الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المبحث الثاني الشريعة]
[أولا مفهوم الشريعة]
المبحث الثاني
الشريعة أولا: مفهوم الشريعة: 1 - الشريعة في اللغة:
مشرعة الماء، وهو مورد الشاربة.
والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدِّين، وقد شرع لهم يشرع شرعا، أي سن. والشارع: الطريق الأعظم، وشرعت في هذا الأمر شروعا أي خضت (1) .
وفي المفردات: الشرع نهج الطريق الواضح.
يُقال: شرعت، والشرع مصدر، ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له: شرعٌ وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية شرعة ومنهاجا (2) .
2 -
الشريعة في الاصطلاح:
عندما تطلق الشريعة في الاصطلاح يراد بها معنيان:
الأول: عام، وذلك إذا أطلقت مفردة، فإنَّها تشمل كل ما شرع الله من الدين عقائد وأحكاما، قال تعالى:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} [الشورى: 13](3) ومما وصَّى به نوحا التوحيد، والفضائل، وأصول الشرائع (4) .
(1) انظر: الجوهري، الصحاح 3 / 1236، مادة شرع.
(2)
انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات ص 258.
(3)
سورة الشورى، الآية:13.
(4)
انظر: الشوكاني، فتح القدير 4 / 529.