المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

3214 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك".

3215 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا جابر تزوجت؟ " قلت: نعم. قال "بكر أم ثيب؟ " قلت: ثيب قال "فهلا بكرًا تلاعبها؟ " قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال "فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".

3216 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تزوجت؟ " قلت: نعم. قال "أبكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا. قال "فأين أنت من العذارى ولعابها؟ ". قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ".

3217 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عبد الله هلك وترك تسع بنات (أو قال: سبع) فتزوجت امرأة ثيبًا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا جابر تزوجت؟ " قال: قلت: نعم. قال "فبكر أم ثيب؟ " قال: قلت: بل ثيب يا رسول الله. قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك"(أو قال: تضاحكها وتضاحكك) قال. قلت له: إن عبد الله هلك وترك تسع بنات (أو سبع) وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن. فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال "فبارك الله لك" أو قال لي خيرًا. وفي رواية أبي الربيع: "تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك".

ص: 32

3218 -

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل نكحت يا جابر؟ " وساق الحديث. إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال "أصبت" ولم يذكر ما بعده.

3219 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف. فلحقني راكب خلفي. فنخس بعيري بعنزة كانت معه. فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ما يعجلك يا جابر؟ " قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال "أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا؟ " قال: قلت: بل ثيبًا. قال "هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال "امهلوا حتى ندخل ليلاً (أي عشاء) كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة". قال: وقال "إذا قدمت فالكيس الكيس".

3220 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. فأبطأ بي جملي. فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي "يا جابر" قلت: نعم. قال "ما شأنك؟ " قلت: أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل فحجنه بمحجنه. ثم قال "اركب" فركبت. فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أتزوجت؟ " فقلت: نعم فقال "أبكرًا أم ثيبًا؟ " فقلت: بل ثيب. قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: إن لي أخوات. فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال "أما إنك قادم. فإذا قدمت فالكيس الكيس" ثم قال "أتبيع جملك؟ " قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة. فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. فقال "الآن حين قدمت؟ " قلت: نعم. قال "فدع جملك وادخل فصل ركعتين" قال: فدخلت فصليت. ثم رجعت. فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال: فانطلقت. فلما وليت قال "ادع لي جابرًا" فدعيت. فقلت: الآن يرد علي الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال "خذ جملك ولك ثمنه".

ص: 33

3221 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح. إنما هو في أخريات الناس. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه. (أراه قال) بشيء كان معه. قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس. ينازعني حتى إني لأكفه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتبيعنيه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك" قال: قلت: هو لك. يا نبي الله. قال "أتبيعنيه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك" قال: قلت: هو لك يا نبي الله. قال: وقال لي "أتزوجت بعد أبيك؟ " قلت: نعم. قال "ثيبًا أم بكرًا؟ " قال: قلت: ثيبًا. قال "فهلا تزوجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ ". قال أبو نضرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون. افعل كذا وكذا. والله يغفر لك.

-[المعنى العام]-

النكاح عماد الحياة، وأساس عمارة الأرض، واستمرار الإنسان على ظهر الأرض، به العفة والمودة والسكن، والاستقرار والمساعدة على مشاق الحياة ومشاكلها، ومنه يخلق لنا جل شأنه بنين وحفدة.

والمرأة الحسنة متاع الرجل، بل خير متاع للرجل في الدنيا، والمرأة السوء أساس شقاء الرجل وتعاسته فيها.

من هنا كان لا بد أن يتخير الرجل شريكته، وأن يبذل جهده في التحري والانتقاء، وأن يهتم أولاً بالدين فكل فضائل المرأة ومحاسنها تصبح شرًا، أو مصدر شر إذا لم تتحصن بالدين.

نعم قد يكون من المرغبات في الزوجة مالها، وحسبها، وجمالها، وثقافتها، ورجاحة عقلها، ورقة معاملاتها ورهافة أحاسيسها، وكل ذلك مقاصد مشروعة، لكن لا بد أن تحاط بالأخلاق والدين.

وزواج البكر مقصد مشروع مستحب، دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تشارك الزوج الشاب تمتعه ولعبه ومضاحكته ومداعباته وفكاهاته وغير ذلك مما يثير الغريزة الجنسية، ويزيد الترابط والتواد بين الزوجين، نعم قد يضطر الشاب إلى زواج غير البكر لمصلحة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج إحدى عشرة امرأة، لم يتزوج بكرًا منهن إلا واحدة، وهذا جابر بن عبد الله الشاب الفتي، يتزوج ثيبًا، لأن أباه مات وترك تسع بنات، لو جاءهن ببنت مثلهن ما استقامت حياته ولا حياتهن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسن عمله، ودعا له ولزوجه، وأعانه وأكرمه.

لقد استشهد أبوه في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لقد بشر جابرًا بحسن خاتمة أبيه، وبأنه رآه بعد موته في المنام، يقول له ربه: تمن علي، فقال: أتمنى أن أحيا فأقتل في

ص: 34

سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل. لما رأى من نعيم الله وفضيلة ما حصل عليه من الشهادة في سبيل الله. وتكميلاً للبشرى، ورعاية لجابر ابن الشهيد، رآه يسير بجمل ضعيف في آخر القوم في عودتهم من إحدى الغزوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يرعى الرعية، ويحرص عليها، ويحوطها بالعناية، فتأخر صلى الله عليه وسلم حتى جاء من خلف جابر. فقال له: ما شأنك يا جابر؟ فشكا له جمله، فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، فقام الجمل وأسرع كأحسن جمل في الركب، واشتراه منه صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه الجمل وأبقى له الثمن، هبة وعونًا وكرمًا وتكرمًا صلى الله عليه وسلم، ورضي عن الصحابة أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(تنكح المرأة) ببناء الفعل للمجهول، و"المرأة" نائب فاعل، والأصل: ينكح الناكح المرأة.

(لأربع) إذا حذف تمييز العدد كما هنا جاز في العدد التذكير والتأنيث، التذكير إذا قدر المعدود مؤنثًا، والتأنيث إذا قدر مذكرًا، والتقدير هنا لأربع خصال.

(لمالها) بدل من السابق بإعادة حرف الجر، وإعادة حرف الجر يشير إلى استقلال كل في المقصد.

(ولحسبها) الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم، ومآثر آبائهم وأجدادهم، وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره بالشرف، وقيل: الحسب المال، وهو مردود، لذكر المال قبله، وذكره معطوفًا عليه، وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة، رفعه "إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال" فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم المال لصاحبه مقام الحسب لمن لا نسب له، ومنه حديث سمرة رفعه "الحسب المال، والكرم التقوى" أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم، ويحتمل أن هذين الحديثين يشيران إلى خطأ أهل الدنيا في اعتبارهم المال واعتدادهم به كالحسب وزيادة، وكأنه يقول: إن شأن أهل الدنيا في بعض المجتمعات وفي بعض الأزمنة يرفعون كثير المال وإن كان وضيعًا، ويضعون من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب. وهو موجود مشاهد، لكن لا يقره شرع ولا عقل سليم.

(ولجمالها) في رواية للبخاري "وجمالها" بدون اللام، وعليها حذف اللام الجارة قد يكون للإشارة إلى أن صفة الجمال قد لا تقصد لذاتها، بل تقصد تابعة لغيرها.

(فاظفر بذات الدين) الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا تحققت ما فصلت لك فاظفر بذات الدين، أي صاحبة الدين، وفي الرواية الثانية "فعليك بذات الدين" والظفر هو

ص: 35

تحصيل البغية، والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، لا سيما فيما تطول صحبته.

(تربت يداك) الجملة جواب شرط مقدر، أي إن خالفت ما أمرتك به افتقرت، يقال: ترب الرجل إذا افتقر، وأصله: التصقت يداه بالتراب، ويلزمه الفقر، فالجملة خبرية لفظًا ومعنى، وقيل: هي خبرية لفظًا طلبية دعائية معنى، لكنها لا يراد بها حقيقة الدعاء، بل القصد منها الحث على امتثال الأمر الذي قبلها، وللعرب كلمات توسعوا فيها، حتى أخرجوها عن حقيقتها، لإرادة الإنكار، أو التعجب، أو التعظيم أو الحث على الشيء كما هنا. ومن هذه الكلمات فلان لا أب له. ثكلته أمه. لا أم له.

(تزوجت امرأة) ذكر ابن سعد أن اسمها كان سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية.

(فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الخامسة والسادسة وضحتا أن هذا اللقاء كان في العودة من غزوة، قيل: هي غزوة ذات الرقاع، في السنة الخامسة.

(يا جابر. تزوجت؟ ) الكلام على حذف حرف الاستفهام، ففي الرواية الثالثة "هل تزوجت"؟ وفي الرواية الخامسة أن جابرًا رضي الله عنه هو الذي أخبر أنه تزوج، إذ فيها "ما يعجلك يا جابر" أي ما الذي يدفعك إلى العجلة؟ ومحاولة الإسراع؟ "قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس" فالاستفهام "أتزوجت"؟ على هذا للتعجب والاستحسان، وكذا في قوله في الرواية السابقة "أتزوجت بعد أبيك"؟ وظاهره أن السؤال وقع عقب تزوجه، وليس كذلك، بل الحقيقة أن بين تزوجه والسؤال مدة طويلة. قاله الحافظ ابن حجر، ربما لعدم اللقاء، وربما لعدم ظهور الدافع إلى السؤال، وهو الظاهر.

(قال: بكر؟ أم ثيب؟ )"بكر" خبر مبتدأ محذوف، تقديره: التي تزوجتها بكر؟ وفي الرواية الثالثة والسادسة والسابعة "أبكرًا" بالنصب، مفعول به لفعل محذوف، وفي الرواية الخامسة "أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا" فبكرًا منصوب على الاشتغال.

(قلت: ثيب)"ثيب" خبر مبتدأ محذوف، أي التي تزوجتها ثيب، وفي الرواية الثالثة. والسابعة "قلت: ثيبًا" مفعول به لفعل محذوف، أي تزوجت ثيبًا، وفي الرواية الرابعة والسادسة "بل ثيب" وفي الرواية الخامسة "بل ثيبًا" ببل التي للإضراب الإبطالي للشق الآخر، أي لم أتزوج بكرًا بل هي ثيب، أو بل تزوجت ثيبًا.

(فهلا بكرًا تلاعبها؟ ) وفي ملحق الرواية الثالثة وفي الرواية الخامسة "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" زاد في ملحق الرواية الرابعة وفي الرواية السابعة "وتضاحكها وتضاحكك" وفي رواية "أفلا جارية" والجارية البنت الصغيرة البكر، حرة كانت أو أمة، والمراد هنا الحرة. و"بكرًا" و"جارية"

ص: 36

بالنصب، مفعول به لفعل محذوف، تقديره فهلا تزوجت بكرًا؟ وهلا تزوجت جارية؟ أي بكرًا صغيرة؟ والملاعبة مفاعلة من الجانبين، من اللعب، والمقصود اللعب المباح، وما يقع بين الزوجين من المداعبة، يؤيد هذا المعنى رواية "وتضاحكها وتضاحكك" وعند الطبراني" وتعضها وتعضك" وليس شرطًا أن يكون الزوج البادئ بالملاعبة والمضاحكة، وإن كان هذا هو الغالب والشأن، لما جبلت عليه الفتاة من الحياء والخجل، ولذا جاء في الرواية السابعة بلفظ "وتضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها" على غير الغالب.

وفي الرواية الثالثة "فأين أنت من العذارى ولعابها"؟ والعذارى بفتح الراء الأبكار جمع عذراء، وهي التي لم تفض بكارتها. و"لعابها" هكذا ضبطه الأكثرون بكسر اللام، أي وملاعبتها، يقال: لاعب لعابًا وملاعبة، مثل قاتل قتالاً ومقاتلة، ووقع في رواية بضم اللام، والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها، ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. قال القرطبي: وهو ليس ببعيد.

(عن جابر بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه هلك) يريد أباه، ومعنى "هلك" مات، كقوله تعالى {إن امرؤ هلك ليس له ولد} [النساء: 176] فلا يقصد منه الذم، فقد مات أبوه شهيدًا في أحد.

(وترك تسع بنات - أو قال: سبع)"سبع" بدون تنوين لملاحظة الإضافة، والأصل أو قال: سبع بنات، والشك من الراوي، وفي رواية الشعبي "ست بنات" قال الحافظ ابن حجر: فكأن ثلاثًا منهن كن متزوجات. اهـ فهن تسع، والسبع أو الست مقصود بهن غير المتزوجات اللائي يحمل مسئوليتهن.

(وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن) أي ببكر وهذا دليل على أنه أراد من أخواته غير المتزوجات.

(فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن) في ملحق الرواية الرابعة "تقوم عليهن وتمشطهن" بفتح التاء وضم الشين، وفي الرواية السادسة "أن أتزوج امرأة تجمعهن" أي تضمهن، كأم لهن، لا تفرقهن، ولا توقع بينهن، ولا توغر صدري عليهن، أي تجمعهن علي، وتجمعهن مع بعضهن - وتمشطهن وتقوم عليهن" أي في غير ذلك من مصالحهن، وهو من ذكر العام بعد الخاص.

وفي رواية "فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن" والخرقاء بفتح الخاء وسكون الراء بعدها قاف هي التي لا تعمل بيدها شيئًا، وهي تأنيث الأخرق، وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره.

(قال: فبارك الله لك. أو قال لي خيرًا) في ملحق الرواية "قال: أصبت".

(فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف) قال النووي: هكذا هو في نسخ بلادنا "أقبلنا" أي رجعنا من الغزوة، وفي رواية "أقفلنا" بالفاء، ووجهه "قفلنا" أي رجعنا. اهـ ومعنى تعجله ظهوره بمظهر العجل في محاولة الإسراع بالبعير الضعيف، فالقطوف بفتح القاف بطيء المشي.

ص: 37

(فنخس بعيري بعنزة كانت معه) العنزة بفتح النون عصا في نحو نصف الرمح، في أسفلها "زج" بضم الزاي، أي حديدة، وفي الرواية السابعة "نخسه بشيء كان معه" وفي الرواية السادسة "فنزل فحجنه بمحجنة" والمحجن بكسر الميم عصا فيها تعقف، في رأسها اعوجاج.

وفي الرواية الخامسة "تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم .. إلخ".

وظاهرها أنه لم يعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد النخس، وأن النخس كان بعنزة، وأن الناخس كان راكبًا، وأن جابرًا كان راكبًا.

أما الرواية السادسة، وفيها "فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا جابر، قلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا" أي تعب - "فتخلفت، فنزل"، [أي ونزلت، "فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب

" وظاهرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه قبل النخس، وأن النخس كان بمحجن، لا بعنزة، وهما مختلفان، وأن الناخس حين النخس لم يكن راكبًا، وأن جابرا لم يكن راكبًا.

وللتوفيق بينهما يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق جابرًا من خلفه فنخس جمله بعنزة وهما راكبان، فالتفت جابر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن سبب تأخره، فشكا له جمله، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جابر، فنخس الجمل بالمحجن، ثم قال لجابر: اركب، فركب، فكأن الجمل قد تغير حاله، ويحتمل أنه أطلق على المحجن عنزة تساهلاً، ويحتمل أن العصا كانت معوجة من طرف، وفي طرفها الآخر حديدة، فهي محجن وعنزة.

(فلما قدمنا المدينة) فيه مجاز المشارفة، أي فلما قاربنا دخولها.

(كي تمتشط الشعثة) بفتح الشين وكسر العين بعدها ثاء، والشعث إهمال الشعر، وعدم نظافته، وعدم الامتشاط، وأطلق عليها ذلك لأن التي يغيب زوجها في مظنة عدم التزين.

(وتستحد المغيبة)"تستحد" بالحاء، أي تستعمل الحديدة في إزالة شعر سوءتها، والمراد من الحديدة الموسى، وكانت وسيلتهن لإزالة ذلك الشعر غالبًا، وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى.

و"المغيبة" بضم الميم وكسر الغين بعدها ياء ساكنة ثم باء، التي غاب عنها زوجها.

(إذا قدمت فالكيس الكيس) بفتح الكاف وسكون الياء بعدها سين، يقال: كاس يكيس كيسًا وكياسة، عقل، وظرف، وفطن، و"الكيس" منصوب على الإغراء، أي الزم الكيس، وهل الثانية توكيد للأولى، وهما بمعنى واحد، أو كل منهما لمعنى، أي الزم العقل والظرف، أو الزم الذكاء والظرف في معالجة أمور زوجك وأخواتك. قال النووي: قال ابن الأعرابي: الكيس الجماع، والكيس العقل، والمراد حثه على ابتغاء الولد. اهـ وفيه بعد.

(فاشتراه مني بأوقية) أي بوزن أوقية من ذهب، ولم تكن هناك مساومة، بل قال صلى الله عليه وسلم

ص: 38

"بأوقية"؟ فقال جابر: هو لك: يا رسول الله. وفي الرواية السابعة "قال: أتبيعه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك. قال: قلت: هو لك يا نبي الله" فقوله "والله يغفر لك" ليس من العوض والمقابل، وإنما هي كلمة تجري على ألسنتهم للدعاء للمخاطب عقب الطلب منه، وتكليفه بأي شيء.

(ثم قدم صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة)"الغداة" في كتب اللغة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وقيل: الضحوة، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مسجد المدينة بالغداة أيضًا، لكنه سبق جابرًا، ولا يتنافى هذا مع الأمر بالتمهل خارج المدينة ليدخلوا عشاء، فإنه لم يكن المقصود أن يدخلوا ليلاً، بل كان المقصود أن يتركوا فرصة للنساء لتتهيأ لاستقبال أزواجهن بعد علمهن بوصولهم، فإذا طالت الفرصة، وكان الدخول نهارًا جمع بين هذا الأمر وبين النهي عن طروق النساء ليلاً.

(فوزن لي بلال فأرجح في الميزان) أي زاد في وزن الذهب بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارته.

(فقلت: الآن يرد عليَّ الجمل) أي قلت ذلك في نفسي، أي يرد الجمل ويسترد الثمن.

(وأنا على ناضح) الناضح الجمل الذي يستقى عليه.

(إنما هو في أخريات الناس)"أخريات" بضم الهمزة وسكون الخاء وفتح الراء، أي في مؤخرتهم.

-[فقه الحديث]-

تتعلق هذه الروايات بنقطتين أساسيتين. الأولى الحث على نكاح ذات الدين، الثانية الحث على نكاح البكر.

فالحديث الأول والثاني يحثان على نكاح ذات الدين، ويتحدثان عن مقاصد الرجال في اختيار الزوجات.

يقول القرطبي في شرح الحديث الأول: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها، فهو إخبار عما في الوجود، لا أنه وقع الأمر بذلك، بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أولى، فهو يبين العادة الجارية بين الناس، ويوافق عليها، ويقدم بعضها على بعض، فالمال يعين الزوج عند الشدة، وتستغني به المرأة عن مطالبة الزوج بما تحتاج إليه، أو بما لا طاقة له بتحمله، وقد يحصل له منها ولد، فيعود إليه مالها.

والحسب يحفظ للرجل منزلة أدبية بين المجتمع الذي يعيش فيه، وقد حمل عليه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم "تخيروا لنطفكم" فكرهوا نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق واللقيطة ومن لا يعرف أبوها.

والجمال يعف الزوج عن النظر إلى الغير، ويشرح الصدر، روى الحاكم "خير النساء من

ص: 39

تسر إذا نظرت، وتطيع إذا أمرت" والجمال مطلوب في كل شيء، لا سيما في المرأة التي تكون قرينة وضجيعة.

هذا إذا لم يؤد الجمال إلى زهوها ودلالها وفساد أخلاقها.

أما الدين فهو سنام الصفات المبتغاة، وهو اللائق طلبه من ذوي المروءات وأرباب الديانات، لأن أثره عظيم، وخطر فقده جسيم، ولذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فعبر بالظفر الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار، وبصيغة الطلب الدالة على الاهتمام بالمطلوب. اهـ.

وهناك مقاصد أخرى غير هذه الأربعة المذكورة في الحديث، منها البكر الواردة في الحديث الثاني وما بعده، ومنها أن تكون عاقلة، حكيمة في تصرفاتها، وأن تكون على درجة من إحسان تدبير المنزل، وأن تكون متعلمة، وأن تكون ودودًا، وأن تكون ولودًا، وأن لا تكون قريبة قرابة تضعف الشهوة، وأن لا تكون ذات ولد من غيره، إلا لمصلحة، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ومعها أولاد أبي سلمة.

وإنما اقتصر الحديث على هذه الأربعة لأنها أهم ما ألف اعتباره عند جمهرة الناس، على أن الكثير من غيرها يمكن رده إليها.

ولا يتعارض هذا الحديث مع ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر، مرفوعًا "لا تتزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن" - أي يهلكهن ويوقعهن في الفساد والرذيلة - "ولا تتزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل" لأن المراد به النهي عن مراعاة الجمال أو المال مجردًا عن الدين، فلا يتنافى استحباب ذلك في المرأة إذا روعي الدين، بدليل أمره صلى الله عليه وسلم من يريد التزوج أن ينظر إلى المخطوبة، وهو لا يفيد معرفة الدين، وإنما يعرف به الجمال أو القبح.

فإذا اختصت كل واحدة بخصلة أو أكثر من هذه الخصال قدم أكثرهن تقوى، وأما التفاضل بين المسلمة والكتابية فإن كانتا متساويتين في بعض الصفات دون بعض قدمت المسلمة قطعًا، وإذا اجتمعت جميع خصال الكمال في الكتابية، وكانت المسلمة على النقيض منها كان للنظر في الترجيح مجال.

وقد اختلف العلماء في كفاءة النكاح، فقيل: هي في الدين، وقيل: هي في النسب والحسب، وقيل: هي في المال، والأولى تحكيم العرف.

أما النقطة الثانية وهي الحث على نكاح البكر فهي واضحة وصريحة في الرواية الثانية وما بعدها، وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن ماجه، بلفظ "عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا" أي أكثر حركة في أرحامهن، والنتق بنون وتاء وقاف الحركة، قال الحافظ، لعله يريد أنها كثيرة الأولاد، وأخرج الطبراني نحوه، وزاد "وأرضى باليسير" ولا يعارضه حديث "عليكم بالولود" من حيث إن البكر لا يعرف كونها ولودًا، لأن المقصود أن في البكر مظنة الولود، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة. وأما من جربت فظهرت عقيمًا، وكذلك الآيسة فالخبران متفقان على مرجوحيتهما.

ص: 40

-[ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم]-

1 -

من الحديث الأول الحث على تنشئة البنات على الدين والفضيلة.

2 -

الحث على حسن اختيار الزوجة، وأن يهتم بالصلاح أولا وبالذات.

3 -

استدل به بعضهم على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، فإنه يقصد نكاحها لذلك، فإن طابت به نفسها فهو له حلال، وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من الصداق قال المهلب، وهذا مردود، فإن هذا التفصيل ليس في الحديث، ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج به، بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولد، فيعود إليه ذلك المال. بطريق الإرث إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء أو نحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر: فهذا الاستدلال عجيب.

4 -

قال الحافظ ابن حجر: وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالها. قال: لأنه تزوج لأجل المال، فليس لها تفويته عليه، ولا يخفى وجه الرد عليه. اهـ فالرد عليه هو الرد على سابقه.

5 -

استدل بالحديث على استحباب تزوج الجميلة، إلا إن تعارض بغير التدين، ويلتحق بجمال الخلقة جمال الخلق والصفات.

6 -

ويؤخذ من قوله "تربت يداك" جواز استعمال الكلمات التي استعملها العرب دون قصد معناها. وهذا على أنها دعاء، ولم يقصد الدعاء على مسلم.

7 -

قال النووي: وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم.

8 -

وفي أحاديث جابر رضي الله عنه فضيلة تزوج الأبكار.

9 -

وملاعبة الرجل امرأته، وملاطفته لها، ومضاحكتها، وحسن العشرة.

10 -

وسؤال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم الخاصة، وتفقد أحوالهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة فيها.

11 -

وفي انطلاق بعير جابر بعد النخس معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر بركته.

12 -

وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه، لإيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه.

13 -

وفيه الدعاء لمن فعل خيرًا وطاعة، سواء تعلقت بالداعي أو لا.

14 -

وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله، قال النووي: برضاها، وأما من غير رضاها فلا.

15 -

من قوله في الرواية الخامسة "امهلوا حتى ندخل ليلاً" جواز الدخول على النساء في العودة من السفر ليلاً، ويجمع بينه وبين النهي عن الطروق ليلاً بأن المراد بالأمر بالدخول في أول الليل، وفي

ص: 41

النهي الدخول في أثناء الليل، ويحتمل أن المراد بالأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه، فاستعدوا له، والنهي عمن لم يفعل ذلك.

16 -

وفيه أنه يستحب للمرأة التي غاب عنها زوجها أن تستعد له قبل قدومه بالتنظف والتزين والتجمل والاستحداد والامتشاط وغير ذلك.

17 -

وفي بيع جابر جمله في الطريق، وبقائه راكبًا عليه بعد البيع حتى وصل المسجد جواز أن يشترط البائع للدابة استثناء ظهرها حتى توصله إلى مكان مسمى، ذكره البخاري، وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه، كاشتراط سكنى الدار، وخدمة العبد، والجمهور على بطلان البيع، لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد، ويوجه حديثنا بأن ذلك كان على طريق الهبة، وهي واقعة عين لا يستدل بها، وذهب الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون إلى صحة البيع، وأن الشرط ينزل منزلة الاستثناء، ووافقهم مالك في الزمن اليسير، دون الكثير.

18 -

وفيه ابتداء المشتري بذكر الثمن.

19 -

وأن القبض ليس شرطًا في صحة البيع.

20 -

وفي رد الجمل وثمنه إعانة الإمام أصحابه.

21 -

وفي وزن بلال جواز الوكالة في أداء الديون.

22 -

وجواز الزيادة في الثمن عند الأداء.

واللَّه أعلم

ص: 42