الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام
س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟ (1) .
ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى (2) » ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير:«يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر (3) » ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.
(1) نشر في مجلة (الدعوة) ، العدد (1637) في 19 \ 12 \ 1418هـ.
(2)
رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (9865) .
(3)
رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .
كيفية إحرام الصبي ولوازمه
س: الأخ: م. م. ص. - من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا