الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجارية يخشى أن لا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام عنه ليس واجبا ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق.
أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه
س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟ (1) .
ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: «يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر (2) » . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة
(1) نشر في جريدة (الرياض) العدد (10910) وتاريخ 12 \ 1 \ 1419هـ.
(2)
رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .
على حجها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله (1) » رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.
(1) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم (1893) .
س: حديث جابر أنه قال: " عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث؟ (1) .
ج: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم.
وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة.
(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام.
س: الصبي هل يشترط أن يكون مميزا؟ (1) .
ج: ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة
(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام.