المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌ ‌باب الوضوء

‌باب الوضوء

ص: 37

1 -

عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخارى تعليقًا.

[المفردات]

(لأمرتهم) أى لطلبت منهم طلب إيجاب.

(السواك) بكسر السين. فى اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة ويراد به فى الاصطلاح استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها.

(مع كل وضوء) أى عند كل وضوء.

(وضوء) الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء والمراد هنا الأول.

(تعليقًا) التعليق: إسقاط راو أو أكثر فى بدء السند.

[البحث]

قال ابن منده: إسناد هذا الحديث مجمع على صحته، وقد ورد فى معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة منها عن على عليه السلام عند أحمد وعن زيد بن خالد عند الترمذى وعن أم حبيبة عند أحمد وعن عبد اللَّه بن عمر وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبى نعيم وأبى أيوب عند أحمد والترمذى، ومن حديث ابن عباس، وعائشة عند مسلم وأبى داؤد، ولا شك أن قوله عليه السلام:(لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك) معناه أنه لولا المشقة لأمرهم أمر إيجاب وهو يفيد أنهم مأمورون به أمر استحباب.

ص: 37

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن السواك غير واجب.

2 -

وأن سبب عدم إيجابه هو رعاية التيسير وترك المشقة.

3 -

وأنه مستحب.

4 -

وأن وقت استحبابه عند كل وضوء.

ص: 38

2 -

وعن حُمْران رضى اللَّه عنه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئى هذا) متفق عليه.

[المفردات]

(حمران) هو ابن أبان مولى عثمان بن عفان، سباه خالد بن الوليد فبعث به إلى عثمان توفى سنة خمس وسبعين.

(عثمان بن عفان) هو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وعمره اثنتان وثمانون سنة.

(وَضوء) بالفتح الماء الذى يتوضأ به، (تمضمض) المضمضة هى أن يجعل الماء فى الفم ثم يمج.

(استنشق) الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه.

(استنثر) الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

ص: 38

(المرفق) موصل الذراع بالعضد.

(إلى المرفق) أى مع المرفق كما بينته الأحاديث.

(مسح برأسه) أى مسح بالماء رأسه والمسح الاصابة من غير إسالة.

(الكعب) العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم فى جانب القدم ولكل قدم كعبان عن يمنتها ويسرتها.

[البحث]

تمام هذا الحديث: فقال: أى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) ومعنى: لا يحدث فيهما نفسه أى لا يشغل نفسه وقت الوضوء والصلاة بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة. ولم يذكر فى حديث عثمان تثليث المضمضة والاستنشاق، لكن فى حديث على عليه السلام أنه (تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبى اللَّه صلى الله عليه وسلم.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أفاد مشروعية الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم.

2 -

وأفاد فضيلة تثليث الغسل.

3 -

ودل على سنية المضمضة والاستنشاق.

ص: 39

3 -

وعن على رضى اللَّه عنه -فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داؤد، وأخرجه الترمذى والنسائى بإسناد صحيح بل قال الترمذى: إنه أصح شئ فى الباب.

[المفردات]

(على) هو رابع الخلفاء الراشدين رضى اللَّه عنهم وهو أبو الحسن

ص: 39

زوج فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أسلم دون البلوغ وتوفى فى رمضان سنة أربعين.

(واحدة) أى مرة واحدة.

[البحث]

هذا الحديث قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره وهو يفيد ما أفاد حديث حمران عن عثمان السابق وإنما أتى المصنف بهذه القطعة هنا لأنها صرحت بما لم يصرح به فى حديث حمران السابق عن عثمان وهو مسح الرأس مرة فإنه هنا نص على أنه واحدة، مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء. وقد أخرج أبو داؤد هذا الحديث من ست طرق وفى بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وفى بعض:(ومسح على رأسه حتى لم يقطر) وهذا الحديث يفيد أن المسح مرة واحدة، ومثله أحاديث كثيرة صحيحة قال أبو داؤد: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة واحدة، إلا أن أبا داؤد أخرج أيضًا من حديث عثمان تثليث المسح وقد أخرجه من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة، ولا يمكن الاعتراض على قول أبى داؤد بما خرجه لأنه لم يصححه وكلامه عن عثمان فيما صححه هو، ولا شك أن حديثى عثمان وعلى بينا السنة فى الوضوء فما بيناه فهو السنة.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن السنة عدم تكرار مسح الرأس.

ص: 40

4 -

وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم رضى اللَّه عنهما -فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم قال: ومسح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه

ص: 40

وأدبر) متفق عليه، وفى لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه.

[المفردات]

(عبد اللَّه بن زيد) هو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازنى النجارى قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين، وهو غير عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان.

(أقبل بيديه) أى ابتدأ بهما من مقدم الرأس.

(وأدبر) أى عاد إلى حيث بدأ.

(قفاه) مؤخر عنقه.

[البحث]

أخرج أبو داؤد من حديث المقدام أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرَّهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه، وهذا يفيد صفة مسح الرأس وهو أن يبدأ المتوضئ المسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع من القفا إلى مقدم الرأس وبهذا وردت الأحاديث الصحيحة، وقد ورد أيضًا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أدبر بهما وأقبل، ولا معارضة فالواو لمطلق الجمع وثم للترتيب.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن السنة فى المسح أن يبدأ المتوضئ من مقدم الرأس ويمر بيديه إلى القفا.

2 -

ثم يرجع من القفا إلى مقدم الرأس.

3 -

ويفيد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع الرأس.

ص: 41

5 -

وعن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما -فى صفة الوضوء- قال: (ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين فى أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه) أخرجه أبو داؤد والنسائى وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(عبد اللَّه بن عمرو) هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص كان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة وتوفى سنة ثلاث وستين.

(فى صفة الوضوء) أى وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(ثم مسح) أى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(السباحتين) تثنية سباحة وهى التى تلى الابهام وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح.

[البحث]

هذه قطعة من حديث طويل رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم واقتصر المصنف على ذكر هذه القطعة هنا لافادتها مسح الأذنين الذى لم تفده الأحاديث السابقة فى هذا الباب ومسح الأذنين قد ورد فى عدة أحاديث منها حديث المقداد بن معديكرب عند أبي داؤد، وحديث أنس عند الدارقطنى والحاكم.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن مسح الأذنين سنة

2 -

وأفاد كيفية المسح.

ص: 42

6 -

وعن أبي هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان يبيت على خيشومه) متفق عليه.

ص: 42

[المفردات]

(منامه) وفى رواية من نومه.

(فليستنثر ثلاثًا) المراد: فليستنشق ثلاثًا، لأنه إذا أفرد الاستنثار فالمراد به استنشاق الماء ثم استخراجه بنفس الأنف، وإذا جمع بين الاستنشاق والاستنثار فى حديث واحد فيكون المراد من الاستنشاق جذب الماء إلى لأنف ومن الاستنثار دفعه منه.

(يبيت) بات للتوقيت بالليل.

(خيشومه) هو أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل عظام رقاق فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك.

[البحث]

ظاهر الحديث يفيد طلب الاستنثار عند القيام من النوم سواء أريد الوضوء أم لا، إلا أنه فى رواية للبخارى (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان. . الحديث) فدل على أن هذا الظاهر المطلق مقيد بإرادة الوضوء وقد وردت أحاديث كثيرة فى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من بينها حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم وعثمان وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص ولم يذكر فيها الاستنثار مع استيفاء صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أيضًا ذكره وذلك يفيد أن الأمر ليس للوجوب.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن الاستنثار سنة.

2 -

ويتأكد الاستنثار عند القيام من النوم لمن أراد الوضوء.

ص: 43

7 -

وعنه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى

ص: 43

الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده؟ متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

[المفردات]

(وعنه) أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

(استيقظ) انتبه وقام.

(لا يغمس يده) أى لا يدخلها فى ماء الإناء.

[البحث]

هذا الحديث يدل على وجوب غسل اليد قبل غمسها فى الإناء لمن قام من نوم الليل، وإنما قيدنا النوم بالليل بقرينة قوله (باتت) لأن بات للتوقيت بالليل، وقد ورد بلفظ:(إذا قام أحدكم من الليل) عند أبى داؤد والترمذى من وجه آخر صحيح.

[ما يفيده الحديث]

1 -

وجوب غسل اليد قبل غسلها فى الإناء.

2 -

أن قليل النجاسة إذا ورد على قليل الماء نجسه وإن لم يتغير الماء.

ص: 44

8 -

وعن لقيط ابن صبرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داؤد فى رواية:(إذا توضأت فمضمض).

[المفردات]

(لقيط ابن صبرة) هو أبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة، صحابى مشهور يذكر فى أهل الطائف.

ص: 44

(أسبغ) الاسباغ: الاتمام واستكمال الأعضاء.

(وخلل) أى دلك.

(الأصابع) أى أصابع اليدين والرجلين كما صرح بهما فى حديث ابن عباس عند الترمذى.

[البحث]

هذا الحديث قد أخرجه أيضًا أحمد والشافعى وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه الترمذى، وهو يفيد طلب إتمام الوضوء واستكمال أعضائه، وطلب تخليل أصابع اليدين والرجلين كما روى الترمذى وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخارى عن ابن عباس:(إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) وكيفية تخليل أصابع الرجلين أن يدلك بخنصره ما بين أصابعه، فقد روى أبو داؤد والترمذى من حديث المستورد بن شداد:(رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه).

[ما يفيده الحديث]

1 -

وجوب وصول الماء لسائر أعضاء الوضوء.

2 -

تأكيد المبالغة فى الاستنشاق لغير الصائم.

3 -

طلب تخليل أصابع اليدين والرجلين.

ص: 45

9 -

وعن عثمان رضى اللَّه عنه (أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فى الوضوء) أخرجه الترمذى وصححه ابن خزيمة.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطنى وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن أبى وائل، قال البخارى: حديثه حسن،

ص: 45

وقال الحاكم: لا نعلم فيه ضعفًا بوجه من الوجوه، وقد ضعفه ابن معين، وقال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس فى تخليل اللحية شئ.

ص: 46

10 -

وعن عبد اللَّه بن زيد رضى اللَّه عنه قال: (إن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بثلثى مد فجعل يدلك ذراعيه) أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(مد) فى القاموس: مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمى مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا، اهـ.

[البحث]

هذا الحديث لا يدل على مشروعية الوضوء بثلثى مد لأن الذى فى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل يدلك ذراعيه من ثلتى مد، ولاشك أن تدليك الذراعين ليس هو كل الوضوء ولم يثبت أنه توضأ بثلثى مد فى حديث صحيح، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد لم يثبت أصلا، والثابت أن أقل ما توضأ به النبى صلى الله عليه وسلم هو المد فقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر:(أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة، وأبو داؤد من حديث أنس (توضأ من إناء يسع رطلين) والترمذى بلفظ:(يجزئ فى الوضوء رطلان) وقد علمت من القاموس أن المد رطلان.

[ما يفيده الحديث]

1 -

استحباب التخفيف فى ماء الوضوء.

2 -

أن أقل ما يجزئ المتوضئ هو المد.

ص: 46

11 -

وعنه أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذى أخذه لرأسه. أخرجه البيهقى، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ.

[المفردات]

(وعنه) أى وعن عبد اللَّه بن زيد رضى اللَّه عنه.

(غير فضل يديه) أى مسح بماء جديد.

(وهو المحفوظ) أى المحفوظ هو لفظ مسلم لا ما أخرجه البيهقى.

[البحث]

أخرج الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب من حديث عبد اللَّه ابن زيد فى صفة وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (أنه توضأ فسح أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس) ورواية البيهقى التى معنا من طريق عثمان الدارمى عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب من حديث عبد اللَّه ابن زيد، لكن قد ذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الامام أنه رأى فى رواية ابن المقرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الاسناد، ولفظه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين، وقال المصنف: إن هذا هو المحفوظ، وقال: إنه هو الذى فى صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذى عن على ابن خشرم عن ابن وهب. وقال ابن القيم فى الهدى: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدًا.

1 -

أن مسح الأذنين سنة.

2 -

وأن مسح الأذنين يكون بماء الرأس.

ص: 47

12 -

وعن أبي هريرة رضى اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-

ص: 47

يقول: (إن أمتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) متفق عليه واللفظ لمسلم.

[المفردات]

(غرا) جمع أغرأى ذو غرة وأصلها لمعة بيضاء تكون فى جبهة الفرس والمراد هنا بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة.

(محجلين) التحجيل بياض فى قوائم الفرس، استعير للبياض الحاصل فى اليدين والرجلين من أثر الوضوء للانسان، والمراد: يأتون بيض مواضع الوضوء من الأيدى والأقدام.

(أن يطيل غرته) أى وتحجيله واقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر، والمراد أن يزيد فى مكانهما عن القدر الواجب.

[البحث]

قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) ظاهره أنه من الحديث لكن قال نعيم أحد رواته: لا أدرى قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبى صلى الله عليه وسلم أو من قول أبى هريرة، وفى الفتح: لم أر هذه الجملة فى رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبى هريرة غير رواية نعيم هذه.

هذا والغرة فى الوجه أن يغسل إلى صفحتى العنق وفى اليدين إلى المنكب وفى الرجلين إلى الركبة.

[ما يفيده الحديث]

1 -

مشروعية إطالة الغرة والتحجيل.

2 -

وأن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة.

ص: 48

13 -

وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: (كان النبى صلى الله عليه وسلم يعجبه

ص: 48

التيمن فى تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.

[المفردات]

(التيمن) أى تقديم الأيمن.

(تنعله) أى لبس نعله.

(وترجله) أى مشط شعره.

[البحث]

عبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس فى الترجل والحلق.

2 -

ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.

3 -

وتقديم اليمنى على اليسرى فى الوضوء والغسل.

4 -

ويستحب البدء باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم.

ص: 49

14 -

وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.

[المفردات]

(بميامنكم) جمع ميمنة والمراد اليمين، والميمنة ضد الميسرة.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والبيهقى وزاد فيه: (وإذا لبستم) قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح. وهذا الحديث يفيد بعض ما أفاده حديث عائشة السابق فههنا الأمر بالبدء

ص: 49

بالميامن فى الوضوء وهناك الحث على البدء باليدين فى كل كريم ويصرف الأمر عن الوجوب هنا قول عائشة رضى اللَّه عنها فى الحديث السابق: يعجبه. فإن الظاهر من هذا أن المراد به الاستحباب.

[ما يفيده الحديث]

1 -

استحباب البدء باليمين فى الوضوء.

ص: 50

15 -

وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.

[المفردات]

(المغيرة بن شعبة) يكنى أبا عبد اللَّه أو أبا عيسى. أسلم عام الخندق، وتوفى سنة خمسين بالكوفة.

(الناصية) فى القاموس: الناصية والناصاة: قصاص الشعر، والمراد: مقدم الرأس.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى وهو يفيد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وقد ذكر الدارقطنى أنه روى هذا عن ستين رجلا، قال ابن القيم: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.

والمسح على الخفين سيأتى له باب مستقل.

[ما يفيده الحديث]

1 -

جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العمامة.

2 -

مشروعية المسح على الخفين.

ص: 50

16 -

وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما -فى صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: (ابدءوا بما بدأ اللَّه به) أخرجه النسائى هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.

[المفردات]

(جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام الأنصارى السلمى توفى سنة أربع أو سبع وتسعين بالمدينة.

(بلفظ الأمر) أى قال: ابدءوا.

(بلفظ الخبر) أى قال: نبدأ فأتى به فعلا مضارعًا.

[البحث]

لفظ الحديث عند مسلم: قال ثم خرج -أى النبى صلى الله عليه وسلم من الباب -أى باب الحرم- إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} نبدأ مما بدأ اللَّه به) فبدأ بالصفا لبداءة اللَّه تعالى به فى الآية، وإنما ذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لافادة طلب الترتيب بين أعضاء الوضوء كما جاءت به الآية الكريمة {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فينبغى البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن ما يبدأ اللَّه تعالى به تنبغى البداءة به.

2 -

أنه ينبغى الترتيب بين أعضاء الوضوء لذلك.

ص: 51

17 -

وعنه رضى اللَّه عنه: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه) أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف.

ص: 51

[المفردات]

(وعنه) أى وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.

(الدارقطنى) هو الحافظ أبو الحسين على بن عمر بن أحمد البغدادى، ولد سنة ست وثلاثمائة، وتوفى ثامن ذى القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.

[البحث]

سبب ضعف هذا الحديث أن فى إسناده القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك، وقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، وعده ابن حبان فى الثقات، لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارح أكثر وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذرى وابن الصلاح والنووى وغيرهم، قال المصنف: ويغنى عنه حديث أبى هريرة عند مسلم، (أنه توضأ حتى أشرع فى العضد وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ) ونظرًا لضعف هذا الحديث أعنى حديث جابر هذا فإنه لا يفيد شيئًا من الأحكام.

ص: 52

18 -

وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى).

أخرجه أحمد وأبو داؤد وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذى عن سعيد بن زيد وأبى سعيد نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شئ.

[المفردات]

(سعيد بن زيد) أبوه زيد بن عمرو بن نفيل. أحد المبشرين بالجنة.

(أبو سعيد) الخدرى رضى اللَّه عنه.

ص: 52

[البحث]

هذه قطعة من حديث، ولفظه:(لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه) والحديث مروى من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة، وهو يعقوب بن سلمة الليثى قال البخارى: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبى هريرة، ولهذا الحديث طرق أخرى عند الدارقطنى والبيهقى ولكنها كلها ضعيفة أيضًا، وإنما قال المصنف: وللترمذى ولم يقل: والترمذى عطفا على من أخرج الحديث -لأنه لم يروه عن أبى هريرة مثل من ذكرهم قبله ولأنه لم يروه فى السنن فغاير المصنف فى العبارة لهذه الاشارة. ورواية أبى سعيد الخدرى التى أخرجها الترمذى وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أبى سعيد وكثير ابن زيد مجروح وكذلك ربيح أيضًا. ونظرًا لضعف هذا الحديث كما علمت فإنه لا يمكن الاستدلال به.

ص: 53

19 -

وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضى اللَّه عنه قال: (رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفصل بن المضمضة والاستنشاق) أخرجه أبو داؤد بإسناد ضعيف.

[المفردات]

(طلحة بن مصرف) هو أبو محمد طلحة بن مصرف من كبار التابعين. وجده هو كعب بن عمرو الهمذانى، مات طلحة سنة ثنتى عشرة ومائة.

(يفصل بين المضمضة والاستنشاق) أى يأخذ لكل واحد ماء جديدًا.

[البحث]

سبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية ليث بن أبى سليم وهو

ص: 53

ضعيف قال النووى: اتفق المحدثون على تضعيفه، ولأن مصرفًا والد طلحة مجهول الحال، وكان ابن عيينة ينكره، ولو صح الحديث لكان دليلا على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد منهما ماء جديد، وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تفيد الجمع بينهما من غرفة واحدة، منها عند البخارى بلفظ:(ثلاث مرات من غرفة واحدة) كما ورد أنه أدخل يده فى الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء) وقد رواه البخارى فى الصحيح، فيفيد هذا أن الكل سنة.

ص: 54

20 -

وعن على رضى اللَّه عنه -فى صفة الوضوء- (ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثًا يمضمض وينثر من الكف الذى يأخذ منه الماء) أخرجه أبو داؤد والنسائى.

[المفردات]

(واستنثر) أى واستنشق كما تقدم.

[البحث]

هذه قطعة من حديث طويل اكتفى المصنف بذكرها هنا لأنها موضع الحجة فى هذا المقام، وهو يفيد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وهو يحتمل أنه كان يأخذ كف الماء فيتمضمض منه ويستنشق، ثم يأخذ كفا آخر فيتمضمض منه ويستنشق بفعل ذلك ثلاثًا، ويحتمل أنه تمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا من كف واحدة.

ص: 54

21 -

وعن عبد اللَّه بن زيد رضى اللَّه عنه -فى صفة الوضوء-

ص: 54

(ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واسثنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثًا) متفق عليه.

[المفردات]

(فى صفة الوضوء) أى وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(أدخل يده) أى فى الماء. (كف واحدة) الكف يذكر ويؤنث.

[البحث]

وهذه أيضًا قطعة من حديث طويل فى صفة وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها المصنف كعادته لافادتها ما يقصد إليه من أن الكف الواحد كان يكفيه للمضمضة والاستنشاق للثلاث المرات أو لكل واحدة من الثلاث.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أنه يجوز الجمع بين المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة.

2 -

وأن ذلك مشروع وغير مكروه.

ص: 55

22 -

وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم رجلا وفى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: (ارجع فأحسن وضوءك) أخرجه أبو داؤد والنسائى.

[المفردات]

(الظفر) هو للانسان كالظلف من الشاء والبقر ونحوه.

[البحث]

أخرج أبو داؤد من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها

ص: 55

الماء فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة) وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسناد هذا الحديث فقال: جيد، ومعنى: ارجع فأحسن وضوءك، اذهب فأتمم الوضوء واغسل ما نقص من أعضائه، وإعادة الوضوء فى رواية خالد بن معدان يحتمل أن يعيد الرجل الوضوء من أوله إلى آخره تشديدًا عليه فى الانكار ويحتمل أن يفعل ما تركه فقط واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أنه يجب أن يعم الماء العضو كله.

2 -

أن الجاهل حكمه فى الترك كالعامد.

ص: 56

23 -

وعنه رضى اللَّه عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) متفق عليه.

[المفردات]

(وعنه) أى وعن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

(الصاع) مكيال وهو أربعة أمداد.

[البحث]

سبق تحقيق أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ بما دون المد، ويفيد هذا الحديث أن أقل ما يجزئ فى الغسل هو الصاع وهو ثمانية أرطال، والرطل مائة وثلاثون درهما أو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقد روى أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى وصححه عن سفينة قال:(كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد) وعن أنس قال: (كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع) رواه أحمد وأبو داؤد، وعن موسى الجهنى قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية

ص: 56

أرطال فقال: حدثتنى عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائى فى السنن، وعن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد) رواه أحمد والأثرم، وأخرجه أيضًا أبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه وصححه ابن القطان.

[ما يفيده الحديث]

1 -

أن أقل ما يجزئ فى الوضوء المد.

2 -

وأن أقل ما يجزئ فى الغسل الصاع.

3 -

وأنه تجوز الزيادة إلى خمسة أمداد فى الغسل ولا يعتبر ذلك إسرافًا.

ص: 57

24 -

وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) أخرجه مسلم والترمذى، وزاد (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين).

[المفردات]

(عمر) هو ابن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص، ثانى الخلفاء الراشدين، توفى فى غرة المحرم سنة أربع وعشرين عن ثلاث وستين سنة.

(يسبغ) أى يتم كما تقدم.

(فتحت) أى تفتح له يوم القيامة وعبر بالماضى لتحقق الوقوع.

(التوابين) جمع تواب أى كثير التوبة، وهى الندم على المعصية والاقلاع عنها.

ص: 57

[البحث]

لم يذكر المصنف فى باب الوضوء من الأذكار إلا التسمية عليه فى حديث ضعيف، وقد قال أحمد بن حنبل، لا أعلم فى التسمية حديثًا صحيحًا، أما ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء فقد صح فيها ما أخرجه مسلم، وأما زيادة (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين) فقد قال الترمذى بعد إخراجه الحديث: فى إسناده اضطراب، ولا شك أن صدر الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة، وقد روى هذه الزيادة أيضا البزار والطبرانى فى الأوسط من طريق ثوبان، ورواها ابن ماجه من حديث أنس.

وأما الدعاء عند كل عضو بخصوصه فلم يصح فيه حديث، وقد روى أبو داؤد عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية -رعاية إبلنا- فكانت علىّ رعاية الابل فروحتها بالعشى فأدركت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول: (ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه إلا قد أوجب) فقلت: بخ بخ ما أجود هذه؟ فقال رجل من بين يدى: التى قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقلت: ما هى يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفًا قبل أن تجئ: (ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

[ما يفيده الحديث]

1 -

استحباب ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء.

ص: 58