المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: قضاء المجامع نسيانا أو عمدا - أحكام القضاء في الصيام

[عواض العمري]

الفصل: ‌المبحث الثالث: قضاء المجامع نسيانا أو عمدا

‌المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً

‌المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً

المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً

اختلف الفقهاء في من جامع ناسياً لصومه هل يجب عليه شيء أم لا؟

على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (1) ، والشافعي (2) ، والحسن البصري (3) ، ومجاهد (4) ، والثوري (5) ، وإسحاق بن راهويه (6) ، وأبو ثور (7) ، وداود (8) ، وأحمد في رواية (9) .

القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك في المشهور (10) ،

(1) مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، وبدائع الصنائع 2/90، والهداية مع البناية 3/300.

(2)

المهذب 1/246، والمجموع 6/286.

(3)

المغني 3/121،والمجموع 6/286.

(4)

المغني 3/121،والمجموع 6/286.

(5)

المغني 3/121.

(6)

المجموع 6/286، والجامع لأحكام القرآن 2/322.

(7)

المجموع 6/286.

(8)

المجموع 6/286.

(9)

المغني 3/121، والإنصاف 3/311، وكشاف القناع 2/377 والهداية 1/84، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.

(10)

الكافي 1/341، والإشراف 1/200، والقوانين الفقهية ص 121 والجامع لأحكام القرآن 2/322، وبداية المجتهد 1/221.

ص: 233