المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي وجوب الدم على المتمتع والقارن - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ١٦

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة

- ‌فصلفي أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما

- ‌فصلفي وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم

- ‌فصلفيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات

- ‌فصلفي المواقيت المكانية وتحديدها

- ‌فصلفي حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج

- ‌فصلفي حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌فصلفي بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم

- ‌فصلفيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته

- ‌فصلفي حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى

- ‌فصلفي بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر

- ‌فصلفي وجوب الدم على المتمتع والقارن

- ‌فصلفي وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم

- ‌فصلفي استحباب التزود من الطاعات

- ‌فصلفي أحكام الزيارة وآدابها

- ‌فصلفي استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع

- ‌كتاب المناسك

- ‌من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق

- ‌أهداف الحج ومقاصده

- ‌توصيات للحجاج وغيرهم

- ‌نصيحة لحجاج بيت الله الحرام

- ‌من منافع الحج وفوائده

- ‌التأسي بالنبي صلى اللهعليه وسلم في كل الأعمال

- ‌الإخلاص لله جل وعلا في العمل

- ‌الدين النصيحة

- ‌تحقيق معنى الشهادة بالقول والعمل

- ‌وجوب تحقيق تقوى الله عز وجل في امتثال أمره واجتناب نهيه

- ‌وجوب تقوى الله في السر والعلن

- ‌الحج فرصة لنشر دعوة الحق

- ‌الحج المبرور

- ‌على جميع الحجاج تقوى الله في السر والعلن ليكتمل حجهم

- ‌الواجب على من استطاع السبيل المبادرة بالحج والعمرة

- ‌نصيحة إلى الحجاج الذين يؤذون جيرانهم بالتدخين والأغاني

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام " من حج فرضه يقضب أرضه "، أو " اترك المجال لغيرك

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما

- ‌الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع في عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

- ‌المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج

- ‌حكم حج الخادمات بلا محرم

- ‌ضابط المحرم

- ‌والد الزوج محرم لزوجة ابنه

- ‌يشترط في المحرم البلوغ

- ‌حكم سفر المرأةفي الطائرة بدون محرم

- ‌مدى صحة حديث «السبيل الزاد والراحلة

- ‌حكم الحج بالمال الحرام

- ‌حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام

- ‌حكم الحج لمن عليه دين

- ‌متى يجب الحج

- ‌وفاء الدين قبل الحج

- ‌نفقة الحج

- ‌حكم الاقتراض من أجل الحج

- ‌ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج

- ‌حكم من حج وترك زوجته لوحدها

- ‌حكم الحج عمن مات ولم يحج

- ‌لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

- ‌حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج

- ‌حكم الحج عمن قد حج فرضه

- ‌حكم من نذرالحج ومات ولم يحج

- ‌حكم العمرة عن الميت

- ‌العمرة تدخلها النيابة

- ‌الحج عن الوالدينأفضل من إنابة من يحج عنهما

- ‌تقديم الأم على الأب في الحجأفضل لأن حقها أعظم وأكبر

- ‌جواز الإنابة في الحج والعمرة

- ‌ما يشترط في النائب

- ‌لا يلزم النائب أن يأتيبالحج من بلد من ناب عنه

- ‌لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه

- ‌حج عن والدتك ولو بغير إذنها

- ‌حجك عن أخيكمن مالك مسقط الواجب عليه

- ‌حكم أخذ حجة لوفاء دين

- ‌حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته

- ‌حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معا

- ‌لا يجوز أن يحج عن الوالدين جميعا حجة واحدة

- ‌حكم من استناب رجلا غير صالح

- ‌يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس

- ‌الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة

- ‌تارك الصلاة لا يحج عنه

- ‌حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

- ‌حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء

الفصل: ‌فصلفي وجوب الدم على المتمتع والقارن

الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا (1) » ، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل؛ لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. والله أعلم.

(1) رواه البخاري في (العلم) باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة برقم (69) ، ومسلم في (الجهاد والسير) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير برقم (1734) .

ص: 87

‌فصل

في وجوب الدم على المتمتع والقارن

ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا - ولم يكن من حاضري المسجد الحرام - دم، وهو: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة. ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس؛ لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه،

ص: 87

ومدح من تركه.

فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، قال تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (1) الآية.

وفي صحيح البخاري، عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا:«لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (2) » ، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة؛ لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله

(1) سورة البقرة الآية 196

(2)

رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم (1998) .

ص: 88