الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المبحث الثاني الشريعة]
[أولا مفهوم الشريعة]
المبحث الثاني
الشريعة أولا: مفهوم الشريعة: 1 - الشريعة في اللغة:
مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة.
والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدِّين، وقد شرع لهم يشرع شرعا، أي سن. والشارع: الطريق الأعظم، وشرعت في هذا الأمر شروعا أي خضت (1) .
وفي المفردات: الشرع نهج الطريق الواضح.
يُقال: شرعت، والشرع مصدر، ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له: شرعٌ وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية شرعة ومنهاجا (2) .
2 -
الشريعة في الاصطلاح:
عندما تطلق الشريعة في الاصطلاح يراد بها معنيان:
الأول: عام، وذلك إذا أطلقت مفردة، فإنَّها تشمل كل ما شرع الله من الدين عقائد وأحكاما، قال تعالى:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} [الشورى: 13](3) ومما وصَّى به نوحا التوحيد، والفضائل، وأصول الشرائع (4) .
(1) انظر: الجوهري، الصحاح 3 / 1236، مادة شرع.
(2)
انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات ص 258.
(3)
سورة الشورى، الآية:13.
(4)
انظر: الشوكاني، فتح القدير 4 / 529.
وقد عرف الشريعة بهذا القول الدكتور محمد بن صالح عثمان حيث يقول: الشريعة: " هي النظم التي شرعها الله تعالى، أو شرع أصولها، ليأخذ الإنسان بها نفسه، في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالحياة "(1) .
وعرفها آخر بقوله:
الشريعة: ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام في شؤون الحياة كلها (2) .
الثاني: خاص، ويقصد بها ما شرع الله من الأحكام والأوامر والنواهي، قال تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48](3) .
ومعلوم أن المقصود في الآية الشرائع دون العقائد، لأن العقائد واحدة في كل أمة، وعلى لسان كل نبي، وقد خصت كل أمة بشرعة تناسبها (4) .
وقد عرف الشريعة بهذا القول الإمام القرطبي حيث يقول: الشريعة في الاصطلاح الشرعي هي: الأحكام التي شرعها الله لعباده، سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن، أم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير (5) .
(1) المجلس العلمي، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها ص 146.
(2)
المرجع السابق ص 188.
(3)
سورة المائدة، الآية:48.
(4)
انظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 4 / 270، وانظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2 / 66، وانظر: الشوكاني، فتح القدير 2 / 48.
(5)
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 16 / 173.