المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

(452) باب الحدود كفارات لأهلها

3920 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه".

3921 -

وفي رواية عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء {أن لا يشركن بالله شيئًا} الآية [الممتحنة/ 12].

3922 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضًا "فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أتى منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفارته. ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

3923 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي. فالجنة إن فعلنا ذلك. فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح "كان قضاؤه إلى الله".

-[المعنى العام]-

خلق الله آدم وذريته ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، نعم كان قد خلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون بحمده، ويقدسون له، بالليل والنهار لا يفترون، لكنه لحكمته أراد خلقًا يكافح غرائز وطباعًا، وهوى وشحًا مطاعًا، وشيطانًا وسواسًا، يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ليزين لهم المعاصي ويغويهم.

ص: 621

شرع الله لبني آدم الشرائع التي تصلح بها دنياهم وأخراهم، وأول هذه الفرائض أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن يطيعوا الله فيما أمر، ولا يعصوه فيما نهى عنه وزجر.

ولما كان الالتزام شاقًا وصعبًا، وكانت أخطار المعاصي ودوافعها البشرية غالبة، فتح الله باب تكفيرها، ومحوها وغفرانها بعد وقوعها، فشرع الحدود، لتكون رادعة لأمثال العاصي، مكفرة لذنب من عصى، وأنزل البلايا والمصائب، من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، فما من مسلم يصاب بمصيبة من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر له من خطاياه، ثم فتح للمسلم باب التوبة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفوق هذا وذلك أعلن أنه الغفور الرحيم، وقال في كتابه العزيز {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم} [الزمر: 53] وعلى هذا الأساس الإسلامي، والقانون الإلهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين والمسلمات.

-[المباحث العربية]-

(عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني .. ) عبادة بن الصامت شهد بيعة العقبة الأولى، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة الثانية، وشهد بيعة ثالثة بعد الفتح، فبيعة العقبة الأولى كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، لما مات أبو طالب، وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على أهل الطائف، فآذوه، أخذ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يكلم كل شريف قوم، يقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فيمنعني ممن يؤذيني، حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ رسالة ربي؟ فكان الناس يخافون قريشًا، فيتهربون منه حتى أتى مجلسًا فيه ستة نفر، من الأوس والخزرج، وهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وكان فيهم عبادة بن الصامت، دعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكانوا يعلمون من جيرانهم اليهود أن نبيًا يبعث الآن، فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه اليهود، فآمنوا، وصدقوا، ووعدوه أن يخبروا قومهم، وأن يدعوا إلى الإسلام، وأن يعودوا إليه في العام المقبل، وواعدوه العقبة، فجاءوا في السنة الثانية في نحو سبعين رجلاً، قيل: ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منهم اثنى عشر نقيبًا، يكونون كفلاء على قومهم، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. وكان عبادة بن الصامت أحد النقباء. قالوا: تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ما أحببت، وأخذ البراء بن معرور بيده، يبايعه، فقال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم حين أقدم إليكم، وأسالم من سالمتم، وأحارب من حاربتم، وعلي السمع والطاعة في النشاط والكسل، وأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تئوونا وتنصرونا. قالوا: فما لنا إن نحن فعلنا ذلك؟ قال لكم الجنة.

قال العباس عمه، وكان معه: إن محمدًا منا من حيث علمتم، وقد منعناه، وهو في عز

ص: 622

ومنعة، فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وذاك، وإلا فمن الآن؟ قالوا: قد بايعناه.

البيعة الثالثة التي شهدها عبادة بيعة الرجال على مثل ما بويع عليه النساءٍ، المذكورة في سورة الممتحنة في قوله تعالى {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم} [الممتحنة: 12].

وكانت هذه البيعة بعد الفتح، وحضرها عبادة بن الصامت، وروايات الباب تتحدث عن هذه البيعة الثالثة، لكن عبارة "إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم" الواردة في الرواية الثالثة، أوهمت أن المذكور في البيعة كان في بيعة العقبة الثانية، التي كان فيها عبادة نقيبًا، وليس كذلك، ففي ملحق الرواية الأولى قال "فتلا علينا آية النساء. أن لا يشركن بالله شيئًا" وعند النسائي "ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء؟ أن لا تشركوا بالله شيئًا .. " الحديث، وهناك روايات كثيرة تصرح بأن أحاديث الباب تتكلم عن البيعة التي كانت بعد فتح مكة، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معًا، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث، تنويهًا بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذكر كونه أحد النقباء، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك. والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهًا لها بالمعاوضة المالية.

(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) في الرواية الثانية "ولا نقتل أولادنا" قال بعضهم: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، أي عناية بالأهم، ولأنه كان شائعًا فيهم، وهو وأد البنات، وقتل البنين خشية الإملاق، وقيل: خصهم بالذكر لضعفهم، لأنهم يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم.

(فمن وفى منكم فأجره على الله)"وفى" في رواية بتخفيف الفاء، وفي رواية بتشديدها وهما بمعنى، أي فمن ثبت على العهد فأجره على الله، ولم يحدد أجره، بل أطلق على سبيل التفخيم، وعبر بلفظ "على" للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، وليس للوجوب، فإن الله لا يجب عليه شيء، وقد بينت الرواية الثالثة هذا الأجر، ففيها "فالجنة إن فعلنا ذلك" وقال النووي: قال "فأجره على الله" في الرواية الأولى، ولم يقل: فالجنة، لأنه لم يقل في الرواية الأولى: ولا نعصي، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث، كشرب الخمر، وأكل الربا وشهادة الزور، مع تجنب المعاصي المذكورة في الحديث، فيعطى أجره على الوفاء بما ذكر في الحديث. ويجازى على المعاصي الأخرى. اهـ أما الرواية الثالثة ففيها "ولا نعصي" فكان الأجر الجنة لمن وفى.

(ومن أصاب شيئًا من ذلك) في الرواية الثالثة "فإن غشينا من ذلك شيئًا".

(فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك، فستره الله عليه، فأمره إلى

ص: 623

الله) الإشارة إلى المذكورات. الإشراك بالله، والزنا، والسرقة، وقتل النفس، أو قتل الأولاد على الرواية الثانية، زاد في الرواية الثانية "ولا يعضه بعضنا بعضًا" بفتح الياء والضاد، أي لا يؤذي بعضنا بعضًا، وقيل: لا يأتي بعضنا ببهتان على بعض، وقيل: لا يأتي بعضنا نميمة على بعض.

وزاد في الرواية الثالثة "ولا ننتهب، ولا نعصي" والانتهاب أخذ مال الغير مواجهة، وفي رواية البخاري "ولا تعصوا في معروف" وفيها "ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم" والبهتان الكذب الذي يبهت سامعه وخص الأيدي والأرجل بالافتراء، لأن معظم الأفعال تقع بهما، ولأنها كانت العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية، ويقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتمل أن يكون المراد: ولا تبهتوا الناس كفاحًا، وبعضكم يشاهد بعضًا، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان، أي بمشاهدته. فالعمدة الأيدي، وذكر الأرجل مبالغة وتأكيد، ويحتمل أن يراد بما بين الأيدي والأرجل القلب، لأنه الذي تترجم الجوارح عنه، وقيل: أصل هذا كان في بيعة النساء، وكني بذلك عن نسبة المرأة الولد الذي تزني به، أو تلتقطه إلى زوجها، فجيء به كما هو لبيعة الرجال، وأريد به مطلق الافتراء.

فهل الإشارة إلى كل تلك المعاصي، ما كانت منها ذات حد، وما لم تكن ذات حد؟ ظاهر الرواية الثانية أن المراد ذوات الحدود وأن المراد بالعقوبة الدنيوية إقامة الحد، ولفظها "ومن أتى منكم حدًا، فأقيم عليه، فهو كفارته" على أن يستثنى من ذلك الشرك، لأن المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة له، لهذا قيل: الإشارة لذوات الحدود المذكورة بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون.

وظاهر الروايات الأخرى أن الإشارة للمعاصي المذكورة، ذات الحدود وغيرها، ويشملها لفظ "ولا نعصي" في الرواية الثالثة، فالمراد بالعقوبة الدنيوية ما هو أعم من الحدود من نحو البلايا والمصائب التي تصيب، والرواية الأولى تعرضت لأمرين: معصية عوقب بها في الدنيا بالحد أو بالبلاء مع الستر فالله أكرم من أن يعاقبه على ذنب مرتين، ومعصية سترها الله، ولم يعاقب عليها في الدنيا بالبلاء، فأمر عقوبتها يوم القيامة إلى الله، وعلى هذا فالمراد من قوله في الرواية الثانية "ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله" أي من ستره الله عليه، ولم يعاقبه في الدنيا بالآلام والأسقام، فأمره إلى الله.

أما الرواية الثالثة فقد أشارت إلى الحالة الأخيرة فقط، وهي المعصية مع الستر، وعدم العقوبة في الدنيا.

-[فقه الحديث]-

قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذه الأحاديث، ومنهم من توقف، لحديث أبي هريرة [وقد أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار، وهو صحيح على شرط

ص: 624

الشيخين] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا أدري. الحدود كفارة لأهلها أم لا" لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن (للجمع بينهما) أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً، قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. اهـ

وهذا على أن أبا هريرة سمع الحديث من صحابي آخر، فقد كان إسلام أبي هريرة عام خيبر، وعلى أنه لم يسمع بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحدود كفارة.

قال الحافظ ابن حجر: ولا وجه للتوقف في كون الحدود كفارة، ولم ينفرد عبادة برواية هذا المعنى بل روي عن علي رضي الله عنه مرفوعًا، "من أصاب ذنبًا، فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة"، رواه الترمذي وصححه الحاكم، وعند أحمد بإسناد حسن عن خزيمة بن ثابت، مرفوعًا "من أصاب ذنبًا، أقيم عليه ذلك الذنب، فهو كفارة له" وللطبراني عن ابن عمرو، مرفوعًا "ما عوقب رجل على ذنب، إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب".

وقال المازري: وفي الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق، إذا مات بلا توبة، فقوله صلى الله عليه وسلم "إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه" يشمل من تاب من ذلك، ومن لم يتب، والجمهور على أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله، لأنه لا اطلاع له على قبول توبته أو عدم قبولها. وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد، وما لا يجب، واختلف في من أتى ما يوجب الحد، فقيل: يجوز أن يتوب سرًا، ويكفيه ذلك، وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام، ويعترف، ويطلب أن يقيم عليه الحد، كما وقع لماعز والغامدية، وفصل بعض العلماء بين المعلن بالفجور، فيستحب أن يعلن توبته، وإلا فلا.

وحكى ابن التين عن بعضهم أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم، لأنه لم يصل إليه حق. قال الحافظ ابن حجر: بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلمًا تكفر ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره "إن السيف محاء للخطايا" وعند الطبراني "إذا جاء القتل محا كل شيء" وللبزار "لا يمر القتل بشيء إلا محاه" فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو أن حد القتل شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. اهـ.

وعندي أن قتل القاتل هو رادع لغيره بالدرجة الأولى، لقوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] وشفاء لصدور أولياء المقتول بالدرجة الثانية، ولا يستفيد المقتول نفسه شيئًا بقتل القاتل، وما ذكره الحافظ ابن حجر هو أجر المقتول ظلمًا من عند الله على سبيل الفضل، وهذا حاصل، سواء قتل القاتل أم لا، فليس قتل القاتل مكفرًا لذنب من قتله، وفي تكفيره لذنب نفسه نظر، لأنه لم يقتل مظلومًا، بل ظالمًا. والله أعلم.

وقال الطيبي: في الحديث إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد، أو بالجنة لأحد، إلا ما ورد النص فيه بعينه.

واللَّه أعلم

ص: 625