الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا - وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه - أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام، قال الله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (1)
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام (2) » .
وروى سعيد في سننه، عن عمر بن الخطاب رضي الله
(1) سورة آل عمران الآية 97
(2)
رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم (8) ، ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (16) .
عنه أنه قال: " لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة (1) ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين "، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال:" من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ".
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«تعجلوا إلى الحج - يعني: الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له (2) » . رواه أحمد.
ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه؛ لظاهر قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (3)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: «أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا (4) » . أخرجه مسلم.
(1) أي: سعة من المال.
(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) أول مسند عبد الله بن عباس برقم (2864) .
(3)
سورة آل عمران الآية 97
(4)
رواه مسلم في (الحج) باب فرض الحج مرة في العمر برقم (1337) .
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها:
قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم:«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان (1) » . أخرجه ابن خزيمة، والدارقطني، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة (2) » أخرجه أحمد، وابن ماجه بإسناد صحيح.
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الحج
(1) رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم (3044) ، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم (2664) .
(2)
رواه ابن ماجه في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم (2901) .