الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام
س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟ (1) .
ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى (2) » ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير:«يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر (3) » ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.
(1) نشر في مجلة (الدعوة) ، العدد (1637) في 19 \ 12 \ 1418هـ.
(2)
رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (9865) .
(3)
رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .
كيفية إحرام الصبي ولوازمه
س: الأخ: م. م. ص. - من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا
لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟ نرجو التكرم بالإفادة. (1) .
ج: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت إليه صبيا فقالت:«يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر (2) » أخرجه مسلم في صحيحه. ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هديا إن كان قارنا أو متمتعا، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم. فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .
(2)
رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .