المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخاتمة … خاتمة البحث في أهم نتائجه الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. الصوم إمساك - أحكام القضاء في الصيام

[عواض العمري]

الفصل: ‌ ‌الخاتمة … خاتمة البحث في أهم نتائجه الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة. الصوم إمساك

‌الخاتمة

خاتمة البحث في أهم نتائجه

الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة.

الصوم إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

الجمهور من الفقهاء على أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه.

من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء.

نقل ابن المنذر إجماع العلماء على إبطال صوم من استقاء عامداً، وأنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.

الجمهور من الفقهاء على أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحبها إنزال للمني، وكان متعمداً لا ناسياً.

الإستنماء باليد يوجب القضاء عند الشافعية والحنابلة.

إذا قبّّل فأمذى أو كرّر النظر فأنزل فصيامه فاسد وعليه القضاء.

الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.

من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر.، أنزل أو لم ينزل فسد صومه إذا كان متعمداً وعليه القضاء.

من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بإزدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، فإن صام أثناء مرضه أجزأه.

الجمهور من الفقهاء يشترطون في جواز الفطر في السفر، أن يكون

ص: 276

مباحاً، وأن تكون مسافته مسافة القصر أو أكثر، فلا يجوز الفطر عندهم في سفر المعصية، ولا دون مسافة القصر، خلافاً للحنفية في تجويزهم الفطر في رمضان بمطلق السفر، ومسافة الفطر عندهم مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً.

الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا صام في أثناء سفره أجزأه صيامه، خلافاً لبعض الظاهرية.

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية عليهما، أما إذ خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية.

الجمهور من الفقهاء على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره كاملاً أن صومه صحيح، خلافاً لبعض الشافعية.

المغمى عليه كل النهار صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهو ما عليه الجمهور، أما من أغمى عليه بعض النهار وأفاق في بعضه فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم من الليل.

من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان مات قبل إمكان الصيام بأن استمر مرضه أو سفره أو نحو ذلك فلا شيء عليه ولا على ورثته ولا في تركته، وإن كان مات بعد إمكان الصيام فيصام عنه، سواءً صوم رمضان، أو النذر، أو غيره من الصوم الواجب.

ليس على من دخل في صوم تطوع فقطعه لعذر قضاء، كذلك من قطعه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء.

ص: 277