المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الطهارة 54 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ - معالم الدين من أحاديث الصادق الأمين

[محمد محب الدين أبو زيد]

الفصل: ‌ ‌الطهارة 54 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ

‌الطهارة

54 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ (1): قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (2)، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ (3)، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (4)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ (5)، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ (6)» . قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

55 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (7)، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ (8)، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ

(1) أي: من سنة الأنبياء الذين أُمِرنا أن نقتدي بهم، فكأنا فُطِرنا عليها.

(2)

قال الإمام ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: 157): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز» اهـ.

(3)

أي: في الوضوء.

(4)

غسل البراجم سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.

(5)

أي: حلق جميع ما على القُبُل والدُّبُر وحولهما.

(6)

أي: الاستنجاء.

(7)

معناه: أنهما لم يُعَذَّبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يُرِد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل.

(8)

أي: لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفَّظ منه. وفي رواية: «يستنزه» .

ص: 57

يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ (1)». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ:«لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (2). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

56 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ (3) حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

57 -

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ (4) فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ (5)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ (6)، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (7)» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: كَانَ عُلَمَاؤُنَا

(1) النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم.

(2)

في الحديث: إثبات عذاب القبر، وإثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وهما من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.

(3)

((الحدث: فساء، أو ضراط، أو بول، أو غائط.

(4)

الوضوء -بفتح الواو-: الماء الذي يُتوضأ به.

(5)

الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

(6)

أي: لا يحدِّث نفسه بشئ من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له شيء فأعرض عنه بمجرد عروضه عُفِي عن ذلك، وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله، وقد عُفِي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر.

(7)

المراد بالغفران: غفران الصغائر دون الكبائر.

ص: 58

يَقُولُونَ: هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ (1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

58 -

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (2). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

59 -

عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(1) في الحديث: استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة.

(2)

يذكر كثير من الأئمة في عقائدهم المسح على الخفين؛ لأن تركه كان من شعار الشيعة الرافضة.

ص: 59