الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع
س: السائل م. ج. - من الرياض يقول في سؤاله: أنوي الحج كل عام ولكن لم أستطع؛ بسبب ظروفي المادية وضيق اليد فهل علي شيء؟ (1) .
ج: الحج إنما يجب مرة في العمر على من استطاع السبيل إليه من المكلفين من الرجال والنساء؛ لقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (2) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا (3) » أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام:«الحج مرة فمن زاد فهو تطوع (4) » والأحاديث في هذا
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون) .
(2)
سورة آل عمران الآية 97
(3)
رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم (8) .
(4)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم (2637) ، والدرامي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم (1788) .
المعنى كثيرة، وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج سوى مرة واحدة ولو كنت غنيا، وما بعدها فهو تطوع، وهكذا العمرة لا تجب على المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك، وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال:«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر (1) » أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:«على النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة (2) » ، وفق الله المسلمين جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.
(1) رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام برقم (3044) ، والدارقطني في (الحج) باب المواقيت برقم (2664) .
(2)
رواه ابن ماجه في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم (2901)
س: أرجوا من سماحتكم توضيح الآية {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (1) هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله؟ (2)
(1) سورة البقرة الآية 125
(2)
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في عام 1418 هـ.
ج: الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم القائمون المقيمون في هذا البلد، وتطهيره يكون بإبعاد ما لا خير فيه للطائفين والمقيمين وجميع ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قذر وغير ذلك، يجب تطهير بيته للطائفين والراكعين والقائمين والركع السجود، فيكون ما حول البيت كله مطهرا ليس فيه أذى للعاكف ولا للطائف ولا المصلي، يجب أن ينزه من كل ما يؤذي المصلين ويشق عليهم أو يحول بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلا، أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف؛ لأنه ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة أما المقيم بمكة فهو نازل مقيم، وهذا الصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل، أما الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يستحب له الإكثار من الطواف لأنه ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة، فاغتنامه الطواف أولى؛ لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان يعني كل هذا في النافلة، أعني: طواف النافلة وصلاة النافلة.