الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
760 سئل فضيلة الشيخ: عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى
…
" الحديث (1) يدل على جواز الصلاة إلى عدد غير محدد؛ لأن هذا الحديث مطلق، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة فهل يعد ذلك تقييداً للحديث
؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا حديث مطلق، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المطلق، وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف الإطلاق لا يعد تقييداً كما هو معروف عند الأصوليين، فأنت لو قلت: أكرم رجلاً. وقلت: أكرم محمداً: فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد؛ لأنه داخل في أفراد المطلق، ولكن يصدق عليه أنك التزمت الأمر، وكذلك لو قلت: أكرم الرجال، فأكرمت واحداً بعينه، فلا يعتبر ذلك تخصيصاً، بل نقول: إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص فكذلك في التقييد.
761 وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم الإيتار بركعة، وخمس، وتسع؟ وهل يجوز الوتر مثل صلاة المغرب بحيث يصلي الرجل ركعتين ثم يجلس للتشهد ويقوم للثالثة قبل أن يسلم
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الوتر بركعة وبالثلاث وبالخمس والسبع والتسع كله جائز وردت به السنة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
(1) متفق عليه وتقدم ص115.
صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى"(1) . فهذا واضح بأن الوتر بركعة جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"(2) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها (3) ، ويوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد، ثم يقوم للتاسعة بدون تسليم، ثم يختمها بالتشهد والتسليم (4) .
وأما الإيتار بثلاث كصلاة المغرب فإنه منهي عنه؛ لأن النافلة لا ينبغي أن تشبه بالفريضة، فإن لكل حكمه وشأنه، فالإيتار بالثلاث على وجهين:
إما أن يسلم عند الركعتين ويوتر بالثالثة كما صح ذلك من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – من فعله (5) .
وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى
(1) متفق عليه وتقدم تخريجه ص115.
(2)
رواه أبو داود في الصلاة باب: كم الوتر ح (1422) .
(3)
رواه مسلم في صلاة المسافرين باب: صلاة الليل ح123 (737) .
(4)
رواه أيضاً الترمذي في الصلاة باب: ما جاء في الوتر بخمس ح (459) ، ورواه النسائي في قيام الليل، باب 41: كيف الوتر بخمس وباب 42 و43 ح (1714 – 1726)، ورواه ابن ماجة في إقامة الصلاة باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ح (1190) و (1191) .
(5)
تقدم حديثه ص115، أما فعله فرواه مالك في موطأه باب: الأمر بالوتر 1/121 (306) .