الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاتَها فَوَيْلٌ له، إنما كان هذا قبل أن تُنزَلَ الزَّكاة، فلما أنزلت جَعَلَها الله طُهْرًا للأموال] (1).
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشي، والركاز.
أولًا - زكاة النقدين: الذهب والفضة
.
نصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، وفيهما ربع العشر:
فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فهذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار](2).
ثانيًا - زكاة الزروع والثمار
.
ولا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة، كما روى الحاكم والبيهقي عن أبي بردة: عن أبي موسى ومعاذ: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب](3).
ونصاب الزكاة في الزروع والثمار هو المذكور في هذا الحديث:
أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ليس فيما دون
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاري (1404) - كتاب الزكاة - باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليس بِكَنْزٍ.
(2)
حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن - حديث رقم - (1573) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظر صحيح سنن أبي داود (1391) - كتاب الزكاة -.
(3)
حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/ 401)، والدارقطني (201) نحوه. وانظر "الصحيحة"(879).