المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(422) باب السلم - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(422) باب السلم

(422) باب السلم

3625 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".

3626 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم".

3627 -

- وفي رواية عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبد الوارث. ولم يذكر "إلى أجل معلوم".

3628 -

- وفي رواية عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم. مثل حديث ابن عيينة. يذكر فيه "إلى أجل معلوم".

-[المعنى العام]-

علاقة السلم بكتاب البيع أنه شراء سلعة موصوفة في الذمة بثمن عاجل، وقد تناولت الأحاديث بيوعًا ممنوعة بعد أن كانت في الجاهلية سائدة منتشرة، وبيوعًا جائزة يظن أن تمنع، لكنها للحاجة إليها أجيزت مع ما فيها من غرر محتمل، وجهالة يغض الطرف عنها، لما تعود على المتعاملين بالفائدة، ولما يعود منعها بالضرر الذي لا يحتمل. من هذا النوع السلم، فكثيرًا ما يحتاج الناس شراء شيء ليس موجودًا في الحال في يد البائع، ولكنه محقق الوجود عنده غالبًا في وقت يتفق عليه الطرفان، وقد يكون من مصلحة البائع تسويق بضاعة قبل حيازته لها صالحة للبيع، كالثياب قبل نسيجها، والبترول قبل استخراجه، ويكون من مصلحة المشتري الاطمئنان على وصول السلعة عند الحاجة إليها، وقد يستغرق وصولها أيامًا وشهورًا، من هنا أجاز الشارع بيع الشيء الموصوف في

ص: 353

الذمة المقدور على تسليمه، بشرط أن يكون معلوم الكيل إذا كان مكيلاً، معلوم الوزن إذا كان موزونًا، معلوم العد إذا كان معدودًا، معلوم المقياس إذا كان مقيسًا، وبصفة عامة معلوم المقدار، وأن يكون أجل التسليم معلومًا.

-[المباحث العربية]-

(السلم) بفتح السين واللام، هو السلف، وزنًا ومعنى، وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم.

والسلم شرعًا: بيع موصوف في الذمة وقيل: عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلاً، وبعضهم يقيد التعريف بلفظ السلم، وذكروا في تعريفه عبارات أخرى.

(قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) أي مهاجرًا. وفي الرواية الثانية بدون ذكر المدينة، وهي مقصودة.

(وهم يسلفون في الثمار) الضمير لأهل المدينة، وفي الرواية الثانية "والناس يسلفون" فأل في الناس للعهد، أي ناس المدينة وفي الرواية الثانية بدون "في الثمار" وذكرها ليس قيدًا، فقد كانوا يسلفون في الثياب والحيوان.

(السنة والسنتين) أي إلى أجل، وعند البخاري "لعام ولعامين" أو قال "عامين أو ثلاثة" وفي رواية "السنتين والثلاثة" وقوله "السنة والسنتين" منصوب، إما على نزع الخافض، أي إلى السنة، وإلى السنتين، أو على المصدر أي إسلاف السنة، فالإسلاف مصدر منصوب، فلما حذف قام المضاف إليه مقامه.

(من أسلف في تمر) وفي رواية "من سلف" بتشديد اللام، وفي بعض النسخ "تمر" بالتاء، وفي بعضها "ثمر" بالثاء، وهو أعم، وفي رواية للبخاري "من أسلف في شيء" وهي أشمل، وفي روايتنا الثانية "من أسلف".

(في كيل معلوم، ووزن معلوم) الواو بمعنى "أو" والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، ويلحق بهما العدد فيما يعد، والقياس فيما يقاس بالأذرع ونحوها، لأن القصد عدم الجهالة بالمقدار.

ويشترط في كل ذلك تحديد نوع الكيل والوزن والقياس، لاختلافها باختلاف الأماكن.

-[فقه الحديث]-

قال الحافظ ابن حجر: واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حكي عن ابن المسيب. اهـ.

وقال النووي: وأجمع المسلمون على جواز السلم. اهـ. أي السلم المؤجل.

ص: 354

واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع.

واختلفوا هل هو عقد غرر، جوز للحاجة؟ أم لا؟

واختلفوا في جواز السلم الحال، مع إجماعهم على جواز المؤجل، فجوزه الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "إلى أجل معلوم" فالأجل المعلوم شرط صحة، كالكيل المعلوم، والوزن المعلوم، وقال الشافعية: إذا جاز السلم مع الأجل، وفيه من الغرر ما فيه، فمع الحال أولى، لكونه أبعد عن الغرر، وحملوا الأمر في قوله:"فليسلف إلى أجل معلوم" على العلم بالأجل إذا كان هناك أجل، لا على أنه يشترط الأجل، فالشرط العلم، وليس الأجل، والمعنى: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم، لا مجهول. وهذا هو المراد من قوله:"في كيل معلوم" أي إن كان هناك كيل فليسلم في كيل معلوم، وإن كان هناك وزن فليسلم في وزن معلوم، فالكيل ليس بشرط، والوزن ليس بشرط، إذ يجوز السلم في الثياب بالذرع والقياس.

ثم اختلفوا في المراد بالأجل المعلوم، هل يلزم تحديده باليوم والشهر مثلاً؟ أو يكفي وصفه التقريبي؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول، واعتمدوا على قول ابن عباس: لا تسلف إلى العطاء - أي إلى يوم وصول العطاء من الأمير - ولا إلى الحصاد، واضرب أجلاً. اهـ. فهم يشترطون تعيين الأجل بشيء لا يختلف، فإن خروج العطاء قد يختلف ولو بيوم، وكذلك الحصاد، وقدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك وأبو ثور، واختار ابن خزيمة من الشافعية توسيع الأجل، فأجاز تأقيته إلى ميسرة.

واختلفوا: هل يشترط قبض المال المبذول في مجلس العقد؟ أو يجوز التفرق قبل القبض؟ قال مالك: يجوز التفرق في السلم قبل القبض، إن كان بغير شرط، لأنه لم يذكر في الحديث، وقال الشافعي والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض، لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين.

واختلفوا: هل يشترط في السلم تحديد مكان القبض؟ قال أحمد وإسحق وأبو ثور: يصح السلم إذا لم يذكر مكان القبض، لأنه لم يشترط في الحديث، وزاد مالك: ويقبضه في مكان السلم، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكانًا معلومًا.

واختلفوا: هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل مما أسلم فيه؟ على معنى هل يصح السلم في قمح لمن لا يزرع ولا يتاجر في القمح، وفي العنب إلى من لا يملك شجرة عنب؟ الجمهور على جوازه، فالحديث لا يشترط ذلك، وقد روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة

فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك" وعن عبد الرحمن بن أبزى "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا"؟ فاستفيد الحكم من عدم الاستفصال، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

واختلفوا: هل يجوز السلم في الموزون كيلاً؟ قال النووي: يجوز السلم في المكيل وزنًا بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلاً وجهان، لأصحابنا، أصحهما جوازه، كعكسه. اهـ. ولعل من منع يرى أن وزن المكيل يعطي دقة أكثر، أما كيل الموزون فهو أقل دقة، والحق أن الجواز ليس على الإطلاق،

ص: 355

بل الجواز حيث يكون الكيل ضابطاً كالوزن، والمنع حيث يكون الكيل غير ضابط، فالبرتقال مثلاً، كيله لا يضبطه، والمعدود كالبيض، يكفى فيه العد، إلا أن يتفاوت تفاوتًا يقتضي اختلاف الثمن.

واختلفوا: في السلم في الحيوان، ذكر البخاري معلقًا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان، إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم، وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون، ولا يجوز في مزروع ولا معدود ولا شيء غير ما ذكر في النص.

واللَّه أعلم

ص: 356