المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار - أحكام القضاء في الصيام

[عواض العمري]

الفصل: ‌الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار

‌الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار

‌المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر

الفصل الثاني:

قضاء أصحاب الأعذار

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر

من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بازدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (1)

قال ابن قدامة: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، ثم ذكر الآية السابقة وقال: والتقدير: فأفطر (2) .

فإن صام أثناء مرضه أجزأه وبهذا قال الجمهور - الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6) .

(1) آية 184 من سورة البقرة.

(2)

المغني 3/135.

(3)

مختصر الطحاوي ص 55، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/350، والهداية مع البناية 3/350، 351، وبدائع الصنائع 2/94، وتبيين الحقائق 1/333.

(4)

الموطأ 1/302، والمنتقى 2/62، والقوانين الفقهية ص 119 والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/276.

(5)

المهذب 1/240، والمجموع 6/211، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.

(6)

المغني 3/135، وكشاف القناع 2/361، والفروع 3/27 والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/285، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/222، ومطالب أولي النهى 2/181.

ص: 240