الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ركعتين بعدها، وفي العشاء يصلي ركعتين بعدها، فهذا اثنتا عشرة ركعة.
وأما صلاة الليل فهي على ركعتين ركعتين بدون حصر.
…
وأما الوتر فأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، فإن أوتر بثلاث فله الخيار: إن شاء سلم من اثنتين وأتى بركعة ثالثة وحدها، وإن شاء سرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بخمس سردهن جميعاً بتشهد واحد، وإن أوتر بسبع سردهن بتشهد واحد، وإن أوتر بتسع سردهن جميعاً، إلا أنه يتشهد في الثامنة، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة صلى ركعتين ركعتين ويجعل الأخيرة وحدها. والله الموفق.
833 وسئل فضيلة الشيخ: عن الفرق بين المسجد والمصلى، وهل أحكامهما واحدة من حيث تحية المسجد وإنشاد الضالة، والبيع، والشراء وغير ذلك؟ وما حكم تحية المسجد فيما ظهر لكم، وإن قيل بأنها سنة مؤكدة فكيف نوجه أدلة القائلين بالوجوب
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بين المصلى والمسجد أن المصلى مكان صلاة فقط، والمسجد معد للصلاة عموماً كل من جاء فيه فإنه يصلي فيه، ويعرف أن هذا وقف لا يمكن بيعه ولا التصرف فيه، وأما المصلى فإنه يمكن أن يترك ولا يصلى فيه، وأن يباع تبعاً للبيت الذي هو فيه وبناء على ذلك يختلف الحكم.
فالمساجد لابد لها من تحية، ولا تمكث فيها الحائض مطلقاً
ولا الجنب إلا بوضوء، ولا يجوز فيه البيع والشراء بخلاف المصلى.
أما حكم تحية المسجد فالقول بوجوبها قوي جداً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ليأمر من جلس أن يقوم فيصلي ركعتين (1) . ومن المعلوم أن التشاغل بصلاة الركعتين يوجب التشاغل عن الخطبة وسماع الخطبة واجب، ولا يتشاغل بشيء عن واجب إلا وهو واجب.
…
ولكن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. لأنه وردت أحاديث تدل على أنها كذلك:
فالخطيب إذا دخل يوم الجمعة لا يصلي ركعتين.
وكذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فانقسموا، منهم من جلس في الحلقة، ومنهم من جلس وراءها، ومنهم من انصرف (2) . ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من جلس في الحلقة، أو وراءها، وكذلك ظاهر حديث كعب بن مالك حين دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فقام إليه طلحة، فظاهر القصة أن كعباً لم يصل (3) .
والذي يظهر لي أنها ليست بواجبة، ولكنها سنة مؤكدة أقل
(1) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري في الجمعة باب: إذا رأى الإمام رجلاً ح (930)، ومسلم في الجمعة باب: التحية والإمام يخطب ح54 (875) .
(2)
رواه البخاري في العلم، باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس ح (66) ، ورواه مسلم في السلام، باب من أتى مجلساً ح26 (2176) .
(3)
متفق عليه، رواه البخاري في مواضع منها المغازي باب: حديث كعب بن مالك (4418)، ومسلم في التوبة باب: توبة كعب ح53 (2769) .