الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إزالة النجاسة وبيانها
1 -
عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: (لا) أخرجه مسلم والترمذى وقال: حسن صحيح.
[المفردات]
(الخمر) ما خامر العقل أى غطاه، وتكون من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير.
(سئل) أى بعد تحريم الخمر، والسائل أبو طلحة كما فى مسلم.
(تتخذ) أى تعالج حتى تصير خلا.
[البحث]
هذا الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد، وفى صحيح مسلم عن أنس أن أبا طلحة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا قال (أهرقها) قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: (لا) وروى أحمد والدارقطنى عن أنس أن يتيمًا كان فى حجر أبى طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت سئل النبى صلى الله عليه وسلم أتتحذ خلا؟ قال: (لا) وذكر المصنف لهذا الحديث والحديث الذى بعده فى باب النجاسات مبنى على أن التحريم يلازم التنجيس وهو المشهور. والحق أن التحريم لا يلازم النجاسة، نعم إن كل نجس محرم ولا عكس فإنه يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب وهما طاهران.
[ما يفيده الحديث]
1 -
أنه يحرم إتخاذ الخل من الخمر.
2 -
وعنه رضى اللَّه عنه قال: لما كنا يوم خيبر أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: (إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) متفق عليه.
[المفردات]
(وعنه) أى وعن أنس رضى اللَّه عنه.
(أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصارى، تزوجته أم سليم -أم أنس بن مالك- على إسلامه.
(ينهيانكم) بتثنية الضمير للَّه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
[البحث]
روى البخارى عن أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر فأمر مناديًا ينادى: (إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر، والنهى عن لحوم الحمر الأهلية ثابت فى حديث على رضى اللَّه عنه وابن عمر وجابر بن عبد اللَّه وابن أبى أوفى والبراء وأبي ثعلبة وأبي هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معديكرب وابن عباس وكلها ثابتة فى دواوين الإسلام.
وقوله: (ينهيانكم) يفيد جواز الجمع بين ضمير اللَّه تعالى وضمير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأما قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للخطيب الذى جمع بينهما (بئس خطيب القوم أنت) فلأن مقام الخطابة يقتضى البسط لتربية المهابة.
[ما يفيده الحديث]
1 -
لا يحل أكل لحوم الحمر الأهلية.
2 -
يجوز الجمع بين ضمير اللَّه تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم فى غير مقام الخطابة.
3 -
وعن عمرو بن خارجة رضى اللَّه عنه قال (خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفى) أخرجه أحمد والترمذى وصححه.
[المفردات]
(عمرو بن خارجة) صحابى أنصارى كان حليفًا لأبى سفيان بن حرب.
(الراحلة) هى الناقة التى تصلح لأن ترحل وقيل: هى المركب من الابل ذكرًا كان أو أنثى.
(اللعاب) ما سال من الفم.
[البحث]
هذا الحديث مبنى على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم علم سيلان لعاب راحلته على كتفى عمرو بن خارجة رضى اللَّه عنه ليكون علمه صلى الله عليه وسلم بذلك وسكوته عليه تقريرًا لطهارة لعاب الراحلة، وقد انعقد الاجماع على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر.
[ما يفيده الحديث]
1 -
أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر.
4 -
وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل) متفق عليه، ولمسلم (لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه) وفي لفظ له (لقد كنت أحكه يابسًا بظفرى من ثوبه)
[المفردات]
(عائشة) بنت أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنهما تزوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى شوال سنة عشر من النبوة وهى بنت ست سنين بمكة ودخل بها فى المدينة فى شوال سنه اثنتين من الهجرة وهي بنت تسع سنين وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين.
(المنى) ماء ثخين أبيض رائحته رائحة الطلع.
(أفركه) أدلكه فالفرك الدلك.
(أحكّه) أحتُّه.
[البحث]
زعم البزار أن حديث عائشة الذى أخرجه الشيخان مداره على سليمان بن يسار ولم يسمع من عائشة، وسبق البزار إلى هذا القول الشافعى فى الأم حكاية عن غيره، ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخارى له وموافقة مسلم للبخارى على تصحيحه مفيد لصحة سماع سليمان من عائشة، وأن رفعه صحيح. وهو يفيد أن المنى يزال بالغسل، ولا يتعارض هذا مع رواية مسلم التى انفرد بلفظها عن البخارى وهى رواية إزالته بالحك والفرك، فإن رواية الغسل محمولة على ما كان رطبًا، ورواية الحك محمولة على ما كان يابسًا، لا سيما وأن عائشة قد صرحت بذلك فى رواية مسلم:(لقد كنت أحكه يابسًا)
[ما يفيده الحديث]
1 -
أن المنى نجس.
2 -
وأن طبيعة نجاسته تخالف نجاسة البول.
3 -
وأنه لابد من غسله بالماء إن كان رطبًا.
4 -
وأنه يكفى فيه الفرك إن كان يابسًا.
5 -
وعن أبى السمح رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) أخرجه أبو داؤد والنسائى وصححه الحاكم.
[المفردات]
(أبو السمح) هو إياد خادم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(الجارية) المراد بها هنا الأنثى التى لم تطعم.
(الرش) النضح وهو دون الغسل.
(الغلام) المراد به الصبى الذى لم يطعم.
[البحث]
هذا الحديث رواه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبى السمح قال: كنت أخدم النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال: (يغسل من بول الجارية -الحديث) وقد رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين. . وذكرت الحديث. وفى لفظه: (يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) ورواه المذكورون وابن حبان من حديث على رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى بول الرضيع: (ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية) قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا، وقد روى موفوعًا أيضًا بالتقييد بالطعم، وفى صحيح ابن حبان، والمصنف لابن أبى شيبة عن ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان.
[ما يفيده الحديث]
1 -
أنه يجب غسل ما أصابه بول الجارية من الثوب.
2 -
أن بول الجارية نجس.
3 -
أنه يكفى فيما أصابه بول الصبى من الثوب أن يرش بالماء.
6 -
وعن أسماء بنت أبى بكر رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى دم الحيض يصيب الثوب (تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه) متفق عليه.
[المفردات]
(أسماء) هى أكبر من عائشة بعشر سنين وماتت سنة ثلاث وسبعين عن مائة سنة.
(تحتُّه) أى تحكّه والمراد بذلك إزالة عينه.
(تقرصه) أى تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه.
[البحث]
هذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجه بلفظ: (اقرصيه بالماء واغسليه) ولابن أبى شيبة بلفظ (اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه) وروى احمد وأبو داؤد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر) والصلع الحجر.
[ما يفيده الحديث]
1 -
أن دم الحيض نجس.
2 -
وأنه يجب غسله والمبالغة فى إزالته.
7 -
وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قالت خولة يا رسول اللَّه: فإن لم يذهب الدم؟ قال: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره).
أخرجه الترمذى وسنده ضعيف.
[المفردات]
(لم يذهب الدم) أي لم يذهب لونه أى أثره.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه أيضًا البيهقى وسبب ضعفه أن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وإذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يكون محلا لافادة الأحكام.