المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(421) باب الرهن - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(421) باب الرهن

(421) باب الرهن

3621 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة فأعطاه درعًا له رهنًا.

3622 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا ورهنه درعًا من حديد.

3623 -

عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي. فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل. ورهنه درعًا له من حديد.

3624 -

- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. ولم يذكر: من حديد.

-[المعنى العام]-

غنم المسلمون من غزوة حنين وحدها من السبي ستة آلاف نفس، بين نساء وأطفال، ومن الإبل أكثر من أربعة وعشرين ألفًا، ومن الغنم أربعين ألفًا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس هذه المغانم، بنص القرآن الكريم، أي كان له ألف ومائتا عبد، وخمسة آلاف بعير، وثمانية آلاف شاة من معركة واحدة، فأين ذهبت هذه الأموال، حتى يبيت جائعًا هو وأزواجه؟ وحتى يقول لخادمه أنس رضي الله عنه ما أصبح ولا أمسي في بيوت محمد - وهي تسع بيوت - إلا صاع واحد من شعير، أربع حفنات من شعير في تسع بيوت، أين ذهبت هذه الأموال حتى اقترض صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعًا شعيرًا من يهودي في المدينة، ورهن في مقابلها درعه؟ إعلان صارخ للعالم يقول: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يعيش لنفسه، بل لم يكن أزواجه رضي الله عنهن وقد قبلن هذه الحياة يعشن لأنفسهن، لقد قسم كل ما أعطاه الله على المسلمين، ألا فليسمع ملوك الأرض وحكامها أن محمدًا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في مقابل شعير يأكله هو وأهله، ولم يترك إلا سلاحه وبغلته، وسريرًا من جريد، ووسادة

ص: 350

حشوها ليف، ليس من فقر ألم به، ولكن من كرم وجود، ورعايته لرعيته، ورأفة ورحمة بالمؤمنين. صلى الله عليه وسلم.

-[المباحث العربية]-

(الرهن) بفتح الراء وسكون الهاء، في اللغة الاحتباس، ومنه قوله تعالى {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضًا على العين المرهونة، تسمية للمفعول باسم المصدر.

ويجمع على رهان بكسر الراء، وعلى رهن بضم الراء والهاء.

(اشترى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة) بفتح النون وكسر السين، أي بأجل، وقد بينت بعض روايات البخاري نوع الطعام بأنه الشعير، ولفظها "ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير" وفي رواية له "ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله" كما بينت بعض رواياته مقدار الشعير، ولفظها "توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعًا من شعير" وأخرج أحمد وابن ماجه والطبراني والترمذي والنسائي أن مقدار الشعير كان عشرين، قال الحافظ ابن حجر: ولعله كان دون الثلاثين وفوق العشرين فجبر الكسر تارة، وألغى أخرى، كما بينت رواية عند ابن حبان أن قيمة هذا الشعير كانت دينارًا، وبينت رواية عند الشافعي والبيهقي اسم هذا اليهودي، ولفظها "أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعًا له عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر، في شعير" و"أبو الشحم" بفتح الشين وسكون الحاء، اسمه كنيته، و"ظفر" بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس، وكان حليفًا لهم.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: في الحديث جواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا مجاهدًا [والضحاك، فيما نقله الطبري عنهما] فقالا: لا يجوز الرهن إلا في السفر، تعلقًا بقوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وبه قال داود وأهل الظاهر، واحتج الجمهور لقولهم من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين، لقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضًا} [البقرة: 283] فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب، واحتجوا بهذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية، وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز قال: وأما اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من اليهودي، ورهنه عنده، دون أغنياء وميسوري الصحابة، فقيل: فعله لبيان جواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عند اليهودي، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من أصحابه، والتعليل الأول أولى.

ص: 351

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، وما يستعينون به في إقامة دينهم.

2 -

وجواز معاملة من أكثر ماله حرام.

3 -

وثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم.

4 -

وجواز الشراء بالثمن المؤجل.

5 -

واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.

6 -

وأن أكثر قوت أهل ذلك العصر كان الشعير.

7 -

وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا، والتقلل منها مع قدرته عليها.

8 -

وما كان عليه من الكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار، حتى احتاج إلى رهن درعه.

9 -

وما كان عليه من الصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.

10 -

وفيه فضيلة لأزواجه رضي الله عنهن لصبرهن معه على ذلك.

11 -

وفيه أن حديث "نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه" محله نفس غير الأنبياء، فإنها لا تكون معلقة بدين، فهي خصوصية، وقد ذكر بعض العلماء أن أبا بكر أفتك الدرع، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمها لعلي بن أبي طالب.

واللَّه أعلم

ص: 352