الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهى عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أُمر به ولم يفعل ما نُهى عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أُمر به أو فعل ما حُظر عليه. (1)
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.
المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمداً
الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (1) .
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه"(2) .
وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه
(1) مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/26، والأصل 2/203 – 238، وبداية المبتدي مع فتح القدير2/336، والهداية مع البناية 3/321، 322، وبدائع الصنائع 2/90، 98، والمبسوط 3/79، وتبيين الحقائق 1/327. والمدونة 1/218، والمنتقي 2/56، والكافي 1/341، 342، والإشراف 1/199، والقوانين الفقهية ص 117، والذخيرة 2/518. والأم 2/108، والمهذب1/247، والمجموع 6/283، 294، 311 والحاوي الكبير 3/424، ومختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/120، وكشاف القناع 2/377، والفروع 3/75، والمحرر 1/229، والهداية 1/84 وشرح منتهى الإرادات 1/451، والإنصاف 3/311، ومنار السبيل 1/226 ومطالب أولي النهى 2/197.
(2)
تقدم تخريجه ص 227.
القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (1)
قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب.
وقال البندنيجي: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره (2) بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء (3) .
والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، فقد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم. (4)
(1) المغني 3/120، والمنتقي 2/56، والبناية 2/322، والمجموع 6/311.
(2)
المجموع 6/294.
(3)
المغني 3/120، ونيل الأوطار 5/289.
(4)
نيل الأوطار 5/289، 290 وينظر ص 31.