المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌ ‌باب الحيض

‌باب الحيض

ص: 125

1 -

عن عائشة رضى اللَّه عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى) رواه أبو داؤد والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.

[المفردات]

(يعرف) يضبط بضم الياء وكسر الراء ومعناه أن له عرفًا ورائحة، وقد يضبط بفتح الراء ويكون معناه حينئذ أنه دم معروفٍ.

(الآخر) أى الذى ليس بتلك الصفة.

[البحث]

جاء فى بعض روايات هذا الحديث بعد قوله: (وصلى) زيادة (فإنما هو عرق) وقد روى هذا الحديث أيضًا الدارقطنى والحاكم أيضًا بزيادة (فإنما هو داء أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع) وقد استنكر ابن الصلاح والنووى وابن الرفعة زيادة (انقطع) وسبب استنكار أبى حاتم هذا الحديث أنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف هذا الحديث أيضًا أبو داؤد.

ص: 125

2 -

وفى حديث أسماء بنت عميس رضى اللَّه عنها عند أبى داؤد (ولتجلس فى مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك).

ص: 125

(أسماء بنت عميس) هى أم عبد اللَّه بن جعفر وقد هاجرت مع جعفر إلى الحبشة ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر ثم تزوجها على بن أبى طالب فولدت له يحيى.

(ولتجلس) هو عطف على ما قبله فى الحديث، وقد اختصره المصنف.

(مركن) المركن: الاجانة التى تغسل فيها الثياب.

(فوق الماء) أى الذى تقعد فيه.

[البحث]

إنما ساق المصنف هنا شطر حديث أسماء، وقد ورد بلفظ عند أبى داؤد عنها:(لتجلس فى مركن) من غير واو العطف، وأول الحديث عند أبى داؤد: عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول اللَّه إن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(سبحان اللَّه، هذا من الشيطان لتجلس فى مركن) إلخ الحديث، ومفاد هذا الحديث أن المستحاضة تؤمر بالغسل ثلاث مرات يوميًا.

ص: 126

3 -

وعن حمنة بنت جحش رضى اللَّه عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال (إنما هى ركضة من الشيطان، فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلى فإذا استنقأت فصلى أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وصومى وصلى، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلى حين تطهرين وتصلى الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى، وتغتسلين مع الصبح وتصلين)

ص: 126

قال: (وهو أعجب الأمرين إلى) رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى وحسنه البخارى.

[المفردات]

(حمنة بنت جحش) هى أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش.

(إنما هى ركضة من الشيطان) أى إن الشيطان قد وجد طريقًا إلى التلبيس عليها فى أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها.

(فتحيضى) أى اجعلى نفسك حائضًا.

(كما تحيض النساء) أى ارجعى إلى الغالب من أحوال النساء فى مدة العادة.

[البحث]

هذا الحديث أيضًا أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم وفى إسناده ابن عقيل، قال البيهقى: تفرد به وهو مختلف فى الاحتجاج به، وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، وقال ابن أبى حاتم سألت أبى عنه فوهنه ولم يقو إسناده، وقد أطلق المصنف تحسين البخارى لهذا الحديث مع أن الذى نقل تحسين البخارى له هو الترمذى وقد نقله مقيدًا فقد قال الترمذى فى كتاب العلل: إنه سأل البخارى عن هذا الحديث قال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم ابن محمد بن طلحة هو قديم لا أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا؟ وما ذكره البخارى يعتبر علة أخرى يعل بها هذا الحديث، وقال الخطابى: قد ترك العلماء القول بهذا الحديث.

ص: 127

4 -

وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الدم فقال: (امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك تم اغتسلى) فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم، وفى

ص: 127

رواية للبخارى (وتوضئى لكل صلاة) وهى لأبى داؤد وغيره من وجه آخر.

[المفردات]

(أم حبيبة) هى أخت زينب وحمنة، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف

(تحبسك حيضتك) أى قبل جريان دمها واستحاضتها.

(اغتسلى) يعنى غسل الخروج من الحيض.

(فكانت تغتسل لكل صلاة) أى من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم لها بذلك.

[البحث]

اعلم أن الأحاديث التى تأمر المستحاضة بالاغتسال للصلاة اختلفت، فحديت أسماء بنت عميس وحديث حمنة بنت جحش بأمرانها بالاغتسال ثلاث مرات: مرة لصلاة الظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة للصبح، وقد أطلق ذلك حديث أسماء، ونص حديث حمنة على تأخير الظهر وتعجيل العصر وكذلك تأخير المغرب وتعجيل العشاء، وما رواه مسلم عن أم حبيبة بنت جحش انها كانت تغتسل لكل صلاة، وقد قال النووى: وأما الأحاديث الواردة فى سنن أبى داؤد والبيهقى وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها -يعنى المستحاضعة- بالغسل فليس فيها شئ ثابت، وقد بين البيهقى ومن قبله ضعفها، وأما حديث أم حبيبة بنت جحش الذى ذكره المصنف هنا فليس فيه إلا أن تغتسل عقيب مدة الحيض، وأما أن أم حبيبة كانت تغتسل عند كل صلاة ففعل منهما تطوعت به كما ذكر ذلك الشافعى.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن المستحاضة ترجع إلى أيام عادتها فتحتسبها حيضًا.

2 -

أن تغتسل عقب مدة الحيض.

3 -

ثم تتوضأ لكل صلاة.

ص: 128

5 -

وعن أم عطية رضى اللَّه عنها قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) رواه البخارى وأبو داؤد واللفظ له.

[المفردات]

(أم عطية) هى نسيبة الأنصارية من كبار الصحابيات كانت تغزو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تمرض المرضى وتداوى الجرحى.

(الكدرة) أى ما هو بلون الماء الوسخ الكدر.

(الصفرة) هو الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.

(بعد الطهر) أى بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف.

(شيئًا) أى لا نعده حيضًا.

[البحث]

قولها: (كنا) تعني فى زمانه صلى الله عليه وسلم، فله حكم الحديث المرفوع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقولها:(بعد الطهر) يفيد أن الكدرة والصفرة فى وقت الحيض حيض.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بحيض.

2 -

وأنهما فى وقت الحيض حيض.

ص: 129

6 -

وعن أنس رضى اللَّه عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:(اصنعوا كل شئ إلا النكاح) رواه مسلم.

[المفردات]

(لم يؤاكلوها) أى لم يأكلوا معها.

ص: 129

(كل شئ) أى كل ما أبيح قبل الحيض.

(إلا النكاح) أى سوى الجماع

[البحث]

كان اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يضاجعوها وما كانوا يساكنونها فى بيت واحد، فبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه يباح للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا الجماع، وكان هذا الحديث بيانًا لقوله تعالى {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} وأن المراد من اعتزال الحائض هو عدم جماعها.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أنه يجوز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الجماع.

2 -

وأن المراد من اعتزال النساء فى المحيض هو الامتناع عن جماعهن فى زمن الحيض فقط.

ص: 130

7 -

وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض) متفق عليه.

[المفردات]

(فأتزر) الاتزار هو أن تشد المرأة إزارًا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة.

(فيباشرنى) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع.

[البحث]

ووى هذا الحديث أيضًا بلفظ متفق عليه عن عائشة قالت:

ص: 130

(كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيضتها ثم يباشرها) قال الخطابى: فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبى: فور الحيضة معظم صبها.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما سوى الجماع كما تقدم.

2 -

وأنه ينبغي أن تتزر وقت الاستمتاع.

ص: 131

8 -

وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته وهى حائض- قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه.

[المفردات]

(يأتى امرأته) يعنى يجامعها.

[البحث]

هذا الحديث فيه روايات منها هذه التى ذكرها المصنف وهى التى خرج لرجالها فى الصحيح إلا مقسمًا الراوى عن ابن عباس فانفرد به البخارى لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا، وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس: فقيل تذهب إليه؟ فقال: نعم، وقال أبو داؤد فيها: هكذا الرواية الصحيحة، وفى رواية للترمذى: إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار، وفى رواية لأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل فى الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) قال الحافظ: والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًا، لكن قال أبو الحسن بن القطان: إن الاعلال بالاضطراب خطأ،

ص: 131

والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل، ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة.

ص: 132

9 -

وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ) متفق عليه فى حديث طويل.

[المفردات]

(أليس) أى الحال والشأن فاسم ليس ضمير الشأن.

[البحث]

هذه قطعة من حديث أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى فى قصة قول النبى صلى الله عليه وسلم للنساء (إنكن ناقصات عقل ودين) وفيه: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ ) قلن: بلى، قال:(فذلكن من نقصان عقلها) أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فلان: بلى، قال:(فذلكن من نقصان دينها) وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: (تمكث الليالى ما تصلى، ونفطر فى شهر رمضان فهذا نقصان دينها) واتفقا عليه من حديث أبى هريرة وقد أشعر هذا الحديث بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتًا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس، وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، وليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الاثم بل فى أعم من ذلك لأنه لا إثم على النساء فى ترك الصوم والصلاة حال الحيض لكنها ناقصة عن المصلى.

ص: 132

هذا وقد نقل ابن المنذر والنووى وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليهما قضاء الصوم، ودليل هذا الإجماع ما رواه الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن الصوم والصلاة لا يجبان على الحائض حال حيضها.

ص: 133

10 -

وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: لما جئنا سرف حضت قال النبى صلى الله عليه وسلم: (افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) متفق عليه فى حديث طويل.

[المفردات]

(لما جئنا) تعنى عام حجة الوداع وكانت قد أحرمت مع النبى صلى الله عليه وسلم.

(سرف) محل بين مكة والمدينة على عشرة أميال من مكة.

[البحث]

هذه قطعة من حديث طويل أيضًا فيه صفة حجه صلى الله عليه وسلم عام الوداع، وقد أفاد هذا الحديث أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه غير أنها تمنع كذلك من ركعتى الطواف فإنهما لا يصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن الحائض لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر.

3 -

وأنه يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف وركعتيه.

ص: 133

11 -

وعن معاذ بن جبل رضى اللَّه عنه أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم: (ما يحل لرجل من امرأته وهى حائض؟ فقال: (ما فوق الإزار) رواه أبو داؤد وضعفه.

[المفردات]

(معاذ بن جبل) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصارى الخزرجى أحد من شهد العقبة من الأنصار، بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، واستعمله عمر على الشام بعد أبى عبيدة فمات فى طاعون عمواس وله ثمان وثلاثون سنة.

[البحث]

قال أبو داؤد بعد أن أخرج حديث معاذ بن جبل هذا: ليس بالقوى، وقد روى أبو داؤد أن عبد اللَّه بن سعد سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال:(لك ما فوق الازار) وقد أرده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه، ومعنى: لك ما فوق الازار: أن للرجل أن يأمر امرأته فتتزر فيباشرها وهى حائض كما أفاده حديث عائشة، وليس معناه: اجتناب ما بين السرة إلى الركبة، لأنه يعارض حينئذ بما رواه مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم:(اصنعوا كل شئ إلا النكاح) فوجب حمل معناه على ما ذكرنا.

ص: 134

12 -

وعن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: (كانت النفساء نقعد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يومًا) رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأبي داؤد، وفى لفظ له:(ولم يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) وصححه الحاكم.

ص: 134

(النفساء) من النفاس وهو ما تراه المرأة من الدم عقب الولادة.

(بعد نفاسها) أى بعد ابتداء نفاسها يعنى بعد أن تلد.

[البحث]

هذا الحديث رواه أبو داؤد من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن على بن عبد الأعلى عن أبى سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة، ومسة الأزدية مجهولة الحال، قال ابن سيد الناس: لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف فى غير هذا الحديث، هذا وقد قال الترمذى فى سننه، قد أجمع أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى، وقد وقع الإجماع أيضًا على أن النفاس كالحيض فى جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب، وقد أجمعوا على أن الحائض لا تصلى فكذلك النفساء.

ص: 135