: أي رجل أعمره رجل عمرى، و"عمرى" مقصور،

ص: 405

فعلى، بضم العين وسكون الميم، وحكي ضم الميم، وحكي فتح العين مع سكون الميم، مأخوذة من العمر بفتح العين وضمها، مع سكون الميم، وهو الحياة، يقال: أعمر فلان فلانًا دارًا، أي جعلها له عمره، على سبيل العمرى، تمليكًا للعين، أو تمليكًا للمنفعة على ما سيأتي في فقه الحديث، فالعمرى نوع من الهبة، كان شائعًا في الجاهلية، ويقال لها: الرقبى، بضم الراء وسكون القاف، لأن المعمر والمعمر كان كل منهما يرقب موت الآخر لتعود إليه، فكان الواحد منهم يعطي الآخر دارًا، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك ولها صور تأتي في فقه الحديث.

وعقب الإنسان - بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين، ويجوز كسر العين مع سكون القاف - هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.

(فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها)"أعطيها" فعل ماض مبني للمجهول.

(لأنه أعطى عطاء، وقعت فيه المواريث) أي لأن قوله: أعمرتها لك ولعقبك أثبت ميراث العقب لها، فبهذا القول والعطاء ثبتت المواريث، وفي الرواية الثانية "فقد قطع قوله حقه فيها".

(فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا)"بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة للواهب، يقال: بتله يبتله من باب ضرب، بتلاً، أي قطعه عن غيره وفصله، و"الثنيا" الاستثناء أي فهي للموهوب له خالصة، لا يجوز للواهب فيها شرط ولا استثناء.

(أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها) ليس المراد بذلك النهي عن العمرى، واعتبارها إفسادًا للأموال، وإنما المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكًا تامًا، لا يعود للواهب أبدًا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر، ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية، فكانت كإفساد الأموال، لأنها تزيل الملك بغير عوض.

(أعمرت امرأة بالمدينة

إلخ) المرأة لها أولاد، ولها حديقة، قالت لأحد أولادها: أعمرتك هذه الحديقة. ثم توفي هذا الولد وترك بنين له، ثم توفيت المرأة، فتنازع الحديقة أبناء المرأة على أن الحديقة رجعت إلى أمهم، فرجعت إليهم، وأبناء الابن المتوفى، على أنها لا ترجع إلى الواهب، بل هي ميراث لعقب وأبناء المتوفى، على أساس أن العمرى لمن أعمرها حيًا وميتًا.

(فاختصموا إلى طارق) بن عمرو، مولى عثمان بن عفان، ولاه عبد الملك بن مروان المدينة، بعد إمارة ابن الزبير.

(العمرى جائزة) أي ماضية ونافذة، كما فهم قتادة، وقيل معناه حلال وصحيحة.

-[فقه الحديث]-

للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك، وهي صحيحة عند عامة العلماء، وحكى الماوردي أنها لا تصح عند داود وطائفة.

ص: 406

والخلاف بين العلماء في هذه الصورة في: هل ينتقل إلى المعمر ملك الرقبة؟ حتى يجوز له البيع والشراء، والهبة، وغير ذلك من التصرفات؟ فهي هبة كاملة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته، فإن لم يكن له وارث فلبيت المال، ولا تعود للواهب بحال؟ بهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والشافعي في القديم: إنما تنتقل المنفعة فقط، كالوقف، فلا يجوز للمعمر التصرف في عينها، فإذا مات فلورثته المنفعة أيضًا، فإن لم يكن له وارث رجعت إلى الواهب، ولا ترجع إلى بيت المال، وهل يسلك به مسلك العارية فيستردها الواهب متى شاء؟ أو الوقف؟ روايتان عند المالكية.

والحكم كذلك في الرقبى، إلا أن الحنفية يقولون: التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبى يتوجه إلى المنفعة، وعنهم أن الرقبى باطلة، وهي ممنوعة عند مالك أيضًا.

الثاني: أن يقول أعمرتك هذه الدار مثلاً ويطلق، أو يقول جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، ولا يتعرض لورثته ولا عقبه، وفي حكم هذه الصورة أربعة أقوال:

أ- العقد صحيح ويسلك به مسلك الحالة الأولى، وتكون له، ولورثته من بعده، وتؤيده روايتنا السادسة ولفظها "العمرى لمن وهبت له" والسابعة ولفظها "فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه" والثامنة والتاسعة "في المرأة التي أعمرت ابنًا لها حائطًا". وهذا مذهب الشافعي الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وأبو عبيد وآخرون.

ب- العقد باطل من أساسه، لأنه تمليك مؤقت، فأشبه ما لو باعه أو وهبه شيئًا إلى وقت معين، ويؤيده روايتنا الرابعة، في جزئها الأول، ولفظه "إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك" وهو مذهب الشافعي في القديم.

ج- العقد صحيح، ويكون للمعمر في حياته فقط، فإذا مات رجعت إلى المعمر، أو لورثته إن كان قد مات. وحكي هذا القول عن الشافعي في القديم أيضًا.

د- أنها عارية، يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته. حكاه بعض الشافعية عن القديم أيضًا.

الثالث: أن لا يذكر العقب، ولا الورثة، ولا يقتصر على الإطلاق، بل يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي، أو إلى ورثتي إن كنت مت. وفي حكم هذه الصورة أربعة أقوال أيضًا:

(أ) الأصح عند الشافعية أن العقد صحيح، ويلغي الشرط، ويسلك به مسلك الحالة الأولى، وتكون له ولورثته من بعده، وعمدتهم الأحاديث المطلقة الصحيحة، روايتنا العاشرة "العمرى جائزة" والحادية عشرة "العمرى ميراث لأهلها" وقالوا: شرط الرجوع المقارن للعقد، مثل الرجوع الطارئ بعده، وقد شبه بالكلب يعود في قيئه، فإما أن يبقي ماله مطلقًا، أو يخرجه مطلقًا فإن أخرجه على خلاف ذلك بطل الشرط، وصح العقد.

(ب) عن بعض الشافعية أن العقد باطل من أساسه، للعلة السابقة في الحالة الأولى.

(ج) أن العقد صحيح، ويكون للمعمر في حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر.

(د) أنها عارية، يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات عادت إلى ورثته.

واللَّه أعلم

ص: 407