الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خمس ذَودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق (1) صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُقٍ (2) صدقة] (3).
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار:
أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [في ما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر].
وأصله في صحيح مسلم بلفظ: [فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور](4).
وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:[فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر](5).
ثالثًا - زكاة المواشي
.
المواشي ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم.
فقد مضى من حديث أبي سعيد - في الصحيحين - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة].
وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال: [بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة](6).
وكتب أبو بكر رضي الله عنه فريضة الصدقة لأنس وفيها: [وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .] الحديث. وتفصيل أنصبتها في كتب الفقه.
(1) أواق: جمع أوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة).
(2)
أوسق: جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها، وهو ستون صاعًا بالاتفاق. انظر:(فتح الباري ج 3 ص 364 - ط. دار الريان).
(3)
حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه - حديث رقم - (1447) - كتاب الزكاة -. وأخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم - (979)، والترمذي (622)، وغيرهم.
(4)
حديث صحيح. أخرجه مسلم (981)، وأبو داود (1597)، والنسائي (5/ 42)، وغيرهم.
(5)
حديث صحيح. أخرجه البخاري (1483)، والترمذي (635)، وا لنسائي (5/ 41)، وغيرهم.
(6)
حديث صحيح. أخرجه الترمذي (619)، وأبو داود (1576)، والنسائي (5/ 26)، وغيرهم.