المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٦

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌(388) باب الولد للفراش

- ‌(389) باب العمل بإلحاق القائف

- ‌(390) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

- ‌(391) باب القسم بين الزوجات

- ‌(392) باب جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها

- ‌(393) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

- ‌(394) باب الوصية بالنساء

- ‌كتاب الطلاق

- ‌(395) باب تحريم طلاق الحائض

- ‌(396) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

- ‌(397) باب تخيير الرجل امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية

- ‌(398) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

- ‌(399) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

- ‌(400) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

- ‌كتاب اللعان

- ‌(401) باب اللعان

- ‌كتاب العتق

- ‌(402) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

- ‌كتاب البيوع

- ‌(403) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

- ‌(404) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

- ‌(405) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

- ‌(406) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

- ‌(407) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

- ‌(408) باب كراء الأرض

- ‌كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(409) باب المساقاة والمزارعة

- ‌(410) باب فضل الغرس والزرع

- ‌(411) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

- ‌(412) باب مطل الغني ومشروعية الحوالة

- ‌(413) باب بيع فضل الماء، وضراب الفحل

- ‌(414) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

- ‌(415) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌(416) باب الربا

- ‌(417) باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما متشابهات

- ‌(418) باب بيع البعير واستثناء ركوبه

- ‌(419) باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء

- ‌(420) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً

- ‌(421) باب الرهن

- ‌(422) باب السلم

- ‌(423) باب تحريم الاحتكار في الأقوات

- ‌(424) باب النهي عن الحلف في البيع

- ‌(425) باب الشفعة

- ‌(426) باب غرز الخشبة في جدار الجار

- ‌(427) باب تحريم الظلم وغصب الأرض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌(428) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة النبي أولى بالمؤمنين

- ‌كتاب الهبات

- ‌(429) باب الرجوع في الصدقة والهبة

- ‌(430) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة

- ‌(431) باب العمرى والرقبى

- ‌كتاب الوصية

- ‌(432) باب الوصية وكتابتها

- ‌كتاب النذر

- ‌(433) باب النذر والقدر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌(434) باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى

- ‌(435) باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌(436) باب اليمين على نية المستحلف

- ‌(437) باب الاستثناء في اليمين وغيرها

- ‌(438) باب الإصرار على اليمين

- ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

- ‌(440) باب معاملة المماليك

- ‌كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

- ‌(441) باب القسامة

- ‌(442) باب المحاربين والمرتدين

- ‌(443) باب القصاص في القتل بالحجر وغيره

- ‌(444) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه والقصاص في الأسنان وما في معناها

- ‌(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال

- ‌(446) باب صحة الإقرار بالقتل

- ‌(447) باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ

- ‌كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها

- ‌(448) باب حد السرقة ونصابها

- ‌(449) باب حد الزنا

- ‌(450) باب حد الخمر

- ‌(451) باب قدر سوط التعزير

- ‌(452) باب الحدود كفارات لأهلها

- ‌(453) باب جرح العجماء جبار، والمعدن، والبئر

الفصل: ‌(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

(439) باب نذر الكافر إذا أسلم

3776 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال "فأوف بنذرك".

3777 -

- عن عمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما "اعتكاف ليلة" وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يومًا يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة.

3778 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال "اذهب فاعتكف يومًا" قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال: عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها.

3779 -

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم.

3780 -

عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم

ص: 482

يعتمر منها. قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب.

3781 -

عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعًا "اعتكاف يوم".

-[المعنى العام]-

عن أعمال الكافرين الحسنة في حال كفرهم، وموتهم كفارًا يقول تعالى {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا} [الفرقان: 23] ويقول {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} [الأحقاف: 20] وعلى هذا يقول العلماء: إنما يجزى الكافر على صالحاته بنعمة يمتعه الله بها في دنياه، لأنه ليس من أهل العبادة مادام على كفره، لا تنعقد العبادة ولا تصح إلا من مؤمن، حتى القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قالوا: معناه أنهم مطالبون بها على أن يسلموا أولاً، فهم مطالبون بالإسلام وفروعه على الترتيب، كمن يكلف ببناء بيت من طابقين، لا يقوم الطابق الثاني إلا بقيام الطابق الأول.

وقد سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره قبل إسلامه، قال: إني نذرت في جاهليتي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فماذا ترى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، واذهب فاعتكف. فمن قال من العلماء: إن النذر في نفسه عبادة قال: إن النذر مع الكفر لا يصح ولا ينعقد، ولا يلتزم به صاحبه إذا أسلم، وإنما أمر عمر بالوفاء على سبيل التطوع والاستحباب.

ومن قال: إن النذر في ذاته التزام بشيء، قد يكون بمباح، فليس هو في ذاته عبادة، ومثل نذر عمر رضي الله عنه هو التزام بطاعة وعبادة، يجب عليه أداء هذه الطاعة والعبادة في وقت صلاحيتها، كمن التزم بدين وهو معسر، عليه أن يسدد هذا الدين عند اليسر، وكما إذا نذرت الحائض أن تصلي لله ركعتين، ينعقد نذرها وهي حائض، وهي لا تصح منها الصلاة وهي حائض، لكن يلزمها الوفاء بالنذر عند صلاحيتها للوفاء. والله الهادي سواء السبيل.

-[المباحث العربية]-

(أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية) بينت الرواية الثانية مكان وزمان هذا السؤال، وفيها "سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف" و"الجعرانة" بكسر

ص: 483

الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء، أما كسر الجيم فبلا خلاف، وقال الشافعي: تشديد الراء خطأ، وهي علم بين مكة والطائف، على سبعة أميال من مكة، وهي في الحل، وهي من مواقيت العمرة. والمراد من الجاهلية في هذا الحديث جاهلية عمر، أي قبل إسلامه، وليس المراد الجاهلية المطلقة، التي هي ما قبل البعثة، وإليك ظروف القصة الزمانية والمكانية، كما وردت في الأحاديث.

لما فتح الله مكة، وهو وأصحابه ما زالوا بها، بلغه أن كفار هوازن جمعوا قبائلهم، واتفقوا مع ثقيف، أهل الطائف، على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا وادي حنين، يستعدون للقاء المسلمين فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عشرة آلاف، ومعه الطلقاء، حتى قال أحد المسلمين: لن نغلب اليوم عن قلة، وكانت هوازن قد خرجت عن بكرة أبيهم بنسائهم وأطفالهم وأموالهم ونعمهم وشائهم، وأعدوا أنفسهم، وتهيئوا في مضايق الوادي المعروفة لهم، وصفوا أنفسهم بأحسن صفوف، صف الخيل، ثم المقاتلة، ثم النساء من وراء ذلك والذرية، ثم الغنم، ثم النعم وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، فثارت في وجوهم خيل المشركين، فشد عليهم المسلمون، فانهزموا، وانكشفت النساء والذرية والغنم والنعم، فأسرع المسلمون على الغنائم يجمعونها، فارتقت هوازن أعلى الجبل، ورشقوا المسلمين بالنبال وكانوا رماة، لا تكاد رمايتهم تخطئ الهدف، فولى المسلمون الأدبار، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، وهو على بغلته البيضاء يندفع بها نحو الكافرين، وهو يقول: أنا النبي لا كذب: أنا ابن عبد المطلب وصرخ من معه في الفارين، فعادوا، ونصر الله المسلمين، واستولوا على غنائم كثيرة، جمعوها، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيروا بها إلى الجعرانة، وأقام عليها الحراسة الكافية، ولم يقسمها، ورحل بالمسلمين إلى الطائف لمحاربة ثقيف، لكنهم تحصنوا بحصونهم، وأعدوا بداخلها ما يكفيهم سنة، فلم ينل المسلمون منهم، فعادوا إلى الجعرانة بعد حصار الطائف قرابة عشرين يومًا، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن، فأصاب عمر جاريتين، وهب إحداهما لابنه عبد الله واحتفظ بالأخرى.

وجاء وفد هوازن مسلمين يطلبون استرجاع الأسرى والأموال، ولكن بعد فوات الأوان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد انتظرتكم لتأتوا مسلمين قبل تقسيم الغنيمة عشرين يومًا، أما وقد قسمت الغنائم فقد أصبح الأمر بيد المسلمين، ولكن اختاروا إما السبي، وإما المال، فاختاروا السبي، فعرض صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يتنازل منهم عن سبيه من يتنازل، وأن يعوض عن سبيه من لا يتنازل، فأطلقت أسارى وسبايا هوازن في طرقات الجعرانة، ولهم أصوات فرح وزغاريد، فسمع عمر، فأطلق جاريته.

(سمع عمر أصواتهم) في بعض النسخ "أصواتهن يقلن" وكلاهما صحيح، فالسبي المعتق كان ذكورًا وإناثًا.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور

ص: 484

أصحابنا: لا يصح، وقال المغيره المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا: يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر، وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب، أي يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. اهـ.

وموطن الخلاف. هل ينعقد النذر في حال جاهليته، ويجب عليه الوفاء به في حال إسلامه؟ أم لا ينعقد، ولا يجب عليه في حال إسلامه الوفاء به؟ أما أنه بعد إسلامه يستحب له أن يأتي بالمنذور إذا كان طاعة؟ فلا نقاش فيه، فالطاعة مطلوبة بغير النذر. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"أوف بنذرك" أنه طلب من عمر أداء الطاعة على أنها وفاء بالنذر، فهو منعقد صحيح، وبه قال أحمد في رواية عنه، وعارض الحافظ ابن حجر في نسبة ذلك للبخاري، فقال: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل - أي ولم يوجد - وإلا فمجرد ترجمته (باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية، ثم أسلم) لا يدل على أنه يقول بوجوبه، لأنه محتمل لأن يقول بالندب، فيكون تقدير جواب الاستفهام، يندب له ذلك.

وموقف الجمهور من حديث عمر موقف صعب، فبعضهم يقول: لم يؤمر عمر على جهة الإيجاب، بل على جهة المشورة. قال القابسي، وفيه نظر، وإلا لحولنا كل الأوامر لنحو ذلك بدون قرينة.

وبعضهم يقول: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأمور، فغلظ أمره، بأن أمر عمر بالوفاء وهو كالأول، يحول الأمر إلى غير الظاهر بدون قرينة.

وبعضهم يقول: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه يجب أن يفعل ما كان نذره، فأمره به، على أنه حينئذ طاعة لله تعالى، فكان ما أمره به، غير ما نذره. قاله الطحاوي، وهذا إن احتملته رواية "اذهب فاعتكف يومًا" لا تحتمله رواية "فأوف بنذرك".

وبعضهم يقول: إن عمر لما نذر في الجاهلية، ثم أسلم، أراد أن يكفر ذلك بمثله، أي بنية مثله في الإسلام، فلما أراده ونواه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه أنه لزمه، قاله ابن العربي، ثم قال: وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمه الدائمة، كالنذر في العبادة والطلاق في الأحكام، وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. اهـ ومعنى ذلك أن النذر المأمور بوفائه غير نذر الجاهلية، ومن أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بنية عمر؟ بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول، أو مع الشروع، فلا يلزم هذا النذر المنوي، ثم ظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع، مع الاستخبار عن حكمه، هل لزم أولا؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه ابن العربي من تجديد نية منه في الإسلام. والذي اضطر الجمهور إلى هذا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وعلى القول بأنهم مخاطبون بها، فمعناه أنهم محاسبون عليها، لكن لا تنعقد، ولا تصح منهم العبادة وهم كافرون، ونذر الطاعة نفسه عبادة، فلا يصح منهم، ولا ينعقد.

وقال بعض من أوجبه: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانت هذه الفروع لا تصح منهم إلا بعد أن يسلموا، فأمر عمر وجوبًا بوفاء ما التزمه في الشرك، وتعقب بأن الواجب بأصل الشرع

ص: 485

كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤه، فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبًا بأصل الشرع؟ وأجاب بعضهم عن هذا الاعتراض بأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة مرتبط بوقت، وقد خرج قبل أن يسلم الكافر، ففات وقت أدائه، فلم يؤمر بقضائه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما إذا لم يوقت نذره، فلم يتعين له وقت حتى أسلم، فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء، لاتساع ذلك باتساع العمر، ولهذا يجب الحج على ما من أسلم، لاتساع وقته، بخلاف ما فات وقته، ويرد على هذا بأن وجوب الحج على من أسلم بوجوب جديد توجه إليه بعد إسلامه. النقطة الثانية التي يتعرض لها الحديث اعتكاف ليلة، قال النووي: أما الرواية التي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة، لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم، فأمره بالوفاء بما نذر، فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده، ويؤيده رواية ابن عمر "أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أوف بنذرك، فاعتكف عمر ليلة" رواه الدارقطني، وقال: إسناده ثابت.

هذا مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحق في رواية عنهما: لا يصح الاعتكاف إلا يصوم، وهو قول أكثر العلماء.

أما نفي ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فمحمول على نفي علمه، أي إنه لم يعلم ذلك، قال النووي: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، والإثبات مقدم على النفي، لما فيه من زيادة العلم.

والله أعلم

ص: 486