الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابٌ)(الْفَرَائِضُ)
ــ
[منح الجليل]
[بَاب الْفَرَائِضُ]
(بَابٌ) فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ
وَهُوَ عِلْمٌ قُرْآنِيٌّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكِلْ قِسْمَةَ مَوَارِيثِكُمْ إلَى نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَلَا إلَى مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَكِنْ تَوَلَّى بَيَانَهَا فَقَسَمَهَا أَبْيَنَ قَسْمٍ» ، ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ شَارِحُهُ أَشَارَ صلى الله عليه وسلم إلَى قَوْله تَعَالَى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} [النساء: 7] الْآيَةَ وقَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] السُّهَيْلِيُّ نَظَرْت فِيمَا بَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَحُدُودٍ وَأَحْكَامٍ فَلَمْ أَجِدْهُ افْتَتَحَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِمَا افْتَتَحَ بِهِ آيَةَ الْفَرَائِضِ، وَلَا خَتَمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِمَا خَتَمَهَا بِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهَا {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] ، فَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مُوصٍ تَنْبِيهًا عَلَى حِكْمَتِهِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ وَعَلَى عَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَقَالَ حِينَ خَتَمَ الْآيَةَ {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] ، وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الْآيَةِ وقَوْله تَعَالَى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: 176] ، وَقَدْ حَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ فَقَالَ:«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» . وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ يُنْسَى، وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» . وَقَالَ «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِصَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مِنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا» .
وَقَدْ حَضَّ عَلَيْهِمَا جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَيْضًا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ. وَقَالَ أَيْضًا: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ وَاللَّحْنَ كَمَا تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَالنَّحْوَ وَاللُّغَةَ، وَقَالَ أَيْضًا: إذَا لَهَوْتُمْ فَالْهَوْا بِالرَّمْيِ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
بِالْفَرَائِضِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ النَّاسُ إلَى عِلْمِ مَنْ يَعْلَمُهَا. وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَمَثَلِ لَابِسِ بُرْنُسٍ لَا رَأْسَ لَهُ.
وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا مُفْتِيًا حَتَّى يُحْكِمَ الْفَرَائِضَ وَالنِّكَاحَ وَالْأَيْمَانَ. الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَشَارَ إلَى عِظَمِ هَذِهِ الْفُصُولِ مِنْ الدِّينِ وَعُمُومِ فُرُوعِهَا فِي الْمُسْلِمِينَ، وَالْفَرَائِضُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَأَتَمُّ عُلُومِهِ، وَالنَّاسُ إلَى انْقِرَاضِ الدُّنْيَا بَيْنَ وَارِثٍ وَمَوْرُوثٍ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ سَائِرِ الْعُلُومِ مَا يَنْزِلُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضِ، وَالْفَرْضُ نَازِلٌ بِالْكُلِّ. وَفِي الذَّخِيرَةِ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ وَأَنْفَسِهَا. وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَاسْتَوْفَتْ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ النَّظَرَ فِيهِ وَكَثُرَتْ مُنَاظَرَتُهُمْ وَأَجْوِبَتُهُمْ وَفُرُوعُهُمْ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ فَقَدْ اهْتَدَى بِهَدْيِهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَاخْتَلَفَ هَلْ كَوْنُهَا نِصْفًا تَعَبُّدًا وَمَعْقُولَ الْمَعْنَى قَوْلَانِ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ جَمَاعَةٌ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا الْإِيمَانُ بِهِ عَقَلْنَا مَعْنَاهُ أَمْ لَا. وَعَلَى الثَّانِي تَوَقُّفٌ فِي تَسْمِيَتِهَا نِصْفًا مَعَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ» بِأَنَّ النِّصْفَيْنِ يَسْتَغْرِقَانِ الشَّيْءَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَتْ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْعِلْمِ، وَبِأَنَّ مَسَائِلَهُ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَسَائِلِ الْفِقْهِ فَضْلًا عَنْ بَاقِي الْعِلْمِ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَقَلُّ الشَّيْءِ نِصْفَهُ.
وَأُجِيبَ عَنْهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُبَالَغَةُ حَتَّى كَأَنَّهُ لِجَلَالَتِهِ نِصْفُ كُلِّ مَا يُتَعَلَّمُ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «التَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَالْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ، وَالتَّدْبِيرُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ» ، مَعَ حَقَارَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَهَا. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ التَّنْبِيهُ عَلَى عِظَمِ جَدْوَاهَا وَمَصْلَحَتِهَا. وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِنْسَانِ قِسْمَانِ، قِسْمٌ قَبْلَ الْوَفَاةِ وَقِسْمٌ بَعْدَهَا، وَهَذَا الْعِلْمُ خَاصٌّ بِمَا بَعْدَهَا، فَهُوَ نِصْفٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفَاسَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إذَا قَلَّ حَجْمُهُ وَكَثُرَ نَفْعُهُ سَاوَى كَثِيرُ الْحَجْمِ كَثِيرَ النَّفْعِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَالْجَوْهَرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَدِيدِ وَسَائِرِ الْمَعَادِنِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَأُورِدَ أَنَّ عِلْمَ الْوَصَايَا وَالتَّكْفِينِ وَالتَّغْسِيلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْضًا، فَلَمْ يَتِمَّ الْجَوَابُ عَنْ الثَّانِي.
وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِ كَوْنِ أَحْكَامِ الْوَصَايَا وَمَا مَعَهَا مِنْ الْفَرَائِضِ، وَبِأَنَّ الْوَصَايَا لَا تَلْزَمُ كُلَّ مَيِّتٍ مُتَمَوِّلٍ فَقَدْ يَمُوتُ بِلَا وَصِيَّةٍ، بِخِلَافِ الْإِرْثِ؛ وَبِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَصِيَّةِ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا وَالرُّجُوعِ عَنْهَا وَغَيْرِهِمَا إنَّمَا تَكُونُ فِي الْحَيَاةِ، وَإِنَّمَا الَّذِي بَعْدَ الْمَوْتِ التَّنْفِيذُ وَالْغُسْلُ وَمَا مَعَهُ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَحْيَاءِ فَهِيَ مِنْ أَحْوَالِ الْحَيَاةِ، وَبِأَنَّ الْمُرَادَ انْقِسَامُ حَالِ الْمَالِ نِصْفَيْنِ، وَهَذِهِ أَحْكَامٌ بَدَنِيَّةٌ لَا مَالِيَّةٌ أَفَادَهُ فِي الذَّخِيرَةِ.
ابْنُ عَرَفَةَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَبًا الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ، وَعِلْمُ مَا يُوصِلُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنْ التَّرِكَةِ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ لَقَبًا مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ مُرَكَّبًا إضَافِيًّا بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ، فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ هَذَا، فَهُوَ مِثْلُ أُصُولِ الْفِقْهِ لَقَبًا وَمُرَكَّبًا إضَافِيًّا وَبُيُوعُ الْآجَالِ كَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ عِلْمُ مَا يُوصِلُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى الْفِقْهِ أَدْخَلَ بِهِ كَيْفِيَّةَ الْقِسْمَةِ وَعَمَلَ الْمُنَاسَخَاتِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ. شَارِحُ الْحَوفِيِّ حَدُّ عِلْمَ الْفَرَائِضِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَالِ بَعْدَ مَوْتِ مَالِكِهِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا، وَمَوْضُوعُهُ التَّرِكَاتُ؛ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِهَا الذَّاتِيَّةِ مِنْ مُؤَنِ تَجْهِيزٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ وَإِرْثٍ. وَغَايَتُهُ حُصُولُ مَلَكَةٍ تُوجِبُ سُرْعَةَ الْجَوَابِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ وَالصَّوَابِ. وَفَائِدَتُهُ إيصَالُ الْحُقُوقِ لِمُسْتَحِقِّيهَا وَاسْتِمْدَادُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَادِيثِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ.
وَلِلْإِرْثِ أَسْبَابٌ ثَلَاثَةٌ الْقَرَابَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ قَالَهُ الْفَرْضِيُّونَ سَلَفًا وَخَلَفًا. الْقَرَافِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ سَوَاءٌ أَرَادُوا الْأَسْبَابَ التَّامَّةَ أَوْ أَجْزَاءَهَا لِجَعْلِهِمْ أَحَدُهَا الْقَرَابَةُ وَالْأُمُّ لَمْ تَرِثْ الثُّلُثَ فِي حَالَةٍ وَالسُّدُسَ فِي أُخْرَى بِمُطْلَقِ الْقَرَابَةِ وَإِلَّا لَسَاوَاهَا الِابْنُ أَوْ الْبِنْتُ وَسَائِرُ الْأَقَارِبِ لِوُجُودِ مُطْلَقِ الْقَرَابَةِ فِيهِمْ، بَلْ بِخُصُوصِ كَوْنِهَا أُمًّا مَعَ مُطْلَقِ الْقَرَابَةِ، وَكَذَا مِيرَاثُ الْبِنْتِ النِّصْفُ لَيْسَ لِمُطْلَقِ الْقَرَابَةِ وَإِلَّا لَثَبَتَ لِلْجَدَّةِ أَوْ الْأُخْتِ لِأُمٍّ وَبَاقِي الْأَقَارِبِ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
بَلْ لِخُصُوصِ كَوْنِهَا بِنْتًا وَعُمُومِ الْقَرَابَةِ، وَكَذَلِكَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ فِي حَالَةٍ وَالرُّبْعُ فِي أُخْرَى لَيْسَ لِمُطْلَقِ النِّكَاحِ وَإِلَّا لَكَانَتْ الزَّوْجَةُ كَذَلِكَ لِوُجُودِ مُطْلَقِ النِّكَاحِ فِيهَا، بَلْ لِلْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَسَبَبُهُ مُرَكَّبٌ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ كَانُوا أَرَادُوا حَصْرَ الْأَسْبَابَ التَّامَّةَ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ وَإِنْ كَانُوا أَرَادُوا النَّاقِصَةَ الَّتِي هِيَ الْأَجْزَاءُ فَالْخُصُوصِيَّاتُ كَثِيرَةٌ كَمَا رَأَيْت، فَتَنَبَّهْ لِهَذَا فَهُوَ حَسَنٌ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْأَسْبَابُ التَّامَّةُ وَلَا النَّاقِصَةُ الَّتِي هِيَ الْخُصُوصِيَّاتُ، بَلْ النَّاقِصَةُ الَّتِي هِيَ الْمُشْتَرَكَاتُ وَهِيَ مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ وَمُطْلَقُ النِّكَاحِ وَمُطْلَقُ الْوَلَاءِ. شَارِحُ الْحَوفِيِّ هَذَا السُّؤَالُ غَيْرُ وَارِدٍ ابْتِدَاءً، وَإِنْ عَظَّمَهُ ذَاكِرُهُ، وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ حَصْرُ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْعَامِّ الشَّامِلِ لِمُطْلَقِ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَسُؤَالُهُ إنَّمَا يَرِدُ إذَا أُرِيدَ حَصْرُ أَسْبَابِ الْفُرُوضِ الْمَخْصُوصَةِ، وَهَذَا خِلَافُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ،
1 -
وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ وَاسْتِقْرَارُ حَيَاةِ وَارِثِهِ بَعْدَهُ وَالْعِلْمُ بِالدَّرَجَةِ الَّتِي اجْتَمَعَا فِيهَا احْتِرَازًا مِنْ مَوْتِ إنْسَانٍ مِنْ مُضَرَ لَا يُعْلَمُ لَهُ قَرِيبٌ أَوْ مِنْ قُرَيْشٍ كَذَلِكَ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، مَعَ أَنَّ كُلَّ مُضَرِيٍّ أَوْ قُرَشِيٍّ ابْنُ عَمِّهِ وَلَا مِيرَاثَ لِبَيْتِ الْمَالِ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ، لَكِنْ انْتَفَى شَرْطُهُ الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ بِدَرَجَتِهِ، فَلَعَلَّ غَيْرَهُ أَقْرَبُ مِنْهُ
1 -
وَمَوَانِعُهُ خَمْسَةٌ اخْتِلَافُ الدِّينِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» وَالْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «قَاتِلُ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ» ، وَالشَّكُّ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْمُقْتَضَى يَمْنَعُ الْحُكْمَ إجْمَاعًا وَمُتَعَلِّقُهُ مُنْحَصِرٌ فِي ثَمَانِيَةٍ الْوُجُودُ كَالْمَفْقُودِ وَالْحَيَاةُ كَاسْتِبْهَامِ أَحَدِ الْمَوْلُودَيْنِ وَالْعَدَدُ كَالْحَمْلِ وَالذُّكُورَةُ كَالْخُنْثَى وَالنَّسَبُ كَالْمُتَدَاعَى بَيْنَ شَخْصَيْنِ، وَجِهَةُ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَمَاتَ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ، وَتَارِيخُ الْمَوْتِ بَطَرٌ وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْلُ بِهِ كَالْغَرْقَى، وَرَابِعُ الْمَوَانِعِ الرِّقُّ، وَخَامِسُهَا اللِّعَانُ.
وَالْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا ثَابِتٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَمُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهَا كَالرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ أَوْ بِالذِّمَّةِ كَالدَّيْنِ، وَإِمَّا ثَابِتٌ بِالْمَوْتِ وَهُوَ إمَّا لِلْمَيِّتِ وَهِيَ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِسَبَبِهِ وَهِيَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ وَهِيَ الْإِرْثُ.
يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ: كَالْمَرْهُونِ، وَعَبْدٍ جَنَى
ــ
[منح الجليل]
وَذَكَرهَا الْمُصَنِّفُ فَقَالَ (يُخْرَجُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مُضَارِعُ أَخْرَجَ أَوْ بِالْعَكْسِ مُضَارِعُ خَرَجَ (مِنْ تَرِكَةٍ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَوْ سُكُونِهَا أَوْ بِكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ. ابْنُ عَرَفَةَ هِيَ حَقٌّ يَقْبَلُ التَّجَزُّؤَ يَثْبُتُ لِمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ وَلَاءٍ، فَحَقٌّ جِنْسٌ يَشْمَلُ الْمَالَ وَغَيْرَهُ كَالْخِيَارِ وَالشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، وَيَقْبَلُ التَّجَزُّؤَ فَصْلٌ مُخْرِجُ الْوَلَاءِ وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ قَبُولِهِمَا التَّجَزُّؤَ وَلَا يَخْرُجُ الْخِيَارُ وَالشُّفْعَةُ وَالْقِصَاصُ لِقَبُولِهَا التَّجَزُّؤَ بِحَيْثُ يُقَالُ لِهَذَا نِصْفُهَا وَلِهَذَا ثُلُثُهَا وَلِهَذَا سُدُسُهَا وَبَعْدَ مَوْتٍ إلَخْ يُخْرِجُ الْحُقُوقَ الثَّابِتَةَ حَالَ حَيَاةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ لِغَيْرِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ اتِّهَابٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَبِقَرَابَةٍ إلَخْ يُخْرِجُ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ أَفَادَهُ الْخَرَشِيُّ. الْعَدَوِيُّ الْمُرَادُ بِالْوِلَايَةِ وِلَايَةُ النِّكَاحِ، وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ أَنْ يُقَالَ لِهَذَا نِصْفُهُ الْوَلَاءُ أَوْ الْوِلَايَةُ، وَلِهَذَا ثُلُثُهُ، وَلِهَذَا سُدُسُهُ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْخِيَارِ وَالشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، وَعَلَى مِلْكِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّنْفِيذِ فَقَدْ خَرَجَتْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ مَوْتٍ إلَخْ.
(الْمَيِّتِ) أَيْ مِنْ جَمِيعِهَا مُبْدَأٌ عَلَى غَيْرِهِ وُجُوبًا وَإِنْ أَتَى عَلَى جَمِيعِهَا (حَقٌّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الْقَافِ (تَعَلَّقَ) بِفَتَحَاتٍ مُثْقَلًا الْحَقَّ (بِعَيْنٍ) أَيْ بِذَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ التَّرِكَةِ (كَ) الشَّيْءِ (الْمَرْهُونِ) فِي حَقٍّ وَلَوْ كَفَنَ الْمَيِّتِ فَيُقَدَّمُ وَفَاءُ الْمَرْهُونِ هُوَ فِيهِ مِنْ ثَمَنِهِ عَلَى مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ قَدْ حَازَهُ عَنْ رَاهِنِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمِينٍ عَلَيْهِ (وَ) كَ (عَبْدٍ جَنَى) عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَالٍ وَمَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ فَيُقَدَّمُ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ إسْلَامِهِ فِيهَا عَلَى مُؤَنِ تَجْهِيزِ سَيِّدِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِعَيْنِهِ، وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ أُمَّ الْوَلَدِ.
ابْنُ رُشْدٍ أَوْ فِي مَا يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ الْحُقُوقُ الْمُعَيَّنَاتُ مِثْلُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالرَّهْنِ وَزَكَاةِ ثَمَرِ الْحَائِطِ الَّذِي أَزْهَى وَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ إذَا مَاتَ عِنْدَ حَوْلِهَا، وَفِيهَا السِّنُّ الَّذِي وَجَبَ فِيهَا فَهَذِهِ تُخْرَجُ كُلُّهَا وَإِنْ أَتَتْ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ. ابْنُ عَرَفَةَ أَوَّلُ مَا يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ مُعَيَّنًا أُمُّ الْوَلَدِ وَالرَّهْنُ الْمَحُوزُ وَزَكَاةُ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ مَاتَ حِينَ وُجُوبِهَا، وَفِي كَوْنِ وُجُوبِ زَكَاةِ
ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ،
ــ
[منح الجليل]
مَاشِيَةٍ فِي مَرَضِهِ كَذَلِكَ طَرِيقَانِ. اللَّخْمِيُّ كَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ سَاعٍ. ابْنُ رُشْدٍ كَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهَا سِنُّهَا وَمَا ثَبَتَ مِلْكُ غَيْرِهِ وَسُكْنَى الزَّوْجَةِ عِدَّتَهَا مَسْكَنَهَا حِينَ مَوْتِهِ يَمْلِكُهُ أَوْ بِنَقْدِهِ كِرَاءَهُ. وَيَدْخُلُ فِي الْمُعَيَّنَاتِ الْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ وَالْهَدْيُ الْمُقَلَّدُ وَسُوقُ الْغَنَمِ كَالتَّقْلِيدِ وَالْأُضْحِيَّةُ الْمُذَكَّاةُ لَا الْمَنْذُورَةُ.
(وَ) يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بَعْدَ إخْرَاجِ الْمُعَيَّنَاتِ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الْحُقُوقُ لِغَيْرِ الْمَيِّتِ (مُؤَنُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزِ، أَيْ قِيَمُ وَأَمَانُ (تَجْهِيزِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ مِنْ مَاءٍ وَسِدْرٍ وَأُجْرَةِ غَاسِلٍ وَكَفَنٍ وَقُطْنٍ وَأُجْرَةِ حَمْلٍ وَحَفْرٍ (بِالْمَعْرُوفِ) بَيْنَ النَّاسِ الْمُنَاسِبِ لِتَرِكَتِهِ قِلَّةً أَوْ كَثْرَةً. ابْنُ رُشْدٍ أَمَّا الْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُعَيَّنَاتِ فَأَوْكَدُهَا وَأَوْلَاهَا بِالتَّبْدِئَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الْكَفَنُ وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ. ابْنُ عَرَفَةَ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ وَأَوَّلُهُ كُلِّيًّا مُؤْنَةُ إقْبَارِهِ (ثُمَّ تُقْضَى) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ (دُيُونُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ الَّتِي عَلَيْهِ لِلنَّاسِ مِنْ بَاقِي تَرِكَتِهِ، وَلَوْ أَتَى عَلَى جَمِيعِهِ.
ابْنُ رُشْدٍ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ ثُمَّ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ بِهَا فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي صِحَّتِهِ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ وَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ إذَا مَاتَ عِنْدَ حُلُولِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا السِّنُّ الَّذِي يَجِبُ فِيهَا. ابْنُ عَرَفَةَ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ ثُمَّ دَيْنٌ لِآدَمِيٍّ ثُمَّ مَا أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ ابْنُ رُشْدٍ أَوْ نَذْرٍ. قُلْت لِلْبَاجِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ وَبَعْضِ شُيُوخِهِ نَذْرُ الصِّحَّةِ فِي الثُّلُثِ، فَلَعَلَّ الْأَوَّلَ فِي الْمُلْتَزَمِ، وَالثَّانِي فِي الْمُوصَى بِهِ وَإِلَّا تَنَاقَضَا، وَيُقَدَّمُ مِنْهَا فِي ضِيقِ التَّرِكَةِ الْمُقَدَّمُ مِنْهَا فِي ضِيقِ الثُّلُثِ، وَفِي كَوْنِ زَكَاةِ عَيْنٍ حَلَّتْ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُطْلَقًا، أَوْ إنْ أَوْصَى بِهَا وَإِلَّا أَمَرَ وَارِثَهُ بِهَا بِلَا جَبْرٍ قَوْلًا اللَّخْمِيِّ مَعَ أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ اهـ.
طفي الثَّانِي هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ تَعَقُّبُ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا، فَالْحَاصِلُ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَزَكَاةٍ فَرَّطَ فِيهَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
كَانَتْ زَكَاةَ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ عَيْنٍ بَعْدَ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ إذَا أَشْهَدَ بِهَا، وَأَمَّا مَا حَلَّ فِي مَرَضِهِ فَزَكَاةُ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ وَالْمَاشِيَةِ إذَا كَانَ فِيهَا السِّنُّ الْوَاجِبُ، وَلَمْ يَكُنْ سَاعٍ فَهِيَ مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْكَفَنِ وَغَيْرِهِ. وَأَمَّا زَكَاةُ الْعَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ حُلُولَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَوْصَى بِهَا فَتَكُونُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ كَسَائِرِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا فَلَا تُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى إخْرَاجِهَا. (تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ: طفي قَوْلُنَا فِي الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الذَّبْحِ لَا النَّذْرِ وَهُوَ الْمُتَعَيِّنُ، إذْ الْمَنْذُورَةُ وَإِنْ وَجَبَتْ بِالنَّذْرِ لَيْسَ حُكْمُهَا كَالْأُضْحِيَّةِ الْمَذْبُوحَةِ وَإِنَّمَا تَجِبُ وُجُوبَ الْمَنْذُورَاتِ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيُونِ وَتُبَاعُ فِيهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِكَوْنِ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ تُقَدَّمُ عَلَى دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَتُبَاعُ مُطْلَقًا عَلَى الدَّيْنِ كَمَا يُرَدُّ الْعِتْقُ وَالْهَدْيُ الْمُوَضَّحُ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ أَوْجَبَهَا أَمْ لَا، وَهَذَا مَا لَمْ تُذْبَحْ، فَإِنْ ذُبِحَتْ فَلَا تُبَاعُ.
الثَّانِي: طفي اعْتِبَارُ الْمَعْرُوفِ فِي الْكَفَنِ فِي صِفَتِهِ. ابْنُ الْحَاجِبِ وَخُشُونَتِهِ وَرِقَّتِهِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، وَأَمَّا عَدَدُهُ فَالْأَثْوَابُ الثَّلَاثَةُ يُقْضَى بِهَا وَلَا كَلَامَ لِلْوَرَثَةِ وَلَا لِلْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ الدَّفْنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَكْرُوهٌ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ، وَجَعَلَهُ " ح " خِلَافَ الْمَشْهُورِ قَائِلًا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ، فَفِي ثُلُثِهِ فَاغْتَرَّ بِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ مُتَعَقَّبُ " ق " فِي فَصْلِ الْجَنَائِزِ، قَوْلُهُ وَلَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْعَصْنُونِيِّ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْوَاجِبَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ أَنْ يَزِيدُوهُ، إذْ لَعَلَّهُ اغْتَرَّ أَيْضًا بِمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّالِثُ: الْحَطّ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ ثُمَّ حُقُوقُ اللَّهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ عَلَى مَرَاتِبِهَا وَالنُّذُورِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي صِحَّتِهِ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ مُشْكِلٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ مَنْ فَرَّطَ فِي زَكَاةِ مَالِهِ مُدَّةً تُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَكَذَا مَنْ أَشْهَدَ أَنَّ فِي ذِمَّتِهِ كَفَّارَاتٍ أَوْ نَذْرًا أَنَّهُ يُعْطِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
فُلَانًا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ سَمَّاهُ وَعَيَّنَهُ، بَلْ لَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِكَذَا أَوْ أَنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّهُ إذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسَاكِينِ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ ثُلُثِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ الْوَرَثَةُ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ مَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةُ مَالِي أَوْ ثُلُثُهُ لِفُلَانٍ فَيَلْزَمُهُ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ بَطَلَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ وَجَبَتْ بِاقْتِرَابٍ، فَمِنْ شَرْطِهَا الْحَوْزُ قَبْلَ الْوَفَاةِ. وَفِي النَّوَادِرِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ فَمَا حَلَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ فِيهِ أَوْ قَدِمَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَالَهُ مَالِكٌ رضي الله عنه، وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَلَا تُجْبَرُ وَرَثَتُهُ وَأُمِرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ أَشْهَبُ هِيَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَلَمْ يُفَرِّطْ. وَقَالَ أَشْهَبُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إنْ مَاتَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ لَيْلَتَهُ وَلَمْ يُوصِ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُجْبَرُ وَرَثَتُهُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ اهـ كَلَامُ " ح " طفي لَا حُجَّةَ لَهُ فِي كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ، إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ وُجُوبِ الشَّيْءِ وَالْأَمْرِ بِهِ وَعَدَمِ الْجَبْرِ عَلَيْهِ، فَالنَّذْرُ مَأْمُورٌ بِالْوَفَاءِ بِهِ، وَيَلْزَمُ وَيَأْثَمُ بِعَدَمِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُقْضَى بِهِ، فَفِي الْجَوَاهِرِ وَكَيْفَمَا تَصَرَّفَتْ أَحْوَالُ النَّذْرِ فَلَا يُقْضَى بِهِ اهـ. وَفِي رَسْمِ الْأَقْضِيَةِ مِنْ سَمَاعِ يَحْيَى التَّصْرِيحُ بِالتَّأْثِيمِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ وَإِنْ كَانَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ. ابْنُ رُشْدٍ فِي شَرْحِهِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَ آثِمًا وَصَرَّحَ " ح " نَفْسُهُ بِهَذَا فِي بَابِ النَّذْرِ، فَقَوْلُهُ: فَكَيْفَ يُؤْمَرُ الْوَرَثَةُ إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ، إذْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مُتَوَجِّهًا عَلَى مُوَرِّثِهِمْ مِنْ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ وَالتَّأْثِيمِ عِنْدَ عَدَمِهِ مَعَ عَدَمِ الْقَضَاءِ بِذَلِكَ وَكَذَا لَا حُجَّةَ فِي كَلَامِ الْبُرْزُلِيُّ إذْ كَلَامُهُ فِي الْمُعَيَّنَاتِ وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ فِي الدِّيوَانِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النَّذْرَ الْمُبْهَمَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَحُكْمُهُ كَالْيَمِينِ فِي الْمَشِيئَةِ وَعَدَمِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِحَوْزٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ، وَكَذَا لَا حُجَّةَ لَهُ فِي كَلَامِ النَّوَادِرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. لَكِنْ قَالَ عِيَاضٌ فِي إكْمَالِهِ رَأْيَ الشَّافِعِيَّةِ إنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ فِي مَالِهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يُقْضَى مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَالدَّيْنِ، وَرَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ أَنْ لَا يُقْضَى شَيْءٌ
ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي
ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ مِنْ ذِي النِّصْفِ الزَّوْجُ،
ــ
[منح الجليل]
مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ فَيُقْضَى مِنْ الثُّلُثِ، وَأَجَابَ عج عَنْ اسْتِشْكَالِ " ح " بِفَرْضِ النَّذْرِ مَحُوزًا بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ مُعَيَّنٌ، وَيَحْتَاجُ لِنَقْلٍ، إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بُطْلَانٌ، بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا.
(ثُمَّ) تُخْرَجُ (وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي) مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بَعْدَ قَضَاءِ دُيُونِهِ وَحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إنْ وَسِعَهَا وَإِلَّا قُدِّمَ الْآكَدُ فَالْآكَدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا، وَقُدِّمَ قَضَاءُ الدَّيْنِ عَلَى تَنْفِيذِ الْوَصَايَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْوَصَايَا تَبَرُّعٌ مِنْهُ، وَقُدِّمَتْ فِي قَوْلِهِ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] لِشَبَهِهَا الْمَوْرُوثَ فِي الْأَخْذِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَمَشَقَّتُهَا عَلَى الْوَرَثَةِ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّ نُفُوسَهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ بِأَدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ حَثًّا عَلَى إخْرَاجِهَا وَالْمُسَارَعَةِ بِهِ؛ وَلِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَعْهُودَةً.
(ثُمَّ) يَكُونُ (الْبَاقِي) مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بَعْدَ إخْرَاجِ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا (لِوَارِثِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ بِقَرَابَةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ وَلَاءٍ فَرْضًا أَوْ تَعْصِيبًا أَوْ بِهِمَا وَالْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ مُفْرَدُهَا فَرْضٌ مَعْنَاهُ لُغَةً الْقَطْعُ وَالْجَزْءُ، وَاصْطِلَاحًا النَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ الَّذِي لَا يَزِيدُ إلَّا بِالرَّدِّ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ، وَلَا يَنْقُصُ إلَّا بِالْعَوْلِ وَلِلْفِرَاضِ فِي تَرْتِيبِهَا عِبَارَاتٌ مَآلُهَا وَاحِدٌ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا. وَيُقَالُ الثُّمُنُ وَالسُّدُسُ وَضِعْفُهُمَا وَضِعْفُ ضِعْفِهِمَا، وَيُقَالُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَنِصْفُهُمَا وَضِعْفُهُمَا، وَيُقَالُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَضِعْفُ كُلٍّ وَنِصْفُ كُلٍّ وَيُقَالُ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ بِالتَّدَلِّي، وَيُقَالُ هَذَا بِالتَّرَقِّي، وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِأَصْحَابِ النِّصْفِ تَبَعًا لِلْفِرَاضِ فِيمَا اعْتَادُوهُ؛ لِأَنَّ مَقَامَهُ أَوَّلَ مَقَامَاتِ الْكُسُورِ فَقَالَ مُبَيِّنًا لِوَارِثِهِ:
(مِنْ ذِي) أَيْ صَاحِبِ وَمُسْتَحِقِّ (النِّصْفِ) مُثَلَّثُ النُّونِ، وَيُقَالُ لَهُ نَصِيفٌ أَيْضًا وَهُوَ أَوَّلُ الْكُسُورِ وَهُوَ خَمْسَةٌ (الزَّوْجُ) لِمَنْ لَا فَرْعَ لَهَا وَارِثٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] ، (وَبِنْتٌ) لِنَفْسِ الْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ
وَبِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ، إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لِأَبٍ، إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ، وَعَصَّبَ كُلًّا: أَخٌ يُسَاوِيهَا؛
ــ
[منح الجليل]
ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وَلِأَنَّ الِابْنَ إذَا انْفَرَدَ كَانَ لَهُ الْكُلُّ، فَهِيَ إذَا انْفَرَدَتْ فَلَهَا النِّصْفُ؛ لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ فِي الْأَحْكَامِ. (وَبِنْتُ ابْنٍ) لِلْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ (إنْ لَمْ تَكُنْ) لَهُ (بِنْتٌ) إجْمَاعًا قِيَاسًا عَلَى الْبِنْتِ (وَأُخْتٌ) وَاحِدَةٌ (شَقِيقَةٌ) لِلْمَيِّتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] وَلِأَنَّهَا بِنْتُ أَبِيهِ فَالْأَخَوَاتُ بَنَاتٌ غَيْرَ أَنَّهُنَّ بَعُدْنَ بِرُتْبَةٍ فَقُدِّمَتْ بَنَاتُ الصُّلْبِ عَلَيْهِنَّ وَأُجْرِينَ مَجْرَاهُنَّ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ، وَلَمَّا كَانَ الْأَخُ الذَّكَرُ الْمُنْفَرِدُ لَهُ الْكُلُّ كَانَ لَهَا إذَا انْفَرَدَتْ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى نِصْفُ الذَّكَرِ.
(أَوْ) أُخْتٌ وَاحِدَةٌ (لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ) لَهُ أُخْتٌ (شَقِيقَةٌ) إجْمَاعًا قِيَاسًا عَلَى الشَّقِيقَةِ (وَعَصَّبَ) بِفَتَحَاتٍ مُثْقَلًا، أَيْ نُقِلَ مِنْ الْإِرْثِ بِالْفَرْضِ إلَى الْإِرْثِ بِالتَّعْصِيبِ (كُلًّا) بِضَمِّ الْكَافِ مُنَوَّنًا، أَيْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَالشَّقِيقَةِ وَاَلَّتِي لِأَبٍ (أَخٌ) لَهَا وَهُوَ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ لِأَبٍ (يُسَاوِيهَا) فِي دَرَجَتِهَا وَقُوَّتِهَا فَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ أَوْ بَاقِيهَا بَعْدَ الْفَرْضِ بَيْنَهُمَا (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) . وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ يُسَاوِيهِمَا عَنْ الْأَخِ لِأَبٍ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَلَا يُعَصِّبُهَا، وَعَنْ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ فَلَا يُعَصِّبُهَا أَيْضًا إنْ وَرِثَتْ النِّصْفَ أَوْ السُّدُسَ مَعَ بِنْتٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ بِعَقْلَيْهِمَا وَشَهَادَتُهُ بِشَهَادَتِهِمَا فَلَهُ مِنْ الْإِرْثِ مِثْلُهُمَا. وَقِيلَ لِأَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ يُعْطِي صَدَاقًا وَهِيَ تَأْخُذُهُ إذَا تَزَوَّجَتْ فَزَيْدٌ بِقَدْرِ مَا يُعْطِي وَيَبْقَى لَهُ مِثْلُ مَا تَأْخُذُ فَيَسْتَوِيَانِ، وَقَالَ عج، أَيْ عَصَّبَ كُلًّا مِنْ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ أَخٌ يُسَاوِيهِمَا وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ لِوُجُوهٍ، أَحَدُهُمَا السَّلَامَةُ مِنْ التَّكْرَارِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ. ثَانِيهَا أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ يُعَصِّبُهَا أَخُوهَا وَابْنُ عَمِّهَا
وَالْجَدُّ الْأُولَيَانِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ
وَلِتَعَدُّدِهِنَّ: الثُّلُثَانِ
ــ
[منح الجليل]
وَابْنُ عَمِّهَا، وَإِنْ كَانَ أَسْفَلَ مِنْهَا. ثَالِثُهَا قَوْلُهُ وَالْجَدُّ إذْ هُوَ إنَّمَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَيْنِ. رَابِعُهَا مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْعَمِّ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُذْكَرُ فِي مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ أَخُو الْمَيِّتِ وَعَمُّهُ وَأَخُو الْمَيِّتِ لَا يُعَصِّبُ بِنْتَه وَلَا بِنْتَ ابْنِهِ. طفي هَذَا كَلَامٌ حَسَنٌ.
(وَ) عَصَّبَ (الْجَدُّ) لِلْمَيِّتِ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَالْأُخْتَ لِأَبٍ لَا الْبِنْتَ وَلَا بِنْتَ الِابْنِ (وَ) عَصَّبَ (الْأُخْرَيَيْنِ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْيَاءِ الْأُولَى مُثَنَّى الْأُخْرَى، أَيْ الشَّقِيقَةَ وَالْأُخْتَ لِأَبٍ (الْأُولَيَانِ) بِضَمِّ الْهَمْزِ مُثَنَّى أُولَى كَذَلِكَ، أَيْ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ إجْمَاعًا. " غ " وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْجَدُّ وَالْأُولَيَانِ الْأُخْرَيَيْنِ وَهُوَ الصَّوَابُ، أَيْ عَصَّبَ الْجَدُّ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُولَيَانِ تَثْنِيَةُ أُولَى، وَالْأُخْرَيَانِ تَثْنِيَةُ أُخْرَى فَهَمْزَتُهُمَا مَضْمُومَةٌ، وَالْيَاءُ فِيهِمَا قَبْلَ الْعَلَامَةِ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ أَلِفِ التَّأْنِيثِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِنْتَانِ أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَأَخَذَ الْبَنَاتُ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ وَفَرَضَ لِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ لَزِمَ نَقْصُ نَصِيبِ الْبَنَاتِ بِسَبَبِ الْأَخَوَاتِ وَمُزَاحَمَةِ أَوْلَادِ الْأَبِ أَوْلَادَ الصُّلْبِ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ، وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ أَوْلَادِ الْأَبِ فَجُعِلْنَ عَصَبَةً لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَيْهِنَّ وَحْدَهُنَّ.
وَذَكَرَ أَصْحَابَ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ (وَلِتَعَدُّدِ) أَيْ الْمُتَعَدِّدِ مِنْ (هُنَّ) أَيْ صَاحِبَاتُ النِّصْفِ مِنْ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ، وَالشَّقِيقَةُ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةً فَلِلْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ بِنْتَيْ الِابْنِ كَذَلِكَ أَوْ الشَّقِيقَتَيْنِ أَوْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ كَذَلِكَ (الثُّلُثَانِ) فَأَصْحَابُهُمَا أَرْبَعَةٌ. وَأَمَّا مِيرَاثُهُنَّ أَكْثَرُ مِنْهُمَا كَابْنٍ وَعِشْرِينَ بِنْتًا فَبِالتَّعْصِيبِ لَا بِالْفَرْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] ، فِي الذَّخِيرَةِ اعْتَبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - ظَاهِرَ اللَّفْظِ فَحَمَلَ الثُّلُثَيْنِ لِثَلَاثِ بَنَاتِ فَأَكْثَرَ وَلِلْبِنْتَيْنِ النِّصْفَ.
وَاخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ فِي كَلِمَةِ فَوْقَ فَقِيلَ زَائِدَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12]، وَتُطْلِقُ الْعَرَبُ الْجَمْعَ عَلَى الِاثْنَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] وَخَطَّأَهُ الْمُحَقِّقُونَ بِأَنَّ زِيَادَةَ الظَّرْفِ بَعِيدَةٌ. وَقِيلَ فِيهَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، وَالْأَصْلُ اثْنَتَيْنِ،
وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى السُّدُسُ، وَإِنْ كَثُرْنَ،
ــ
[منح الجليل]
فَفَوْقَ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ أَيْضًا. وَالصَّوَابُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى اثْنَتَيْنِ فِي الْبَنَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الِاثْنَتَيْنِ فِيهِنَّ، وَنَصَّ عَلَى الِاثْنَتَيْنِ فِي الْأَخَوَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الزَّائِدَ فِيهِنَّ اكْتِفَاءً بِمَا فِي آيَةِ الْبَنَاتِ فِي الْأَخَوَاتِ وَبِمَا فِي آيَةِ الْأَخَوَاتِ فِي الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَاسْتَقَامَتْ الظَّوَاهِرُ وَقَامَتْ الْحُجَّةُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِأُخْتَيْنِ فَالْبِنْتَانِ أَوْلَى بِهِمَا لأقربيتهما ا؛ وَلِأَنَّ الْبِنْتَ تَأْخُذُ مَعَ الِابْنِ الثُّلُثَ فَأَوْلَى أَنْ تَأْخُذَهُ مَعَ بِنْتٍ تُمَاثِلُهَا؛ وَلِأَنَّ الذَّكَرَ إذَا كَانَ مَعَ أُنْثَى كَانَ لَهُ الثُّلُثَانِ، فَجَعَلَ الِاثْنَتَانِ بِمَنْزِلَةِ ذَكَرٍ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ مُلَاحَظَةِ الْحِكْمَةِ فِي جَعْلِ الْأُنْثَى عَلَى نِصْفِ الذَّكَرِ، وَسَقَطَ اعْتِبَارُ زِيَادَةِ الْبَنَاتِ عَلَى اثْنَيْنِ كَمَا سَقَطَ اعْتِبَارُ زِيَادَةِ الذَّكَرِ عَلَى وَاحِدٍ، فَسَوَّى بَيْنَ الْبَابَيْنِ فِي إلْغَاءِ الزِّيَادَةِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبِنْتَيْنِ وَالْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَالْحَدِيثُ الْآتِي وَضَّحَ أَنَّ «أَخَا سَعْدٍ مَنَعَ ابْنَتَيْهِ الْمِيرَاثَ فَشَكَتْ أُمُّهُمَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، وَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ» ، وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا فِي الْكِتَابِ لَا نَسْخَ لَهُ.
وَالنَّصُّ عَلَى الِاثْنَتَيْنِ فِي الْأَخَوَاتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] ؛ لِأَنَّ الِاثْنَتَيْنِ كَذَكَرٍ وَالذَّكَرُ لَهُ الثُّلُثَانِ مَعَ الْأُخْتِ، فَجَعَلَ لَهُمَا ذَلِكَ وَلَوْ بَقِيَتْ الْبِنْتُ أَوْ الْأُخْتُ عَلَى النِّصْفِ حَالَ الِاجْتِمَاعِ وَلَمْ تُضَارَرْ بِأُخْتِهَا مُضَارَّتَهَا مَعَ الِابْنِ، مَعَ أَنَّ الِابْنَ لَا يَبْقَى عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ إذَا كَانَ مَعَهُ أُخْتُهُ، وَيُضَارَرُ بِهَا لَلَزِمَ تَرْجِيحُ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى الذَّكَرِ، وَسَوَّى بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالزَّائِدِ عَلَيْهِمَا كَمَا سَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ فِي حَوْزِ جَمِيعِ الْمَالِ وَاسْتُفِيدَ حُكْمُ الزَّائِدِ مِنْ آيَةِ الْبَنَاتِ كَمَا اُسْتُفِيدَ حُكْمُ الْبِنْتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَفَادَهُ فِي الذَّخِيرَةِ. (وَلِ) جِنْسِ (الثَّانِيَةِ) أَيْ بِنْتِ الِابْنِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ كَذَلِكَ حَالَ كَوْنِهَا (مَعَ الْأُولَى) بِضَمِّ الْهَمْزِ، أَيْ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الشَّقِيقَةِ كَذَلِكَ (السُّدُسُ) تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ نِصْفِ الْأُولَى. فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «سُئِلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه -
وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا، وَبِنْتَانِ فَوْقَهَا؛ إلَّا الِابْنَ
ــ
[منح الجليل]
عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنِي، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْت إذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ لَأَقْضِيَنَّ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَى أَبَا مُوسَى وَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ» ، اُنْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ.
(وَحَجَبَهَا) أَيْ مَنَعَ بِنْتَ الِابْنِ مِنْ الْإِرْثِ (ابْنٌ) لِلْمَيِّتِ أَوْ لِابْنِهِ (فَوْقَهَا) أَيْ أَعْلَى مِنْ بِنْتِ الِابْنِ بِدَرَجَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كَابْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَكَابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ (وَ) حَجَبَهَا أَيْضًا (بِنْتَانِ) لِلْمَيِّتِ أَوْ لِابْنِهِ (فَوْقَهَا) أَيْ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْقُرْبِ لِلْمَيِّتِ كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ كَبِنْتَيْ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ فَيَحْجُبَانِهَا عَنْ الْإِرْثِ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا لِ) وُجُودِ (ابْنٍ)
فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا؛ أَوْ أَسْفَلَ: فَمُعَصَّبٌ؛ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ: فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ،
ــ
[منح الجليل]
لِابْنِ الْمَيِّتِ مَعَهَا (فِي دَرَجَتِهَا) أَيْ بِنْتِ الِابْنِ فَيُعَصِّبُهَا (مُطْلَقًا) عَنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ أَخَاهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ أَخَاهَا أَوْ ابْنَ عَمِّهَا فَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "، وَعَنْ تَقْيِيدِهَا بِكَوْنِهَا لَا سُدُسَ لَهَا فَفِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِبِنْتِ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " سَوَاءٌ كَانَ أَخَاهَا أَوْ ابْنَ عَمِّهَا.
(أَوْ) لِوُجُودِ ابْنٍ مَعَهَا (أَسْفَلَ) مِنْهَا بِدَرَجَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (فَ) هُوَ (مُعَصِّبٌ) بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ مُثْقَلَةً لَهَا إنْ كَانَتْ مَحْجُوبَةً عَنْ السُّدُسِ كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَتَرِثُ مَعَهُ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ كَذَلِكَ، وَكَبِنْتَيْ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ وَكَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ، فَإِنْ وَرِثَتْ السُّدُسَ فَلَا يُعَصِّبُهَا السَّافِلُ عَنْهَا لِاسْتِغْنَائِهَا عَنْهُ. شب لِابْنِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ إحْدَاهُمَا كَوْنُهُ أَعْلَى مِنْهَا فَيَحْجُبُهَا مُطْلَقًا، وَالثَّانِيَةُ كَوْنُهُ مُسَاوِيًا لَهَا فَيُعَصِّبُهَا مُطْلَقًا، سَوَاءٌ فَضَلَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ أَخَاهَا أَوْ ابْنَ عَمِّهَا، وَالثَّالِثَةُ كَوْنُهُ نَازِلًا عَنْهَا فَيُعَصِّبُهَا حَيْثُ لَا شَيْءَ لَهَا فِي الثُّلُثَيْنِ.
وَفِي الرِّسَالَةِ إنْ كَانَتْ الْبَنَاتُ اثْنَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الِابْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ، فَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الذَّكَرُ تَحْتَهُنَّ وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَتْ بَنَاتُ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ السُّدُسَ وَتَحْتَهُنَّ بَنَاتُ ابْنٍ مَعَهُنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَوَاتِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ مِنْ عَمَّاتِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ. اهـ. وَنَحْوُهُ لِابْنِ التِّلِمْسَانِيِّ.
(وَأُخْتٌ) لِلْمَيِّتِ (لِأَبٍ) أَيْ مِنْهُ فَقَطْ وَاحِدَةٌ (فَأَكْثَرُ) مِنْ وَاحِدَةٍ حَالَ كَوْنِهَا أَوْ كَوْنِهِمَا أَوْ كَوْنِهِنَّ (مَعَ) الْأُخْتِ (الشَّقِيقَةِ) لِلْمَيِّتِ الْوَاحِدَةِ (فَأَكْثَرَ) مِنْهَا حُكْمُهَا (كَذَلِكَ) أَيْ حُكْمُ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ فَأَكْثَرَ فِي أَخْذِ الْوَاحِدَةِ مَعَ الْوَاحِدَةِ
إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا يُعَصِّبُ الْأَخَ
وَالرُّبْعِ الزَّوْجُ بِفَرْعٍ، وَزَوْجَةٌ فَأَكْثَرُ
وَالثُّمُنِ: لَهَا، أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ لَاحِقٍ
ــ
[منح الجليل]
السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَحَجْبُهَا بِالِابْنِ الَّذِي فَوْقَهَا وَبِالِاثْنَتَيْنِ إلَّا لِذَكَرٍ مَعَهَا فَيُعَصِّبُهَا فَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ مَعَ الشَّقِيقَةِ السُّدُسُ وَيَحْجُبُهَا الشَّقِيقُ كَالشَّقِيقَتَيْنِ إلَّا الْأَخَ لِأَبٍ فَتَرِثُ مَعَهُ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَمَّا أَوْهَمَ التَّشْبِيهُ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِأَبٍ يُعَصِّبُ الْأُخْتَ لِأَبٍ كَتَعْصِيبِ ابْنِ الِابْنِ السَّافِلِ بِنْتَ الِابْنِ الْعَالِيَةِ عَنْهُ بِشَرْطِهِ وَلَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ: اسْتَثْنَى مِنْهُ فَقَالَ (إلَّا أَنَّهُ) أَيْ الشَّأْنُ (إنَّمَا يُعَصِّبُ) الْأُخْتَ لِأَبٍ (الْأَخُ) لِأَبٍ لَا ابْنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَصِّبُ بِنْتَ الْأَخِ الَّتِي فِي دَرَجَتِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ، وَإِذَا لَمْ يُعَصِّبْ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَلَا يُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى، فَيَأْخُذُهُ مَا بَقِيَ وَحْدَهُ دُونَ عَمَّتِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الِابْنِ قُوَّةُ الْبُنُوَّةِ
(وَ) مِنْ ذِي (الرُّبُعِ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَهُوَ (الزَّوْجُ) لِلْمَيِّتَةِ حَالَ كَوْنِهِ (بِفَرْعٍ) لَهَا وَارِثٌ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ زِنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12]، (وَزَوْجَةٌ) لِلْمَيِّتِ وَاحِدَةٌ (فَأَكْثَرُ) مِنْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] . شَارِحُ الْحَوفِيِّ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَزِيدَ الْأُمَّ فِي إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ فَإِنَّهَا تَرِثُ فِيهَا الرُّبُعَ بِالْفَرْضِ لَا بِالتَّعْصِيبِ. إذْ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِنْ الْعَصَبَةِ اهـ. طفي وَفِيهِ بَحْثٌ، إذْ كَلَامُهُمْ فِيمَنْ يَرِثُ الرُّبُعَ بِالْقَصْدِ وَإِحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ جَرَّ الْحَالَ إلَى إرْثِ الْأُمِّ الرُّبُعَ فِيهَا وَالْمَقْصُودُ فِيهَا ثُلُثُ الْبَاقِي.
(وَ) مِنْ ذِي (الثُّمُنِ) وَهُوَ فَرْضٌ (لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ (أَوْ لَهُنَّ) أَيْ الزَّوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ حَالُهُ كَوْنُهَا أَوْ كَوْنُهُنَّ (بِفَرْعٍ) لِلزَّوْجِ (لَاحِقٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ بِهِ فِي النَّسَبِ، سَوَاءٌ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12] . تت قَيَّدَ فَرْعَ الزَّوْجِ بِلَاحِقٍ دُونَ فَرْعِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا لَاحِقًا بِهَا وَلَوْ مِنْ زِنًا، بِخِلَافِ فَرْعِ الزَّوْجِ، فَقَدْ يَنْتَفِي عَنْهُ بِلِعَانِهِ فِيهِ. طفي يَحْتَاجُ
وَالثُّلُثَيْنِ لِذِي النِّصْفِ، إنْ تَعَدَّدَ
وَالثُّلُثِ لِأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ؛
ــ
[منح الجليل]
لِقَيْدٍ لَاحِقٍ فِي فَرْعِ الزَّوْجَةِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ وَلَدُ ابْنِهَا الَّذِي نَفَاهُ بِلِعَانٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ زَوْجَهَا مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ، وَلَا يَخْفَاك أَنَّ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِوَارِثٍ بَدَلَ لَاحِقٍ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ اللُّحُوقِ الْإِرْثُ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْحَجْبِ وَالْإِرْثِ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ مِنْ اللُّحُوقِ، وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ.
(وَ) مِنْ ذِي (الثُّلُثَيْنِ) وَهُوَ فَرْضٌ (لِذِي) أَيْ صَاحِبِ (النِّصْفِ إنْ تَعَدَّدَ) كَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ كَذَلِكَ أَوْ شَقِيقَتَيْنِ كَذَلِكَ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ كَذَلِكَ. الشَّارِحُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ، وَقَدْ يُقَالُ أَعَادَهُ مَعَ شَرْطِهِ لِبَيَانِ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَتَعَدَّدُ قَالَهُ تت. طفي فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ أَغْنَى عَنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا أَعَادَهُ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ هُنَا لِبَيَانِ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ نِصْفِهِمَا ثُمَّ نِصْفِ نِصْفِهِمَا، وَذَكَرَهُ أَوَّلًا اسْتِطْرَادًا.
(وَ) مِنْ ذِي (الثُّلُثِ) وَهُوَ فَرْضُ (الْأُمِّ) لِلْمَيِّتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ (وَ) فَرْضُ (وَلَدَيْهَا) أَيْ أَخَوَيْ الْمَيِّتِ مِنْ أُمِّهِ فَقَطْ (فَأَكْثَرَ) مِنْهُمَا وَلَا
وَحَجَبَهَا مِنْ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ: وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ، وَأَخَوَانِ، أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا
ــ
[منح الجليل]
يَفْضُلُ ذَكَرُهُمْ أُنْثَاهُمْ وَلَا يُعَصِّبُهَا وَيَرِثُونَ مَعَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ وَيَحْجُبُونَهُ مَعَ حَجْبِهِمْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ أَحَدُهُمْ السُّدُسَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ، وَالْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ السُّورَةِ فِي الْإِخْوَةِ لِأَبٍ. شب وَبَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ مِنْ أَصْحَابِ الثُّلُثِ الْجَدُّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ. (وَحَجَبَهَا) أَيْ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ (لِلسُّدُسِ وَلَدٌ) لِلْمَيِّتِ أَوْ لِابْنِهِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَاحِدًا وَمُتَعَدِّدًا إنْ عَلَا، بَلْ (وَإِنْ سَفَلَ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ وَارِثًا (وَ) حَجَبَهَا أَيْضًا (أَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ) لِلْمَيِّتِ (مُطْلَقًا) عَنْ تَقْيِيدِهِمَا بِكَوْنِهِمَا شَقِيقَيْنِ
وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ،
ــ
[منح الجليل]
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] اُنْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ.
(وَلَهَا) أَيْ الْأُمِّ (ثُلُثُ الْبَاقِي) بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ (فِي زَوْجٍ) وَأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا اثْنَانِ مَقَامَ نِصْفِ الزَّوْجِ، وَالْبَاقِي بَعْدَهُ وَاحِدٌ لَا ثُلُثَ لَهُ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً مَقَامَ الثُّلُثِ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0609-0001.jpg
(أَوْ) فِي (زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ) أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ مَقَامُ فَرْضِ الزَّوْجَةِ، وَمِنْهُ تَصِحُّ فَلِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي، وَصُورَتُهَا هَكَذَا. Menh0009-0609-0002.jpg
رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَرْسَلَ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه يَسْأَلُهُ يَسْأَلُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ تَقُولُهُ بِرَأْيِك، فَقَالَ أَقُولُهُ بِرَأْيِي لَا أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
وَالسُّدُسِ: لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مُطْلَقًا، وَسَقَطَ بِابْنٍ، وَابْنِهِ، وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَأَبٍ وَجَدٍّ، وَالْأَبِ أَوْ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ،
ــ
[منح الجليل]
{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] ، وَوَافَقَهُ شُرَيْحٌ وَدَاوُد.
ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَأَرْسَلَ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ أَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، أَوْ قَالَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَرَدَّ إلَيْهِ زَيْدٌ رضي الله عنه إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى رَجُلًا يَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَأَعْطَى الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأَبَ الثُّلُثَيْنِ، فَإِذَا دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهُمَا فَلَهَا الرُّبُعُ، وَمَا بَقِيَ فَعَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَرْسَلَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْت مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ أَكَذَبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ زَيْدٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا أَقُولُ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَكِنْ لِيَفْرِضْ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - بِرَأْيِهِ وَأَفْرِضُ أَنَا بِاَلَّذِي أَرَى، وَرَأَى الْجُمْهُورُ أَنَّ أَخْذَهَا الثُّلُثَ فِيهِمَا يُؤَدِّي إلَى مُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّهَا إذَا أَخَذَتْ ثُلُثَا الْمَالِ مَعَ الزَّوْجِ لَزِمَ أَخْذُهَا مِثْلَيْ حَظِّ الْأَبِ، وَمَعَ الزَّوْجَةِ لَزِمَ أَنَّ حَظَّهُ لَيْسَ مِثْلَيْ حَظِّهَا، فَخَصَّصُوا الْقُرْآنَ بِالْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّهَا قَطْعِيَّةٌ، وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْمَعَانِي الْمُتَبَادَرَةِ مِنْهُ لَيْسَتْ قَطْعِيَّةً، وَلَقَّبَ الْفَرْضِيُّونَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِأَنَّ الْأُمَّ غُرَّتْ فِيهِمَا بِتَسْمِيَةِ نَصِيبِهَا ثُلُثًا وَهُوَ سُدُسٌ فِي الْأُولَى وَرُبُعٌ فِي الثَّانِيَةِ.
(وَ) مِنْ ذِي (السُّدُسِ) وَهُوَ فَرْضٌ لِسَبْعَةٍ تَقَدَّمَ اثْنَانِ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ مَعَ الشَّقِيقَةِ وَ (لِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) دُونَ الْأَبِ (مُطْلَقًا) عَلَى تَقْيِيدِهِ بِذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا فِي أُخُوَّةِ الْأُمِّ فَقَطْ.
(وَسَقَطَ) أَيْ حُجِبَ وَلَدُ الْأُمِّ عَنْ الْإِرْثِ (بِابْنٍ) لِلْمَيِّتِ (وَابْنِهِ) أَيْ الِابْنِ (وَبِنْتٍ) لِلْمَيِّتِ وَلِابْنِهِ إنْ عَلَتْ، بَلْ (وَإِنْ سَفَلَتْ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا (وَ) بِ (أَبٍ وَ) بِ (جَدٍّ) وَإِنْ عَلَا بِشَرْطِ كَوْنِ كُلٍّ وَارِثًا (وَ) لِكُلٍّ مِنْ (الْأَبِ وَالْأُمِّ) حَالَ كَوْنِهِمَا (مَعَ وَلَدٍ) وَارِثٍ لِلْمَيِّتِ إنْ عَلَا، بَلْ (وَإِنْ سَفَلَ) الْوَلَدُ كَوَلَدِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ لِقَوْلِهِ
وَالْجَدَّةُ فَأَكْثَرَ،
ــ
[منح الجليل]
{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْوَلَدِ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَلَهَا النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ بِالتَّعْصِيبِ (وَالْجَدَّةُ) أَيْ أُمُّ أُمِّ الْمَيِّتِ أَوْ أُمُّ أَبِيهِ إنْ قَرُبَتْ، بَلْ وَإِنْ عَلَتْ الْوَاحِدَةُ (فَأَكْثَرُ) مِنْهَا كَأُمِّ أُمِّهِ وَأُمِّ أَبِيهِ وَلَمْ يُوَرِّثْ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ، لِقَوْلِهِ لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ تَوْرِيثُ زَيْدٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أُمَّ أَبِي الْأَبِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ.
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ «عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِهَا. فَقَالَ لَهَا مَا لَك فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه حَضَرْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه هَلْ مَعَك غَيْرُك، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ جَاءَتْ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى لِعُمَرَ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِهَا، فَقَالَ لَهَا مَا لَك فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ إلَّا لِغَيْرِك، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا» . وَرَوَى «ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ الَّتِي أَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ هِيَ أُمُّ الْأُمِّ وَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ الصِّدِّيقَ وَاَلَّتِي جَاءَتْ عُمَرَ هِيَ أُمُّ الْأَبِ» ، أَفَادَهُ تت وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ.
وَأَسْقَطَهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا، وَالْأَبُ: الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ، وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا
وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى
ــ
[منح الجليل]
وَأَسْقَطَهَا) أَيْ حَجَبَ الْجَدَّةَ عَنْ الْإِرْثِ (الْأُمُّ مُطْلَقًا) عَنْ تَقْيِيدِهَا بِكَوْنِهَا مِنْ جِهَتِهَا، وَشَبَّهَ فِي إسْقَاطِهَا فَقَالَ (كَالْأَبِ) فَيُسْقِطُ الْجَدَّةَ الَّتِي (مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ الْأَبِ فَلَا يُسْقِطُ الْجَدَّةَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (وَ) أَسْقَطَتْ الْجَدَّةَ (الْقُرْبَى) الَّتِي (مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) الْجَدَّةَ (الْبُعْدَى) الَّتِي (مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ قُرْبَى وَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بُعْدَى بِأَنْ اسْتَوَتَا فِي الدَّرَجَةِ، أَوْ كَانَتْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ الْقُرْبَى وَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى (اشْتَرَكَتَا) أَيْ الْجَدَّتَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ أَصَالَةَ الَّتِي لِلْأُمِّ بِوُرُودِ النَّصِّ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا وَزَادَتْ قُرْبَ الْأُخْرَى، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَأَسْقَطَ الْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةِ الْبُعْدَى مِنْ جِهَتِهَا وَتُرِكَ هَذَا لِوُضُوحِهِ.
(وَ) السُّدُسُ (أَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرُ الْمُدْلِي) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ، أَيْ الْمُنْتَسِبِ
وَلَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ: الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ الْمُقَاسَمَةِ، وَعَادَّ الشَّقِيقُ؛
ــ
[منح الجليل]
لِلْمَيِّتِ بِأُنْثَى بِأَنْ أَدْلَى بِمَحْضِ الذُّكُورِ، فَإِنْ أَدْلَى بِأُنْثَى فَهُوَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُ شَيْئًا (وَلَهُ) أَيْ الْجَدِّ (مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) سَوَاءٌ كَانُوا (أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ) فَقَطْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ، سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا (الْخَيْرُ) أَيْ الْأَكْثَرُ (مِنْ) أَمْرَيْنِ (الثُّلُثِ) مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ (أَوْ) مَا يَخْرُجُ لَهُ بِ (الْمُقَاسَمَةِ) مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ كَأَنَّهُ أَخٌ مَعَهُمْ، فَالْأَحْسَنُ لَهُ الْمُقَاسَمَةُ إنْ كَانَ الْإِخْوَةُ أَوْ الْأَخَوَاتُ أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ كَأَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ أَوْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ، فَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ كَأَخَوَيْنِ أَوْ أَخٍ وَأُخْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ اسْتَوَتْ الْمُقَاسَمَةُ وَالثُّلُثُ، فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَالثُّلُثُ أَحْسَنُ لَهُ فَيُفْرَضُ لَهُ الثُّلُثُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ (وَ) إنْ اجْتَمَعَ مَعَ الْجَدِّ أَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ (عَادَّ) بِشَدِّ الدَّالِ، أَيْ حَاسَبَ (الشَّقِيقُ)
بِغَيْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ: كَالشَّقِيقَةِ بِمَالِهَا، لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ،
ــ
[منح الجليل]
الْجَدَّ عِنْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ (بِغَيْرِهِ) أَيْ الشَّقِيقِ وَهُوَ الْأَخُ لِأَبٍ لِيَمْنَعَهُ مِنْ كَثْرَةِ الْمِيرَاثِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَمْ لَا.
(ثُمَّ) إذَا أَخَذَ الْجَدُّ مَا يَخُصُّهُ بِالْمُعَادَّةِ (رَجَعَ) الشَّقِيقُ إنْ شَاءَ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ بِمَا خَصَّهُ بِالْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْجُبُهُ عَنْ الْإِرْثِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّقِيقُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَشَقِيقٍ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَجَدٍّ فَلَهُ الثُّلُثُ لِزِيَادَةِ الْإِخْوَةِ عَلَى مِثْلَيْهِ، وَلِلشَّقِيقِ الثُّلُثَانِ هَكَذَا: Menh0009-0614-0001.jpg
وَكَزَوْجٍ وَجَدٍّ وَشَقِيقٍ وَأَخٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ لِاسْتِوَاءِ الْمُقَاسَمَةِ وَالسُّدُسُ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ هَكَذَا: Menh0009-0614-0002.jpg
وَشَبَّهَ فِي الْعَدِّ وَالرُّجُوعِ فَقَالَ (كَ) الْأُخْتِ (الشَّقِيقَةِ) الْوَاحِدَةِ فَأَكْثَرَ فَتُعَدُّ عَلَى الْجَدِّ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ ثُمَّ تَرْجِعُ عَلَيْهِمْ (بِ) تَمَامِ (مَالِهَا) وَهُوَ النِّصْفُ إنْ كَانَتْ وَاحِدَةً وَالثُّلُثَانِ إنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ) مَعَهَا وَإِنْ زَادَ عُمَّالُهَا شَيْءٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ، فَلَوْ تَرَكَ شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ وَجَدًّا قُسِمَ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبٍ بِسَهْمِهَا؛ لِأَنَّهُ تَمَامُ نِصْفِهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ هَكَذَا: Menh0009-0614-0003.jpg
وَلَوْ تَرَكَ شَقِيقَةً وَأَخًا لِأَبٍ وَجَدًّا قُسِمَتْ التَّرِكَةُ عَلَى خَمْسَةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ مِثْلُهُ وَلِلشَّقِيقَةِ سَهْمٌ، ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ بِتَمَامِ نِصْفِهَا عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْخَمْسَةُ لَا نِصْفَ لَهَا، فَتَضْرِبُ فِي اثْنَيْنِ مَقَامِ النِّصْفِ بِعَشَرَةٍ فَلِلْجَدِّ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلشَّقِيقَةِ خَمْسَةٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لِلْأَخِ لِأَبٍ هَكَذَا: Menh0009-0614-0004.jpg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ
وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهَا السُّدُسُ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي،
ــ
[منح الجليل]
وَلَهُ) أَيْ الْجَدِّ (مَعَ ذِي) أَيْ صَاحِبِ (فَرْضٍ مَعَهُمَا) أَيْ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ بَعْدَ أَخْذِ صَاحِبِ الْفَرْضِ فَرْضَهُ الْخَيْرَ مِنْ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ (السُّدُسُ) مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ كَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0616-0001.jpg
أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0616-0002.jpg
(أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي) بَعْدَ الْفَرْضِ كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ أَوْ شَقِيقَةٍ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، أَصْلُهَا عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ أُصُولَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْهَا مَسَائِلُ الْفَرَائِضِ عِنْدَهُمْ سَبْعَةٌ لَا غَيْرُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ، وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَصْلَيْنِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسِّتَّةَ وَالثَّلَاثِينَ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَعَلَى هَذَا فَأَصْلُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ وَتَبْقَى عَشَرَةٌ فَلَا
أَوْ الْمُقَاسَمَةُ
ــ
[منح الجليل]
تَنْقَسِمُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَتَبَايُنُهَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ عَشَرَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثِينَ لِكُلِّ أَخٍ عَشَرَةٌ، وَتُسَمَّى مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0617-0001.jpg
وَفِي الْمِثَال الثَّانِي لَا تَنْقَسِمُ الْعَشَرَةُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ نِصْفَ الْأَرْبَعَةِ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ فَلِلْأُمِّ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِعَشَرَةِ وَلِلْإِخْوَةِ عَشَرَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ لِلْأَخِ عَشَرَةٌ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ خَمْسَةٌ، ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ بِتَمَامِ نِصْفِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَبْقَى لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ اثْنَانِ، فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثِينَ، وَلِلشَّقِيقَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، وَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَلَهُ أَرْبَعَةٌ وَلَهَا اثْنَانِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0617-0002.jpg
(أَوْ) الْخَارِجُ بِ (الْمُقَاسَمَةِ) بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ الْقَرْضِ كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَةِ لَهَا مِنْهَا وَاحِدٌ تَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى اثْنَيْنِ وَتُبَايِنُهُمَا، فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْنِ بِثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0617-0003.jpg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَكَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ فَرْضِ الْأُمِّ، وَمِنْهَا تَصِحُّ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلِلْأَخِ اثْنَانِ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ هَكَذَا Menh0009-0618-0001.jpg
وَكَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ مَقَامُ ثُلُثِ الْأُمِّ، وَالْبَاقِي بَعْدَهُ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَيُبَايِنَاهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَمِنْهَا تَصِحُّ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ اثْنَانِ هَكَذَا: Menh0009-0618-0002.jpg
وَسُمِّيَتْ هَذِهِ خَرْقَاءَ لِخَرْقِهَا سِتَّةَ أَقْوَالٍ لِلصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَمُثَلَّثَةٌ وَمُرَبَّعَةٌ وَمُخَمَّسَةٌ وَمُسَدَّسَةٌ وَمُسَبَّعَةٌ وَعُثْمَانِيَّةٌ وَحَجَّاجِيَّةٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَتَبِعَهُ الْمُوَضِّحُ وَبُيِّنَتْ مَذَاهِبُهُمْ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، وَقَدْ تَسْتَوِي الْمُقَاسَمَةُ وَالسُّدُسُ وَثُلُثُ الْبَاقِي كَزَوْجٍ أَوْ بِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ أَصْلُهَا اثْنَانِ مَقَامُ النِّصْفِ فَلِلزَّوْجِ أَوْ الْبِنْتِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيُبَايِنُهَا فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ لِلزَّوْجِ أَوْ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَلِكُلِّ أَخٍ وَاحِدٌ هَكَذَا: Menh0009-0618-0003.jpg
فَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ ثَلَاثَةٌ فِي هَذَا الْمِثَالِ اسْتَوَى السُّدُسُ وَثُلُثُ الْبَاقِي فَقَطْ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0618-0004.jpg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَقَدْ يَسْتَوِي ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةُ كَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ وَجَدٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ لَهَا وَاحِدٌ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْجَدِّ وَالْأَخَوَيْنِ خَمْسَةٌ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0619-0001.jpg
(تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ: تت لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ حَالَةٌ أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ يَرِثُ فِيهَا دُونَهُمْ، وَتَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ الْأُولَى اسْتِغْرَاقُ الْفُرُوضِ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجِ وَثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ، وَتَعُولُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ هَكَذَا: Menh0009-0619-0002.jpg
الثَّانِيَةُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْفُرُوضِ أَقَلُّ مِنْ السُّدُسِ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ هَكَذَا: Menh0009-0619-0003.jpg
الثَّالِثَةُ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ الْفُرُوضِ السُّدُسُ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْجَدِّ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ هَكَذَا:
Menh0009-0619-0004.jpg
طفي فِي قَوْلِهِ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ نَظَرٌ لِدُخُولِهَا فِي قَوْلِهِ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ.
الثَّانِي: ابْنُ خَرُوفٍ وَغَيْرُهُ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فِي فَرْضِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَلَامِ فِي مِيرَاثِهِ لِتَحْذِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَجْرَؤُكُمْ عَدَّ الْجَدَّ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ» . وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ. وَمَالَ ابْنُ عِلَاقٍ الْجَدُّ لَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجَدُّ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَلَا يَرِثُونَ مَعَهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَقَامُوهُ مَقَامَ الْأَبِ وَحَجَبُوا بِهِ الْإِخْوَةَ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ أَلَيْسَ تَرِثُنِي بَنُو عَبْدِ اللَّهِ دُونَ إخْوَتِي فَمَالِي لَا أَرِثُهُمْ دُونَ إخْوَتِهِمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَاتَ ابْنٌ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَتَرَكَ أَخَوَيْنِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِمَالِهِ وَاسْتَشَارَ عَلِيًّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَامْتَنَعَا، فَقَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ مَا رَأَيْت أَنْ يَكُونَ ابْنِي وَلَا أَنْ أَكُونَ أَبَاهُ.
الثَّالِثُ: ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ انْفَرَدَ زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - بِمُعَادَّةِ الْجَدِّ بِالْإِخْوَةِ لِأَبٍ مَعَ الْأَشِقَّاءِ، وَخَالَفَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِهِ فِي الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَشِقَّاءِ فَإِدْخَالُهُمْ مَعَهُمْ وَعَدُّهُمْ حَيْفٌ عَلَى الْجَدِّ فِي الْمُقَاسَمَةِ، وَقَدْ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - زَيْدًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إنَّمَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِي كَمَا تَقُولُ أَنْتَ بِرَأْيِك، وَبِعِبَارَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ خِلَافٌ، فَذَهَبَ زَيْدٌ وَمَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - إعْمَالَهَا، وَقَالَ بِعَدَمِهَا سَائِرُ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّ زَيْدًا قَالَ بِمُعَادَّةِ الْإِخْوَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِمُعَادَّةِ الْجَدِّ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ بِالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقْتَضَى النَّظَرِ الْقَوْلُ بِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ كَمَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعُ: الْبُنَانِيُّ أَحْوَالُ الْجَدِّ خَمْسَةٌ إحْدَاهَا كَوْنُهُ مَعَ ابْنٍ وَحْدَهُ أَوْ مَعَهُ وَمَعَ ذِي فَرْضٍ، الثَّانِيَةُ كَوْنُهُ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتَيْنِ وَحْدَهُمَا أَوْ مَعَهُمَا وَمَعَ ذِي فَرْضٍ، وَحُكْمُهُ فِيهِمَا حُكْمُ الْأَبِ فِيهِمَا، الثَّالِثَةُ كَوْنُهُ مَعَ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، الرَّابِعَةُ كَوْنُهُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَذَوِي الْفُرُوضِ، وَتَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَاتَيْنِ هُنَا. الْخَامِسَةُ كَوْنُهُ مُنْفَرِدًا عَنْ الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ مَا بَقِيَ بِالتَّعْصِيبِ.
وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ، إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، وَالْغَرَّاءِ؛ زَوْجٌ وَجَدٌّ، وَأُمٌّ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، أَوْ لِأَبٍ: فَيُفْرَضُ لَهَا؛ وَلَهُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا؛
ــ
[منح الجليل]
الْخَامِسُ الْبُنَانِيُّ الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُ الْمُعَادَّةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا إلَخْ؛ لِأَنَّهَا تَجْرِي فِي الْوَجْهَيْنِ.
السَّادِسُ: سَيَأْتِي أَنَّ الْجَدَّ يَعُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأَبٍ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَحَلُّهَا أَخُ الْأَبِ إلَخْ فَالْأَشِقَّاءُ يَعُدُّونَ عَلَيْهِ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ وَهُوَ مَا هُنَا، وَهُوَ يَعُدُّ عَلَيْهِمْ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ كَمَا يَأْتِي، وَهَذَا وَجْهُ التَّعْبِيرِ بِالْمُفَاعَلَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَلَا يُفْرَضُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ (لِأُخْتٍ) شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ (مَعَهُ) أَيْ الْجَدِّ، بَلْ تَرِثُ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ كَأَخِيهَا فَلَهُ مِثْلُ حَظِّهَا (إلَّا فِي) الْمَسْأَلَةِ الْمُلَقَّبَةِ بِ (الْأَكْدَرِيَّةِ وَ) بِ (الْغَرَّاءِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الرَّاءِ، فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ، وَلَهُ السُّدُسُ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا فِيهَا انْتِهَاءً، وَلَهَا صُورَتَانِ الْأُولَى (زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ) وَالثَّانِيَةُ (أَوْ) أُخْتٌ (لِأَبٍ) بَدَلَ الشَّقِيقَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ وَالْجَدِّ (فَيُفْرَضُ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ (لَهَا) أَيْ الشَّقِيقَةِ فِي الْأُولَى وَاَلَّتِي لِأَبٍ فِي الثَّانِيَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى السِّتَّةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ. (وَ) يُفْرَضُ (لَهُ) أَيْ الْجَدِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْهَا، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ بِحَالٍ، فَقَدْ تَمَّتْ السِّتَّةُ وَلَمْ يَبْقَ لِلشَّقِيقَةِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ شَيْءٌ وَهِيَ ذَاتُ فَرْضٍ لَا سَبِيلَ لِإِسْقَاطِهَا، فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةً زَائِدَةً عَلَى السِّتَّةِ فَتَصِيرُ تِسْعَةً (ثُمَّ) يُجْمَعُ نِصْفُ الْأُخْتِ وَسُدُسُ الْجَدِّ (وَيُقَاسِمُهَا) أَيْ الْجَدُّ الْأُخْتَ فِي مَجْمُوعِهِمَا وَهُوَ أَرْبَعَةٌ لَهُ سَهْمَانِ وَلَهَا سَهْمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي تِسْعَةٍ بِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْأُمِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشْرَةَ لَهُ ثَمَانِيَةٌ وَلَهَا أَرْبَعَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0622-0001.jpg
(تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ يُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ هَالِكٌ تَرَكَ أَرْبَعَةً مِنْ الْوَرَثَةِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ مَالِهِ، وَانْصَرَفَ وَأَخَذَ الثَّانِي ثُلُثَ الْبَاقِي وَانْصَرَفَ وَأَخَذَ الثَّالِثُ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَانْصَرَفَ وَأَخَذَ الرَّابِعُ الْبَاقِيَ فَالْأَوَّلُ الزَّوْجُ، وَالثَّانِي الْأُمُّ وَالثَّالِثُ الْأُخْتُ، وَالرَّابِعُ الْجَدُّ، وَيُقَالُ امْرَأَةٌ مَرَّتْ بِقَوْمٍ يَقْسِمُونَ مِيرَاثًا فَقَالَتْ لَهُمْ إنِّي حَامِلٌ، فَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا فَلَا يَرِثُ مَعَكُمْ وَإِنْ أَلِدْ أُنْثَى وَرِثَتْ مَعَكُمْ وَفِيهَا قَالَ الشَّاعِرُ:
مَا أَهْلُ بَيْتٍ تَوَى بِالْأَمْسِ مَيِّتُهُمْ
…
فَأَصْبَحُوا يَقْسِمُونَ الْمَالَ وَالْحُلَلَا
فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ لَهُمْ
…
إنِّي سَأُسْمِعُكُمْ أُعْجُوبَةً مَثَلَا
فِي الْبَطْنِ مِنِّي جَنِينٌ دَامَ رُشْدُكُمْ
…
فَأَخِّرُوا الْقَسْمَ حَتَّى تَظْهَرَ الْحَبْلَا
فَإِنْ أَلِدْ ذَكَرًا لَمْ يُعْطَ خَرْدَلَةً
…
وَإِنْ أَلِدْ غَيْرَهُ أُنْثَى فَقَدْ فَضَلَا
بِالثُّلُثِ حَقًّا يَقِينًا لَيْسَ يُنْكِرُهُ
…
مَنْ كَانَ يَعْلَمُ قَوْلَ اللَّهِ إذْ نَزَلَا
، وَقَالَ آخَرُ:
مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ
…
مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ
فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا
…
يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ
وَلِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِ ذَا ثُلُثِ الَّذِي
…
يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ
، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ:
وَلَا يَيْأَسُ الْمَفْضُولُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى
…
مَزِيدٍ عَلَيْهِ فَضْلُهُ بِالضَّرُورَةِ
فَرُبَّ مَقَامٍ أَنْتَجَ الْأَمْرَ عَكْسُهُ
…
كَحَمْلٍ بِأُنْثَى جَاءَ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ
لَهَا الْإِرْثُ فِيهَا ثُمَّ زَادَتْ لِجَدِّهَا
…
وَلِلذَّكَرِ الْحِرْمَانُ دُونَ زِيَادَةِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَصُورَتُهَا مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ حَامِلٍ وَجَدٍّ فَإِنْ وَضَعَتْ الْأُمُّ أُنْثَى فَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ، وَإِنْ وَضَعَتْ ذَكَرًا فَعَاصِبٌ لَا يَفْضُلُ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْفُرُوضِ.
الثَّانِي: لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أُخْتَانِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ، فَلَا تَعُولُ لِرُجُوعِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ بِالْأُخْتَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَهُوَ مُسْتَوٍ مَعَ الْمُقَاسَمَةِ، وَإِنْ زَادَتْ الْأُخْتَانِ عَلَى اثْنَتَيْنِ كَانَ السُّدُسُ أَفْضَلَ لِلْجَدِّ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي، فَيَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى اثْنَيْنِ لَا يُقْسَمُ وَيُبَايِنُهُمَا فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ وَاحِدٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0623-0001.jpg
الْفَاكِهَانِيُّ هُنَا إشْكَالٌ أَعْضَلَ سِرُّ فَهْمِهِ الْفِرَاضَ، وَهُوَ أَنَّ الْأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ إذَا أَخَذَتَا السُّدُسَ هُنَا فَبِأَيِّ وَجْهٍ أَخَذَتَاهُ لَا جَائِزٌ كَوْنُهُ فَرْضًا؛ لِأَنَّ فَرْضَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلَا تَعْصِيبًا؛ لِأَنَّ الْجَدَّ الَّذِي يُعَصِّبُهُمَا صَاحِبُ فَرْضٍ هُنَا، وَصَاحِبُ الْفَرْضِ لَا يُعَصِّبُ إلَّا الْبِنْتَ أَوْ بِنْتَ الِابْنِ مَعَ أُخْتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ، فَانْظُرْ جَوَابَهُ اهـ.
تت وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ النَّقْلُ أَنَّ الْجَدَّ يَأْخُذُ السُّدُسَ هُنَا بِالْفَرْضِ، وَلَكِنْ قَالَ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ كَلَامُ أَبِي الطَّيِّبِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا إشْكَالَ. عج فِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَخَذَ فِي جَدٍّ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ الثُّلُثَ وَهُنَّ الثُّلُثَانِ عَلَى قَاعِدَةِ التَّعْصِيبِ، وَهُوَ إنَّمَا يَأْخُذُ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ النِّصْفَ، وَإِنْ كَثُرَ الْأَخَوَاتُ إلَى أَنَّهُ يَرِثُ بِالْفَرْضِ اهـ. طفي لَا شَكَّ أَنَّ الْأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ تَأْخُذَانِ ذَلِكَ تَعْصِيبًا، وَأَنَّ الْجَدَّ مُعَصِّبٌ، إذْ هُوَ الْمَانِعُ لَهُمَا مِنْ أَخْذِ فَرْضِهِمَا وَلَا يَرِدُ أَنْ صَاحِبَ الْفَرْضِ لَا يُعَصِّبُ، إذْ لَيْسَ فَرْضُهُ مُحَتِّمًا لِتَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ.
الثَّالِثُ: تَعَقَّبَ شَيْخُنَا سِبْطٌ الْمَارْدِينِيُّ قَوْلَ الْفَرْضَيْنِ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ بِأَنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ أُخَرَ إحْدَاهَا جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ مَعَهُمَا مِنْ وَلَدِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
الْأَبِ أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَيُفْرَضُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الْأَبِ بِالْعُصُوبَةِ، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِوَلَدِ الْأَبِ سَهْمٌ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ رُءُوسِهِمْ وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُمْ.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ وَالشَّقِيقَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَاحِبُ رُبُعٍ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَاتٍ، فَلَهَا أَوْ لَهُنَّ الرُّبُعُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي سَهْمٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ كَيْفَ كَانُوا، وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ عَدَدِ الزَّوْجَاتِ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَاحِبُ سُدُسٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدَّاتٍ فَيُفْرَضُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ السُّدُسِ، وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ فَأَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ، وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ عَدَدِ الْجَدَّاتِ وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهَا، وَذَكَرَ صُوَرًا أُخْرَى، ثُمَّ قَالَ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ فَاعْتَمَدَهُ فَأَجَبْته عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْنَى كَلَامِ الْفِرَاضِ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، أَيْ حَيْثُ اسْتَغْرَقَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ الْمَسْأَلَةَ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعَوْلُ أَوْ حِرْمَانُهَا، وَاسْتَشْهَدْت بِقَوْلِ الْمَعُونَةِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَنْقُصُ عَنْ السُّدُسِ وَالْأُخْتَ لَا تَسْقُطُ، وَلَوْ لَمْ تَعْلُ الْفَرِيضَةُ لَأَدَّى لِبُطْلَانِ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ وَنَحْوِهِ لِلْجَعْدِيِّ وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ فَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ وَلَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ مَعَهَا إلَى الْمُقَاسَمَةِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ نَقْصِهِ أَوْ حِرْمَانِهَا مَعَ إمْكَانِ الْفَرْضِ، فَقَالَ قَدْ قَرَأَ عَلَيَّ هَذَا الْمَحَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُضَلَاءِ ذَوِي الْمَذَاهِبِ وَكُلُّهُمْ سَلَّمَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ، ثُمَّ أَمْهَلَنِي لِيَتَأَمَّلَ فَمَاتَ وَاسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى ذَلِكَ اهـ طفي. وَجَوَابُهُ حَسَنٌ قُلْت الْحَسَنُ الْجَوَابُ بِمَنْعِ الْفَرْضِ لَهَا فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ، إذْ لَوْ كَانَ يُفْرَضُ لَهَا فِيهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُعَادَةِ وَالرُّجُوعِ بِتَمَامِ فَرْضِهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ مَعَ أَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهَا مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُعَادَةِ الرُّجُوعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعُ: " غ " فَائِدَةُ الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَالْغَرَّاءُ نَفْيُ تَوَهُّمِ جَرَيَانِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، حَتَّى
وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ، سَقَطَ
ــ
[منح الجليل]
يَظُنَّ أَنَّ الْأَكْدَرِيَّةَ تَكُونُ غَرَّاءَ وَغَيْرَ غَرَّاءَ وَأَنَّهُ احْتَرَزَ مِنْ الْأَكْدَرِيَّةِ غَيْرِ الْغَرَّاءِ وَأَفْهَمَ مِثْلَهُ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ.
الْخَامِسُ: ابْنُ حَبِيبٍ سُمِّيَتْ أَكْدَرِيَّةً؛ لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ طَرَحَهَا عَلَى رَجُلٍ اسْمُهُ أَكْدَرُ يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ فَأَخْطَأَ فِيهَا، وَقِيلَ سَأَلَ أَكْدَرُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَأَخْطَأَ وَقِيلَ لِأَنَّ امْرَأَةً اسْمُهَا كَدْرَاءُ وَقَعَتْ هَذِهِ فِي إرْثِهَا، وَقِيلَ لِأَنَّهَا تَكَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ فَلَمْ يَصْفُ لَهُ فِيهَا أَمْرٌ، وَقِيلَ لِتَكَدُّرِهَا بِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فِيهَا، قِيلَ وَسُمِّيَتْ الْغَرَّاءَ إذْ لَا شَبَهَ لَهَا فِي الْفَرَائِضِ، فَهِيَ مَشْهُورَةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ، وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ غَرَّ الْأُخْتَ.
(وَإِنْ كَانَ مَحَلُّهَا) أَيْ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ (أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ) أَيْ الْأَخِ لِأَبٍ (إخْوَةٌ لِأُمٍّ) اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فَتَصِيرُ أَرْكَانُهَا زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ (سَقَطَ) الْأَخُ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ لَهُ لَوْ كُنْت دُونِي لَمْ تَرِثْ شَيْئًا لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ وَأَنَا الَّذِي حَجَبْت الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ عَنْ الثُّلُثِ فَأَنَا آخُذُهُ وَحْدِي، وَوُجُودِي مَعَك لَمْ يُوجِبْ لَك شَيْئًا، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قِيلَ وَلَمْ يُخَالِفْ مَالِكٌ زَيْدًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - إلَّا فِي هَذِهِ، وَلِذَا سَمَّوْهَا مَالِكِيَّةً، وَأَصْلُهَا سِتَّةٌ، وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0625-0001.jpg
(تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ: لَا يُقَالُ الْأَخُ لِأَبٍ سَاقِطٌ هُنَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ فَلَا مَعْنَى لِذِكْرِهِمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا ذَكَرَهُمْ لِتَكُونَ الْمَالِكِيَّةُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مَالِكٍ زَيْدًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِيهَا.
الثَّانِي: لَا يُقَالُ الْأَخُ الشَّقِيقُ سَاقِطٌ فِيهَا أَيْضًا، فَلَا مَعْنَى لِتَقْيِيدِ الْأَخِ بِكَوْنِهِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
نَقُولُ قَيَّدَ بِهِ لِتَكُونَ الْمَالِكِيَّةُ، فَإِنْ كَانَ شَقِيقًا فَهِيَ شِبْهُ الْمَالِكِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لِمَالِكٍ، وَالثَّانِيَةُ لِأَصْحَابِهِ.
الثَّالِثُ: لَا يُقَالُ قَدْ خَالَفَ مَالِكٌ زَيْدًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي أُمِّ الْجَدِّ أَيْضًا، لِأَنَّا نَقُولُ لِزَيْدٍ فِيهَا قَوْلَانِ فَوَافَقَهُ مَالِكٌ فِي أَحَدِهِمَا.
الرَّابِعُ: جَمَعَ الْمُصَنِّفُ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ، وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ حُجَّةَ الْجَدِّ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ إنَّمَا تَتِمُّ إذَا كَانُوا إخْوَةً لِأُمٍّ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَلَا تَتِمُّ اُنْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ
وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ،
ــ
[منح الجليل]
الْخَامِسُ: تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْوَارِثِينَ بِالْفَرْضِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ إذَا كَانَ أَصْحَابُ النِّصْفِ خَمْسَةً وَالرُّبُعِ اثْنَيْنِ وَالثُّمُنِ وَاحِدًا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَالثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً وَالثُّلُثِ اثْنَيْنِ وَالسُّدُسِ سَبْعَةً، فَهَذِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ تُضَمُّ إلَى الثَّمَانِيَةِ يَحْصُلُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ جُمِعَتْ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي قَوْلِهِ:
ضَبْطُ ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْ هَذَا الرَّجَزْ
…
خُذْهُ مُرَتَّبًا وَقُلْ هَيَّا دبز
فَالْهَاءُ بِخَمْسَةٍ إشَارَةٌ لِعَدَدِ أَصْحَابِ النِّصْفِ وَالْبَاءُ بِاثْنَيْنِ إشَارَةٌ لِأَصْحَابِ الرُّبُعِ، وَهَكَذَا إلَخْ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِهِمْ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعَاصِبِ وَتَرْتِيبِهِ فَقَالَ عَاطِفًا عَلَى قَوْلِهِ لِوَارِثِهِ
(وَلِعَاصِبٍ) بِنَفْسِهِ وَهُوَ الذَّكَرُ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ فِي نَسَبِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى، وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ إنْ انْفَرَدَ (وَرِثَ الْمَالَ) الَّذِي تَرَكَهُ الْمَيِّتُ كُلَّهُ (أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ) إخْرَاجِ جِنْسِ (الْفَرْضِ) إذَا اجْتَمَعَ مَعَ ذِي فَرْضٍ فَأَكْثَرَ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ الْمَسْأَلَةَ تَسْقُطُ. فِي الذَّخِيرَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ الْعَصَبِ وَأَصْلُهُ الشِّدَّةُ وَالْقُوَّةُ وَمِنْهُ عَصَبُ الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّهُ يُعِينُهُ عَلَى الْقُوَّةِ
وَهُوَ الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ، وَعَصَّبَ كُلٌّ: أُخْتَهُ، ثُمَّ الْأَبَ، ثُمَّ الْجَدَّ وَالْإِخْوَةَ كَمَا تَقَدَّمَ: الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِلْأَبِ. وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ؛ إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ، وَزَوْجٌ، وَأُمٌّ، أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ،
ــ
[منح الجليل]
وَالْمُدَافَعَةِ وَالْعَصَائِبُ لِشَدِّهَا مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَالْعُصْبَةُ فِي الْحَقِّ النُّصْرَةُ، وَلَمَّا كَانَ أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ فِي نَسَبِهِ يَعْضُدُونَهُ وَيَنْصُرُونَهُ سُمُّوا عَصَبَةً، وَلَمَّا ضَعُفَ الْأَخْوَالُ عَنْ ذَلِكَ وَجَمِيعُ قَرَابَاتِ الْأُمِّ لَمْ يُسَمَّوْا عَصَبَةً؛ لِأَنَّ أَصْلَهُمْ الْأُمُّ وَهِيَ امْرَأَةٌ.
ابْنُ عَرَفَةَ الْعَاصِبُ مَنْ لَهُ إرْثٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ فَرْضٌ، وَأَمَّا الْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ فَالنِّسْوَةُ الْأَرْبَعُ ذَوَاتُ النِّصْفِ إذَا اجْتَمَعْنَ مَعَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِمْ وَالْعَاصِبُ مَعَ غَيْرِهِ هُنَّ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ أَوْ لِأَبٍ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ، فَالتَّعْصِيبُ بِالْغَيْرِ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ الْغَيْرِ عَاصِبًا بِنَفْسِهِ وَالتَّعْصِيبُ مَعَ الْغَيْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ.
(وَهُوَ) أَيْ الْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ (الِابْنُ) لِلْمَيِّتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (ثُمَّ) يَلِيهِ (ابْنُهُ) أَيْ الِابْنُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَعْلَى يَحْجُبُ الْأَسْفَلَ (وَعَصَّبَ) بِفَتَحَاتٍ مُثْقَلًا (كُلٌّ) مِنْ الِابْنِ وَابْنِهِ (أُخْتَهُ) فَالِابْنُ يُعَصِّبُ الْبِنْتَ وَابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ بِنْتَ الِابْنِ أُخْتَهُ كَانَتْ أَوْ بِنْتَ عَمِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ) يَلِي ابْنَ الِابْنِ (الْأَبُ) لِلْمَيِّتِ (ثُمَّ) يَلِي الْأَبَ (الْجَدُّ) وَإِنْ عَلَا فِي عَدَمِ الْأَبِ (وَالْإِخْوَةُ) الْأَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ (كَمَا تَقَدَّمَ) فِي اجْتِمَاعِهِمْ مَعَ الْجَدِّ (ثُمَّ) يُقَدَّمُ الْأَخُ (الشَّقِيقُ ثُمَّ) يَلِيهِ الْأَخُ (لِلْأَبِ) وَنُسْخَةُ " غ " لَيْسَ فِيهَا، ثُمَّ قَبْلَ الشَّقِيقِ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ، فَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْإِخْوَةِ (وَهُوَ) أَيْ الْأَخُ لِأَبٍ (كَالشَّقِيقِ) فِي أَحْكَامِهِ (عِنْدَ عَدَمِهِ) أَيْ الشَّقِيقِ.
وَاسْتَثْنَى مِنْ التَّشْبِيهِ فَقَالَ (إلَّا فِي) الْمَسْأَلَةِ الْمُلَقَّبَةِ بِ (الْحِمَارِيَّةِ) لِقَوْلِ الشَّقِيقِ فِيهَا لِعُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا أَرَادَ إسْقَاطَهُ، هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا (وَ) بِ (الْمُشْتَرَكَةِ) أَيْضًا بِفَتْحِ الرَّاءِ لِاشْتِرَاكِ الشَّقِيقِ فِيهَا مَعَ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ فِي الثُّلُثِ وَأَرْكَانُهَا (زَوْجٌ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ) بَدَلَ الْأُمِّ (وَالْأَخَوَانِ لِأُمٍّ) اثْنَانِ (فَ) يَذْهَبُ عَدَدُهُمْ (صَاعِدًا) أَيْ زَائِدًا عَلَى الِاثْنَيْنِ (وَ)
وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ: فَيُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى،
ــ
[منح الجليل]
أَخٌ (شَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ) مِنْ الْأَشِقَّاءِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ، وَيَنْدَرِجُ فِيهِ مَقَامُ نِصْفِ الزَّوْجِ وَمَقَامُ ثُلُثِ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ سُدُسُهَا وَاحِدٌ وَيَبْقَى ثُلُثُهَا اثْنَانِ (فَيُشَارِكُونَ) أَيْ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ (الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ) فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي (الذَّكَرُ) فِيهِ (كَالْأُنْثَى) لِأَنَّهُمْ إنَّمَا وَرِثُوا فِيهِ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ فَمِيرَاثُهُمْ بِالْفَرْضِ لَا بِالتَّعْصِيبِ.
وَيَخْتَلِفُ مَا تَصِحُّ مِنْهُ بِاخْتِلَافِ عَدَدِهِمْ قِلَّةً وَكَثْرَةً، فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ اثْنَيْنِ وَالشَّقِيقُ وَاحِدٌ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِانْكِسَارِ الِاثْنَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَمُبَايَنَتِهَا فَتُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ كُلِّهِمْ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0629-0001.jpg
وَإِلَى هَذَا رَجَعَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي ثَانِي عَامٍ مِنْ خِلَافَتِهِ، وَكَانَ قَضَى فِيهَا أَوَّلَ عَامٍ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلشَّقِيقِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ ثَانِي عَامٍ أَرَادَ الْقَضَاءَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الشَّقِيقُ بِأَنَّ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ
إنَّمَا وَرِثُوا الثُّلُثَ بِأُمِّهِمْ وَهِيَ أُمِّي، هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَوْ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ أَلَيْسَتْ الْأُمُّ تَجْمَعُنَا، فَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ فَقِيلَ لَهُ إنَّك قَضَيْت فِيهَا عَامَ أَوَّلٍ بِخِلَافِ هَذَا، فَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي وَلِكَوْنِهَا مُشْتَرَكَةً أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا كَوْنُهَا فِيهَا زَوْجٌ، ثَانِيهَا كَوْنُهَا فِيهَا ذُو سُدُسٍ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ، ثَالِثُهَا تَعَدُّدُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ فِيهَا، إذْ لَوْ كَانَ وَاحِدًا لَأَخَذَ السُّدُسَ وَالشَّقِيقُ الْبَاقِيَ. رَابِعُهَا وُجُودُ شَقِيقٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ وَكُلُّهَا عُلِمَتْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الشَّقِيقِ فِيهَا شَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ عَالَتْ بِمِثْلِ نِصْفِهَا لِتِسْعَةٍ وَشَقِيقَتَانِ عَالَتْ بِمِثْلِ ثُلُثَيْهَا الْعَشَرَةُ، وَتُسَمَّى الْبَلْجَاءَ مِنْ الْبَلَجِ وَهُوَ الظُّهُورُ لِظُهُورِ الْحُكْمِ فِيهَا وَجَرْيِهَا
وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ، أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ، ثُمَّ بَنُوهُمَا،
ــ
[منح الجليل]
عَلَى الْقَوَاعِدِ، بِخِلَافِ الْحِمَارِيَّةِ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ.
وَلَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ جَدٌّ لَأَسْقَطَ جَمِيعَ الْإِخْوَةِ، وَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ لِلْجَدِّ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ لِأُمٍّ، وَالشَّقِيقُ إنَّمَا يَرِثُ فِيهَا بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَتُلَقَّبُ بِشَبَهِ الْمَالِكِيَّةِ ابْنُ خَرُوفٍ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ شَقِيقًا فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا قَوْلُ زَيْدٍ رضي الله عنه وَلَا نَصَّ فِيهَا لِمَالِكٍ رضي الله عنه، وَاخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كَقَوْلِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَالِكِيَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا كَالْمَالِكِيَّةِ فِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ وَالثُّلُثُ كُلّه لِلْجَدِّ. (تَنْبِيهٌ)
تُسَمَّى الْحِمَارِيَّةُ مِنْبَرِيَّةً أَيْضًا؛ لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَحَجَرِيَّةً وَيَمِّيَةً أَيْضًا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيهَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - ابْنِ يُونُسَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ إلَّا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا، غَيْرَ أَنَّ مَشْهُورَ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَدَمُ التَّشْرِيكِ، وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه، وَمَشْهُورَ مَذْهَبِ زَيْدٍ التَّشْرِيكُ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَقَضَى عُمَرُ رضي الله عنه فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ بِعَدَمِ التَّشْرِيكِ، وَفِي الثَّانِي بِهِ، وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي، وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الشَّقِيقِ فِي الْحِمَارِيَّةِ أَخٌ لِأَبٍ لَسَقَطَ.
(وَأَسْقَطَتْهُ) أَيْ الْأَخَ لِأَبٍ (أَيْضًا) أَيْ كَإِسْقَاطِهِ فِي الْحِمَارِيَّةِ الْمُفَادِ بِالِاسْتِثْنَاءِ (الشَّقِيقَةَ الَّتِي) هِيَ (كَالْعَاصِبِ) فِي حِيَازَةِ مَا بَقِيَ (لِ) وُجُودِ (بِنْتٍ) مَعَهَا كَبِنْتٍ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ (أَوْ) لِ (بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ) مِنْ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ كَبَنَاتٍ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ فَقَطْ، فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا مَعَ الشَّقِيقَةِ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنِ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي جَمِيعِهَا؛ لِأَنَّ الشَّقِيقَةَ صَارَتْ عَاصِبًا مَعَ الْمَذْكُورَاتِ، وَالْقَاعِدَةُ فِي تَعَدُّدِ الْعَاصِبِ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ.
(ثُمَّ بَنُوهُمَا) أَيْ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَالْأَخِ لِأَبٍ يَلِيَانِ الْأَخَ لِأَبٍ فِي التَّعْصِيبِ، وَيُقَدَّمُ ابْنُ
ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ، فَالْأَقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ، وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا
ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ،
ــ
[منح الجليل]
الْأَخِ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ لِأَبٍ. ابْنُ يُونُسَ إنْ مَاتَ أَخَوَانِ شَقِيقَانِ أَوْ لِأَبٍ وَتَرَكَ أَحَدُهُمَا ابْنًا وَاحِدًا وَالْآخَرُ عَشَرَةَ أَبْنَاءٍ ثُمَّ مَاتَ جَدُّهُمْ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمْ، وَلَا يَرِثُ كُلُّ فَرِيقٍ مَا كَانَ يَرِثُهُ أَبُوهُ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ جَدَّهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لَا بِآبَائِهِمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَخَوَانِ شَقِيقَانِ أَوْ لِأَبٍ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ وَالْآخَرُ عَنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ مَاتَ عَمُّهُمْ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَهُ عَلَى عَدَدِهِمْ فَيَأْخُذُ وَاحِدٌ السُّدُسَ وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأَبِ، وَيَقُولُ ثُمَّ بَنُو كُلٍّ أَوْ ثُمَّ بَنُوهُمْ.
(ثُمَّ) يَلِي بَنِي الْإِخْوَةِ (الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ) الْعَمُّ (لِلْأَبِ) ثُمَّ بَنُوهُمَا، وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِأَبٍ، وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ مِنْ هُنَا مَرَاتِبَ أُخْرَى، فَالْأَوْلَى ثُمَّ بَنُوهُمَا ثُمَّ أَبُو الْجَدِّ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ الشَّقِيقِ ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا (ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ) الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُمَا وَيُقَدَّمُ (الْأَقْرَبُ) مِنْهُمْ (فَالْأَقْرَبُ) إنْ كَانَ الْأَقْرَبُ شَقِيقًا، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ (غَيْرَ شَقِيقٍ) فَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِأَبٍ عَلَى ابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَالْعَمُّ لِأَبٍ عَلَى ابْن الْعَمِّ الشَّقِيقِ (وَيُقَدَّمُ) الشَّقِيقُ عَلَى الَّذِي لِأَبٍ (مَعَ التَّسَاوِي) فِي الدَّرَجَةِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ (مُطْلَقًا) أَيْ فِي كُلِّ الدَّرَجَاتِ.
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَاصِبُ نَسَبٍ وَكَانَ عَتِيقًا فَعَاصِبُهُ (الْمُعْتِقُ) لَهُ بِكَسْرِ التَّاءِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (كَمَا تَقَدَّمَ) فِي فَصْلِ الْوَلَاءِ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ مُعْتَقِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتِهِ مِنْهُ وَهَكَذَا (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَاصِبُ وَلَاءٍ فَيَرِثُهُ (بَيْتُ الْمَالِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَيَرِثُ بَيْتُ الْمَالِ جَمِيعَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ فَيَرِثُ الْبَاقِيَ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ زَيْدٍ رضي الله عنه.
الْحَطّ أَطْلَقَ بَيْتَ الْمَالِ عَنْ تَقْيِيدِهِ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
حَيْثُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَبَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ. وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّقُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَأَطْلَقَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي جَعَلَهُ الْمَشْهُورَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ، وَقَبِلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ وَتَبِعَهُ هُنَا، فَأَطْلَقَ بَيْتَ الْمَالِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ تَقْيِيدَهُ بِذَلِكَ، فَفِي الْمُنْتَقَى مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ، فَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّقُ بِمَا تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُخْرِجُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ وَكَذَا مَنْ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَلْيُتَصَدَّقْ بِمَالِهِ، وَلَا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْوَالِيَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِبْدَادُ بِهِ وَلَا صَرْفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِ الْبِرِّ، فَإِنْ كَانَ لَا يَصْرِفُهُ فِيهَا سَاغَ لِمَنْ هُوَ بِيَدِهِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا.
ثُمَّ قَالَ الْحَطّ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ كَلَامَ مَالِكٍ رضي الله عنه الْمُتَقَدِّمَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا ابْنُ رُشْدٍ. ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَبُو عُمَرَ فِي كَافِيهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَا وَلَاءٌ فَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانَ مَوْضُوعًا فِي وَجْهِهِ وَلَا يُرَدُّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا إلَى ذَوِي السِّهَامِ، وَفِي تَعْلِيقِهِ الطُّرْطُوشِيُّ إنَّمَا يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ فِي وَقْتٍ يَكُونُ الْإِمَامُ فِيهِ عَادِلًا وَإِلَّا فَلْيُرَدَّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، ثُمَّ قَالَ الْحَطّ وَفِي عُمْدَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَاصِبِ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَأَنَّهُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمَسَاكِينِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ وَلَا يُوَرَّثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَقِيلَ بَلْ يُوَرَّثُ بِالرَّدِّ وَالرَّحِمِ.
وَفِي الْإِرْشَادِ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ عُدِمَ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَا بِالرَّدِّ وَلَا بِالرَّحِمِ وَوَرَّثَهُمَا الْمُتَأَخِّرُونَ. الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْبُحَيْرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَحْوُ عِبَارَةِ الْعُمْدَةِ، ثُمَّ قَالَ حَكَى صَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ اتِّفَاقَ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ. تت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إنْ عَدِمَ أَنْ لَا يَصْرِفَ فِي وُجُوهِهِ.
ابْنُ يُونُسَ أَنَا أَسْتَحِبُّ فِي زَمَانِنَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ وَأَقَرَّ بِمَالِهِ
وَلَا يُرَدُّ، وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ
ــ
[منح الجليل]
لِشَخْصٍ أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إذْ لَيْسَ ثَمَّ بَيْتُ مَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ يَصْرِفُ مَالَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَى، لَا سِيَّمَا إنْ كَانُوا ذَوِي حَاجَةٍ فَيَجِبُ أَنْ يُتَّفَقَ الْيَوْمَ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَيَجِبُ كَوْنُ مِيرَاثِهِ لِذَوِي رَحِمِهِ، وَإِلَى هَذَا رَأَيْت كَثِيرًا مِنْ فُقَهَائِنَا وَمَشَايِخِنَا يَذْهَبُونَ، وَلَوْ أَدْرَكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابَهُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مِثْلَ زَمَانِنَا هَذَا لَجَعَلُوا الْمِيرَاثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ إذَا انْفَرَدُوا أَوْ الرَّدَّ عَلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ الرَّدُّ مِنْ ذَوِي السِّهَامِ، ثُمَّ قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَالْفُقَرَاءُ. وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فَإِنَّ الْإِمَامَ غَيْرُ عَدْلٍ فَقَالَ مَالِكٌ رضي الله عنه يُتَصَدَّقُ بِخُمُسِ الرِّكَازِ وَلَا يُدْفَعُ إلَى مَنْ يَعْبَثُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْعُشْرُ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ عَنْ الْوَرَثَةِ، وَلَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ بَيْتَ مَالٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بَيْتُ ظُلْمٍ. اهـ. فَكَلَامُهُمْ يُبَيِّنُ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مَعْدُومٌ فِي زَمَانِنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَلَا يُرَدُّ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَا فَضَلَ عَنْ الْفَرْضِ أَوْ الْفُرُوضِ عَلَى ذَوِي الْفَرْضِ أَوْ الْفُرُوضِ عِنْدَ زَيْدٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إنْ كَانَ الْوَالِي عَدْلًا يَصْرِفُ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يُرَدُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ إلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا إجْمَاعًا.
(وَلَا يُدْفَعُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (لِذَوِي الْأَرْحَامِ) كَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَأَبِي الْأُمِّ وَوَلَدِ الْبِنْتِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ وَبِنْتِ الْأَخِ وَالْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ. الطُّرْطُوشِيُّ إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَرَّثَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَأَنْ يُرَدَّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ، وَحَكَى صَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ اتِّفَاقَ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى هَذَا فِي الذَّخِيرَةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى
ذَوُو الْأَرْحَامِ، ابْنُ يُونُسَ هُمْ مَنْ لَيْسُوا عَصَبَةً وَلَا ذَا فَرْضٍ وَهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سِتَّةُ رِجَالٍ أَبُو الْأُمِّ وَابْنُ الْبِنْتِ وَالْخَالِ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِأُمِّهِ وَسَبْعُ
وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ،
ــ
[منح الجليل]
نِسْوَةٍ بِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ الْأَخُ أَوْ الْأُخْتُ وَبِنْتُ الْعَمِّ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَالْعَمَّةُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، وَالْخَالَةُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مَنَعَهُمْ زَيْدٌ وَعُمَرُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وَوَرَّثَهُمْ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَلَا عَصَبَةٍ وَلَا مَوْلَى نِعْمَةٍ اهـ.
قُلْت هَذَا تَقْرِيبٌ، إذْ بَقِيَ مِنْ الرِّجَالِ عَمُّ الْأُمِّ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ، وَابْنُهُ وَابْنُ الْخَالِ وَابْنُ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِأُمِّهِ، وَأَبُو الْجَدَّةِ وَعَمُّهَا وَابْنُهُ وَابْنُ الْخَالَةِ وَابْنُ الْعَمَّةِ، وَمِنْ النِّسَاءِ بِنْتُ الْعَمَّةِ وَبِنْتُ الْخَالَةِ وَعَمَّةُ الْأَبِ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةُ الْأُمِّ وَخَالَتُهَا وَبَنَاتُهُنَّ وَنَحْوُهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 -
ثُمَّ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ذَوِي الْقُرُوضِ. ابْنُ يُونُسَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ وَالْبَاقِي عَنْهُمَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْخِلَافِ، وَمَنَعَ زَيْدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - الرَّدَّ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يُرَدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ، وَقَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يُرَدُّ عَلَى أَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ لَا يُرَدُّ عَلَى الْأُخْتِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ وَلَا أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ وَلَا بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ وَلَا جَدَّةٍ مَعَ ذِي سَهْمٍ. وَعَنْ عُثْمَانَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - الرَّدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَلَعَلَّ الْإِجْمَاعَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ يُونُسَ مِمَّنْ بَعْدَهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَيَرِثُ بِفَرْضٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ابْتِدَاءً (وَعُصُوبَةِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ انْتِهَاءً (الْأَبِ) إذَا كَانَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ مَعَ بِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ أَوْ مَعَ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ فَيُفْرَضُ لَهُ فِيهَا السُّدُسُ ثُمَّ يَرِثُ الْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ لِيُوَافِقَ قَوْله تَعَالَى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدَهُمْ الْأَوْفَقُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرُبَّمَا تَسَامَحُوا وَقَالُوا لِلْأَبِ مَا بَقِيَ.
السَّنُوسِيُّ فِي شَرْحِ الْحَوفِيِّ لَوْ وَرِثَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالتَّعْصِيبِ خَاصَّةً لَمْ يَظْهَرْ
ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ، كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ؛
ــ
[منح الجليل]
فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إرْثِهِ بِهِ وَبِالْفَرْضِ. وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ الْأَبَ يَرِثُ السُّدُسَ بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ قِيَاسًا عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ. وَقِيلَ لَا يَرِثَانِ أَبَدًا إلَّا بِالتَّعْصِيبِ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ، وَالثَّالِثُ مُشْكِلٌ إنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ، إذْ فِيهِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى نَقْصُهُمَا عَنْ السُّدُسِ فِي بِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ وَحِرْمَانُهُمَا إنْ زِيدَتْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ.
(ثُمَّ) يَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ (الْجَدُّ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ حَالَ كَوْنِهِ (مَعَ بِنْتٍ) أَوْ بِنْتِ ابْنٍ إنْ عَلَتْ، بَلْ (وَإِنْ سَفَلَتْ) أَوْ بِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ أَوْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ، وَشَبَّهَ فِي الْإِرْثِ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ فَقَالَ (كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ) فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ بِأُخُوَّتِهِ لِأُمٍّ، وَيَرِثُ الْبَاقِيَ بِبُنُوَّتِهِ لَهُمْ وَكَذَا زَوْجٌ مُعْتَقٌ وَزَوْجُ ابْنِ عَمٍّ فَيُفْرَضُ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرُّبُعُ بِزَوْجِيَّتِهِ وَيَرِثُ الْبَاقِيَ بِعُصُوبَةِ الْوَلَاءِ أَوْ النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ الْأَخِ لِأُمٍّ ابْنُ عَمٍّ فَقَطْ فُرِضَ لِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ، وَقُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -. وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِأُمٍّ كَالشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ، وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.
تت كُلُّ ذَكَرٍ مَاتَ وَخَلَّفَ جَمِيعَ مَنْ يَرِثُ مِنْ الذُّكُورِ وَرِثَهُ مِنْهُمْ الْأَبُ وَالِابْنُ فَقَطْ، وَإِنْ خَلَّفَ جَمِيعَ النِّسَاءِ الْوَارِثَاتِ وَرِثَهُ مِنْهُنَّ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالزَّوْجَةُ وَالشَّقِيقَةُ فَقَطْ، وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَقَامُ الثُّمُنِ وَالسُّدُسِ. وَمِنْهُمَا تَصِحُّ لِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ وَاحِدٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0635-0001.jpg
وَإِنْ خَلَّفَ جَمِيعَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الْوَارِثِينَ وَرِثَهُ مِنْهُمْ الِابْنُ وَالْأَبُ وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، فَهَذِهِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
أَحَدَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتُبَايِنُهَا فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْأَبِ مِثْلُهَا، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلِابْنِ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلِابْنِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبِنْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0636-0001.jpg
وَإِنْ مَاتَتْ أُنْثَى وَتَرَكَتْ جَمِيعَ الذُّكُورِ الْوَارِثِينَ وَرِثَهَا الِابْنُ وَالْأَبُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالرُّبُعُ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ هَكَذَا: Menh0009-0636-0002.jpg
وَإِنْ تَرَكَتْ جَمِيعَ الْوَارِثَاتِ وَرِثَهَا مِنْهُنَّ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ السُّدُسِ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ هَكَذَا: Menh0009-0636-0003.jpg
وَإِنْ تَرَكَتْ جَمِيعَ الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ وَرِثَهَا الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَالْبِنْتُ فَقَطْ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ الرُّبُعِ وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، تَبْقَى خَمْسَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْأَبِ سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ هَكَذَا: Menh0009-0636-0004.jpg
فَإِنْ قِيلَ مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ جَمِيعَ الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ فَقُلْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ، إذْ مِنْ الْوَارِثِينَ الزَّوْجُ وَمِنْ الْوَارِثَاتِ الزَّوْجَةُ.
وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالْأَقْوَى، وَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ: كَأُمٍّ؛ أَوْ بِنْتٍ أُخْتٌ،
ــ
[منح الجليل]
وَقِيلَ يُتَصَوَّرُ فِي الْخُنْثَى إذَا تَزَوَّجَ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَوَلَدَ مِنْ بَطْنِهِ وَوُلِدَ لَهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَمَاتَ عَنْ زَوْجِهِ وَزَوْجَتِهِ وَبَاقِي الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ. طفي فِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِالْجِهَتَيْنِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ، وَظَاهِرُ الِاتِّفَاقِ عَلَى فَسْخِهِ فَلَا يُوجِبُ مِيرَاثًا، بَلْ لَا يَتَزَوَّجُ بِالْجِهَتَيْنِ وَلَوْ فِي وَقْتَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ جِهَةً عَنْهَا، فَالنِّكَاحُ الثَّانِي مَفْسُوخٌ فَلَا يُوجِبُ إرْثًا أَيْضًا.
(وَوَرِثَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ شَخْصٌ (ذُو) أَيْ صَاحِبُ (فَرْضَيْنِ بِ) السَّبَبِ (الْأَقْوَى) وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ أَقَلَّ إمَّا لِعَدَمِ حَجْبِهِ حَجْبَ حِرْمَانٍ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ الْكُفَّارِ، بَلْ (وَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ) خَطَأٌ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا جَاهِلًا عَيْنَهَا (كَأُمٍّ أَوْ بِنْتٍ) لِمَيِّتٍ هِيَ (أُخْتٌ) لَهُ بِأَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَه فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَهِيَ أُخْتُ أُمِّهَا لِأَبِيهَا، فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى عَنْ الصُّغْرَى وَرِثَتْهَا بِالْبُنُوَّةِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْأُخْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ لَا تَحْجُبُ، وَالْأُخْتِيَّةَ تَحْجُبُ وَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى عَنْ الْكُبْرَى فَإِنَّهَا تَرِثُهَا بِالْأُمُومَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهَا لِذَلِكَ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، وَوَرَّثَهَا أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِالْجِهَتَيْنِ مَعًا فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى تَرِثُ نِصْفًا بِالْبُنُوَّةِ وَالْبَاقِيَ بِالْأُخُوَّةِ تَعْصِيبًا، وَتَرِثُ فِي الثَّانِيَةِ ثُلُثًا بِالْأُمُومَةِ وَنِصْفًا بِالْأُخُوَّةِ وَأَمَّا لِقِلَّةِ حَجْبِهِ بِأَنْ كَانَ السَّبَبَانِ يَحْجُبَانِ وَحَجْبُ أَحَدِهِمَا أَقَلُّ كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ كَأَنْ يَطَأَ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا فَيَطَؤُهَا أَيْضًا فَتَلِدَ بِنْتًا، ثُمَّ تَمُوتُ الصُّغْرَى عَنْ الْعُلْيَا بَعْدَ مَوْتِ الْوُسْطَى وَالْأَبُ فَهِيَ أُمُّ أُمِّهَا وَأُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا فَتَرِثُهَا بِالْجُدُودَةِ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ يَحْجُبُهَا جَمَاعَةٌ فَجِهَةُ الْجُدُودَةِ أَقْوَى مِنْ جِهَةِ الْأُخْتِيَّةِ لِأَبٍ.
وَقِيلَ تَرِثُ بِالْأُخْتِيَّةِ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهَا أَكْثَرُ، وَأَمَّا لِحَجْبِهَا الْأُخْرَى فَالْجِهَةُ الْحَاجِبَةُ قَوِيَّةٌ وَالْجِهَةُ الْمَحْجُوبَةُ ضَعِيفَةٌ، كَأَنْ يَطَأَ أُمَّهُ فَتَلِدَ وَلَدًا فَهِيَ أُمُّهُ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أَبِيهِ فَإِنْ مَاتَ فَتَرِثُهُ بِالْأُمُومَةِ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ الْجِهَةُ الْقَوِيَّةُ مَحْجُوبَةٌ فَتَرِثُ بِالضَّعِيفَةِ كَمَوْتِ الصُّغْرَى
وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ،
ــ
[منح الجليل]
فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْوُسْطَى وَالْعُلْيَا فَتَرِثُ الْوُسْطَى بِالْأُمُومَةِ الثُّلُثَ وَالْعُلْيَا بِالْأُخْتِيَّةِ النِّصْفَ.
وَمَفْهُومُ فَرْضَيْنِ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ لِنَصِّ الْغِمَارِيِّ عَلَى أَنَّ الْعَاصِبَ بِجِهَتَيْنِ يَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا كَعَمٍّ مُعْتِقٍ فَيَرِثُ بِالْعُمُومَةِ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى، وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ فِي الْمَجُوسِ مِنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَه فَتَلِدَ مِنْهُ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ يَمُوتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا فَمِيرَاثُهُ لِبَنِيهِ وَمِنْهُمْ زَوْجَتُهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا تَرِثُهُ بِزَوْجِيَّتِهَا لِفَسَادِهَا؛ وَلِأَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنْهَا لَوْ كَانَ لَهَا مِيرَاثٌ بِسَبَبِهَا، فَإِنْ مَاتَ أَخَذَ الِابْنَيْنِ بَعْدَ أَبِيهِ فَقِيلَ تَرِثُ مِنْهُ الثُّلُثَ بِالْأُمُومَةِ وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ وَسَقَطَ كَوْنُهَا أُخْتَهُ لِأَبِيهِ، وَإِنْ مَاتَتْ الْبِنْتُ وَرِثَهَا ابْنَاهَا بِبُنُوَّتِهِمَا وَسَقَطَ كَوْنُهُمَا أَخَوَيْهَا مِنْ أَبِيهَا.
سَحْنُونٌ لَا تَرِثُ مِنْ ابْنِهَا إلَّا السُّدُسَ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ فَتَعُدُّ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا فَتَحْجُبُ نَفْسَهَا عَنْ الثُّلُثِ بِنَفْسِهَا مَعَ ابْنِهَا الْحَيِّ، فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ مَاتَ عَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ وَأُمٍّ فَوَرِثَهَا بِالْأُمُومَةِ وَحَجَبَهَا بِالْأُخُوَّةِ بَعْضُ الشُّيُوخِ فَخَرَجَ إلَى مَذْهَبِ مَنْ يُوَرِّثُهَا بِالْجِهَتَيْنِ، وَهَذَا غَلَطٌ عَلَى أَصْلِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ الْبِنْتُ زَوْجَةُ الْمَجُوسِيِّ وَهُوَ حَيٌّ لَوَرِثَهَا بِأُبُوَّتِهِ لَهَا السُّدُسَ، وَلِوَلَدَيْهَا مَا بَقِيَ وَهُمَا أَخَوَاهَا وَلَمْ يَحْجُبْهُمَا الْأَبُ عَنْ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَاهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَيْسَا بِأَخَوَيْهَا فَكَذَلِكَ تَسْقُطُ أُخُوَّةُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَتَبْقَى الْأُمُومَةُ وَحْدَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهُمَا فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ وَلِلْعَاصِبِ مَا بَقِيَ وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ لِفَسَادِ زَوْجِيَّتِهَا إجْمَاعًا وَحَجْبِ أُخْتِيَّتِهَا لِأُمِّ بِالْبِنْتِ
(وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ) بِضَمِّ الْكَافِ، أَيْ بَلَدِهِ الْمُجْتَمِعِينَ مَعَهُ فِي ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ. طفي هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَانْتَحَلَهَا مَعَ أَنَّ فِيهَا حَشْوًا وَإِيهَامًا، إذْ تَقْيِيدُهُ بِالْكِتَابِيِّ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ، وَقَيَّدَ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يَعْنِي عَنْ الْحُرِّيَّةِ وَأَخَلَّ بِقَيْدِ كَوْنِهِ لَا وَارِثَ لَهُ. وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ إذَا هَلَكَ الْكَافِرُ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ وَلَا حَائِزَ لِمَالِهِ بِمِيرَاثٍ يُعْلَمُ فَمَالُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْهُمْ أَهْلُ كُورَتِهِ الَّذِينَ جَمَعَهُمْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَإِيَّاهُ مَا وُضِعَ مِنْ الْجِزْيَةِ. اهـ. مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَتَبِعَهُ " ح " أَنَّ مَالَهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي الْعَنْوِيَّ.
ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ إنَّمَا يَكُونُ مِيرَاثُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُجَازُ لَهُ وَصِيَّتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةِ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةُ مُجْمَلَةٌ عَلَيْهِمْ لَا يُنْتَقَصُونَ مِنْهَا بِمَوْتِ مَنْ مَاتَ وَلَا لِعَدَمِ مَنْ أَعْدَمَ جَازَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِمَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِأَهْلِ دِينهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ اهـ.
الْحَطّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَهُوَ عِنْدِي فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ صُلْحِيًّا فَإِنْ وَقَعَتْ مُفَرَّقَةً عَلَى الرِّقَابِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْضًا، وَإِنْ وَقَعَتْ مُجْمَلَةً عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ فَإِنَّهُ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ اهـ كَلَامُ طفي. الْبُنَانِيُّ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اعْتِرَاضَاتٌ أَوْضَحَهَا ابْنُ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُهُ مِنْهَا فِي التَّقْيِيدِ بِالْكِتَابِيِّ ابْنُ مَرْزُوقٍ تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الذِّمِّيَّ بِكَوْنِهِ كِتَابِيًّا لَا أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا؛ لِأَنَّ الْمَجُوسِيَّ كَذَلِكَ، وَمِنْهَا فِي إطْلَاقِهِ الْحَرْجَدَ. عج هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ مَالَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتَقِهِ قَرَابَةٌ عَلَى دِينِ الْعَبْدِ قَالَهُ فِيهَا، وَمِنْهَا أَنَّ قَيْدَ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يُغْنِي عَنْ الْحُرِّ، وَمِنْهَا أَنَّ وَصْفَهُ بِالْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يُخْرِجُ الْحَرْبِيَّ.
ابْنُ مَرْزُوقٍ فِي التَّعَرُّضِ لِإِخْرَاجِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ يَبْعَثُ مَالَهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ، وَمِنْهَا إخْلَالُهُ بِقَيْدِ لَا وَارِثَ لَهُ. وَمِنْهَا أَنَّ ظَاهِرَهُ يَشْمَلُ الْعَنْوِيَّ وَالصُّلْحِيَّ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ خَاصٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِمُؤَدِّي الْجِزْيَةَ الصُّلْحِيَّةَ الْمُجْمَلَةَ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا، وَنَصُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْيَهُودِيِّ أَوْ النَّصْرَانِيِّ وَرَثَةٌ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ؛ لِأَنَّ وَرَثَتَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ نَصُّ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةِ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ. وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةُ مُجْمَلَةٌ عَلَيْهِمْ لَا يُنْقِصُونَ مِنْهَا لِمَوْتِ مَنْ مَاتَ وَلَا لِعُدْمِ مَنْ أَعْدَمَ
وَالْأُصُولُ: اثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَثَلَاثَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ،
ــ
[منح الجليل]
فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِمَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِأَهْلِ مُؤَدَّاهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ، خِلَافَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَالْأُصُولُ) لِمَسَائِلِ الْفَرَائِضِ جَمْعُ أَصْلٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَقَلُّ عَدَدٍ تَخْرُجُ مِنْهُ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ صَحِيحَةً مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ سُمِّيَ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الِانْكِسَارَ وَالْعَوْلَ فَرْعَانِ لَهُ قِسْمَانِ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أُصُولُ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا فَرْضٌ فَأَكْثَرُ، وَهِيَ سَبْعَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَصْلَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ، حَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرًا لَهُ، وَهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، فَالْأَوَّلُ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةِ فِيهَا سُدُسُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ خَمْسَةٌ لَا ثُلُثَ لَهَا، وَالْأَحَظُّ لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثُ الْبَاقِي، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً مَقَامَ الثُّلُثِ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِأُمِّهِ ثَلَاثَةٌ وَلِجَدِّهِ خَمْسَةٌ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَالْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ عَشَرَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثِينَ، فَلِكُلِّ أَخٍ عَشَرَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0640-0001.jpg
وَلَقَّبُوهَا بِمُخْتَصَرَةِ زَيْدٍ وَالثَّانِي أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبْعٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالرُّبُعِ، وَبَاقِيهِ بَعْدَهُمَا سَبْعَةٌ لَا ثُلُثَ لَهَا وَهُوَ الْأَحَظُّ لِلْجَدِّ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً مَقَامَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي سَبْعَةٌ وَالْبَاقِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مُنْكَسِرَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ مُبَايِنَةٌ لَهَا، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ، وَثَلَاثِينَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَلِلزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ،
ــ
[منح الجليل]
وَلِلْجَدِّ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِكُلِّ أَخٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0641-0001.jpg
وَلَمْ يَرُدَّهُمَا الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّهُمَا يُصَحَّحَانِ بِالضَّرْبِ، فَالْأَوَّلُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِي مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا أَصْلَانِ لِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى تَصْحِيحٍ آخَرَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا رَأَيْت، أَفَادَهُ شب وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ.
(فَالنِّصْفُ) وَحْدُهُ أَوْ مَعَ نِصْفٍ آخَرَ (مِنْ اثْنَيْنِ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ كَبِنْتٍ أَوْ زَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ وَكَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ وَعَاصِبٍ فِي الْخَمْسِ صُوَرٍ (وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ صَحِيحٌ كَزَوْجٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقٍ وَكَذَا الرُّبُعُ مَعَ النِّصْفِ، كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَعَمٍّ (وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ ثُمُنٌ صَحِيحٌ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا مَعَ النِّصْفِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَعَاصِبٍ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأُمٍّ أَوْ إخْوَةٍ لَهَا وَعَاصِبٍ وَكَذَا الثُّلُثَانِ كَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ أَوْ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَعَمٍّ فِي الْأَرْبَعِ صُوَرٍ.
وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالرُّبْعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثَّمَنُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ،
ــ
[منح الجليل]
وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ كَأَبٍ وَابْنٍ، أَوْ ابْنِ ابْنٍ، وَكَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ، أَوْ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ وَكَذَا مَعَ سُدُسٍ آخَرَ كَأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ، أَوْ ابْنِ ابْنٍ، وَكَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا مَعَ النِّصْفِ كَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ وَعَاصِبٍ أَوْ الثُّلُثَيْنِ كَأَبٍ وَبِنْتَيْنِ، أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ، وَكَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ وَبِنْتَيْ ابْنٍ وَعَاصِبٍ وَكَذَا مَعَ سُدُسٍ آخَرَ وَنِصْفٍ كَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ، كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَكَذَا مَعَ سُدُسٍ وَثُلُثٍ وَنِصْفٍ كَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ.
(وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ) مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ صَحِيحَانِ لِتَبَايُنِ الْأَرْبَعَةِ مَقَامِ الرُّبُعِ، وَالثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ. وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ كَأُمٍّ أَوْ إخْوَةٍ لَهَا وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ (أَوْ) الرُّبُعُ (وَالسُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ لِاتِّفَاقِ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ كَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ، وَكَذَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ كَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ وَكَجَدَّةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ، وَكَذَا سُدُسَانِ وَرُبُعٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ، وَكَذَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَبٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ.
(وَالثُّمُنُ وَالسُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ لِتَوَافُقِ الثَّمَانِيَةِ وَالسِّتَّةِ فِي النِّصْفِ وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ كَزَوْجَةٍ وَأَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ، وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَعَاصِبٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَنِصْفٌ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ، أَوْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ أَوْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ
وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا: فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا، وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى،
ــ
[منح الجليل]
ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَنِصْفٌ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ (أَوْ) الثُّمُنُ وَ (الثُّلُثُ) أَرَادَ بِهِ الثُّلُثَيْنِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّمُنِ؛ لِأَنَّ الثُّمُنَ شَرْطُهُ الْوَلَدُ وَالثُّلُثُ إمَّا لِلْأُمِّ أَوْ أَوْلَادِهَا أَوْ الْجَدِّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْوَلَدِ فِي الثَّلَاثِ صُوَرٍ، فَالصَّوَابُ أَوْ الثُّلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَعَاصِبٍ وَكَذَا الثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالسُّدُسُ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ حَاصِلَةٍ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ رُءُوسٍ الْإِخْوَةِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِانْكِسَارِ الْوَاحِدِ الْبَاقِي لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَمُبَايَنَتِهِ لَهُمْ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِائَةٍ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، وَلِلْإِخْوَةِ وَاحِدٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ وَاتَّفَقَ أَنَّ التَّرِكَةَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا مِنْهَا الْقَاضِي شُرَيْحٌ دِينَارًا فَاسْتَقَلَّتْهُ وَأَتَتْ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ وَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ شُرَيْحًا ظَلَمَنِي تَرَكَ أَخِي سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَلَمْ يُعْطِنِي غَيْرَ دِينَارٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَعَلَّ أَخَاك تَرَكَ زَوْجَةً وَأُمًّا وَبِنْتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا هِيَ أَنْتِ، فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ مَا ظَلَمَك شُرَيْحٌ، وَلِذَا تُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ الْكُبْرَى وَالرِّكَابِيَّةَ أَيْضًا، قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا رَأَيْت أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0643-0001.jpg.
(وَمَا) أَيْ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي (لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسٍ عَصَبَتِهَا) إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا (وَ) إنْ كَانَ فِيهِمْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ (ضُعِّفَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا (لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى) بِأَنْ يَعُدَّ الذَّكَرَ اثْنَيْنِ وَالْأُنْثَى وَاحِدَةً. فِي الذَّخِيرَةِ إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ فَقَطْ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، فَإِنْ
وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ: أُعِيلَتْ، فَالْعَائِلُ: السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ،
ــ
[منح الجليل]
كَانُوا ذُكُورًا فَسَوَاءٌ، وَإِنْ كَانُوا مَعَ إنَاثٍ فَيُقَدَّرُ كُلُّ ذَكَرٍ مَكَانَ أُنْثَيَيْنِ.
(وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ) الْوَاجِبَةُ لِلْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ (أُعِيلَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزِ، أَيْ زِيدَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى تُسَاوِيَ سِهَامَ الْفُرُوضِ، وَإِنْ نَقَصَ مِقْدَارُ كُلِّ سَهْمٍ مِنْهَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي عَدَدِهَا، وَنَقْصٌ مِنْ مَقَادِيرِهَا كُلِّهَا كَمُحَاصَّةِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ الَّتِي لَا يَفِي بِهَا مَالُ الْمُفْلِسِ فِيمَا بِيَدِهِ، وَلَمْ يَقَعْ الْعَوْلُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَأَوَّلُ مَنْ وَقَعَ فِي زَمَنِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَقَالَ لَا أَدْرِي مَنْ قَدَّمَهُ الْكِتَابُ فَأُقَدِّمُهُ وَلَا مَنْ أَخَّرَهُ فَأُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنْ رَأَيْت رَأْيًا، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ وَهُوَ إدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، فَقَالَ لَوْ نَظَرَ عُمَرُ إلَى مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ فَقَدَّمَهُ، وَإِلَى مَنْ أَخَّرَهُ فَأَخَّرَهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ، وَفُسِّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُنْظَرُ إلَى أَسْوَأِ الْوَرَثَةِ حَالًا، وَهُمْ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ تَارَةً وَالتَّعْصِيبِ أُخْرَى، وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ أَوْ لِأَبٍ.
أَمَّا الْمُتَوَغِّلُونَ فِي الْفَرِيضَةِ فَيُقَدَّمُونَ؛ لِأَنَّ ذَوِي الْفُرُوضِ الْمُجْتَمَعِينَ مَعَ الْعَصَبَةِ يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ، فَلْيَكُنْ مَنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّعْصِيبِ مُؤَخَّرًا عِنْدَ ضِيقِ الْمَالِ عَمَّنْ لَا يَرِثُ إلَّا بِالْفَرْضِ، وَأَوْرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أُمٌّ وَزَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ، وَسَمَّوْهَا النَّاقِضَةَ بِإِعْجَامِ الضَّادِ، لِنَقْضِهَا أَحَدَ أُصُولِهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لَا عَوْلَ، وَعَلَى تَقْدِيرِهِ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ أَوْ لِأَبٍ، وَلَا تُحْجَبُ الْأُمُّ إلَّا بِثَلَاثَةِ إخْوَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِتَنْقِيصِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ فِيهَا خِلَافًا هَلْ تَنْقُصُ بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّ لِأَخَوَيْ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَالزَّوْجِ النِّصْفَ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا يُرْتَكَبُ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ مَظْنُونٌ وَالزَّوْجُ النِّصْفُ وَالْأَخَوَانِ الثُّلُثُ مَقْطُوعٌ بِهِمَا وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاعَةُ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ رضي الله عنهم.
(وَالْعَائِلُ) مِنْ الْأُصُولِ السَّبْعَةِ ثَلَاثَةٌ (السِّتَّةُ) تَعُولُ بِوَاحِدٍ (لِسَبْعَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا
وَلِثَمَانِيَةٍ، وَلِتِسْعَةٍ، وَلِعَشَرَةٍ، وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
ــ
[منح الجليل]
سُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ أَخٍ لِأُمٍّ أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَتَانِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَجَدَّةٍ، أَوْ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِاثْنَيْنِ إلَى (ثَمَانِيَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسَانِ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ، أَوْ لِأَبٍ وَأَخَوَيْ أُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مِنْ بَاهَلَنِي بَاهَلْته.
(وَ) تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ إلَى (تِسْعَةٍ) إذَا كَانَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ سُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَلُقِّبَتْ الْأُولَى بِالْغَرَّاءِ وَبِالْمَرْوَانِيَّةِ، أَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ.
(وَ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِأَرْبَعَةٍ إلَى (عَشَرَةَ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْفُرُوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسَّرِيجِيَّةَ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ (وَ) تَعُولُ (الِاثْنَا عَشَرَ) بِوَاحِدٍ (لِثَلَاثَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثَانِ كَأَبٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ سُدُسَانِ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ أَوْ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ.
(وَ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ بِثَلَاثَةٍ إلَى (خَمْسَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ فِيهَا رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ، وَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ لِانْكِسَارِ ثَلَاثَةِ الزَّوْجَاتِ عَلَيْهِنَّ،
وَسَبْعَةَ عَشَرَ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ: لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ: زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ؛ وَابْنَتَانِ،
ــ
[منح الجليل]
وَمُبَايَنَتِهَا لَهُنَّ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِسِتِّينَ فَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0646-0001.jpg
أَوْ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ ذوَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتٍ أَوْ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ.
(وَ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ بِخَمْسَةٍ إلَى (سَبْعَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ لُقِّبَتْ بِأُمِّ الْأَرَامِلِ وَأُمِّ الْفُرُوجِ بِجِيمٍ وَالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ كَانَتْ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَخَصَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ دِينَارٌ وَالْمِنْبَرِيَّةُ وَالسَّبْعَةَ عَشْرِيَّةَ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْهَا، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0646-0002.jpg
(وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ) تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ (لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) إذَا كَانَ فِيهَا الثُّمُنُ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَمِنْ صُوَرِهَا (زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ) أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِتَوَافُقِ مَقَامَيْ الثُّمُنِ وَالسُّدُسِ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، وَلِتَبَايُنِ مَقَامَيْ الثُّمُنِ وَالثُّلُثَيْنِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ. وَالْحَاصِلُ كُلُّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَيُزَادُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَةِ فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0646-0003.jpg
وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ: لِقَوْلِ عَلِيٍّ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا،
ــ
[منح الجليل]
وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ الْمَنْسُوبَةُ لِلْمِنْبَرِ (لِقَوْلِ) الْإِمَامِ (عَلِيٍّ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَكَرَّمَ وَجْهَهُ، لَمَّا سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِخُطْبَةٍ عَيْنِيَّةٍ قَالَ فِيهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآلُ وَالرُّجْعَى، فَسُئِلَ فَقَالَ (صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ صَارَتْ الثَّلَاثَةُ الَّتِي كَانَتْ ثُمُنًا لِلْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ قَبْلَ الْعَوْلِ تُسْعًا لِلسَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي بَلَغَتْهَا بِالْعَوْلِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا رَأَيْت أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَسُمِّيَتْ أَيْضًا بِخَلِيَّةٍ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا، وَمِنْ صُوَرِهَا ثُمُنٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفٌ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَبِنْتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَعَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0647-0001.jpg
(فَوَائِدُ) :
الْأُولَى: عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْأُصُولِ السَّبْعَةِ وَهِيَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ لَا تَعُولُ. وَكَذَا الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ عِنْدَ مَنْ زَادَهُمَا.
1 -
الثَّانِيَة: (فِي بَيَانِ مِقْدَارِ مَا تَعُولُ بِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَا يَنْقُصُ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ) . فَالْأَوَّلُ يُعْرَفُ بِنِسْبَةِ مَا عَالَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ إلَيْهَا بِلَا عَوْلٍ، فَالسِّتَّةُ إذَا عَالَتْ لِتِسْعَةٍ فَعَوْلُهَا سُدُسُهَا وَلِثَمَانِيَةٍ ثُلُثُهَا وَلِتِسْعَةٍ نِصْفُهَا وَلِعَشَرَةٍ ثُلُثَاهَا وَالِاثْنَا عَشَرَ إنْ عَالَتْ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ نِصْفُ سُدُسِهَا ولِخَمْسَةَ عَشَرَ فَرُبُعُهَا ولِسَبْعَةَ عَشَرَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ، وَإِنْ شِئْت قُلْتَ سُدُسَانِ وَنِصْفُ سُدُسٍ أَوْ ثُلُثٌ وَرُبُعُ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثَا رُبُعٍ، وَيُعْرَفُ الثَّانِي بِنِسْبَةِ الْعَوْلِ لِلْمَسْأَلَةِ عَائِلَةٌ، فَإِنْ عَالَتْ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ فَالنَّقْصُ سُبُعٌ، وَلِثَمَانِيَةٍ رُبُعٌ وَلِتِسْعَةٍ ثُلُثٌ وَلِعَشَرَةٍ خُمُسَانِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَعْشَارٍ، وَإِنْ عَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ فَجُزْءٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ولِخَمْسَةَ عَشَرَ فَخُمُسٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
ولِسَبْعَةَ عَشَرَ فَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إنْ عَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَهُوَ تُسْعٌ وَنُظِمَا فِي قَوْلِهِ:
وَعِلْمُك قَدْرَ النَّقْصِ مِنْ كُلِّ وَارِثٍ
…
بِنِسْبَةِ عَوْلٍ لِلْفَرِيضَةِ عَائِلُهْ
وَمِقْدَارُ مَا عَالَتْ بِنِسْبَتِهِ لَهَا
…
بِلَا عَوْلِهَا فَارْحَمْ إلَهِي قَائِلَهْ
(الثَّالِثَةُ: فِي بَعْضِ مَنَاقِبِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَبَرُّكًا بِهِ) . كَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - غَزِيرَ الْعِلْمِ سَرِيعَ الْفَهْمِ يَفْهَمُ بَدِيهَةً مَا لَا يَفْهَمُهُ الْمُتَبَحِّرُ فِي الْعُلُومِ الْمُشْتَغِلِ بِدَرْسِهَا، وَتَفَهَّمَهَا طُولَ عُمُرِهِ بِبَرَكَةِ «دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ حِينَ أَرَادَ بَعْثَهُ قَاضِيًا إلَى الْيَمَنِ وَهُوَ شَابٌّ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدِّدْ لِسَانَهُ، قَالَ عَلِيٌّ فَوَاَللَّهِ مَا شَكَكْت بَعْدَهُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ» ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا» . وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «عَلِيٌّ أَكْثَرُ أَصْحَابِي عِلْمًا وَأَكْثَرُهُمْ حِلْمًا» . وَقَالَ عَمْرٌو وَابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَقْضَانَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ. وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي مَجْنُونَةٍ أَمَرَ عُمَرُ رضي الله عنه بِرَجْمِهَا إنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْهَا، وَفِي الَّتِي وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: عَلِيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَاَللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ، وَاَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ شَارَكَهُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ. وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَوَاَللَّهِ مَا مِنْ آيَةٍ إلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَبِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ أَفِي سَهْلٍ أَوْ فِي جَبَلٍ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه حِينَ بَلَغَهُ قَتْلُ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَاَللَّهِ لَقَدْ ذَهَبَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُ سَلُونِي غَيْرُ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَقِيلَ لِعَطَاءٍ أَكَانَ أَحَدٌ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ، قَالَ وَاَللَّهِ
وَرُدَّ كُلُّ صِنْفٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ،
ــ
[منح الجليل]
لَا أَعْلَمُهُ. وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه إنَّ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إلَى صَدْرِهِ، عِلْمًا جَمًّا لَوْ وَجَدْت لَهُ حَمَلَةً، بَلْ لَمْ أَجِدْ لَهُ طَالِبًا غَيْرَ مَأْفُونٍ. يَسْتَعْمِلُ الدِّينَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَبِالْجُمْلَةِ، فَمَنَاقِبُهُ فِي غَزَارَةِ عِلْمِهِ كَبِيرَةٌ لَوْ تَتَبَّعْنَاهَا خَرَجْنَا عَنْ الْمَقْصُودِ، وَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ جُمْلَةٌ مِنْهَا تَبَرُّكًا بِهِ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى مَحَبَّتَهُ وَبَرَكَتَهُ قَالَهُ طفي، وَإِذَا اسْتَخْرَجَ الْحَاسِبُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ قَسَمَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ، فَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهِمْ بِلَا انْكِسَارٍ تَمَّ عَمَلُهُ، وَإِنْ حَصَلَ فِيهِ انْكِسَارٌ فَإِمَّا عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَإِمَّا عَلَى فَرِيقَيْنِ وَإِمَّا عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَيُنْظَرُ أَوَّلًا بَيْنَ الْفَرِيقِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِ سِهَامُهُ وَبَيْنَهَا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُبَايَنَةُ.
(وَرَدَّ) الْحَاسِبُ النَّاظِرُ فِي الْمَسْأَلَةِ (كُلَّ صِنْفٍ) أَيْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مُشْتَرِكَةٍ فِي فَرْضٍ كَالزَّوْجَاتِ وَالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَالْبَنَاتِ، أَوْ فِي تَعْصِيبٍ كَالْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَرِيقِ وَبِالْفِرْقَةِ وَالْجِنْسِ وَبِالنَّوْعِ (انْكَسَرَ عَلَيْهِ) أَيْ الصِّنْفِ (سِهَامُهُ) وَوَافَقَهَا أَيْ الصِّنْفُ فَيَرُدُّهُ (إلَى وَفْقِهِ) أَيْ جُزْءِ الصِّنْفِ الَّذِي وَافَقَ سِهَامَهُ فِيهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَضَرَبَ وَفْقَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَخَارِجَ الضَّرْبِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ، وَيُسَمَّى الْوَفْقُ جُزْءَ السَّهْمِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصْلِهَا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا، وَيُكْتَبُ عَلَى الْقُبَّةِ الَّتِي فِيهَا الْأَصْلُ مِثْلُ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مَعَ الْمُوَافَقَةِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ مَقَامُ الثُّلُثَيْنِ لِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ، فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ لِاثْنَيْنِ وَتُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ بِسِتَّةٍ فَلِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ،
وَإِلَّا تُرِكَ:
ــ
[منح الجليل]
وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقَةِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0001.jpg
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الصِّنْفُ سِهَامَهُ الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ بِأَنْ بَايَنَهَا (تَرَكَ) الْحَاسِبُ الرَّدَّ وَأَبْقَى الصِّنْفَ بِتَمَامِهِ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ ضَرَبَ فِيهِ كَزَوْجٍ وَأَرْبَعَةِ بَنِينَ، أَوْ بَنِي ابْنٍ أَوْ ابْنٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ مَقَامَ رُبُعِ الزَّوْجِ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، وَتُبَايِنُهَا الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0002.jpg
وَكَزَوْجٍ وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثُلُثَيْ الْأَخَوَاتِ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ، وَالْأَرْبَعَةُ سِهَامُ الْأَخَوَاتِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَتُبَايِنُهُنَّ فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي السَّبْعَةِ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0003.jpg
وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ نَظَرَ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ أَوْ الْمُبَايَنَةِ، فَيَرُدُّ الْمُوَافِقَ لِوَفْقِهِ وَيَتْرُكُ الْمُبَايِنَ عَلَى حَالِهِ وَيُسَمَّى الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعًا.
وَقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ
ــ
[منح الجليل]
وَقَابَلَ) الْحَاسِبُ (بَيْنَ) الرَّاجِعَيْنِ (الِاثْنَيْنِ) مِنْ الْوَفْقَيْنِ إنْ كَانَ شُقَّةٌ مِنْهُمَا مُوَافِقًا لِسِهَامِهِ أَوْ نَفْسُ الصِّنْفَيْنِ إنْ بَايَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا سِهَامَهُ أَوْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا وَكُلَّ الْآخَرِ إنْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا، وَبَايَنَ الْآخَرُ، أَيْ نَظَرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّمَاثُلِ، فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ، فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ خَارِجَ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ يَضْرِبُهَا فِيهِ وَيَضْرِبُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا فِيهِ.
(وَأَخَذَ) الْحَاسِبُ مِنْ الرَّاجِعَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ (أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) وَتَرَكَ الْآخَرَ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا، وَضَرَبَ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهُ فِيهِ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا لَهَا وَاحِدٌ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَتَرْجِعُ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ، وَلِلْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَى سِتَّةٍ مُوَافَقَةً لَهَا بِالثُّلُثِ، فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ أَيْضًا مُمَاثِلَيْنِ لِرَاجِعِ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا، وَيَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0651-0001.jpg
(أَوْ) أَخَذَ (أَكْثَرَ) الرَّاجِعَيْنِ (الْمُتَدَاخِلَيْنِ) وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَضَرَبَ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ فِيهِ كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا، وَالِاثْنَانِ تَنْكَسِرُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الثَّمَانِيَةُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَالثَّلَاثَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتَّةِ، وَتُوَافِقُهَا بِالثُّلُثِ فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَيَكْتَفِي بِهَا، وَتُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ
وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَ، إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ، إنْ تَبَايَنَا،
ــ
[منح الجليل]
وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0652-0001.jpg
(وَ) أَخَذَ (حَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ بَيْنَ الرَّاجِعِينَ مِنْ (أَحَدِهِمَا) أَيْ الرَّاجِعِينَ فَيَضْرِبُهُ (فِي) جَمِيعِ الرَّاجِعِ (الْآخَرَ) وَفِي نُسْخَةٍ ضَرْبُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَمَاثَلْ الرَّاجِعَانِ وَلَمْ يَتَدَاخَلَا وَلَمْ يَتَوَافَقَا بِأَنْ تَبَايَنَا (فَ) يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا (فِي كُلِّهِ) أَيْ الْآخَرِ (إنْ تَبَايَنَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ ثُمَّ الْخَارِجُ مِنْ الضَّرْبِ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَيَضْرِبُهَا فِيهِ، وَيَضْرِبُ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا، وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَالِاثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتِّ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ السِّتُّ إلَى ثَلَاثَةٍ مُبَايِنَةٍ لِلِاثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ بِسِتَّةٍ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَتَضْرِبُهُ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0652-0002.jpg
وَإِنْ انْكَسَرَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَهِيَ غَايَةُ مَا تَنْكَسِرُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ رضي الله عنه؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ. طفي وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَوْنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رضي الله عنه لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ عَلَى عَدَمِ الِانْكِسَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا الْجَدَّاتِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَصْنَافُ تَخْتَصُّ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ،
ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ،
ــ
[منح الجليل]
وَنَصِيبُ الْجَدَّتَيْنِ مِنْهُمَا مَقْسُومٌ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ إمَّا اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَمِلَ الْحَاسِبُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ.
(ثُمَّ) نَظَرَ (بَيْنَ الْحَاصِلِ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ هُوَ أَحَدُهُمَا إنْ تَمَاثَلَا وَأَكْثَرُهُمَا إنْ تَدَاخَلَا، وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَانِ تَوَافَقَا وَفِي جَمِيعِهِ إنْ تَبَايَنَا (وَ) بَيْنَ الصِّنْفِ (الثَّالِثِ) بِإِحْدَى النِّسَبِ الْأَرْبَعِ التَّمَاثُلُ، فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيُكْتَفَى بِأَكْثَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ الْخَارِجِ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِهَا فَتُضْرَبُ فِيهِ.
وَكَذَا مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسَبْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ وَثُلُثُ إخْوَةِ الْأُمِّ وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ أَيْضًا وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ لَهُنَّ، فَفِيهَا انْكِسَارٌ عَلَى أَصْنَافٍ ثَلَاثَةٍ، وَالْأَرْبَعَةُ رَاجِعُ الزَّوْجَاتِ مُبَايِنَةٌ لِلْخَمْسَةِ رَاجِعُ إخْوَةِ الْأُمِّ، وَمُسَطَّحُهُمَا عِشْرُونَ مُبَايِنَةٌ لِلسُّبُعِ رَاجِعُ الشَّقِيقَاتِ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ، فَتَضْرِبُ فِيهِ بِأَلْفَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0653-0001.jpg
(ثُمَّ) مَا حَصَلَ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ نَظَرَ الْحَاسِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّنْفِ الرَّابِعِ الَّذِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ (كَذَلِكَ) النَّظَرُ فِي رَاجِعِ فَرِيقَيْنِ، وَرَاجِعِ الثَّالِثِ فِي كَوْنِهِ يَتَمَاثَلُ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ تَدَاخَلَ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَ
وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا
وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً؛ لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ، إمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنَهَا، أَوْ يُوَافِقَ أَحَدَهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرَ، ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا، أَوْ يَتَوَافَقَا، أَوْ يَتَبَايَنَا، أَوْ يَتَمَاثَلَا،
ــ
[منح الجليل]
فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ، أَوْ تَبَايَنَ فَيَضْرِبُهُ فِي جَمِيعِهِ، وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، هَذَا ظَاهِرُهُ مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَنْكَسِرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمَالِكِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ، فَلِذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ حَقُّهُ حَذْفُ قَوْلِهِ، ثُمَّ كَذَلِكَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الِانْكِسَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَكْثَرُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُوَحَّدُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْقَافَةِ اهـ.
" ح " مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبَوَانِ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا مَاتَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أُمٌّ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْهُمَا وَلَهُ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَيْضًا، فَقَدْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلًّا جَدَّةٌ كَامِلَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نِصْفِ أُخْتٍ؛ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ لَا تَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَ) إنْ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ (ضُرِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ جُزْءُ سَهْمِهَا (فِي) هَا بِ (الْعَوْلِ) كَمَا تَقَدَّمَ
(وَفِي) الِانْكِسَارِ عَلَى (الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً) خَارِجَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ (لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ وَسِهَامَهُ) الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ (إمَّا أَنْ يَتَوَافَقَا) أَيْ الصِّنْفُ وَسِهَامُهُ فَيَرُدُّ كُلَّ صِنْفٍ إلَى وَفْقِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا (أَوْ يَتَبَايَنَا) أَيْ الصِّنْفَ وَسِهَامَهُ فَيَبْقَى كُلُّ صِنْفٍ بِحَالِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا أَيْضًا (أَوْ يَتَوَافَقَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الصِّنْفَيْنِ مَعَ سِهَامِهِ فَيُرَدُّ لِوَفْقِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ (وَيَتَبَايَنُ) الصِّنْفُ (الْآخَرُ) مَعَ سِهَامِهِ فَيُتْرَكُ بِحَالِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ حَاصِلَةٌ بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ.
(ثُمَّ) يَنْظُرُ ثَانِيًا بَيْنَ الرَّاجِعِينَ فَ (إمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَ مَا حَصَلَ) بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ (مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَهُوَ رَاجِعُهُ مِنْ وَفْقِهِ أَوْ نَفْسِهِ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
أَوْ يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ فَيَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا، أَوْ يَتَوَافَقَا فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ أَوْ يَتَبَايَنَا فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ.
طفي لَمْ يَبْقَ إلَّا أَمْثِلَتُهَا فَلْنَذْكُرْهَا غَيْرَ عَائِلَةٍ وَعَائِلَةٍ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثُ الْإِخْوَةِ لَهَا وَاحِدٌ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَانِ لَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ لِاثْنَيْنِ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَةً لَهُمْ بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ السِّتَّةُ لِاثْنَيْنِ فَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَيَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0655-0001.jpg
وَكَأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثُ أَوْلَادِهَا وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً لِلسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهَا ثَلَاثَةٌ فَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهَا فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0655-0002.jpg
وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا لَهَا وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ الثَّمَانِيَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُ السِّتَّةِ اثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0656-0001.jpg
وَكَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِيهَا فَتَضْرِبُ فِي سَبْعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0656-0002.jpg
وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ مُوَافَقَةً لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ تُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَلِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعَصَبَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا Menh0009-0656-0003.jpg
وَكَأُمٍّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَلَهَا سِتَّ عَشْرَةَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ مُوَافِقَةٌ السِّتَّةَ بِالنِّصْفِ وَخَارِجُ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْأُمِّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
اثْنَا عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0657-0001.jpg
وَالرَّابِعَةُ تُبَايِنُهُمَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَتِسْعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُ التِّسْعَةِ ثَلَاثٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0657-0002.jpg
وَكَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ وَرَاجِعُ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0657-0003.jpg
الْقِسْمُ الثَّانِي مُبَايَنَةُ كُلِّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ،
الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَزَوْجَتَيْنِ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَعَمَّيْنِ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ الرُّبُعِ وَالثُّلُثَيْنِ لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَلِلْعَمَّيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ، وَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْعَمَّيْنِ اثْنَانِ هَكَذَا: Menh0009-0657-0004.jpg
وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0001.jpg
وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَزَوْجَتَيْنِ وَبِنْتٍ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ، أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجَتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0002.jpg
وَكَأُمٍّ وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ لَهَا وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي التِّسْعَةِ فَتُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0003.jpg
وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهُمَا كَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي ثُلُثِ الْآخَرِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ فَلِلْبَنَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0658-0004.jpg
وَكَأُمٍّ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لَهَا وَتِسْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي ثُلُثِ الْآخَرِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
بِثَلَثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِأَوْلَادِهَا تِسْعُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ هَكَذَا: Menh0009-0659-0001.jpg
وَالرَّابِعَةُ تُبَايِنُهُمَا كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَعَاصِبَيْنِ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْعَاصِبَيْنِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ وَلِلْعَاصِبِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0659-0002.jpg
وَكَأُمٍّ وَخَمْسِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَالرَّاجِعَانِ مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ لِلْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا ثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتُّونَ هَكَذَا: Menh0009-0659-0003.jpg
الْقِسْمُ الثَّالِثُ مُوَافَقَةُ أَحَدِهِمَا وَمُبَايَنَةُ الْآخَرِ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَأُمٍّ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةٍ بَنِي ابْنٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ السِّتِّ ثَلَاثَةٌ وَلِبَنِي الِابْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ هَكَذَا: Menh0009-0659-0004.jpg
وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
ثَلَاثَةٌ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0001.jpg
الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ، فَتُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0002.jpg
وَكَأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لَهَا وَتِسْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُنَّ تِسْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِيهَا فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ، فَلِلْأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0003.jpg
الثَّالِثَةُ: تَوَافُقُهُمَا كَثَمَانِ بَنَاتٍ وَسِتَّةِ بَنِي ابْنٍ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمَا سِتَّةٌ مُوَافَقَةً لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ، وَيَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، فَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا اعَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0660-0004.jpg
وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا لَهَا وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ وَثُلُثِ إخْوَةِ الْأُمِّ، وَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
مُبَايِنَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ، وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِلشَّقِيقَةِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0661-0001.jpg
الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهُمَا كَأَرْبَعِ بَنَاتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْعَصَبَةِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ، فَرَاجِعُهَا ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَلِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ سِتَّةٌ هَكَذَا: Menh0009-0661-0002.jpg
وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَمَانِي شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لِلثَّلَاثَةِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0661-0003.jpg
هَذَا تَمَامُ تَمْثِيلٍ، وَعَمَلُ وَتَصْوِيرُ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً غَيْرُ عَائِلَةٍ وَعَائِلَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
1 -
وَأَمَّا الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ فَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ، الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ، وَالثَّانِي مُبَايَنَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ، وَالثَّالِثُ مُوَافَقَةُ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَمُبَايَنَةُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا سِهَامَهُمَا، وَالرَّابِعُ مُبَايَنَةُ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَمُوَافَقَةُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا سِهَامَهُمَا، وَفِي كُلِّ قِسْمٍ سِتَّ عَشَرَةَ صُورَةً تُمَاثِلُ الرَّوَاجِعَ الثَّلَاثَةَ وَتُدَاخِلُهَا، وَتُوَافِقُهَا وَتُبَايِنُهَا، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُمَاثِلُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتُدَاخِلُ الثَّالِثَ وَتُوَافِقُهُ وَتُبَايِنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُدَاخِلُ اثْنَيْنِ مِنْهَا، وَتُمَاثِلُ الثَّالِثَ وَتُوَافِقُهُ وَتَبَايُنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، وَتُوَافِقُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتُمَاثِلُ الثَّالِثَ وَتُدَاخِلُهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَتُبَايِنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، تَبَايُنُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتَمَاثُلُ الثَّالِثِ وَتَدَاخُلُهُ وَتَوَافُقُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا، فَهِيَ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى، فَقَدْ تَمَّتْ السِّتَّةَ عَشَرَ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ صُورَةً ذَكَرَهَا الْفَاسِيُّ فِي شَرْحِ التِّلْمِسَانِيَّة.
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَثَمَانِي إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشَرَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ، فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّمُنِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ فَقَدْ تَمَاثَلَتْ الرَّوَاجِعُ الثَّلَاثَةُ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ سِتَّةٌ وَلِلْجَدَّاتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0662-0001.jpg
وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَأَرْبَعٍ وَسِتِّينَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثَّمَنِ فَرَاجِعُهُنَّ ثَمَانِيَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالْأَرْبَعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا فَتُضْرَبُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْجَدَّاتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ هَكَذَا: Menh0009-0662-0002.jpg
وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَزَوْجَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَدَّةً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَثَمَانِينَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّمُنِ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْعَشْرُ مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الثَّمَانِيَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مُوَافَقَةً لِلْعَشَرَةِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ تَضْرِبُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَلْفَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَالْجَدَّاتُ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِتِسْعِمِائَةٍ وَسِتِّينَ هَكَذَا: Menh0009-0663-0001.jpg
وَالرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَزَوْجَةٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشَرَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سَبْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ مُتَبَايِنَةٌ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَلْفٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلزَّوْجَةِ. ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِمِائَتَيْنِ وَعَشَرَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ هَكَذَا: Menh0009-0663-0002.jpg
الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَخَمْسِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ، فَرَاجِعُهُنَّ خَمْسَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
خَمْسَةٌ أَيْضًا، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعَا خَمْسَةٍ أَيْضًا، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي سِتَّةٍ بِثَلَاثِينَ، فَلِلْجَدَّاتِ خَمْسَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ عَشَرَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0664-0001.jpg
الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَعِشْرِينَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ عِشْرُونَ وَالْخَمْسَةُ وَالْعَشَرَةُ دَاخِلَانِ فِي الْعِشْرِينَ فَتُضْرَبُ فِي السِّتَّةِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعُونَ وَلِلْجَدَّاتِ عِشْرُونَ وَلِلْعَصَبَةِ سِتُّونَ هَكَذَا: Menh0009-0664-0002.jpg
الثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْعَشَرَةُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ وَالْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ مُتَّفِقَةٌ بِالْخَمْسِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ فِي خُمُسِ الْآخَرِ ثَلَاثُونَ مُوَافَقَةً لِلْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ بِالْخُمُسِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي خُمُسِ الْآخَرِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فِي سِتَّةٍ بِتِسْعِمِائَةٍ فَلِلْجَدَّاتِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ ثَلَثُمِائَةٍ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ هَكَذَا: Menh0009-0664-0003.jpg
الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةِ أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمَا اثْنَانِ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
مُتَبَايِنَةٌ وَمُسَطَّحُهَا ثَلَاثُونَ فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ ثَلَاثُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ سِتُّونَ وَلِلْعَصَبَةِ تِسْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0665-0001.jpg
الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يُوَافِقَ صِنْفٌ مِنْهَا سِهَامَهُ وَيُبَايِنَ الصِّنْفَانِ الْآخَرَانِ سِهَامَهُمَا وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأَوَّلُ تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَتِسْعَةِ أَعْمَامٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ كَرَاجِعِي الْجَدَّاتِ وَالْإِخْوَةِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ وَلِلْأَعْمَامِ تِسْعَةٌ هَكَذَا: Menh0009-0665-0002.jpg
الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَتِسْعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ تِسْعَةٌ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالثَّلَاثَةُ وَالتِّسْعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا اقْتَصَرَ بِهَا فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَلِلْجَدَّاتِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ هَكَذَا: Menh0009-0665-0003.jpg
الثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَسِتِّ جَدَّاتٍ وَتِسْعِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ رَاجِعُهُمْ تِسْعَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ عَشَرَةٌ وَالسِّتَّةُ تُوَافِقُ التِّسْعَةَ بِالثُّلُثِ وَالْعَشَرَةَ بِالنِّصْفِ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ فِي ثُلُثِ الْآخَرِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ الْحَاصِلُ ضَرْبُهَا فِي نِصْفِ الْعَشَرَةِ أَوْ نِصْفِ الْعَشَرَةِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
فِيهَا تِسْعُونَ فِي سِتَّةٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْجَدَّاتِ تِسْعُونَ وَلِلْإِخْوَةِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَلِلْأَعْمَامِ مِائَتَانِ وَسَبْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0666-0001.jpg
الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةَ عَشَرَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ رَاجِعِ الْجَدَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ رَاجِعِ الْإِخْوَةِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ أَيْضًا وَمُسَطَّحُ الرَّوَاجِعِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثُونَ فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ ثَلَاثُونَ، وَلِلْإِخْوَةِ سِتُّونَ وَلِلْأَعْمَامِ تِسْعُونَ هَكَذَا: Menh0009-0666-0002.jpg
الْقِسْمُ الرَّابِعُ مُوَافَقَةُ صِنْفَيْنِ سِهَامَهَا وَمُبَايَنَةُ الثَّالِثِ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَزَوْجَةٍ وَثَمَانِي جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّانِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْجَدَّاتِ ثَمَانِيَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَشِقَّاءِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا: Menh0009-0666-0003.jpg
الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالْأَرْبَعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا، فَتُضْرَبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لِلْأَشِقَّاءِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0667-0001.jpg
الثَّالِثَةُ تُوَافِقُهَا كَزَوْجَةٍ وَعِشْرِينَ جَدَّةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّةَ عَشَرَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَالْعَشَرَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسِّتَّةَ عَشَرَ مُتَوَافِقَةٌ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلِينَ فِي نِصْفِ الْآخَرِ ثَلَاثُونَ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ نِصْفِهَا فِي السِّتَّةَ عَشَرَ أَوْ نِصْفِ السِّتَّةِ فِيهَا مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَلْفَيْنِ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلزَّوْجَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ تِسْعُمِائَةٍ وَسِتُّونَ وَلِلْأَشِقَّاءِ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0667-0002.jpg
الرَّابِعَةُ تُبَايِنُهَا كَزَوْجَةٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشَرَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسَبْعَةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ لِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ سَبْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ مُتَبَايِنَةٌ، وَمُسَطَّحُهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ، فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَكَذَلِكَ الْأَشِقَّاءُ وَلِلْجَدَّاتِ مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ هَكَذَا: Menh0009-0667-0003.jpg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
تَنْبِيهَانِ)
الْأَوَّلُ: طفي تَبِعْتُ الْجَمَاعَةَ فِي التَّمْثِيلِ بِأَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ إمَامَنَا مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يُوَرِّثُ إلَّا جَدَّتَيْنِ لِتَمْرِينِ الطَّالِبِ.
الثَّانِي: طفي ظَاهِرُ قَوْلِهِ ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ الْجَرْيُ عَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ لِقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّهَا أَسْهَلُ، وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقَةُ الْبَصْرِيِّينَ أَكْثَرَ تَبْيِينًا اهـ.
بَعْضُهُمْ طَرِيقَةُ الْكُوفِيِّينَ مُلَائِمَةٌ لِلطَّبْعِ وَعَلَيْهَا إقْلِيدِسْ وَبَيَانُهَا أَنَّك إذَا نَظَرْت بَيْنَ الرَّوَاجِعِ فَإِنْ تَمَاثَلَتْ أَكْتَفَيْت بِأَحَدِهَا، وَإِنْ تَدَاخَلَتْ اكْتَفَيْت بِأَكْبَرِهَا، وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْت بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَإِنْ تَوَافَقَتْ.
فَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إلَى النَّظَرِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا، وَمَا خَرَجَ بِنَظَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ، وَذَهَبَ الْبَصْرِيُّونَ إلَى إيقَافِ صِنْفٍ مِنْهَا وَاسْتَحْسَنُوا إيقَافَ الْأَكْثَرِ، ثُمَّ يُوَفَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَيُؤْخَذُ وَفْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ يُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ، وَيُضْرَبُ الْخَارِجُ فِي الْمَوْقُوفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بَيْنَهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَشَقِيقَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ وَعَشَرَةِ أَعْمَامٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَلِأَخَوَاتِ الْأَبِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ، وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمْ عَشَرَةٌ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالْعَشَرَةُ مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ، فَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ تَنْظُرُ أَوَّلًا بَيْنَ رَاجِعَيْنِ مِنْهَا فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ خَارِجِ الضَّرْبِ وَالرَّاجِعِ الثَّالِثِ تَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ أَيْضًا فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ، فَفِي الْمِثَالِ تَضْرِبُ نِصْفَ الْأَرْبَعَةِ فِي السِّتَّةِ أَوْ السِّتَّةِ فِي نِصْفِ الْأَرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِسِتِّينَ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ شِئْت نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعِشْرِينَ وَالسِّتَّةِ وَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِسِتِّينَ.
وَإِنْ شِئْت نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ السِّتَّةِ وَالْعَشَرَةِ وَضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِثَلَاثِينَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بِسِتِّينَ، وَعَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ تُوقِفُ رَاجِعًا مِنْهَا وَالْأَحْسَنُ كَوْنُهُ الْعَشَرَةَ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعَشَرَةِ وَالسِّتِّ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ الْأَرْبَعَةِ فِي نِصْفِ السِّتَّةِ بِسِتَّةٍ ثُمَّ تَضْرِبُ السِّتَّةَ الْخَارِجَةَ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْعَشَرَةِ بِسِتِّينَ تَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُوَرُهَا هَكَذَا: Menh0009-0669-0001.jpg
وَكَسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتًا وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جَدَّةٍ وَخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُنَّ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ تَنْظُرُ أَوَّلًا بَيْنَ رَاجِعَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتِّسْعِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي تُسْعِ الْآخَرِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ خَارِجِ الضَّرْبِ وَالرَّاجِعِ فَتَجِدُهُمَا كَذَلِكَ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِذَا نَظَرْت بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَالسِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَجَدَّتهمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ. بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ.
فَالتَّدَاخُلُ، أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ،
ــ
[منح الجليل]
عَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ تُوقِفُ الْخَمْسَةَ وَالْأَرْبَعِينَ وَتَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ تَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ تَجِدُهُمَا كَذَلِكَ فَتَضْرِبُ تُسْعَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي تُسْعِ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَكَذَا: Menh0009-0670-0001.jpg.
(فَالتَّدَاخُلُ) مَعْنَاهُ دُخُولُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ وَكَوْنُهُ جُزْءًا مِنْهُ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَعَلَامَتُهُ (أَنْ يُفْنِيَ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ، أَيْ يُذْهِبَ (أَحَدُهُمَا) أَيْ أَصْغَرُ الْعَدَدَيْنِ (الْآخَرَ) أَيْ أَكْبَرَهُمَا إذَا طُرِحَ مِنْهُ فِي مَرَّتَيْنِ كَالنِّصْفِ أَوْ ثَلَاثَةٍ كَالثُّلُثِ أَوْ أَرْبَعَةٍ كَالرُّبُعِ أَوْ سَبْعَةٍ كَالسُّبْعِ أَوْ عَشَرَةٍ كَالْعُشْرِ أَوْ عِشْرِينَ مَرَّةً كَنِصْفِ الْعُشْرِ أَفْنَاهُ (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ مُنَوَّنًا، أَيْ يُفْنِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ، وَمَعَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَمَعَ الْعِشْرِينَ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَمَعَ الْخَمْسِينَ، وَمَعَ الْمِائَةِ، وَمَعَ الْأَلْفِ، احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ الْأَصْغَرُ يُبْقِي مِنْ الْأَكْبَرِ بَقِيَّةً أَقَلَّ مِنْ الْأَصْغَرِ، وَتِلْكَ الْبُقْعَةُ تُفْنِي الْأَكْبَرَ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَقَلُّ أَصْغَرَ مِنْ الْعُشْرِ، بَلْ يَصِحُّ كَوْنُهُ نِصْفَ عُشْرٍ كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْمِائَةِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ السِّتِّينَ. وَرُبَّمَا عُرِفَ التَّدَاخُلُ بِكَوْنِ الْكَثِيرِ ضِعْفَ الْقَلِيلِ أَوْ أَضْعَافَهُ، أَوْ بِكَوْنِ الْقَلِيلِ جُزْءًا مِنْ الْكَثِيرِ ابْنُ عِلَاقٍ كُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ يَكُونُ خَارِجَ الضَّرْبِ مُسَاوِيًا لِلْأَكْبَرِ، وَيَنْقَسِمُ الْأَكْبَرُ عَلَى الْأَصْغَرِ وَمَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَكْبَرِهِمَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَصْغَرِهِمَا، فَلِذَا يُسْتَغْنَى بِالْأَكْبَرِ عَنْ الْأَصْغَرِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفْنِ الْأَصْغَرُ الْأَكْبَرَ بِأَنْ أَبْقَى مِنْهُ بَقِيَّةً أَقَلَّ مِنْ الْأَصْغَرِ (فَإِنْ بَقِيَ) مِنْ الْأَكْبَرِ بَعْدَ طَرْحِ الْأَصْغَرِ مِنْهُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ (وَاحِدَةٌ فَ) الْأَصْغَرُ (مُتَبَايِنٌ) مَعَ
وَإِلَّا فَالْمُوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ مُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي آخِرًا، وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ،
ــ
[منح الجليل]
الْأَكْبَرِ كَالثَّلَاثَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ وَالِاثْنَيْنِ مَعَ التِّسْعَةِ، وَكَكُلِّ عَدَدَيْنِ مُتَجَاوِرَيْنِ، وَكَذَا إنْ أَبْقَى الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ أَقَلَّ مِنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَأَبْقَتْ بَقِيَّةَ الْكَثِيرِ مِنْ الْقَلِيلِ وَاحِدًا كَسَبْعَةٍ وَعَشَرَةٍ أَوْ أَبْقَتْ بَقِيَّةُ الْقَلِيلِ مِنْ بَقِيَّةِ الْكَثِيرِ وَاحِدًا وَثَمَانِيَةً وَأَحَدَ عَشَرَ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبْقِ الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ وَاحِدًا بِأَنْ أَبْقَى مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَكَانَتْ هَذِهِ الْبَقِيَّةُ تُفْنِي الْقَلِيلَ يَطْرَحُهَا مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَثَمَانِيَةٍ وَعَشَرَةٍ، أَوْ تُبْقِي بَقِيَّةُ غَيْرِ وَاحِدٍ مُفْنِيَةً بَقِيَّةَ الْكَثِيرِ كَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ، فَالضَّابِطُ طَرْحُ الْقَلِيلِ مِنْ الْكَثِيرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَدَاخِلَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ الْبَاقِي مِنْ الْقَلِيلِ، فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَوَافِقَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ الْبَاقِي مِنْ بَاقِي الْكَثِيرِ فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَوَافِقَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ مِنْ بَاقِي الْقَلِيلِ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْإِفْنَاءِ فَالتَّوَافُقِ أَوْ بَقَاءِ الْوَاحِدِ فَالتَّبَايُنِ وَإِذَا أَفْنَاهُمَا عَدَدٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ (فَ) بَيْنَهُمَا (الْمُوَافَقَةُ)(بِ) مِثْلِ (نِسْبَةِ) وَاحِدٍ (لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ لِلْعَدَدَيْنِ الْمَطْلُوبِ نِسْبَتُهُمَا، فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَهِيَ بِالنِّصْفِ وَثَلَاثَةً فَبِالثُّلُثِ وَسَبْعَةً فَبِالسُّبُعِ وَعَشَرَةً فَبِالْعُشْرِ وَأَحَدَ عَشَرَ فَبِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَعِشْرِينَ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ (وَلِكُلٍّ) مِنْ الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَا فَرْضٍ أَوْ عَاصِبًا قَسَمَ (مِنْ التَّرِكَةِ بِ) مِثْلِ (نِسْبَةِ حَظِّهِ) أَيْ سِهَامِهِ (مِنْ) جَامِعَةِ مُصَحِّحِ (الْمَسْأَلَةِ) فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُ رُبُعَ الْجَامِعَةِ كَالزَّوْجِ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِهِ فَلَهُ رُبُعُ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَتْ ثُمُنَهَا كَالزَّوْجَةِ مَعَهُ فَلَهَا ثُمُنُهَا وَإِنْ كَانَتْ نِصْفَهَا كَالْبِنْتِ أَوْ بِنْتَ الِابْنِ أَوْ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ الزَّوْجِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَهُ نِصْفُهَا، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْهَا كَابْنٍ مَعَ بِنْتٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ شَقِيقٍ مَعَ شَقِيقَةٍ أَوْ أَخٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَهُ فَلَهُ ثُلُثَاهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثُلُثَهَا كَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَعَدَدِ الْإِخْوَةِ لَهَا فَلَهُ ثُلُثُهَا، وَإِنْ كَانَتْ سُدُسَهَا كَالْجَدِّ وَأَخِي الْأُمِّ فَلَهُ سُدُسُهَا.
أَوْ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ لِلزَّوْجِ: ثَلَاثَةٌ، وَالتَّرِكَةُ، عِشْرُونَ، فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ؛ فَيَأْخُذُ
ــ
[منح الجليل]
وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ابْنُ الْحَاجِبِ هَذَا أَقْرَبُ طُرُقِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ إذْ قَلَّتْ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ وَإِلَّا فَهُوَ أَصْعَبُهَا لِبِنَائِهِ عَلَى قِسْمَةِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ حَلِّ الْأَعْدَادِ وَهُوَ مَبْحَثٌ دَقِيقٌ. طفي الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَتُهَا بِسِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ وَحْدَهُ لَا بِالْفَرْضِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ فَتَحْتَاجُ لِقِسْمَةٍ أُخْرَى. ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى السِّهَامِ طُرُقٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا عَلَى السِّهَامِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَيْضًا بِأَنْ يُعْطِيَ لِأَصْحَابِ الرُّبُعِ رُبُعَ التَّرِكَةِ، وَلِأَصْحَابِ الثُّلُثِ ثُلُثَهَا وَهَكَذَا لِأَصْحَابِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْؤُهُمْ، ثُمَّ يَقْسِمُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجُزْءِ مَا أَخَذُوهُ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُرِدْ الْمُصَنِّفُ هَذَا النَّوْعَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ قَسْمَهَا بِسِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْفَرِيضَةِ؛ لِأَنَّهُ أَتَمُّ فَائِدَةً. الْبُنَانِيُّ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ، وَتَصْحِيحُ الْفَرِيضَةِ كَالْقَالِبِ الَّذِي يُقَاسُ بِهِ الشَّيْءُ قِسْمَتُهَا كَالشَّيْءِ الَّذِي يُفَرَّغُ فِي قَالَبِهِ.
(أَوْ تَقْسِمْ التَّرِكَةَ) إذَا كَانَتْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ قِيمَةَ عَرْضٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ (عَلَى مَا) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي (صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ) وَتَضْرِبُ لِكُلِّ وَارِثٍ سِهَامَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا خَرَجَ مِنْ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الضَّرْبِ فَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ التَّرِكَةِ، أَوْ تَضْرِبُ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمُ خَارِجَ الضَّرْبِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فِيمَا يَخْرُجُ فَهُوَ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ (كَزَوْجٍ) لَهُ النِّصْفُ، إذْ لَيْسَ مَعَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ (وَأُمٍّ) لَهَا الثُّلُثُ، إذْ لَيْسَ مَعَهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ (وَشَقِيقَةٍ) لَهَا النِّصْفُ (مِنْ) سِتَّةٍ مَقَامِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَتَعُولُ إلَى (ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ) مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ (وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ) دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ إرْدَبًّا أَوْ قِنْطَارًا أَوْ عَرْضًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا (فَالثَّلَاثَةُ) نِسْبَتُهَا (مِنْ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وَثُمُنٌ) وَإِنْ شِئْت فَقُلْ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ (فَيَأْخُذُ) الزَّوْجُ مِنْ الْعِشْرِينَ رُبُعَهَا خَمْسَةً وَثُمُنَهَا اثْنَيْنِ وَنِصْفًا فَيَكُونُ
سَبْعَةً وَنِصْفًا
وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ، فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ،
ــ
[منح الجليل]
مَجْمُوعُهُمَا (سَبْعَةً وَنِصْفًا) وَالشَّقِيقَةُ مِثْلُهُ وَالِاثْنَانِ رُبُعُ الثَّمَانِيَةِ فَتَأْخُذُ الْأُمُّ رُبُعَ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً، وَهَذَا بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ.
وَبِالطَّرِيقِ الثَّانِي تُقْسَمُ الْعِشْرِينَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَنِصْفٌ فَتَضْرِبُ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِيهِ بِأَنْ تَبْسُطَ الِاثْنَيْنِ وَنِصْفًا بِخَمْسَةٍ وَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِيهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ مَقَامِ النِّصْفِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ مِنْ الْعِشْرِينَ، وَكَذَلِكَ تَعْمَلُ فِي ثَلَاثَةِ الشَّقِيقَةِ وَتَضْرِبُ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِأَنْ تَبْسُطَ الِاثْنَيْنِ وَنِصْفًا بِخَمْسَةٍ وَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِيهَا بِعَشَرَةٍ، وَتَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ مِنْ الْعِشْرِينَ، وَبِالطَّرِيقِ الَّذِي زِدْته عَلَى كَلَامِهِ تَضْرِبُ ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ فِي الْعِشْرِينَ بِسِتِّينَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ، وَكَذَلِكَ الشَّقِيقَةُ، وَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الْعِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ تَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0673-0001.jpg
(وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (عَرْضًا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَإِعْجَامِ الضَّادِ أَرَادَ بِهِ مُقَابِلَ الْعَيْنِ فَيَشْمَلُ الْحَيَوَانَ وَالْعَقَارَ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِلَا تَقْوِيمٍ بِتَرَاضِيهِمْ بِذَلِكَ (وَأَرَدْتَ) بِفَتْحِ تَاءِ خِطَابِ الْحَاسِبِ (مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ) أَيْ الْعَرْضِ الَّتِي اقْتَضَاهَا تَرَاضِي الْوَرَثَةِ لَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَسَبِ صِفَاتِهِ (فَاجْعَلْ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ (الْمَسْأَلَةَ) بَعْدَ تَصْحِيحِهَا (سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ) بِمَدِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْعَرْضَ بِأَنْ تُسْقِطَ سِهَامَهُ مِنْ مُصَحِّحِهَا وَتَجْعَلَ الْبَاقِيَ هُوَ الْمَسْأَلَةُ وَتَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَيْهَا وَتَضْرِبَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي خَارِجِ الْقِسْمَةِ يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ (ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ) أَيْ آخِذِ الْعَرْضِ (مِنْ) أَيْ بِمِثْلِ (تِلْكَ النِّسْبَةِ) فَمَا حَصَلَ فَهِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ.
فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ
ــ
[منح الجليل]
فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ الْعَرْضَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الزَّوْجُ فَأَسْقِطْ سِهَامَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَاجْعَلْ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمَسْأَلَةُ وَاقْسِمْ الْعِشْرِينَ عَلَيْهَا يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ فَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، فِيهَا بِثَمَانِيَةٍ وَالشَّقِيقَةُ ثَلَاثَةٌ فِيهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلزَّوْجِ كَذَلِكَ، فَقِيمَةُ الْعَرْضِ الَّذِي أَخَذَهُ الزَّوْجُ اثْنَا عَشَرَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ هِيَ الَّتِي أَخَذَتْهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ فَأَسْقِطْ مِنْ الثَّمَانِيَةِ اثْنَيْنِ، وَاجْعَلْ السِّتَّةَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمَسْأَلَةُ فَاقْسِمْ عَلَيْهَا الْعِشْرِينَ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ فِيهَا بِأَنْ تَبْسُطَهَا بِعَشَرَةٍ، وَتَضْرِبَ فِيهَا الثَّلَاثَةَ بِثَلَاثِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ تَخْرُجُ عَشَرَةٌ فَهِيَ الَّتِي لَهُ مِنْ الْعِشْرِينَ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ، ثُمَّ تَضْرِبُ فِي الْبَسْطِ الِاثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ تَخْرُجُ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ فَهِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ.
الْبُنَانِيُّ لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا بِسَهْمِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ، وَإِنْ أَرَدْت مَعْرِفَةَ ثَمَنِهِ فَاجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ لَأَفَادَ أَنَّهُمَا مَطْلَبَانِ، وَكَانَ أَبَيْنَ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ جَوَابَيْنِ الْأَوَّلُ لِلْأُولَى، وَالثَّانِي لِلثَّانِيَةِ، فَلَوْ جَعَلَ جَوَابَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مُتَّصِلًا بِهَا كَانَ أَظْهَرَ، وَفَائِدَةُ الْمَطْلَبِ الثَّانِي تَظْهَرُ إذَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعَرْضَ مِنْ يَدِ آخِذِهِ فَيُعْلَمُ قَدْرُ مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ.
قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ اسْتَحَقَّ الْعَرْضَ دَخَلَ ضَرَرُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَقُدِّرَ كَالْعَدَمِ وَنَقَصَتْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ وَقُسِمَتْ ثَانِيًا عَلَى الْجَمِيعِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. " غ " عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَبْيَنُ، إذْ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَ التَّرِكَةِ عَرْضٌ فَأَخَذَهُ وَارِثٌ بِحِصَّتِهِ فَأَرَدْت مَعْرِفَةَ نِسْبَتِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ، ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ ثَمَنُ الْعَرْضِ، فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ الْعَرْضَ بِحِصَّتِهِ، فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ خَمْسَةً لِكُلِّ سَهْمٍ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ اجْعَلْ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ ثَمَنُهُ، فَتَكُونُ التَّرِكَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَتَنَازَلَ فِي التَّوْضِيحِ لِتَفْسِيرِ الثَّمَنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْوَرَثَةُ لَا مَا يُسَاوِيهِ فِي السُّوقِ، وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، فَلَوْ قَالَ هُنَا وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعِشْرِينَ عَرْضٌ فَأَخَذَهُ أَحَدُهُمْ بِحِصَّتِهِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ ثَمَنِهِ إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى لِزَوَالِ مَا فِيهِ مِنْ الْحَشْوِ.
(فَإِنْ زَادَ) مَنْ أَخَذَ الْعَرْضَ (خَمْسَةً) مِنْ مَالِهِ (لِيَأْخُذَ الْعَرْضَ) بِنَصِيبِهِ مِنْ التَّرِكَةِ
فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ،
ــ
[منح الجليل]
وَالْخَمْسَةُ الَّتِي زَادَهَا (فَزِدْهَا) أَيْ الْخَمْسَةَ (عَلَى الْعِشْرِينَ) دِينَارًا الَّتِي تَرَكَهَا الْمَيِّتُ مَعَ الْعَرْضِ فَتَصِيرُ الْعَيْنُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (ثُمَّ اقْسِمْ) الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ سِهَامِ آخِذِ الْعَرْضِ مِنْهَا، وَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْخَارِجِ يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَاضْرِبْ سِهَامَ آخِذِهِ فِي الْخَارِجِ أَيْضًا وَزِدْ عَلَى خَارِجِ الضَّرْبِ الْخَمْسَةَ الَّتِي زَادَهَا آخِذُهُ يَكُنْ الْمَجْمُوعُ قِيمَةَ الْعَرْضِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي زَادَ خَمْسَةً وَأَخَذَ الْعَرْضَ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ فَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ، وَاجْعَلْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، زِدْ عَلَيْهَا الْخَمْسَةَ تَكُنْ عِشْرِينَ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ.
وَكَذَا لَوْ أَخَذَتْهُ الْأُخْتُ وَزَادَتْ الْخَمْسَةَ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَخَذَتْهُ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ وَسُدُسٌ، فَاضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةً لِلزَّوْجِ بِأَنْ تَبْسُطَ أَرْبَعَةً وَسُدُسًا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَضْرِبَ الثَّلَاثَةَ فِيهَا بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ وَتَقْسِمَهَا عَلَى سِتَّةٍ مَقَامِ السُّدُسِ يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ هِيَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ وَتَضْرِبُ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي الْبَسْطِ بِخَمْسِينَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ تَزِيدُ عَلَيْهَا الْخَمْسَةُ يَجْتَمِعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ، وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَخْذُ آخِذِ الْعَرْضِ خَمْسَةً مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ مَعَهُ فِي نَصِيبِهِ مِنْهَا وَالْعَمَلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ، إلَّا أَنَّك تُسْقِطُ الْخَمْسَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ وَمِنْ سِهَامِ آخِذِهِ وَبَاقِيهَا قِيمَةُ الْعَرْضِ، فَإِنْ كَانَ آخِذُهُمَا الزَّوْجَ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ، فَاضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةَ الْأُخْتُ بِتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ الْأُمِّ بِسِتَّةٍ، وَاجْعَلْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ أَسْقِطْ مِنْهَا الْخَمْسَةَ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ، وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَتْهُمَا الْأُخْتُ.
وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَنِصْفٌ، اضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ، وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي الْخَارِجِ بِخَمْسَةٍ، فَإِنْ أَسْقَطْت الْخُمُسَ مِنْهَا لَمْ يَبْقَ لِلْعَرْضِ ثَمَنٌ فَتَكُونُ قَدْ أَخَذَتْهُ مَجَّانًا زِيَادَةً عَلَى حَظِّهَا مِنْ
وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ: كَزَوْجٍ مَعَهُمْ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدِمِ، وَإِلَّا: صَحَّحَ الْأُولَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي
ــ
[منح الجليل]
الْعِشْرِينَ. " غ " لَوْ زَادَ فَإِنْ زِيدَ خَمْسَةٌ فَحَظُّهَا مِنْهَا ثُمَّ أَقْسَمَ لَتَمَّ نَسْجُهُ عَلَى مِنْوَالِ ابْنِ الْحَاجِبِ.
(وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ) مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِتَرِكَتِهِ (وَوَرِثَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (الْبَاقُونَ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ بِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثُوا الْأَوَّلَ بِهِ (كَثَلَاثَةِ بَنِينَ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ (ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ) أَيْ الْبَنِينَ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ، وَلَا وَارِثَ لِلثَّانِي غَيْرَ أَخَوَيْهِ فَالْمَيِّتُ الثَّانِي كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَتُقْسَمُ تَرِكَةُ الْأَوَّلِ بَيْنَ الِابْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، وَكَذَا لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْلَهَا وَبَقِيَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ (أَوْ) وَرِثَ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ (بَعْضٌ) مِنْ الْبَاقِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَبَعْضٌ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ (كَزَوْجٍ مَعَهُمْ) أَيْ الْبَنِينَ بِأَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهَا الثَّلَاثَةِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهَا (وَلَيْسَ) الزَّوْجُ الَّذِي مَعَهُمْ (أَبَاهُمْ) وَكَذَا مَوْتُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَبَنِيهِ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ مَوْتُ أَحَدِهِمْ قَبْلَهَا. " غ " أَوْ بَعْضٌ عَطْفٌ عَلَى الْبَاقُونَ (فَ) الْمَيِّتُ الثَّانِي (كَالْعَدَمِ) وَكَأَنَّهَا فِي الْأُولَى مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنَيْنِ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِابْنَيْهَا الْبَاقِي وَكَأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلِابْنَيْنِ الْبَاقِي.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ الثَّانِي الْبَاقُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثُوا بِهِ الْأَوَّلَ بِأَنْ وَرِثَهُ غَيْرُهُمْ أَوْ غَيْرُهُمْ وَبَعْضُهُمْ أَوْ وَرِثَهُ الْبَاقُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ بِوَجْهٍ آخَرَ فَ (صَحِّحْ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ الْمَسْأَلَةَ (الْأُولَى) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَاحْفَظْ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا (ثُمَّ) صَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ (الثَّانِيَةَ) لِلْمَيِّتِ الثَّانِي، وَانْظُرْ هَلْ تَنْقَسِمُ سِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ أَوْ لَا.
(فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) مِنْ الْأُولَى (عَلَى وَرَثَتِهِ) صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ
عَلَى وَرَثَتِهِ: كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا: صَحَّتَا؛ وَإِلَّا وَفَّقَ بَيْنَ نَصِيبِهِ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ، وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ: مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا، وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى: ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ؛ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ: فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي،
ــ
[منح الجليل]
مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى، فَاجْعَلْهَا جَامِعَةً لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَاقْسِمْ سِهَامَ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى وَرَثَتِهِ (كَابْنٍ وَبِنْتٍ) مَاتَ أَبُوهُمَا أَوْ أُمُّهُمَا ثُمَّ (مَاتَ) الِابْنُ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ أَبِيهِمَا (وَتَرَكَ) الِابْنُ (أُخْتًا) شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ وَهِيَ الْبِنْتُ فِي الْأُولَى (وَعَاصِبًا) كَعَمٍّ فَالْأُولَى تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ وَتَصِحُّ الثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَهْمَاهُ مُنْقَسِمَانِ عَلَيْهَا (صَحَّتَا) أَيْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى وَهِيَ الثَّلَاثَةُ فَأَعْطِ الْبِنْتَ مِنْ الْأُولَى وَاحِدًا وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدًا وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي لِلْعَاصِبِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى وَرَثَتِهِ فَانْظُرْ هَلْ تُوَافِقُ سِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى مَسْأَلَتَهُ أَوْ تُبَايِنُهَا، فَإِنْ وَافَقَتْهَا فَ (اضْرِبْ) يَا حَاسِبُ (وَفْقَ) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ فِي) كُلِّ الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَمَا يَخْرُجُ بِالضَّرْبِ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَاجْعَلْهُ جَامِعَةً لَهُمَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَأَخَذَ خَارِجَ الضَّرْبِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَ خَارِجَ ضَرْبِهِ فِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي (كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ (مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الِابْنَيْنِ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ أَبِيهِمْ أَوْ أُمِّهِمْ (وَتَرَكَ) الْمَيِّتُ الثَّانِي (زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ) فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِهَامُ مَيِّتِهَا لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً فِي الْأُولَى سِتَّةً بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِابْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ وَفْقَ الثَّانِيَةِ بِثَمَانِيَةٍ، وَلِكُلٍّ مِنْ بِنْتَيْهِ
وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا: ضُرِبَتْ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى، كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ
ــ
[منح الجليل]
وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِزَوْجَةِ الثَّانِي وَاحِدٌ فِي وَفْقِ سَهْمَيْهِ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَلِبِنْتِهِ أَرْبَعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِبَنِي ابْنِهِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ، وَالتَّاءُ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ مَاتَ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0678-0001.jpg
(وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا) أَيْ سِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى وَمَسْأَلَتُهُ بِأَنْ تَبَايَنَا (ضُرِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (مَا) أَيْ الْعَدَدُ الَّذِي (صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ) أَيْ الثَّانِي (فِيمَا) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي (صَحَّتْ مِنْهُ) الْمَسْأَلَةُ (الْأُولَى) بِضَمِّ الْهَمْزِ فَيَخْرُجُ مُصَحَّحُهُمَا وَجَامِعَتُهُمَا (كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الِابْنَيْنِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا (عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ) فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ مَيِّتِهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لَهَا فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ ضُرِبَ لَهُ فِي سِهَامِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى، فَلِابْنِ الْأَوَّلِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، وَلِكُلٍّ مِنْ بِنْتَيْهِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلِابْنِ الثَّانِي اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِبِنْتِهِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0678-0002.jpg
ابْنُ يُونُسَ هَذَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عَقَارًا أَوْ عَرْضًا مُقَوَّمًا، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا مِثْلِيًّا فَلَا يَعْمَلُ هَذَا، وَيُقْسَمُ مَا حَصَلَ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ الْعَصْنُونِيِّ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ، فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ وثَمَّ فَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ،
ــ
[منح الجليل]
فِي النَّظَرِ، وَلَكِنْ ظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ لَا بُدَّ مِنْهُ كَيْفَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ. طفي أَيْ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ الْفِرَاضِ لِلِاخْتِصَارِ، وَلَوْ قَسَمَ فَرِيضَةً وَحْدَهَا مَا خَالَفَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِي الْجَوَاهِرِ، فَإِنْ وَقَعَتْ الْمُنَاسَخَةُ فَعَمِلَ الْحَاسِبُ فَرِيضَةَ كُلِّ مَيِّتٍ مُفْرَدَةً فَقَدْ أَصَابَ فِي الْمَعْنَى، وَإِنْ أَخْطَأَ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ التَّرِكَةِ حَتَّى حَصَلَتْ فِيهَا مُنَاسَخَةٌ تَجْعَلُ الْوَارِثِينَ كُلَّهُمْ كَالْوِرَاثَةِ الْوَاحِدَةِ، وَمَطْلُوبُ الْفَرْضِيِّينَ تَصْحِيحُ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ مِنْ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ نَصِيبُ كُلِّ مَيِّتٍ بَعْدَهُ مِنْهُ عَلَى وَرَثَتِهِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ) أَيْ وَحْدَهُ وَأَكْذَبَهُ الْبَاقُونَ فِي إقْرَارِهِ (بِوَارِثٍ فَلَهُ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ سِهَامِ الْمُقِرِّ (مَا) أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي (نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ) مِنْهَا (تَعْمَلُ) أَيْ تُصَحِّحُ يَا حَاسِبُ (فَرِيضَةَ) الْوَرَثَةِ عَلَى تَقْدِيرِ (الْإِنْكَارِ) مِنْ جَمِيعِهِمْ (ثُمَّ) تُصَحِّحُ (فَرِيضَةَ) الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ (الْإِقْرَارِ) مِنْ بَعْضِهِمْ وَتَحْفَظُ سِهَامَ الْمُقَرِّ مِنْهَا، وَلَا تَنْظُرْ لِسِهَامِ غَيْرِهِ مِنْهَا؛ لِأَنَّك إنَّمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ مِنْهَا لِتَعْلَمَ مِنْهَا قَدْرَ مَا نَقَصَهُ إقْرَارُهُ مِنْ سِهَامِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ.
(ثُمَّ اُنْظُرْ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ (مَا بَيْنَهُمَا) أَيْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ وَبَيْنَ مَا بِقَوْلِهِ (مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْطُوفَيْنِ وَحَذْفِ النِّسْبَةِ الرَّابِعَةِ، أَيْ وَتَمَاثُلٍ فَإِنْ تَمَاثَلَتَا أَكْتَفَيْت بِإِحْدَاهُمَا وَإِنْ تَدَاخَلَتَا أَكْتَفَيْت بِكُبْرَاهُمَا، وَإِنْ تَبَايَنَتَا ضَرَبْت إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، وَإِنْ تَوَافَقَتَا ضَرَبْت إحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْأُخْرَى وَمَا انْتَهَى إلَيْهِ عَمَلُك فَهُوَ مُصَحِّحُ الْفَرِيضَتَيْنِ وَجَامِعَتُهُمَا، ثُمَّ تَقْسِمُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ عَمَلُك مِنْ أَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ، أَوْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْوَفْقِ عَلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا، وَعَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ أَيْضًا يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا أَيْضًا، وَتَضْرِبُ لِلْمُنْكِرِينَ سِهَامَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَتُعْطِيهِمْ الْخَارِجَ وَتَضْرِبُ لِلْمُقِرِّ سِهَامَهُ
الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ، وَالثَّالِثُ: كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ،
ــ
[منح الجليل]
الَّتِي حَفِظْتهَا مِنْ مَسْأَلَةِ إقْرَارِهِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا، وَتُعْطِيهِ مَا يَخْرُجُ وَتَضْرِبُ لَهُ سِهَامَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَتُسْقِطُ مِنْ خَارِجِ الضَّرْبِ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ إقْرَارِهِ.
وَتُعْطِي الْبَاقِيَ الْمُقَرَّ لَهُ (الْأَوَّلُ) أَيْ التَّدَاخُلُ (وَالثَّانِي) أَيْ التَّبَايُنُ، أَيْ مِثَالُهُمَا (كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ) كَأَخٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ (أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ) مِنْ الشَّقِيقَتَيْنِ (بِشَقِيقَةٍ) ثَالِثَةٍ وَأَنْكَرَهَا الشَّقِيقَةُ الْأُخْرَى وَالْعَاصِبُ فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْمُقِرَّةِ مِنْهَا اثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ دَاخِلَةٌ فِيهَا فَتَكْتَفِي بِالتِّسْعَةِ، وَتَقْسِمُهَا عَلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا ثَلَاثَةً وَعَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا وَاحِدٌ فَلِلشَّقِيقَةِ الْمُنْكِرَةُ وَاحِدٌ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَكَذَا الْعَاصِبُ وَلِلْمُقِرَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ وَلَوْ أَنْكَرَتْ فَلَهَا وَاحِدٌ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ، فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا سَهْمًا تَأْخُذُهُ الشَّقِيقَةُ الْمُقَرُّ بِهَا هَكَذَا: Menh0009-0680-0001.jpg
وَالْقَافُ مِنْ الْإِقْرَارِ (أَوْ) أَقَرَّتْ إحْدَى الشَّقِيقَتَيْنِ (بِشَقِيقٍ) وَأَنْكَرَتْهُ الشَّقِيقَةُ الْأُخْرَى وَالْعَاصِبُ فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ مُبَايِنَةٍ الثَّلَاثَةَ وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ، وَالْخَارِجُ مِنْ قَسْمِهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ لِلْمُنْكِرَةِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ، وَكَذَا الْعَاصِبُ وَلِلْمُقِرَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ أَنْكَرَتْ لَكَانَ لَهَا وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَنَقَصَهَا إقْرَارُهَا وَاحِدًا يَأْخُذُهُ الْمُقَرُّ بِهِ هَكَذَا: Menh0009-0680-0002.jpg
(وَالثَّالِثُ) أَيْ التَّوَافُقُ (كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ) تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ (أَقَرَّ) الِابْنُ (بِابْنٍ) وَأَنْكَرَتْهُ الِابْنَتَانِ تَصِحُّ هَذِهِ مِنْ سِتَّةٍ مُوَافِقَةٍ الْأَرْبَعَةَ بِالنِّصْفِ وَمُسَطَّحٌ أَحَدُهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ، وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى السِّتَّةِ اثْنَانِ فَلِكُلِّ
وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ، فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً،
ــ
[منح الجليل]
وَاحِدَةِ مِنْ الْبِنْتَيْنِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلِلِابْنِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلَوْ أَنْكَرَ لَكَانَ لَهُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ اثْنَانِ يَأْخُذُهُمَا الْمُقَرُّ بِهِ هَكَذَا: Menh0009-0681-0001.jpg
وَمِثَالُ التَّمَاثُلِ الَّذِي تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَمٍّ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ بِشَقِيقَةٍ وَأَنْكَرَهَا الْأُمُّ وَالْعَمُّ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ أَيْضًا فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَالْخَارِجُ مِنْ قَسْمِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ وَلِلْمُقِرَّةِ وَاحِدٌ، وَلَوْ أَنْكَرَتْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا اثْنَانِ تَأْخُذُهُمَا الْمُقَرُّ بِهَا وَهَكَذَا: Menh0009-0681-0002.jpg
(وَ) إنْ كَانَ الْوَارِثُ الثَّابِتُ ابْنًا أَوْ بِنْتًا وَ (أَقَرَّ ابْنٌ) ثَابِتٌ (بِبِنْتٍ) وَأَنْكَرَتْهَا الْبِنْتُ الثَّابِتَةُ (وَ) أَقَرَّتْ (بِنْتٌ) ثَابِتَةٌ (بِابْنٍ) وَأَنْكَرَ الِابْنُ الثَّابِتُ وَالْمُقَرُّ بِهِمَا كُلٌّ مِنْهُمَا يُنْكِرُ الْآخَرَ فَتَصِحُّ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ (وَإِقْرَارُهُ) أَيْ الِابْنِ بِالْبِنْتِ
يَصِحُّ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ يَصِحُّ إقْرَارُهَا (مِنْ خَمْسَةٍ) وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَبَايِنَةٌ (فَتَضْرِبُ) يَا حَاسِبُ (أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ) بِعِشْرِينَ (ثُمَّ) تَضْرِبُ الْعِشْرِينَ (فِي ثَلَاثَةٍ) بِسِتِّينَ وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ عِشْرُونَ وَعَلَى خَمْسَةٍ اثْنَا عَشَرَ وَعَلَى أَرْبَعَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلِابْنِ اثْنَانِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِثَلَاثِينَ، وَلَوْ أَنْكَرَ لَكَانَ لَهُ اثْنَانِ فِي عِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ عَشَرَةً فَ (يَرُدُّ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ أَيْ يَدْفَعُ (الِابْنُ)
وَهِيَ ثَمَانِيَةً
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ، وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا، فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ،
ــ
[منح الجليل]
الثَّابِتُ الْمُقِرُّ لِلْبِنْتِ الَّتِي أَقَرَّ هُوَ بِهَا (عَشَرَةً) وَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِهَا، وَلَوْ أَنْكَرَتْ لَكَانَ لَهَا وَاحِدٌ فِي عِشْرِينَ فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا ثَمَانِيَةً (وَهِيَ) أَيْ الْبِنْتُ الثَّابِتَةُ الْمُقِرَّةُ تَرُدُّ إلَى الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّتْ هِيَ بِهِ (ثَمَانِيَةً) هَكَذَا: Menh0009-0682-0001.jpg
(وَإِنْ) مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَشَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَ (أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (أَنَّهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ (وَلَدَتْ) مِنْ حَمْلِهَا ابْنًا (حَيًّا) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ وَأَكْذَبَهُمَا الشَّقِيقُ الْآخَرُ (فَالْإِنْكَارُ) يَصِحُّ (مِنْ ثَمَانِيَةٍ) وَشَبَّهَ فِي الصِّحَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ (كَالْإِقْرَارِ) فَيَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَقَامِ ثُمُنِ الزَّوْجَةِ لَهَا وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا (وَفَرِيضَةُ الِابْنِ) الْمُقَرِّ بِهِ تَصِحُّ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِأَنَّهُ تَرَكَ أُمًّا وَعَمَّيْنِ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الثَّلَاثَةَ فَ (تُضْرَبُ) الثَّلَاثَةُ فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ فَلِلشَّقِيقِ الْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلشَّقِيقِ الْمُقِرِّ مِنْ فَرِيضَةِ الِابْنِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ وَلَوْ أَنْكَرَ كَأَخِيهِ لَكَانَ لَهُ تِسْعَةٌ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ اثْنَيْنِ تَأْخُذُهُمَا الزَّوْجَةُ مَعَ الرُّبُعِ فَيَجْتَمِعُ لَهَا ثَمَانِيَةٌ، وَكَانَ الْوَاجِبُ لَهَا بِحَسَبِ إقْرَارِهَا عَشَرَةً ثَلَاثَةً مِنْ فَرِيضَةِ زَوْجِهَا وَسَبْعَةً مِنْ فَرِيضَةِ ابْنِهَا، فَقَدْ ظَلَمَهَا الْأَخُ الْمُنْكِرُ فِي اثْنَيْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0682-0002.jpg
فِي الذَّخِيرَةِ قِيلَ لِأَصْبَغَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَنْ أَخَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَلَدَتْ ابْنًا وَقَالَتْ وَلَدْته حَيًّا وَقَدْ اسْتَهَلَّ وَصَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ فَقَالَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ فَرِيضَةَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
الْإِنْكَارِ تَنْقَسِمُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا، فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَفَرِيضَةُ الِابْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُهُ سَبْعَةٌ تَنْكَسِرُ عَلَيْهَا وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِنْكَارِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِكُلِّ أَخٍ تِسْعَةٌ وَلَهَا فِي الْإِقْرَارِ الثُّمُنُ وَلِلِابْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مَاتَ عَنْهَا وَعَنْ عَمَّيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ، وَلِكُلِّ أَخٍ سَبْعَةٌ يَفْضُلُ بِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَهْمَانِ يَدْفَعُهُمَا إلَى الْأُمِّ فَيَصِيرُ بِيَدِهَا ثَمَانِيَةٌ وَبِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَبْعَةٌ وَبِيَدِ الْمُنْكِرِ تِسْعَةٌ اهـ.
فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ، إذْ الْمَرْأَةُ زَادَتْ سِهَامُهَا بِهِ فَجَوَابُهُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ الْإِقْرَارُ إلَى الْإِرْثِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَمَا هُنَا، فَإِنَّ إقْرَارَ الزَّوْجَةِ أَدَّى إلَى إرْثِهَا بِجِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْأُمُومَةُ فَهِيَ فِي حَالِ إقْرَارِهَا تَرِثُ ثَلَاثَةً بِالزَّوْجِيَّةِ وَسَبْعَةً بِالْأُمُومَةِ، وَتَرِثُ فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ سِتَّةً بِالزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ فَقَدْ زَادَهَا إقْرَارُهَا أَرْبَعَةً غَصَبَهَا الْأَخُ الْمُنْكِرُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَبَقِيَتْ لَهَا ثَمَانِيَةٌ. طفي فِي الْإِقْرَارِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ وَمَسَائِلُ مُتَشَعِّبَةٌ مَنْ أَرَادَهَا فَعَلَيْهِ بِالْحَوْفِيِّ وَشُرَّاحُهُ. ابْنُ خَرُوفٍ بَابُ الْإِقْرَارِ ثُلُثُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ عَجَائِبُ مِنْ الْفِقْهِ الْبُنَانِيُّ. (تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ: مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ الْمَسْأَلَةُ الْمُلَقَّبَةُ بِعَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ وَصُورَتُهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِبِنْتٍ وَأَكْذَبَهَا الزَّوْجُ وَالْأُمُّ فَيَصِحُّ الْإِنْكَارُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالْإِقْرَارُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، فَاقْتَضَى إقْرَارُ الْأُخْتِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا وَإِنْ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ وَلِلْغَاصِبِ وَاحِدٌ فَيُقْسَمُ نَصِيبُهَا عَلَى سَبْعَةٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مُبَايِنٌ لَهَا فَتَضْرِبُ سَبْعَةً فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0683-0001.jpg
وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِغَفْلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا عَمَّا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْعَاصِبِ.
الثَّانِي: الْعَصْنُونِيُّ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلزَّوْجَةِ، بَلْ كُلُّ امْرَأَةٍ حَامِلٌ كَذَلِكَ كَانَتْ زَوْجَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجَةَ أَبٍ أَوْ ابْنٍ أَوْ غَيْرَهَا.
وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ: كَرُبْعٍ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ،
ــ
[منح الجليل]
وَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ شَمِلَ صُورَتَيْنِ وَهُمَا نَقْصُ الْإِقْرَارِ بَعْضَ نَصِيبِ الْمُقِرِّ وَإِسْقَاطُهُ نَصِيبَ الْمُقِرِّ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَسْأَلَةِ عَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ.
الرَّابِعُ أَقْسَامُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا إسْقَاطُ نَصِيبِ الْمُقِرِّ بِأَنْ يُقِرَّ بِوَارِثٍ يَحْجُبُهُ كَعَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ، وَكَأَخَوَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنٍ فَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ لِلْمُقَرِّ بِهِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ الثَّانِي تَنْقِيصُهُ كَأَخَوَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ فَيُعْطِيهِ ثُلُثَ نَصِيبِهِ. الثَّالِثُ زِيَادَتُهُ نَصِيبَ الْمُقِرِّ كَإِقْرَارِ الزَّوْجَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَكَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ فَأَقَرَّ الْأَخُ لِأَبٍ بِبِنْتٍ فَمِيرَاثُ الْمُقِرِّ عَلَى الْإِنْكَارِ السُّدُسُ وَعَلَى الْإِقْرَارِ الرُّبُعُ، فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ لِاتِّهَامِهِ فِيهِ. الرَّابِعُ مَا لَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَسْقُطْ وَلَمْ يَزِدْ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ وَأَقَرَّتْ بِابْنٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ فَرْضَهَا الثُّمُنُ مَعَ الِابْنِ وَمَعَ الِابْنَيْنِ وَكَأُخْتٍ وَزَوْجٍ أَقَرَّ بِأَخٍ؛ لِأَنَّ لَهُ النِّصْفَ كَأَنَّ لَهَا أَخَا أَمْ لَا، فَالْقِسْمَانِ الْأَوَّلَانِ مَنْطُوقُ الْمُصَنِّفِ، وَالْأَخِيرَانِ مَفْهُومُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَإِنْ أَوْصَى) الْحُرُّ الْمُمَيِّزُ الْمَالِكُ (بِ) جُزْءٍ (شَائِعٍ) فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ مُنْطِقٌ (كَرُبُعٍ) أَوْ ثُلُثٍ لَهَا (أَوْ) أَصَمُّ كَ (جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ (أُخِذَ) أَيْ اسْتَخْرَجَ الْحَاسِبُ (مَخْرَجُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ أَيْ أَقَلُّ عَدَدٍ يُمْكِنُ خُرُوجُ (الْوَصِيَّةِ مِنْهُ) أَيْ الْجُزْءِ أَوْ الْأَجْزَاءِ الْمُوصَى بِهَا صَحِيحَةٌ، كَاسْتِخْرَاجِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَقَامِ الْفَرْضِ أَوْ الْفُرُوضِ الَّتِي بِهَا بَعْدَ تَصْحِيحِ الْفَرِيضَةِ بِلَا وَصِيَّةٍ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْجُزْءُ أَوْ الْأَجْزَاءُ الْمُوصَى بِهَا وَيُحْفَظُ الْبَاقِي.
(ثُمَّ) يُنْظَرُ هَلْ يَنْقَسِمُ الْبَاقِي عَلَيْهَا أَمْ لَا فَ (إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي) مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ (عَلَى الْفَرِيضَةِ) صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْ الْمَقَامِ فَاجْعَلْهُ جَامِعَةً، وَأَخْرِجْ مِنْهُ الْجُزْءَ وَالْأَجْزَاءَ الْمُوصَى بِهَا وَاقْسِمْ بَاقِيَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ (كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ) فَصَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا بِلَا وَصِيَّةٍ مِنْ اثْنَيْنِ مَكْتُوبًا عَلَى الضِّلْعِ، وَمَا لِكُلِّ وَارِثٍ تَحْتَهُ فِي الْمُرَبَّعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ، وَاعْتَبِرْ
فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ؛ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا، كَثَلَاثَةٍ،
ــ
[منح الجليل]
مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّهُ مَخْرَجُ الثُّلُثِ، وَأَخْرِجْ مِنْهُ وَاحِدًا لِلْمُوصَى لَهُ مَكْتُوبًا تَحْتَ الضِّلْعِ الْأَوَّلِ، وَاكْتُبْهُ فِي الْمُرَبَّعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ تَحْتَ الضِّلْعِ الثَّانِي وَبَاقِيهِ اثْنَانِ، وَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالْبَاقِي اثْنَانِ مُنْقَسِمَانِ عَلَى الْفَرِيضَةِ، فَأَعْطِ كُلَّ ابْنٍ وَاحِدًا مَكْتُوبًا فِي الرُّبُعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ تَحْتَ الْجَامِعَةِ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0685-0001.jpg
(فَ) عَمَلُ هَذَا الْقَسَمِ (وَاضِحٌ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ بَاقِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ (فَوَفِّقْ) يَا حَاسِبُ (بَيْنَ الْبَاقِي) مِنْ الْمَقَامِ (وَمَا) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي (صَحَّتْ) الْمَسْأَلَةُ (مِنْهُ) أَيْ اُنْظُرْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ مُبَايَنَةٌ، فَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَ (اضْرِبْ الْوَفْقَ) أَيْ الْجُزْءَ الَّذِي تَوَافَقَا بِهِ مِنْ الْفَرِيضَةِ (فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ) فَمَا خَرَجَ بِالضَّرْبِ تَصِحُّ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَقَامِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْفَرِيضَةِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْفَرِيضَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْبَاقِي (كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ) أَيْ بَنِينَ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَتُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْمَقَامُ ثَلَاثَةٌ وَبَاقِيهِ اثْنَانِ مُوَافِقَانِ لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٍ فِي وَاحِدٍ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0685-0002.jpg
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقْ الْبَاقِي وَالْفَرِيضَةُ (فَ) اضْرِبْ (كَامِلَهَا) أَيْ الْفَرِيضَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الضَّرْبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْهُ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ يُضْرَبُ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الْفَرِيضَةِ يُضْرَبُ لَهُ فِي الْبَاقِي (كَثَلَاثَةٍ) مِنْ الْبَنِينَ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَتُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْمُخْرَجُ ثَلَاثَةٌ وَبَاقِيهِ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لِلْفَرِيضَةِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي
وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ، ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ،
ــ
[منح الجليل]
ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَقَامِ فِي ثَلَاثَةٍ وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0686-0001.jpg
(وَإِنْ أَوْصَى) الْحُرُّ الْمُمَيِّزُ الْمَالِكُ (بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضُرِبَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (سِتَّةٌ) مَخْرَجُ السُّدُسِ (فِي سَبْعَةٍ) مَخْرَجِ السُّبُعِ لِتَبَايُنِهِمَا بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَهِيَ مَخْرَجُ السُّدُسِ وَالسُّبُعِ وَأَخْرِجْ مِنْهُ سُدُسَهُ سَبْعَةً وَسُبُعَهُ سِتَّةً وَمَجْمُوعُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالْبَاقِي تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ (ثُمَّ) يُعْرَضُ الْبَاقِي عَلَى مَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ، فَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهَا وَكَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ ابْنًا أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ابْنًا وَبِنْتًا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْ الِاثْنَيْنِ، وَالْأَرْبَعِينَ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهَا وَبَايَنَهَا كَثَلَاثَةِ بَنِينَ فَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّدُسِ سَبْعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّبُعِ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٍ فِي تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0686-0002.jpg
(أَوْ) فِي (وَفْقِهَا) أَيْ الْفَرِيضَةِ إنْ وَافَقَهَا الْبَاقِي كَثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ ابْنًا فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي اثْنَيْنِ وَفْقَ الْفَرِيضَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ، فَمِنْهَا تَصِحُّ الْوَصِيَّتَانِ وَالْفَرِيضَةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّدُسِ سَبْعَةٌ فِي اثْنَيْنِ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّبُعِ سِتَّةٌ فِيهِمَا، وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ وَفْقَ الْبَاقِي هَكَذَا: Menh0009-0686-0003.jpg
(تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ: اُحْتُرِزَ بِالشَّائِعِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِمُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِعَمَلٍ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
الثَّانِي: الْبُنَانِيُّ لَوْ قَالَ مِنْ مَخْرَجٍ وَيَكُونُ ضَمِيرُ أَخَذَ مَبْنِيًّا لِلنَّائِبِ لِلشَّائِعِ لَكَانَ أَوْلَى، وَقَصَدَ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي إخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْمُوصِي بِعَمَلٍ وَاحِدٍ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ كَيْفِيَّةٌ أُخْرَى، وَهِيَ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْفَرِيضَةِ جُزْءَ مَا قَبْلَ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ أَبَدًا، فَإِنْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ زِدْتَ عَلَيْهَا نِصْفَهَا؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ ثَلَاثَةٌ وَالْمَخْرَجُ الَّذِي قَبْلَهُ اثْنَانِ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَإِنْ كَانَتْ بِرُبُعٍ زِدْتَ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِخُمُسٍ زِدْتَ عَلَيْهَا رُبُعَهَا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مُسَمًّى وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ مَفْتُوحًا أَوْ أَصَمَّ نَحْوُ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وَلَهُ وَرَثَةٌ.
فَلِلْعَمَلِ طَرِيقَانِ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ تُصَحِّحُ فَرِيضَةَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ تَجْعَلُ جُزْءَ الْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَنْقَسِمُ عَلَى أَصْحَابِ الْوَصَايَا فَرِيضَةً بِرَأْسِهَا، وَتُخْرِجُ الْوَصِيَّةَ وَتَنْظُرُ الْبَاقِيَ مِنْ فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ يَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَةِ الْوَرَثَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَظَرْنَا بَيْنَهُمَا وَاعْتَبَرْنَا إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْنَا فَرِيضَةَ الْوَرَثَةِ فِي فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ، وَمِنْهُ تَصِحُّ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ الْجُزْءَ الْمُوصَى بِهِ وَتَعْرِضَ الْبَاقِيَ، عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ انْكَسَرَ عَلَيْهَا فَزِدْ عَلَى الْفَرِيضَةِ مِثْلَ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِلْمَقَامِ الَّذِي قَبْلَ مَقَامِ الْوَصِيَّةِ، فَمَا اجْتَمَعَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ وَالْوَصِيَّةُ، فَإِنْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ فَزِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ نِصْفَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِالرُّبُعِ فَزِدْ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِالْخُمُسِ فَزِدْ عَلَيْهَا رُبُعَهَا، وَهَكَذَا إلَى الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَزِدْ عَلَيْهَا عُشْرَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَزِدْ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ بِالنِّصْفِ فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَهَا؛ لِأَنَّ النِّصْفَ أَكْبَرُ الْأَجْزَاءِ، وَأَوَّلُهَا وَقَبْلُهُ الْوَاحِدُ فَجَعَلْنَا سِهَامَ الْفَرِيضَةِ فَرِيضَةً، وَزِدْنَا عَلَيْهَا مِثْلَهَا اهـ.
ابْنُ يُونُسَ اُخْتُلِفَ فِي تَرْتِيبِ حِسَابِ الْوَصَايَا فَقِيلَ تُجْعَلُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ الْمَخْرَجَ الَّذِي تَقُومُ مِنْهُ الْوَصَايَا فَتَخْرُجُ الْوَصَايَا مِنْهُ، وَتَقْسِمُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْته حَتَّى يَصِحَّ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْأَحْسَنُ وَالْأَسْهَلُ، وَقِيلَ تَصْحِيحُ الْفَرِيضَةِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَحَمُّلٍ.
وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ،
ــ
[منح الجليل]
عَلَيْهَا بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ مِنْ جَمِيعِهَا، وَالْمَرْجِعُ وَاحِدٌ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَنِصْفِهِ. وَأَجَازَهَا الْوَرَثَةُ
، وَمَخْرَجُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ سِتَّةٌ لِلنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثُّلُثِ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ مُبَايِنٌ لَهَا اضْرِبْهَا فِي السِّتَّةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0688-0001.jpg
وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لِلْوَصِيَّتَيْنِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبَنِينَ سَهْمٌ وَسِهَامُهُمْ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ثَلَاثَةٌ فَتُحْمَلُ عَلَيْهَا خَمْسَةُ أَمْثَالِهَا وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِلْوَصَايَا، وَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ وَلَا يَخْرُجُ لِلْوَصَايَا إلَّا مَا حَمَلْت خَاصَّةً، الرَّابِعُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَوْصَى بِجُزْأَيْنِ ضَرَبْت مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ إنْ تَبَايَنَا، وَفِي وَفْقِهِ إنْ تَوَافَقَا فَمَا اجْتَمَعَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّتَيْنِ جَمِيعًا، فَإِذَا أَخْرَجْت جُزْءَ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْهُ ثُمَّ قَسَمَتْ الْبَاقِيَ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَإِنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْت مَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي عَدَدِ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ إنْ بَايَنَهَا الْبَاقِي، وَفِي وَفْقِهَا إنْ وَافَقَهَا فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ يَصِحُّ حِسَابُ الْوَصِيَّتَيْنِ وَالْفَرِيضَةِ، كَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِسُبُعِهِ اهـ. وَلِعَمَلِ الْوَصِيَّةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.
(وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ) زَوْجَتَهُ الَّتِي لَاعَنَهَا (وَ) لَا تَرِثُ (مُلَاعِنَةٌ) زَوْجَهَا الَّذِي لَاعَنَهَا لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا بِتَمَامِ لِعَانِهَا (وَتَوْأَمَاهَا) أَيْ وَلَدَا الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْحَمْلِ الَّذِي نَفَاهُ الزَّوْجُ وَلَاعَنَهَا بِسَبَبِهِ (شَقِيقَانِ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَاسْتَشْكَلَ نَسَبُهُمَا عَنْ أَبِيهِمَا بِلِعَانِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ، وَلِذَا إنْ اسْتَلْحَقَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَلَا رَقِيقٌ، وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ، وَلَا يُورَثُ إلَّا الْمُكَاتَبُ
ــ
[منح الجليل]
الْخَرَشِيُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ اللِّعَانُ مِنْ الزَّوْجِ فَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَإِنْ الْتَعَنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَوَارَثَا وَلَا تَوَارَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ، سَوَاءٌ الْتَعَنَتْ أَمْ لَا، وَتَرِثُ وَلَدَهَا وَيَرِثُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَتَوْأَمَاهَا يَتَوَارَثَانِ عَلَى أَنَّهُمَا شَقِيقَانِ، وَتَوْأَمَا الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ شَقِيقَانِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَتَوْأَمَا الزَّانِيَةِ وَالْمُغْتَصَبَةِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ.
(وَلَا) يَرِثُ (رَقِيقٌ) وَلَا يُورَثُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ بِالْمِلْكِ لَا بِالْإِرْثِ (وَلِسَيِّدِ) الرَّقِيقِ (الْمُعْتَقِ) بِفَتْحِ التَّاءِ (بَعْضُهُ) نَائِبُ فَاعِلِ مُعْتَقٍ وَمُبْتَدَأُ السَّيِّدِ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ (جَمِيعُ إرْثِهِ) أَيْ تَرِكَةِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ بِالْمِلْكِ الَّتِي تُورَثُ عَنْهُ لَوْ كَانَ حُرًّا (إلَّا الْمُكَاتَبَ) الَّذِي مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِيهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ مِمَّا تَرَكَهُ فَإِنْ كَانَ ابْنًا أَخَذَ الْبَاقِيَ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ بِنْتًا أَوْ أُخْتًا أَخَذَتْ نِصْفَ الْبَاقِي وَأَخَذَ السَّيِّدُ الْبَاقِيَ. ابْنُ يُونُسَ بِالْوَلَاءِ الْقَاضِي بِالرِّقِّ. (تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ: إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ وَسَيِّدُهُ مُسْلِمٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ كَافِرًا فَكَذَلِكَ إنْ قَالَ أَهْلُ دِينِهِ مَالُهُ لَهُ وَإِلَّا فَلِلْمُسْلِمِينَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ.
الثَّانِي: إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ كَافِرًا فَإِنْ كَانَ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ فَمَالُهُ لَهُ.
الثَّالِثُ: فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ وَكَاتَبَهُ الثَّانِي وَتَمَسَّكَ الثَّالِثُ بِالرِّقِّ وَمَاتَ الْعَبْدُ فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ وَبَيْنَ الْمُكَاتَبِ عَلَى رَدِّهِ مَا كَانَ أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَقَالَهُ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ رضي الله عنه.
الرَّابِعُ: عَبَّرَ ابْنُ شَاسٍ وَالْقَرَافِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ عَنْ اللِّعَانِ: وَمَا بَعْدَهُ بِالْمَوَانِعِ، وَحَادَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ إمَّا اخْتِصَارًا وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُعْتَادُ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، وَإِمَّا
وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا؛ وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ،
ــ
[منح الجليل]
لِقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي اللِّعَانِ الْأَكْثَرُ، إنَّمَا يُعَلِّلُونَ نَفْيَ الْحُكْمِ بِوُجُودِ مَانِعِهِ إذَا كَانَ السَّبَبُ مَوْجُودًا وَالسَّبَبُ الَّذِي هُوَ الزَّوْجِيَّةُ مَعْدُومٌ هُنَا فَلِمَ جَعَلَ اللِّعَانَ مَانِعًا مِنْ الْمِيرَاثِ قُلْت إنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِلنَّصِّ عَلَى بَقَاءِ الْإِرْثِ بَيْنَ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِهَا.
(وَلَا) يَرِثُ (قَاتِلُ) مُوَرِّثِهِ (عَمْدًا عُدْوَانًا) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ ظُلْمًا مِنْ مَالِ مَقْتُولِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِشُبْهَةٍ تُسْقِطُ عَنْهُ الْقِصَاصَ، بَلْ (وَإِنْ أَتَى) الْقَاتِلُ (بِشُبْهَةٍ) تُسْقِطُ عَنْهُ الْقِصَاصَ. طفي وَلَوْ عَفَا عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مُكْرَهًا بِشَرْطِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلًا، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ قَالَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَشَرْحِ التِّلْمِسَانِيَّة لِلْفَاسِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ، خِلَافُ مَا حَكَاهُ " ج ". عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ بِلَا شُبْهَةٍ لَا يَرِثُ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا اهـ، وَهُوَ مُشْكِلٌ، وَإِنْ صَدَّرَ بِهِ وَأَقَرَّهُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ عُدْوَانًا عَنْ الْعَمْدِ غَيْرِ الْعَمْدِ، وَإِنْ كَقَتْلِ الْحَاكِمِ وَلَدَهُ قِصَاصًا أَوْ أَمَرَهُ أَحَدٌ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ قِصَاصًا وَكَقَتْلِ الدَّافِعِ عَنْ نَفْسِهِ مُوَرِّثَهُ، فَلَوْ طَلَبَ لِصٌّ رَجُلًا مِنْ وَرَثَتِهِ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَ الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لَا عَكْسُهُ، وَكَقَتْلِ الْمُتَأَوِّلِ.
فَإِنْ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ بِتَأْوِيلٍ وَفِي إحْدَاهُمَا قَرَابَةٌ لِلْأُخْرَى فَقُتِلَ بَعْضُهُمَا فَاَلَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ تَوَارُثُهُمْ كَتَوَارُثِ أَهْلِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ لِقَوْلِ النَّوَادِرِ إذَا قَتَلَ الْأَبَوَانِ ابْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ وَسَقَطَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَرِثَانِ مِنْهَا وَلَا مِنْ الْمَالِ. اهـ. وَعَلَّلَ عَدَمَ إرْثِ الْقَاتِلِ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ إذْ لَوْ وَرِثَ لَأَدَّى لِخَرَابِ الْعَالَمِ، وَبِأَنَّ مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ، وَلَا يُقَالُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الِاعْتِزَالِ أَنَّ الْقَاتِلَ قَطَعَ أَجَلَ الْمَقْتُولِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي اعْتِقَادِ الْقَاتِلِ. ابْنُ حَجَرٍ أَيْ نَظَرُ الْمَظِنَّةِ الِاسْتِعْجَالُ بِاعْتِبَارِ السَّبَبِ، فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَاتَ بِأَجَلِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ.
الْبُنَانِيُّ مَا ذَكَرَهُ عج عَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ عِلَاقٍ، وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا غَيْرُ، ثُمَّ قَالَ يَرِدُ هُنَا إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ هَذَا يَتَحَقَّقُ فِي الْبَالِغِ دُونَ الصَّبِيِّ، وَفِي الْعَاقِلِ دُون
كَمُخْطِئٍ مِنْ الدِّيَةِ،
ــ
[منح الجليل]
الْمَجْنُونِ. وَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ بِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمُرَاهِقِ أَنْ يَتَصَابَى وَهُوَ بَالِغٌ أَوْ يَتَجَانَّ وَهُوَ عَاقِلٌ.
وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ فَقَالَ (كَ) قَاتِلٍ (مُخْطِئٍ) فَلَا يَرِثُ (مِنْ الدِّيَةِ) وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَرِثُ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ كَذَلِكَ. (تَنْبِيهٌ)
فِي التَّوْضِيحِ الْمَذْهَبُ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ وَقَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثَانِ الْوَلَاءَ وَيُورَثُ عَنْهُمَا لِمَنْ يَرِثُهُمَا.
طفي أَصْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَدَرَجَ عَلَيْهِ الْحُوفِيُّ وَالتِّلْمِسَانِيُّ وَأَقَرَّهُ شُرَّاحُهُ وَنَسَبَ الْفَاسِيُّ مُقَابِلَهُ لِأَصْبَغَ السُّنُوسِيِّ فِي شَرْحِ الْحَوفِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: نَقْلُ هَذَا عَنْ الْمَذْهَبِ غَيْرُ صَحِيحٍ. أَصْبَغُ لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ الْوَلَاءَ. ابْنُ رُشْدٍ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. الْعُقْبَانِيُّ إنْكَارُ الْخِلَافِ فِي هَذَا صَعْبٌ، وَيَلْزَمُهُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ قَرِيبًا لَهُ حَاجِبًا لَهُ عَنْ إرْثِ قَرِيبٍ آخَرَ أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ ذَلِكَ الْقَرِيبَ الْآخَرَ، وَمِنْ الْحُفَّاظِ مَنْ نَقَلَ فِي الْوَلَاءِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تُهْمَةُ مِثْلِ كَوْنِ الْعَتِيقِ شَيْخًا وَفِيهَا وَالْمَقْتُولُ صَغِيرًا وَبَيْنَ عَكْسِ هَذَا اهـ كَلَامُ السَّنُوسِيِّ.
وَمَعْنَى إرْثِ الْوَلَاءِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَنَّ الْمَقْتُولَ إذَا كَانَ لَهُ مَوْلَى أَسْفَلَ وَكَانَ الْقَاتِلُ مِمَّنْ يَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى بِوَاسِطَةِ الْمَقْتُولِ، فَإِنَّ قَتْلَهُ إيَّاهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ إلَيْهِ كَمَا مَنَعَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، كَذَا فَسَّرَهُ شُرَّاحُ الْحَوفِيِّ والتِّلِمْسَانِيُّ الْعَصْنُونِيُّ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ، فَكَمَا لَا يَسْقُطُ النَّسَبُ بِالْقَتْلِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً فَكَذَا لَا يَسْقُطُ الْوَلَاءُ بِهِمَا. اهـ. وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفَاسِيِّ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ سَبَبٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ. اهـ. وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُعْتِقَ بِالْكَسْرِ إذَا قَتَلَ عَتِيقَهُ عَمْدًا يَرِثُهُ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ عَمْدًا وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ سَبَبٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ، وَهُنَا تَمَحَّضَ إرْثُ الْمَالِ وَصَرَّحَ بِهَذَا عج، وَهُوَ ظَاهِرُ الْبُنَانِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ ابْنَ رُشْدٍ قَالَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مِنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِيمَا قَالَهُ أَصْبَغُ مَا نَصُّهُ عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قِيَاسِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَلَاءَ يُورَثُ عَنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يُورَثُ
وَلَا مُخَالِفٌ فِي دَيْنٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ،
ــ
[منح الجليل]
عَنْهُ مَالُهُ فَيَكُونُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهِ إذَا مَاتُوا مَنْ وُرِّثَ عَنْهُ مَالُهُ عَلَى مَا قَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ لِطَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ وَرِثَ عَائِشَةَ دُونَ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ كَانَ أَخَا عَائِشَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَكَانَ مُحَمَّدٌ وَالِدُ الْقَاسِمِ أَخَاهَا لِأَبِيهَا دُونَ أُمِّهَا، وَاَلَّذِي يَأْتِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِ مَوْلَاهُ أَقْرَبُ النَّاسِ لِلْمَقْتُولِ يَوْمَ مَاتَ الْمَوْلَى.
ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت وَلِأَجْلِ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْمَذْهَبِ تَوَاطَأَ الشُّيُوخُ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ يَرِثُ الْوَلَاءَ، وَقَرَّرُوهُ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْهُمْ. ابْنُ رُشْدٍ فِي الْأَجْوِبَةِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَانُونِ وَالْمَسَالِكِ وَالْمُتَيْطِيُّ وَالْجَزِيرِيُّ وَابْنُ فَتُّوحٍ وَابْنُ عَبْدِ الْغَفُورِ وَمِنْ الْفَرْضِيِّينَ ابْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ خَرُّوفٍ وَالْحُوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَنِسْبَةُ الْوَهْمِ إلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ وَهْمٌ نَقَلَهُ الْبُسْتَانِيُّ، وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الرَّاجِعَ الْإِرْثُ بِهِ لَا نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ كَالنَّسَبِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ.
(وَلَا) يَرِثُ شَخْصٌ (مُخَالِفٌ) لِلْمَيِّتِ (فِي دِينٍ) فَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا، لِخَبَرِ «لَا تَوَارُثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ» ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ فَقَالَ (كَمُسْلِمٍ مَعَ) قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى (مُرْتَدٍّ) عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ لَهُ (أَوْ) مُسْلِمٌ (مَعَ) كَافِرٍ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى (غَيْرِهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ كَيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ " غ ". إنْ كَانَ أَرَادَ بِغَيْرِهِ الزِّنْدِيقَ وَالسَّاحِرَ كَمَا قِيلَ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ، وَيَعْضُدُهُ قَوْلُهُ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْأَظْهَرُ رِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ قَوْلِهِ قَبْلُ فِي بَابِ الرِّدَّةِ، وَقُتِلَ الْمُسْتَسِرُّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إلَّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا وَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهَا.
طفي عَرَضَ بِالشَّارِحِ فَإِنَّهُ نَقَلَ الْخِلَافَ فِي الزِّنْدِيقِ وَالسَّاحِرِ، وَعَزَا عَدَمَ إرْثِهِمَا لِلْأَكْثَرِ، ثُمَّ قَالَ وَلِهَذَا قَالَ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَنَاوَلَهُمَا، وَذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ
وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ، وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ
ــ
[منح الجليل]
ابْنُ رُشْدٍ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ تَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَرِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ تَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْتَلُ كُفْرًا يَعْنِي الزِّنْدِيقَ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ يَتَنَاوَلُ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ غَازِيٍّ إنْ كَانَ أَرَادَ بِغَيْرِهِ إلَخْ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ الْكَافِرَ أَصَالَةً مَعَ الْمُسْلِمِ، وَإِلَّا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَلِذَا قَالَ عج يُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ شُمُولِهِ الزِّنْدِيقَ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ ابْنِ نَافِعٍ، وَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الزِّنْدِيقِ بِقَرِينَةِ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّدَّةِ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ. ابْنُ رُشْدٍ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.
(وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ) قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى (نَصْرَانِيٍّ وَسِوَاهُمَا) أَيْ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ مِنْ أَنْوَاعٍ الْكُفْرُ كُلُّهُ (مِلَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَشَدِّ اللَّامِ وَاحِدَةٌ. ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ بِأَنْوَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْإِسْلَامَ مِلَّةٌ وَالْيَهُودِيَّةَ مِلَّةٌ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ مِلَّةٌ، وَالْمَجُوسِيَّةَ وَمَا سِوَاهَا مِلَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَا كِتَابَ لَهُمْ. ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَعَزَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، لَكِنَّ كَلَامَ ابْنِ مَرْزُوقٍ يُفِيدُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ غَيْرَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ مِلَلٌ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمَّهَاتِ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا» . ابْنُ شَاسٍ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَلَا بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ مِلَّةٍ وَأَهْلِ مِلَّةٍ أُخْرَى إنْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا، وَفِي التِّلْمِسَانِيَّة:
أَجَلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ
…
وَإِنْ يَكُنْ هَذَا وَهَذَا كَافِرَيْنِ
الْعَصْنُونِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكُفَّارِ الْمُخْتَلِفَةِ أَدْيَانُهُمْ هَلْ هُمْ أَهْلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَهْلُ مِلَلٍ فَلَا يَتَوَارَثُونَ، وَبِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - مُحْتَجِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} [الحج: 17] وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَطْفُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِلَلٌ لِاقْتِضَائِهِ الْمُغَايَرَةَ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ} [البقرة: 113] الْآيَةَ.
وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ، إنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ، إلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ، إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ، وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ،
ــ
[منح الجليل]
وَبِحَدِيثِ «لَا مِيرَاثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ» ، وَبِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، فَعَلَى قَوْلِهِمْ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ وَبِالْعَكْسِ اهـ.
الْفَاسِيُّ اُخْتُلِفَ فِي الْكُفْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّوَارُثِ هَلْ هُوَ مِلَلٌ أَوْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْأَوَّلُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. ابْنُ شَعْبَانَ الْقَوْلَانِ مَدَنِيَّانِ وَهُمَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - إلَّا أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ إلَى أَنَّهُ مِلَلٌ وَبِهِ، أَخَذَ أَصْبَغُ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ إنَّهُ مِلَلٌ، فَحَكَى ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ شُرَيْحٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ قَالُوا الْيَهُودِيَّةُ مِلَّةٌ، وَالسَّامِرِيَّةُ مِلَّةٌ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِلَّةٌ، وَالصَّابِئِيَّةُ مِلَّةٌ، وَالْمَجُوسِيَّةُ وَسَائِرُ الْأَدْيَانِ مِلَّةٌ. وَابْنُ يُونُسَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى صَاحِبِهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ مِلَّةٌ وَالْيَهُودِيَّةَ مِلَّةٌ وَالنَّصْرَانِيَّةَ مِلَّةٌ وَمَا عَدَاهَا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَصَوَّبَهُ.
(وَحُكِمَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ، أَيْ بِحُكْمٍ (بَيْنَ الْكُفَّارِ) كَانُوا كِتَابِيِّينَ أَوْ لَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي إرْثِهِمْ (بِحُكْمِ) إرْثِ (الْمُسْلِمِ) مِنْ الْمُسْلِمِ (إنْ) رَضِيَ بِذَلِكَ جَمِيعُهُمْ وَ (لَمْ يَأْبَ) بِسُكُونِ الْهَمْزِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ، أَيْ يَمْتَنِعْ (بَعْضٌ) مِنْهُمْ مِنْ حُكْمِنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ فَلَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يُسْلِمَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ (بَعْضُهُمْ) بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ وَقِيلَ قِسْمَةُ تَرِكَتِهِ وَيَبْقَى بَعْضُهُمْ عَلَى كُفْرِهِ مُمْتَنِعًا مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ (فَكَذَلِكَ) أَيْ رِضَا جَمِيعِهِمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ (إنْ لَمْ يَكُونُوا) أَيْ الْكُفَّارُ (كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانُوا كِتَابِيِّينَ (فَ) يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ (بِحُكْمِهِمْ) أَيْ الْكِتَابِيِّينَ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ.
ابْنُ شَاسٍ لَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا وَرَثَةُ الْكَافِرِ، فَإِنْ تَرَاضَوْا بِحُكْمِنَا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
الْإِسْلَامِ، وَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ فَإِنْ كَانُوا بِأَجْمَعِهِمْ كُفَّارًا فَلَا نَعْرِضُ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ إنْ كَانُوا كِتَابِيِّينَ، وَعَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَسَحْنُونٌ أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِمْ وَلَا نَتْرُكُهُمْ تَرْجِيحًا لِلْمُسْلِمِ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِبَايَةِ غَيْرِهِ، وَلَا يَخْفَاك مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ التَّعْقِيدِ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ لَوْ قَالَ وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ رَضُوا أَوْ أَسْلَمَ بَعْضٌ وَلَيْسُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَسْلَمَ مِنْ التَّعْقِيدِ وَلِمَا حَكَاهُ.
عج قَالَ: وَلَوْ قَالَ بَدَلَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْضٌ إلَخْ عَلَى مَسَاقِ مَا قَبْلَهُ، وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ رَضُوا كَأَنْ أَسْلَمَ بَعْضٌ وَأَبَوْا إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ لَكَانَ أَحْسَنَ، لِيُفِيدَ رُجُوعَ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ إلَخْ، لِمَا إذَا أَسْلَمَ بَعْضٌ فَقَطْ عَلَى قَاعِدَتِهِ، فَإِنْ قُلْت هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ، وَإِنْ أَبَى جَمِيعُهُمْ ذَلِكَ. قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّا حَيْثُ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، سَوَاءٌ تَرَاضَوْا أَوْ أَبَوْا نَظَرًا لِإِسْلَامِ بَعْضِهِمْ؛ وَلِأَنَّ دِينَهُمْ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ اهـ. (فَرْعٌ)
إنْ أَسْلَمَ وَرَثَةُ كَافِرٍ كُلُّهُمْ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ، فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِيهَا وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْوَاضِحَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَسْمِ الشِّرْكِ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ أَوْ غَيْرَهُمْ، وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ قُسِمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِمْ وَإِلَّا فَبِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَنَصُّهَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» . مَالِكٌ مَعْنَاهُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيِّينَ
وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ،
ــ
[منح الجليل]
مِنْ مَجُوسٍ وَزِنْجٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ كِتَابِيٌّ وَأَسْلَمَ وَرَثَتُهُ قَبْلَ قَسْمِ مَالِهِ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُهُ الْحَدِيثُ عَامٌّ فِي الْكِتَابِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ. (فَرْعٌ)
رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الَّذِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِثْلُ الْمُرْجِئَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ إذَا قُتِلُوا عَلَى بِدْعَتِهِمْ فَوَرَثَتُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُمْ أَفَادَهُ الرَّمَاصِيُّ.
(وَلَا) يَرِثُ (مَنْ جُهِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ، أَيْ لَمْ يُعْلَمْ (تَأَخُّرُ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مُشَدَّدَةً (مَوْتِهِ) عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ بِأَنْ مَاتَا بِغَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ بِوَبَاءٍ أَوْ قِتَالٍ وَلَمْ يُعْلَمْ الْمُتَقَدِّمُ وَحَالُ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَنْبَهِمُ حَالُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الشَّكُّ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ أَوْ عُلِمَ سَبْقُ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ أَوْ عُرِفَتْ ثُمَّ نُسِيَتْ، وَمَذْهَبُنَا لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ أَحْيَاءَ وَرَثَتِهِ. وَدَلِيلُنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا مِيرَاثَ بِشَكٍّ» ، وَقَوْلُ زَيْدٍ أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنْ أَقْسِمَ مِيرَاثَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَلَمْ أُوَرِّثْ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَأَمَرَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنْ أَقْسِمَ مِيرَاثَ مَنْ مَاتَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ فَلَمْ أُوَرِّثْ مَنْ عَمِيَ مَوْتُهُ. وَقَوْلُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَسَمْت أَمْوَالَ أَهْلِ الْحَرَّةِ فَلَمْ أُوَرِّثْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.
وَفِي الْمُوَطَّإِ لَمْ يَتَوَارَثْ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَا يَوْمَ صِفِّينَ وَلَا يَوْمَ الْحَرَّةِ وَلَا يَوْمَ قَدِيدٍ إلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، وَخَبَرُ أُمِّ كُلْثُومٍ أَنَّهَا مَاتَتْ هِيَ وَابْنَا زَيْدٍ فِي فَوْرٍ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَتَوَارَثَا، وَحَيْثُ لَا مِيرَاثَ بِالشَّكِّ فَوُجُوهُهُ كَثِيرَةٌ ذَكَرَ الْعُقْبَانِيُّ مِنْهَا جُمْلَةً صَالِحَةً مِنْهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي النِّكَاحِ وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْتَبَسَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ.
وَمِنْهَا الشَّكُّ فِي الْأَقْعَدِ، فَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ فِيمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُقِرُّ أَنَّ وَلَاءَهُ لِبَنِي تَمِيمٍ أَوْ لِبَنِي زُهْرَةَ مَثَلًا لَا يَكُونُ مِنْ وَلَائِهِ لَا قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ إذَا سَمَّى الْفَخِذَ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
هُوَ مِنْهُمْ. ابْنُ رُشْدٍ هَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ، فَلَوْ ثَبَتَ رَجُلٌ أَنَّهُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَنْ عَصَبَتُهُ مِنْهُمْ، وَحَيْثُ يَلْتَقُونَ مَعَهُ مِنْ الْآبَاءِ كَانَ مِيرَاثُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ الْجَهْلُ بِتَعَدُّدِهِ.
وَمِنْهَا الشَّكُّ فِي سَبْقِ عِتْقِ الْأَمَةِ وَمَوْتِ زَوْجِهَا، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا مِيرَاثَ لَهَا لِلشَّكِّ، وَمِنْهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي فَصْلِ الِاسْتِلْحَاقِ، وَإِنْ قَالَ لِأَوْلَادِ أَمَتِهِ أَحَدُهُمْ وَلَدِي عِتْقِ الْأَصْغَرِ إلَخْ، إذْ قَالُوا فِيهَا لَا إرْثَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ لِلشَّكِّ.
وَمِنْهَا الشَّكُّ فِي كَوْنِهِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَصَدَقَتْ الْمَسْبِيَّةُ وَلَا تَوَارُثَ، وَكَذَلِكَ الْمَحْمُولُونَ. ابْنُ يُونُسَ رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا أَبَيَا أَنْ يُوَرِّثَا أَحَدًا مِنْ الْأَعَاجِمِ إلَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ هَذَا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، وَأَمَّا إنْ ثَبَتَ بِهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ وَرَثَةُ بَعْضٍ فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ. وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَتَوَارَثُونَ بِحَالٍ. ابْنُ يُونُسَ دَلِيلُ الْجَمَاعَةِ قَوْله تَعَالَى:{وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] ، فَلَمْ يَخُصَّ وِلَادَةً مِنْ وِلَادَةٍ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إيجَابِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بِوِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَعَاجِمِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الشِّرْكِ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ فِي التَّوَارُثِ إلَّا الْعَدَدَ الْكَثِيرَ يُسْلِمُونَ وَيُعْتَقُونَ.
ابْنُ الْقَاسِمِ الْعِشْرُونَ عَدَدٌ كَثِيرٌ وَأَبَاهُ سَحْنُونٌ، وَفَرَّقَ اللَّخْمِيُّ بَيْنَ قُرْبِ الزَّمَانِ وَبُعْدِهِ فَيَتَوَارَثُونَ إذَا بَعُدَ زَمَانُهُمْ وَهُمْ يَدَّعُونَ الْقَرَابَةَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِمَّنْ قَدِمَ مِنْ بِلَادِهِمْ، وَمِنْهَا مَنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ رُوحِ ابْنِهِ مَثَلًا، فَهَلْ يُجْعَلُ الْأَبُ هُوَ الْمَيِّتُ أَوَّلًا لِنُفُوذِ مَقْتَلِهِ أَوْ الِابْنُ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ، لِبَقَاءِ الرُّوحِ فِي أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهَذَا يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا، وَقَدْ حَكَى سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ شُقَّ جَوْفُهُ وَأَمْعَاؤُهُ أَوْ ذُبِحَ وَلَمْ يَمُتْ حَتَّى مَاتَ وَلَدُهُ أَيَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ يُرِيدُ إلَّا الْمَذْبُوحَ فَلَا يَرِثُهُ، وَأَمَّا الْمَشْقُوقُ الْجَوْفَ فَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - حُجَّةٌ، نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ وَفِي
وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ،
ــ
[منح الجليل]
الْعُتْبِيَّةِ أَجَابَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِأَنَّ الْمَذْبُوحَ لَا يَرِثُهُ، وَأَمَّا الْمَشْقُوقُ فَفِي قِصَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - حُجَّةٌ. وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي تَعْيِينِ مَنْ يُقْتَصُّ مِنْهُ إنْ قَتَلَ مَنْفُوَّ الْمَقْتَلِ شَخْصٌ آخَرُ، وَحَكَى الْفَاسِيُّ عَنْ سَحْنُونٍ قَوْلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَرِثُهُ إلَّا الْمَذْبُوحَ وَالْآخَرُ أَنَّ غَيْرَ الْمَذْبُوحِ لَا يَرِثُهُ أَيْضًا وَصَوَّبَ ابْنُ يُونُسَ الثَّانِيَ، وَلَيْسَ مِنْ مَسَائِلِ الشَّكِّ مَوْتُ أَخَوَيْنِ مَثَلًا عِنْدَ الزَّوَالِ، أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْمَشْرِقِ قَبْلَ زَوَالِ الْمَغْرِبِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ.
الْقَاضِي الْفُقَهَاءُ يُوَرِّثُونَ الْمَغْرِبِيَّ مِنْ الْمَشْرِقِيِّ وَالْمُعَدِّلُونَ يَنْظُرُونَ إلَى طُولَيْ الْبَلَدَيْنِ، فَإِذَا عَرَفُوا فَضْلَ الْأَطْوَلِ نَظَرُوا إلَى عَدَدِ الدَّقَائِقِ وَالسَّاعَاتِ، وَاسْتَخْرَجُوا بِهِ الْمُتَقَدِّمَ وَالْمُتَأَخِّرَ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ السُّنُوسِيُّ قَائِلًا أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْمَيِّتَيْنِ بِبَلَدَيْنِ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ كَالزَّوَالِ لَا يَتَوَارَثَانِ، وَهَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَ مَوْتُهُمَا بِبَلَدَيْنِ مُتَّحِدِي الطُّولِ، أَمَّا إنْ مَاتَا بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفِي الطُّولِ فَإِنَّ زَوَالَ الْأَطْوَلِ مَثَلًا يَتَقَدَّمُ عَلَى زَوَالِ الْأَقْصَرِ بِقَدْرِ فَضْلِ طُولِهِ عَلَيْهِ، وَخُسُوفُ الْقَمَرِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى ذَلِكَ، فَيَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَرِثَ الْمَيِّتُ بِالْمَوْضِعِ الْأَدْنَى طُولًا الْمَيِّتَ بِالْمَوْضِعِ الْأَرْفَعِ طُولًا، وَبَيَانُ وَجْهِ هَذَا مَشْهُورٌ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَوُقِفَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (الْقَسْمُ) لِلتَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ (لِ) وَضْعِ (الْحَمْلِ) الْوَارِثِ مَعَهُمْ مِنْ زَوْجَةِ الْمَيِّتِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ شَقِيقِهِ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ كَذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا أَوْ مِنْ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ لِلشَّكِّ هَلْ يُوجَدُ مِنْهُ وَارِثٌ أَوْ لَا، وَعَلَى وُجُودِهِ هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ، وَهَلْ هُوَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُخْتَلِفٌ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالتِّلْمِسَانِيُّ سَادِسُ الْمَوَانِعِ مَا يَمْنَعُ الصَّرْفَ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْإِشْكَالُ إمَّا فِي الْوُجُودِ أَوْ الذُّكُورَةِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا الْأَوَّلُ الْمُنْقَطِعُ الْخَبَرُ كَالْمَفْقُودِ وَالْأَسِيرِ، وَالثَّانِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَالثَّالِثُ الْحَمْلُ.
" غ " تَكْمِيلُ ابْنِ شَعْبَانَ مَنْ هَلَكَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ فَلَا تَنْفُذُ وَصَايَاهُ وَلَا تَأْخُذُ زَوْجَتُهُ أَدْنَى سَهْمَيْهَا حَتَّى تَضَعَ. وَقَالَ أَشْهَبُ تَتَعَجَّلُ أَدْنَى سَهْمَيْهَا الَّتِي لَا شَكَّ فِيهِ. وَقِيلَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
يُوقَفُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِيرَاثُ أَرْبَعَةِ ذُكُورٍ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا تَلِدُهُ الْمَرْأَةُ، وَقَدْ وَلَدَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِي إسْمَاعِيلَ أَرْبَعَةَ ذُكُورٍ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَإِسْمَاعِيلَ، فَبَلَغَ مُحَمَّدٌ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ الثَّمَانِينَ، فَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَنَّ مُحَمَّدًا هَذَا كُوفِيٌّ خَرَّجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعْت مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ أَنَّ بَنِي الْعَشَرَةِ الَّذِي بَنَى وَالِدُهُمْ مَدِينَةَ سَلَا بِأَرْضِ الْمَغْرِبَ كَانَ سَبَبُ بِنَائِهِ إيَّاهَا أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ ذُكُورٍ مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ مِنْ امْرَأَتِهِ فَجَعَلَهُمْ فِي مَائِدَةٍ وَرَفَعَهُمْ إلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْقُوبَ الْمَنْصُورِ فَأَعْطَى، كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَلْفَ دِينَارٍ ذَهَبًا، وَأَعْطَى وَالِدَهُمْ أَرْضًا بِوَادِي سَلَا، فَبَنَى بِهَا مَدِينَةً تُعْرَفُ إلَى الْآنِ بِمَدِينَةِ بَنِي الْعَشَرَةِ، وَبَنَى يَعْقُوبُ الْمَنْصُورُ مَدِينَةً تُسَامِتُهَا وَالْوَادِي فَاصِلٌ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي هَذَا الْوَقْتِ رَجُلًا مَعْرُوفًا بِابْنِ الْعَشَرَةِ، فَسَأَلْته عَنْ نَسَبِهِ وَسَبَبِهِ، فَذَكَرَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ اهـ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى مَا فِي رَسْمِ الْحَسَنِ مِنْ قَسْمِ الْغُرَبَاءِ مِنْ تَكْمِلَةِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، إذْ قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْأَغْمَارِ إنَّ سَبَبَ هَذِهِ الشُّهْرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا إخْوَةً تَوَائِمَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدُ أَعْقَابِهِمْ فَقَالَ جَعَلُوا أُمَّنَا خِنْزِيرَةً تَلِدُ عَشَرَةً حَسِيبُهُمْ اللَّهُ.
كَمُلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ شِفَاءُ الْغَلِيلِ فِي حَلِّ مُقْفَلِ مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ، فَمَنْ أَضَافَهُ لِشَرْحِ بَهْرَامَ الصَّغِيرِ سَهُلَ عَلَيْهِ بِحَوْلِ اللَّهِ كُلُّ عَسِيرٍ طفي.
(فَرْعَانِ)
الْأَوَّلُ: لَوْ تَعُدُّوا وَقَسَمُوا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَأَوْقَفُوا لَهُ أَوْفَرَ الْحَظَّيْنِ فَهَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَلِيِّهِمْ، وَلَوْ هَلَكَ مَا بِأَيْدِيهِمْ فَلَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ فِيمَا بِيَدِهِ، وَلَوْ نَمَا مَا بِيَدِهِ فَلَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ، وَلَوْ نَمَا مَا بِأَيْدِيهِمْ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فَقِسْمَتُهُمْ جَازَتْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ تَجُزْ عَلَيْهِ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ، وَلَوْ قَسَمَ النَّاظِرُ لَهُ جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.
الثَّانِي: لَوْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَشَهِدَتْ امْرَأَتَانِ بِصُرَاخِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تَعْرِفَاهُ فَلَهُمَا مِيرَاثُ أَحَدِهِمَا ذَكَرَيْنِ كَانَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى فَفِيهِمَا شَكٌّ. أَصْبَغُ أَخَافُ أَنْ لَا شَيْءَ
وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ، قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ فَذَاتُ زَوْجٍ، وَأُمٍّ،
ــ
[منح الجليل]
لَهُمَا. ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ وَلَهُمَا أَقَلُّ الْمِيرَاثَيْنِ، كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا كَانَ وَاحِدًا وَشَهِدَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى.
(وَ) وُقِفَ (مَالُ) الشَّخْصِ (الْمَفْقُودِ) أَيْ الَّذِي غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ (لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ) طفي أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَلَا يَكْفِي مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَدْ سُئِلَ الْمَازِرِيُّ عَمَّنْ مَاتَ بِالتَّعْمِيرِ فَاسْتَفْتَى الْقَاضِي فِيهِ فَمَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوَابِ لِحُكْمٍ، فَأَجَابَ لَا يَرِثُهُ إلَّا مَنْ كَانَ حَيًّا يَوْمَ نُفُوذِ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ تَمْوِيتَهُ بِالسِّنِينَ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْحُكْمُ إلَّا بَعْدَ نُفُوذِهِ وَإِمْضَائِهِ.
الْبُرْزُلِيُّ أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ بِهَذَا، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرَ مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ، وَكَذَا شَيْخُنَا أَبُو حَيْدَرَةَ مُحْتَجًّا بِذَلِكَ وَبِمَا لِأَبِي حَفْصٍ وَالْأَوْلَى التَّعْمِيمُ فِي قَوْلِهِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لِيَشْمَلَ الْمَفْقُودَ فِي مُعْتَرَكِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ.
(وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُثْقَلَةً، أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ (قُدِّرَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا الْمَفْقُودُ (حَيًّا) وَنُظِرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَيَاتِهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ مِيرَاثٍ (وَ) قُدِّرَ (مَيِّتًا) وَنُظِرَ لِذَلِكَ أَيْضًا وَنُظِرَ بَيْنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ فَيَدْفَعُ الْمُحَقِّقُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِمُسْتَحِقِّهِ (وَوُقِفَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَدْرُ (الْمَشْكُوكُ) فِيهِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ.
(فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ) وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهُمَا (فَ) حُكْمُهُ (كَ) حُكْمِ الشَّخْصِ (الْمَجْهُولِ) وَقْتَ مَوْتِهِ فِي مَنْعِهِ مِنْ الْإِرْثِ لِلشَّكِّ فِي تَأَخُّرِ مَوْتِهِ عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، وَإِنَّمَا وُقِفَ رَجَاءَ تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ (فَ) مَيِّتَةٌ (ذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ
وَأُخْتٍ، وَأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَوُقِفَ الْبَاقِي، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ أَوْ مَوْتُهُ، أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ،
ــ
[منح الجليل]
وَأُخْتٍ) شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ (وَأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى) تَقْدِيرِ (حَيَاتِهِ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ مَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ (مِنْ سِتَّةٍ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهِيَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ (وَ) عَلَى تَقْدِيرِ (مَوْتِهِ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ ابْنَتِهِ مَسْأَلَتُهَا (كَذَلِكَ) أَيْ تَقْدِيرُ حَيَاتِهِ فِي كَوْنِهَا مِنْ سِتَّةٍ.
(وَ) لَكِنْ (تَعُولُ) السِّتَّةُ (لِثَمَانِيَةٍ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ، وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ التَّوَافُقُ بِالنِّصْفِ (وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ) أَيْ النِّصْفَ مِنْ إحْدَاهُمَا (فِي الْكُلِّ) لِلْأُخْرَى (بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ السِّتَّةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي أَرْبَعَةٍ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ فَ (لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ) لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الْأَبِ يَسْتَحِقُّ تِسْعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ يَسْتَحِقُّ اثْنَيْ عَشَرَ (وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ) لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقَةُ لَهَا؛ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاةِ الْأَبِ تَسْتَحِقُّ أَرْبَعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ تَسْتَحِقُّ سِتَّةً (وَوُقِفَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (الْبَاقِي) مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ مِنْ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَبِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ اثْنَانِ مِنْ ثُلُثِ الْأُمِّ وَتِسْعَةٌ لِلْأُخْتِ إنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا.
(فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ) أَيْ الْأَبَ (حَيٌّ) بَعْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ (فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ فَيَتِمُّ لَهُ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ (وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ) ثُلُثَا الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ حَقُّهَا مَعَهَا وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ (أَوْ) ظَهَرَ (مَوْتُهُ) أَيْ الْأَبِ قَبْلَ بِنْتِهِ (أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ) وَلَمْ تَظْهَرْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ (فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ) مِنْ
وَلِلْأُمِّ: اثْنَانِ
وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ:
ــ
[منح الجليل]
الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ (وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ) مِنْهَا وَقَدْ أَخَذَ الزَّوْجُ حَقَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0702-0001.jpg
(وَلِلْخُنْثَى) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ مَقْصُورًا (الْمُشْكِلِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ، أَيْ الَّذِي لَمْ تَتَّضِحْ ذُكُورَتُهُ وَلَا أُنُوثَتُهُ. الْحَطّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ، الْأَوَّلُ فِي ضَبْطِهِ هُوَ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبَعْدَهَا أَلِفُ تَأْنِيثٍ مَقْصُورَةٍ وَالضَّمَائِرُ الرَّاجِعَةُ إلَيْهِ تُذَكَّرُ، وَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ شَخْصٌ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا، وَجَمْعُهُ خَنَاثَى وَخَنَاثٌ. الثَّانِي: فِي اشْتِقَاقِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ خَنَثَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ. الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ مَعْنَاهُ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْخُنْثَى الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا اهـ وَقَالَ الْفُقَهَاءُ هُوَ مَنْ لَهُ ذَكَرُ الرِّجَالِ وَفَرْجُ النِّسَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ وَقِيلَ يُوجَدُ نَوْعٌ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَهُ ثَقْبٌ بَيْنَ فَخِذَيْهِ يَبُولُ مِنْهُ لَا يُشْبِهُ أَحَدَ الْفَرْجَيْنِ.
الرَّابِعُ فِي أَقْسَامِهِ: الْخُنْثَى عَلَى قِسْمَيْنِ مُشْكِلٌ وَوَاضِحٌ، فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ فَرْجَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ هُوَ مُشْكِلٌ أَبَدًا، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَيُمْكِنُ اتِّضَاحُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَةٍ فَقَطْ أَوْ ثَدْيٍ فَقَطْ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ الْآلَتَانِ فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ الرِّجَالِ فَقَطْ حُكِمَ بِذُكُورِيَّتِهِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ النِّسَاءِ فَقَطْ حُكِمَ بِأُنُوثِيَّتِهِ، وَيُسَمَّى فِي الْحَالَيْنِ وَاضِحًا. وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ الْعَلَامَتَانِ أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْعَلَامَتَانِ وَاسْتَوَتَا فَهُوَ مُشْكِلٌ.
الْخَامِسُ: فِي وُجُودِهِ، أَمَّا الْوَاضِحُ فَوُجِدَ بِلَا خِلَافٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُودِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى إمْكَانِ وُجُودِهِ، بَلْ عَلَى وُقُوعِهِ، وَعَلَى هَذَا بَنَى الْفُرَّاضُ وَالْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ هَذَا الْبَابِ، وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ التَّابِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَالْقَاضِي إسْمَاعِيلُ إلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَلَا يُوجَدُ خُنْثَى مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى عَبْدِهِ حَتَّى لَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَلَامَةٍ تُزِيلُ إشْكَالَهُ
السَّادِسُ: فِي أَنَّهُ صِنْفٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَوْ هُوَ أَحَدُهُمَا، وَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} [النجم: 45] فَلَوْ كَانَ ثَالِثًا لَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْآيَةَ لِلِامْتِنَانِ الْعُقْبَانِيُّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا سِيقَتْ الْآيَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الزَّاعِمِينَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَدًا، فَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا ذَكَرًا كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ بَنَاتٍ، فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ خَلَقَ الصِّنْفَيْنِ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ مِنْهُمَا وَلَدٌ وَهُوَ الْخَالِقُ، وَلَمْ يَزْعُمْ أَحَدٌ أَنَّ لَهُ وَلَدًا خُنْثَى، فَلَمْ يَحْتَجْ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ إلَى ذِكْرِ الْخُنْثَى، وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: 1] ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} [الشورى: 49] ، فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ خَلْقٌ ثَالِثٌ لَذُكِرَ.
السَّابِعُ: فِي ذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ حَكَمَ فِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ. عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَوَّلُ مَنْ حَكَمَ فِيهِ عَامِرُ بْنُ الظَّرِبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَزَلَتْ بِهِ قِصَّتُهُ فَسَهِرَ لَيْلَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ خَادِمَتُهُ سُخَيْلَةُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ مَا أَسْهَرَك يَا سَيِّدِي، فَقَالَ لَا تَسْأَلِينِي عَمَّا لَا عِلْمَ لَك بِهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ رَعْيِ الْغَنَمِ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ وَأَعَادَتْ السُّؤَالَ فَأَعَادَ جَوَابَهُ، فَرَاجَعَتْهُ وَقَالَتْ لَعَلَّ عِنْدِي مَخْرَجًا فَأَخْبَرَهَا بِمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْخُنْثَى، فَقَالَتْ أَتْبِعْ الْحُكْمَ الْمَبَالَ، فَفَرِحَ وَزَالَ غَمُّهُ. زَادَ الْمُتَيْطِيُّ وَكَانَ الْحُكْمُ إلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاحْتَكَمُوا إلَيْهِ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى، فَلَمَّا أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ حَكَمَ بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ ثُمَّ حَكَمَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَفِي النِّهَايَةِ كَانَ عَامِرٌ حَاكِمُ الْعَرَبِ فَأَتَوْهُ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى فَأَقَامُوا عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَهُوَ يَذْبَحُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ أَمَةٌ اسْمُهَا سُخَيْلَةُ، فَقَالَتْ إنَّ مُقَامَ هَؤُلَاءِ فِي غَنَمِك، فَقَالَ وَيْحَك لَمْ يَشْكُلُ عَلَيَّ حُكُومَةٌ قَطُّ غَيْرُ هَذَا، فَقَالَتْ أَتْبِعْ الْحُكْمَ الْمَبَالَ فَقَالَ فَرَّجْتهَا يَا سُخَيْلَةُ، فَصَارَ مَثَلًا.
الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ وَمُزْدَجَرٌ لِجَهَلَةِ قُضَاةِ الزَّمَانِ وَمُفْتِيهِ، فَإِنَّ هَذَا مُشْرِكٌ تَوَقَّفَ فِي حُكْمِ حَادِثَةٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ، وَفِيهِ عِبْرَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْحِكْمَةَ قَدْ يَخْلُقُهَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
اللَّهُ تَعَالَى وَيُجْرِيهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ لَا يُظَنُّ بِهِ مَعْرِفَتُهَا، وَيَحْجُبُهَا عَنْ إدْرَاكِ أَصْحَابِ الْفَطِنَةِ وَالْعُقُولِ الْمُسْتَعِدَّةِ لَهَا.
وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقِصَّةَ فَقَالَ أَمَرَ عَامِرُ بْنُ الظَّرِبِ كَانَتْ الْعَرَبُ لَا يَكُونُ بَيْنَهَا نَائِرَةٌ وَلَا مُعْضِلَةٌ فِي قَضَاءٍ إلَّا أَسْنَدُوا ذَلِكَ إلَيْهِ، ثُمَّ رَضُوا بِمَا قَضَى فِيهِ فَاخْتَصَمُوا إلَيْهِ فِي خُنْثَى لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ، فَقَالَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِكُمْ فَوَاَللَّهِ مَا نَزَلَ بِي مِثْلُ هَذِهِ مِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ سَاهِرًا يُقَلِّبُ أَمْرَهُ وَيَنْظُرُ فِي شَأْنِهِ لَا يَتَوَجَّهُ لَهُ فِيهِ وَجْهٌ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا سُخَيْلَةُ تَرْعَى عَلَيْهِ غَنَمَهُ، وَكَانَ يُعَاتِبُهَا إذَا سَرَحَتْ فَيَقُولُ أَصْبَحْت وَاَللَّهِ يَا سُخَيْلُ، وَإِذَا رَاحَتْ عَلَيْهِ قَالَ أَمْسَيْت وَاَللَّهِ يَا سُخَيْلُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُؤَخِّرُ السَّرْحَ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْضُ النَّاسِ، وَتُؤَخِّرُ الرَّوَاحُ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْضُ النَّاسِ، فَلَمَّا رَأَتْ سَهَرَهُ وَقِلَّةَ قَرَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَتْ لَهُ مَا بَالُك لَا أَبَا لَك مَا تُرَاك فِي لَيْلَتِك هَذِهِ، قَالَ وَيْلَك عَنِّي أَمْرٌ لَيْسَ مِنْ شَأْنِك، ثُمَّ عَادَتْ لَهُ بِمِثْلِ قَوْلِهَا فَقَالَ فِي نَفْسِهِ عَسَى أَنْ تَأْتِيَ بِفَرَجٍ، فَقَالَ وَيْحَك اُخْتُصِمَ إلَيَّ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى فَوَاَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا أَبَا لَك أَتْبِعْ الْقَضَاءَ الْمَبَالَ أَقْعِدْهُ فَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرَّجُلُ فَرَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَامْرَأَةٌ، فَقَالَ عَسَى سُخَيْلٌ بَعْدَهَا، أَوْ صَبِّحِي فَرَّجْتهَا وَاَللَّهِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ حِينَ أَصْبَحَ فَقَضَى بِاَلَّذِي أَشَارَتْ بِهِ عَلَيْهِ.
أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ الْمَالِكِيُّ هَذَا حُكْمٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الشَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ} [يوسف: 18] إذْ الْقَمِيصُ الْمُدْمَى لَمْ يَكُنْ بِهِ خَرْقٌ وَلَا أَثَرَ أَنْيَابِ ذِئْبٍ. وَكَذَا قَوْله تَعَالَى {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} [يوسف: 26] الْآيَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الثَّامِنُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مِيرَاثِهِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا، أَحَدُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْمِيرَاثَيْنِ عَلَى طَرِيقَةِ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا مِنْ الْأَعْمَالِ، عَلَى أَنْ يُضَعَّفَ لِكُلِّ مُشْكِلٍ بِعَدَدِ أَحْوَالِ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُشْكِلِينَ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
ثَانِيهَا لِابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ الْخُنْثَى وَغَيْرِهِ فِي الْمَالِ بِأَكْثَرَ مَا يَسْتَحِقُّ فَيَقْسِمُونَهُ عَلَى طَرِيقَةِ عَوْلِ الْفَرَائِضِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدَانِ ذَكَرٌ وَخُنْثَى ضُرِبَ الذَّكَرُ بِالثُّلُثَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَدَّعِي وَالْخُنْثَى بِالنِّصْفِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَدَّعِي.
الثَّالِثُ لِابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا أَنَّهُ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُشْكِلٍ فَإِنَّهُ يَضْرِبُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ الذَّكَرُ، وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا مَنْ يَحْجُبُهُ لَوْ كَانَ ذَكَرًا أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَأَخَذَ الْعَاصِبُ الرُّبُعَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ابْنٌ ضَرَبَ الْخُنْثَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النِّصْفِ، إذْ هُوَ أَكْثَرُ مِيرَاثِهِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ اثْنَانِ ضَرَبَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بِنْتٌ ضَرَبَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثُّلُثَيْنِ.
رَابِعُهَا: مَا حُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ هُوَ ذَكَرٌ زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجًا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الذُّكُورِيَّةِ، وَقَدْ غُلِّبَ جَانِبُهَا مَعَ الِانْفِصَالِ، يَعْنِي فِي الْخِطَابِ لَوْ كَانَ الْمُخَاطَبُ رَجُلًا وَاحِدًا وَأَلْفَ امْرَأَةٍ لَخُوطِبَ الْجَمِيعُ خِطَابَ الذُّكُورِ، فَكَيْفَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ هُنَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْءٌ الْحُوفِيُّ ابْنُ الْقَاسِمِ لَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلَ مَالِكًا عَنْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ وَمَا اجْتَرَأْنَا عَلَى سُؤَالِ مَالِكٍ عَنْهُ.
خَامِسُهَا: كَالْمَشْهُورِ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ الْعَوْلِ، وَأَمَّا فِيهَا فَيُنْظَرُ كَمْ التَّقَادِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَكَمْ تَقَادِيرُ الْعَوْلِ فِيهَا، وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْعَوْلِ فَيُجْعَلُ عَوْلُ الْمَسْأَلَةِ مِثَالُهُ عَوْلُ الْغَرَّاءِ ثَلَاثَةٌ، فَلَوْ فُرِضَتْ الْأُخْتُ فِيهَا خُنْثَى فَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَوْلُ فِيهَا فِي حَالَةِ التَّأْنِيثِ فَقَطْ، فَلِلْعَوْلِ تَقْدِيرٌ وَاحِدٌ وَنِسْبَتُهُ إلَى مَالَيْ الْخُنْثَى النِّصْفُ، فَيُؤْخَذُ نِصْفُ الْعَوْلِ وَيُجْعَلُ عَوْلُ الْمَسْأَلَةِ فَتَكُونُ مَسْأَلَةُ التَّأْنِيثِ فِيهَا عَائِلَةً إلَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَسَيَأْتِي كَيْفِيَّةُ حِسَابِهِ، مِثَالُهُ الْغَرَّاءُ الْمُتَقَدِّمَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأَخٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ، فَتَقْدِيرُ ذُكُورَتِهِ مَسْأَلَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ بِلَا عَوْلٍ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ، وَتَقْدِيرُ أُنُوثَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ لِتِسْعَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مُوَافَقَةُ السِّتَّةِ بِالثُّلُثِ، فَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي ثُلُثِ الْأُخْرَى بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ تَضْرِبُهَا فِي حَالَيْ الْخُنْثَى بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ، فَعَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَعَلَى التَّأْنِيثِ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَعِشْرُونَ، وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، وَلِلْخُنْثَى سِتَّةَ عَشَرَ فَيَجْتَمِعُ لِلزَّوْجِ تِسْعُونَ لَهُ نِصْفُهَا وَلِلْأُمِّ سِتُّونَ لَهَا نِصْفُهَا، وَلِلْجَدِّ خَمْسُونَ لَهُ نِصْفُهَا، وَلِلْخُنْثَى سِتَّةَ عَشَرَ لَهُ نِصْفُهَا وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0706-0001.jpg
السَّادِسُ: مِثْلُ الْخَامِسِ، إلَّا أَنَّهُ فِي الْغَرَّاءِ يَضُمُّ الْجَدُّ نِصْفَ سِهَامِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ إنَّمَا أَضُمُّ جُمْلَةَ سِهَامِي إلَى جُمْلَةِ سِهَامِك وَأَنْتَ لَمْ تَسْتَوْفِ جُمْلَةَ سِهَامِك.
السَّابِعُ: قَسْمُ الْمَالِ عَلَى أَقَلَّ مَا يَدَّعِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى سُقُوطِ أَحَدٍ مِنْ الطَّالِبِينَ.
الثَّامِنُ: مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إعْطَاءُ كُلِّ وَارِثٍ خُنْثَى كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَقَلَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ، وَمَنْعُ مَنْ يَسْقُطُ فِي بَعْضِ التَّقَادِيرِ وَإِيقَافِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُ الْخُنْثَى أَوْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ.
التَّاسِعُ: مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إعْطَاءُ الْخُنْثَى أَقَلَّ مَا يَجِبُ لَهُ وَغَيْرِهِ أَكْثَرَ مَا يَجِبُ لَهُ وَلَا إيقَافَ.
الْعَاشِرُ: كَالْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ الْأَحْوَالَ لَا تَضْعُفُ بِعَدَدِ الْمُشْكِلِينَ وَيُقْتَصَرُ عَلَى حَالَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ، مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.
الْحَادِي عَشَرَ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ نَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ، وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
التَّاسِعُ: مِنْ أَوْجُهِ الْكَلَامِ عَلَى الْخُنْثَى فِي كَوْنِ مِيرَاثِهِ مِيرَاثًا ثَالِثًا مَشْرُوعًا مُغَايِرًا لِمِيرَاثِ الذَّكَرِ، وَمِيرَاثِ الْأُنْثَى أَمْ لَا مِيرَاثَ مَشْرُوعَ غَيْرَ مِيرَاثِ الذَّكَرِ، وَمِيرَاثِ الْأُنْثَى وَلَكِنْ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْنَا مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ حَالِهِ تَوَسَّطْنَا فِيهِ. الْعُقْبَانِيُّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّهُ خَلْقٌ ثَالِثٌ أَوْ هُوَ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ خَلْقًا ثَالِثًا فَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ثَالِثٌ، وَمِنْ هَذَا عُلِمَ الْجَوَابُ عَنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْفَرْضِيِّينَ بِتَبْيِينِهِمْ أَوَائِلَ كُتُبِهِمْ مِيرَاثَ
نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ،
ــ
[منح الجليل]
الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَعَدَمِ تَبْيِينِهِمْ مِيرَاثَ الْخُنْثَى فِيهَا.
الْعَاشِرُ: فِي بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يُتَصَوَّرُ إرْثُ الْخُنْثَى بِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الثَّلَاثَةِ النَّسَبُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ، فَيَتَأَتَّى مِيرَاثُهُ بِالنَّسَبِ كَوْنُهُ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَخًا أَوْ وَلَدَ أَخٍ أَوْ عَمًّا وَابْنَ عَمٍّ، وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُهُ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً لِمَنْعِهِ مِنْ النِّكَاحِ، فَفِي الْمُقَدِّمَاتِ لَا يَكُونُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً وَلَا أَبًا وَلَا أُمًّا، وَقَدْ قِيلَ وُجِدَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ بَطْنِهِ وَوَلَدٍ لَهُ مِنْ ظَهْرِهِ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا وَرِثَ مِنْ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ مِيرَاثَ أَبٍ كَامِلًا، وَمِنْ وَلَدِهِ لِبَطْنِهِ مِيرَاثَ أُمٍّ كَامِلًا وَهُوَ بَعِيدٌ. اهـ. غَيْرَ أَنَّ الْأَخَ لِأُمٍّ يَخْتَلِفُ مِيرَاثُهُ بِاخْتِلَافِ التَّقْدِيرِ، وَكَذَا الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ، وَأَمَّا مِيرَاثُهُ بِالنِّكَاحِ فَلَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَأَمَّا مِيرَاثُهُ بِالْوَلَاءِ فَيَرِثُ بِهِ مَا يَرِثُ بِهِ النِّسَاءُ، وَلَا يَخْتَلِفُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ.
الْعُقْبَانِيُّ قَالُوا لَا يَرِثُ بِالْوَلَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يُورَثُ بِتَعْصِيبٍ مُسْتَكْمَلٍ، وَلَا يَسْتَكْمِلُ الْخُنْثَى تَعْصِيبًا. قُلْت يَلْزَمُ أَنْ لَا يَرِثَ بِبُنُوَّةٍ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ إنْ كَانَ وَحْدَهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا اسْتِكْمَالًا أَوْ نِصْفًا، وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ هَذَا نَشَأَ الْقَوْلُ الْحَادِي عَشَرَ.
الْحَادِي عَشَرَ: فِي كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي تَوْرِيثِ الْخُنْثَى، وَلْنَذْكُرْ هُنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مُثَنَّى نَصِيبٍ بِلَا نُونٍ لِإِضَافَتِهِ لِ (ذَكَرٍ وَأُنْثَى) يَعْنِي أَنَّ الْخُنْثَى إذَا كَانَ مُشْكِلًا فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَنِصْفُ نَصِيبِهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ أُنْثَى، وَمَفْهُومُ الْمُشْكِلِ أَنَّ الْمُتَّضِحَ لَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ فَقَطْ أَوْ الْأُنْثَى فَقَطْ وَهُوَ كَذَلِكَ.
ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْعَمَلِ فَقَالَ (تُصَحِّحُ) يَا حَاسِبُ (الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ) أَرَادَ بِهَا مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا خُنْثَى وَاحِدٌ فَتُصَحِّحُهَا عَلَى تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا وَعَلَى تَقْدِيرِهِ أُنْثَى، وَإِنْ كَانَ فِيهَا خُنْثَيَانِ فَتُصَحِّحُهَا عَلَى تَقْدِيرِهِمَا ذَكَرَيْنِ، وَعَلَى تَقْدِيرِهِمَا أُنْثَيَيْنِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأَكْبَرِ ذَكَرًا وَالْأَصْغَرِ أُنْثَى وَعَلَى عَكْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ خَنَاثَى فَيَأْتِي فِيهَا ثَمَانِي تَقْدِيرَاتٍ، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَسِتَّةَ عَشَرَ تَقْدِيرًا وَهَذَا مَهْمَا زَادَ خُنْثَى فَتُضَعِّفُ عَدَدَ التَّقْدِيرَاتِ، وَتُصَحِّحُ عَلَى تَقْدِيرِ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ تَنْظُرُ مَا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ الْمَسَائِلِ مِنْ التَّمَاثُلِ،
ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ، أَوْ الْكُلَّ، ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى: تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ: النِّصْفَ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ، فَمَا اجْتَمَعَ: فَنُصِيبُ كُلٍّ: كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، تَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِيهَا،
ــ
[منح الجليل]
فَتَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ أَوْ التَّدَاخُلِ فَتَكْتَفِي بِالْكُبْرَى أَوْ التَّوَافُقِ.
(ثُمَّ تَضْرِبُ) يَا حَاسِبُ (الْوَفْقَ) مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي كُلِّ الْأُخْرَى إنْ تَوَافَقَتَا (أَوْ) التَّبَايُنِ فَتَضْرِبُ (الْكُلَّ) فِي الْكُلِّ إنْ تَبَايَنَتَا (ثُمَّ) تَضْرِبُ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ الْخَارِجَ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ (فِي) عَدَدِ (حَالَيْ الْخُنْثَى) إنْ كَانَ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَر فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فِي ذَلِكَ طَرِيقِينَ طَرِيقٌ لِلْكُوفِيِّينَ وَطَرِيقٌ لِلْبَصْرِيِّينَ أَسْهَلُهُمَا أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمَا، ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْهَا وَبَيْنَ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ تَضْرِبَ الْحَاصِلَ فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ أَحْوَالِ الْخُنْثَيَيْنِ وَفِي ثَمَانِيَةٍ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَفِي سِتَّةَ عَشَرَ إنْ كَانُوا أَرْبَعَةً، ثُمَّ تَقْسِمُ الْحَاصِلَ عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ، وَتَجْمَعُ لِكُلِّ وَارِثٍ مَا يَخْرُجُ لَهُ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ ثُمَّ تَنْسِبُ وَاحِدًا لِعَدَدِ الْأَحْوَالِ، وَتُعْطِي كُلَّ وَارِثٍ مِمَّا اجْتَمَعَ لَهُ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ.
(وَتَأْخُذُ) يَا حَاسِبُ لِلْخُنْثَى (مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ) يَحْصُلُ بِقِسْمَةِ الْجَامِعَةِ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ الْمَسَائِلِ فَتَأْخُذُ لَهُ (مِنْ) النَّصِيبَيْنِ (الِاثْنَيْنِ) فِي حَالِ اتِّحَادِ الْخُنْثَى (النِّصْفَ) لِأَنَّهُ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الِاثْنَيْنِ (وَ) تَأْخُذُ لَهُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنْ (أَرْبَعَةٍ) إنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ (الرُّبُعَ) لِأَنَّهُ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الْأَرْبَعَةِ عَدَدِ الْأَحْوَالِ وَتَأْخُذُ لَهُ مِنْ ثَمَانِيَةِ الثُّمُنِ؛ لِأَنَّهُ نِسْبَةُ وَاحِدٍ إلَى الثَّمَانِيَةِ عَدَدِ أَحْوَالِ الْخَنَاثَى الثَّلَاثَةِ (فَمَا اجْتَمَعَ) مِنْ النِّصْفَيْنِ أَوْ الْأَرْبَاعِ أَوْ الْأَثْمَانِ (فَ) هُوَ (نَصِيبُ كُلٍّ) مِنْ الْخَنَاثَى وَغَيْرِهِمْ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ فَقَالَ (كَذَكَرٍ وَخُنْثَى) ابْنَيْنِ أَوْ ابْنَيْ ابْنٍ وَأَخَوَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ.
(فَالتَّذْكِيرُ) أَيْ تَقْدِيرُ الْخُنْثَى ذَكَرًا مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ (مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ) أَيْ تَقْدِيرُهُ أُنْثَى تَصِحُّ مَسْأَلَتُهُ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) مُبَايَنَةً لِلِاثْنَيْنِ (فَتَضْرِبُ) يَا حَاسِبُ (الِاثْنَيْنِ فِيهَا) أَيْ
ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ: سِتَّةٌ؛ وَفِي الْأُنُوثَةِ: أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ،
ــ
[منح الجليل]
الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ (ثُمَّ) تَضْرِبُ السِّتَّةَ (فِي) اثْنَيْنِ عَدَدِ (حَالَتَيْ الْخُنْثَى) بِاثْنَيْ عَشَرَ تَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ مُصَحَّحُ التَّذْكِيرِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا سِتَّةً، وَعَلَى ثَلَاثَةٍ مَسْأَلَةُ التَّأْنِيثِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا أَرْبَعَةً (لَهُ) أَيْ الْخُنْثَى (فِي) تَقْدِيرِ (الذُّكُورِ سِتَّةٌ وَ) لَهُ فِي تَقْدِيرِ (الْأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ) وَمَجْمُوعُهُمَا عَشَرَةٌ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِاثْنَيْنِ نِصْفٌ (فَ) لَهُ (نِصْفُهَا) أَيْ الْعُشْرُ (خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ) أَيْ الْخُنْثَى فِي أَخْذِ نِصْفِ مَا اجْتَمَعَ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ ثُمُنِهِ أَوْ نِصْفِ ثُمُنِهِ (غَيْرُهُ) أَيْ الْخُنْثَى مِمَّنْ مَعَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ، فَلِلذَّكَرِ فِي الذُّكُورِ سِتَّةٌ، وَفِي الْأُنُوثَةِ ثَمَانِيَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَلَهُ نِصْفُهَا سَبْعَةٌ وَمَجْمُوعُهَا مَعَ الْخَمْسَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: Menh0009-0709-0001.jpg
الْحَطّ وَإِنْ شِئْت فَخُذْ مِنْ السِّتَّةِ الْخَارِجَةِ مِنْ قِسْمَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّذْكِيرِ نِصْفَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ الْبَيِّنِ وَالْمُشْكِلِ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ الْحَاصِلَةِ لِلْبَيِّنِ مِنْ قِسْمَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّأْنِيثِ نِصْفُهَا أَرْبَعَةٌ وَضَمُّهُ لِلثَّلَاثَةِ يَجْتَمِعُ لَهُ سَبْعَةٌ وَمِنْ الْأَرْبَعَةِ الْخَارِجَةِ لِلْخُنْثَى فِي تَقْدِيرِ التَّأْنِيثِ نِصْفُهَا اثْنَيْنِ، وَضَمُّهُ لِلثَّلَاثَةِ يَجْتَمِعُ لَهُ خَمْسَةٌ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رُبَّمَا قَالُوا فِي الِاخْتِصَارِ أَفْضَلُ حَالَيْ الْخُنْثَى أَخْذُهُ سِتَّةً وَأَسْوَأُ حَالَيْهِ أَخْذُهُ أَرْبَعَةً، فَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا اثْنَانِ فَيُحْمَلُ نِصْفُهُ عَلَى أَسْوَأِ حَالَيْهِ، فَيَكُونُ لَهُ خَمْسَةٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ أَفْضَلِ حَالَيْهِ، فَيَبْقَى لَهُ خَمْسَةٌ وَيُحْمَلُ عَلَى أَسْوَأِ حَالَيْ الْبَيِّنِ وَهِيَ سِتَّةٌ، فَيَصِيرُ لَهُ سَبْعَةٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ أَفْضَلِ حَالَيْهِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ فَيَبْقَى لَهُ سَبْعَةٌ.
وَفِي الْجَوَاهِرِ وَجْهُ الْعَمَلِ أَنْ يُؤْخَذَ مَخْرَجُ التَّذْكِيرِ وَمَخْرَجُ التَّأْنِيثِ، وَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْأُخَرِ إنْ تَبَايَنَا، وَيُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إنْ تَمَاثَلَا وَبِأَكْبَرِهِمَا إنْ تَدَاخَلَا وَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا، فَمَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ تَضْرِبُهُ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى أَوْ عَدَدِ أَحْوَالِ الْخَنَاثَى إنْ زَادُوا عَلَى الْوَاحِدِ، وَعَدَدُ الْأَحْوَالِ يُعْرَفُ بِالتَّضْعِيفِ، فَكُلَّمَا زِدْت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
خُنْثَى ضَعُفَتْ الْأَحْوَالُ كُلُّهَا، فَلِلْوَاحِدِ حَالَانِ وَلِلِاثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأَرْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْخَمْسَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَمَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي الْأَحْوَالِ فَمِنْهُ الْقِسْمَةُ، ثُمَّ لَهَا طَرِيقَانِ الْأُولَى أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ مِنْ الضَّرْبِ كَمْ يَخُصُّ الْخُنْثَى مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ، وَمَا يَخُصُّهُ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ فَتَضُمَّ أَحَدَهُمَا لِلْآخَرِ ثُمَّ تَقْسِمَهُ نِصْفَيْنِ فَتُعْطِيَهُ نِصْفَهُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ.
الثَّانِي أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَهُ مِنْ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ فِي جُمْلَةِ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ وَنَصِيبَهُ مِنْ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ فِي جُمْلَةِ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ ثُمَّ تَجْمَعَ مَا يَخْرُجُ فِيهِمَا فَهُوَ نَصِيبُهُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ. طفي تَنْبِيهٌ ابْنُ خَرُوفٍ لَمَّا ذَكَرَ مَسْأَلَةَ ذَكَرٍ وَخُنْثَى قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَفِيهِ غَبْنٌ عَلَى الْخُنْثَى بِرُبُعِ سَهْمٍ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ إذَا وَجَبَ لَهُ سَبْعَةٌ يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجِبُ لِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَرُبُعٌ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ السَّبْعَةِ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا وَنِصْفَ الثَّلَاثَةِ وَنِصْفَ اثْنَانِ غَيْرَ رُبُعٍ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَرُبُعٌ وَهِيَ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا بِيَدِ الذَّكَرِ فَصَارَ عَلَيْهِ الْغَبْنُ فِي رُبْعِ سَهْمٍ، ثُمَّ قَالَ وَحَقِيقَتُهُ فِي سُبُعِ سَهْمٍ؛ لِأَنَّ لِلذَّكَرِ سِتَّةٌ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ، وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَسُبُعًا؛ لِأَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِمَّا لِلذَّكَرِ فَكَانَ لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةٌ وَلَهُ ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا قَسَمْت الِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى مَجْمُوعِهِمَا كَانَ لِلذَّكَرِ سِتَّةٌ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ، وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَسُبُعٌ وَأَقَرَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وعج، وَأَطَالَ فِي تَوْجِيهِهِ.
الْحَطّ وَنَاقَشَهُ فِي ذَلِكَ الْعُقْبَانِيُّ قَائِلًا إنَّمَا يَتَفَرَّعُ مِمَّا ذَكَرَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِقَسْمِ التَّرِكَةِ عَلَى الدَّعَاوَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ طفي وَهُوَ جَدِيرٌ بِالْإِنْكَارِ لَا بِالْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ لَهُ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَمْ يَقُولُوهُ مُطْلَقًا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِمَّا لِلذَّكَرِ كَمَا فَهِمَ ابْنُ خَرُوفٍ، فَأَلْزَمَهُمْ الْغَبْنَ الْمَذْكُورَ بَلْ قَالُوهُ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ أَوْ الدَّعْوَى وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ مِنْ الشَّارِعِ بِأَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَيُتْبَعُ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بَلْ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَلِذَا كَثُرَ فِيهَا الْخِلَافُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - عَنْهُمْ.
وَفِي كِتَابِ النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ هَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ مَالِكًا عَنْ أَمْرِ الْخُنْثَى اهـ. ثُمَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُهُ بِالْأَحْوَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُهُ بِالتَّدَاعِي ابْنُ يُونُسَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِنِصْفِ نَصِيبِ الذَّكَرِ وَنِصْفِ نَصِيبِ الْأُنْثَى إلَى أَنَّهُ يُوَرَّثُ بِالْأَحْوَالِ، فَيُجْعَلُ لَهُ حَالَانِ حَالٌ يَكُونُ فِيهَا ذَكَرًا وَحَالٌ يَكُونُ فِيهَا أُنْثَى، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِيهِ إلَى أَنَّهُ يُوَرَّثُ بِالدَّعْوَى. اهـ. وَسَيَظْهَرُ لَك الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ رَجَعَا إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى قَيَّدُوهُ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ أَوْ الدَّعْوَى وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا لِلذَّكَرِ وَتَارَةً لَا، فَكَيْفُ يَلْزَمُهُمْ الْغَبْنُ الْمَذْكُورُ.
ابْنُ يُونُسَ إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنًا أَوْ ابْنَ ابْنٍ أَوْ أَخًا شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَهُوَ خُنْثَى فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَعَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الدَّعَاوَى فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا ذَكَرًا وَابْنًا خُنْثَى فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْأَحْوَالِ لِلذَّكَرِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ، وَكَذَا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الدَّعَاوَى؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ يَقُولُ لِلْخُنْثَى لَك الثُّلُثُ بِلَا مُنَازَعَةٍ وَلِي النِّصْفُ بِلَا مُنَازَعَةٍ، وَيَبْقَى السُّدُسُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَدَّعِيهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَنَا فَلَكَ خَمْسَةُ وَلِي سَبْعَةٌ الْحُوفِيُّ تَرَكَ خُنْثَى مُشْكِلًا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ فَأَنْتَ تَرَى إفْصَاحَهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ دَائِمًا، بَلْ تَارَةً وَهُوَ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا وَتَارَةً لَا إذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ فِي دَرَجَتِهِ مَعَ إفْصَاحِهِمْ بِأَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى دَائِمًا، وَمَا ذَاكَ إلَّا لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ أَوْ الدَّعْوَى، وَهُوَ اجْتِهَادٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - لَا غَبْنَ فِيهِ وَلَا خَطَأَ، وَهُوَ مُطَّرِدٌ وَتَوْجِيهُهُ وَاضِحٌ.
فَإِذَا تَرَكَ ابْنًا خُنْثَى مَثَلًا فَتَذْكِيرُهُ مِنْ وَاحِدٍ وَتَأْنِيثُهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَرْدُهُمَا الْعَدَدُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى بِأَرْبَعَةٍ، ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى لَهُ اثْنَانِ وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ لَهُ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَاصِبِ وَاحِدٌ، وَعَلَى الدَّعْوَى يَقُولُ الْخُنْثَى أَنَا ذَكَرٌ وَلِي جَمِيعُ الْمَالِ، وَيَقُولُ الْعَاصِبُ أَنْتِ أُنْثَى فَلَكَ نِصْفُهُ فَسَلَّمَ لَهُ نِصْفَهُ وَتَنَازَعَا النِّصْفَ الْآخَرَ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ عَلَى كِلَيْهِمَا، وَهُوَ نِصْفُ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا خُنْثَى وَذَكَرًا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ لِلْخُنْثَى خَمْسَةً وَلِلذَّكَرِ سَبْعَةً، وَقَدْ عَلِمْت تَوْجِيهَ ذَلِكَ عَلَى
وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ، فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلْعَاصِبِ: اثْنَانِ،
ــ
[منح الجليل]
كِلَا الطَّرِيقَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِلَا شَكٍّ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الذَّكَرِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سِتَّةٌ وَنِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَنَصِيبُ الْأُنْثَى مَعَ أَخِيهَا أَرْبَعَةٌ وَنِصْفُهَا اثْنَانِ وَمَجْمُوعُهُمَا خَمْسَةٌ، وَكَذَا خُنْثَيَانِ مَعَ عَاصِبٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ قَسْمُهَا عَلَى الْأَحْوَالِ ظَاهِرٌ، وَكَذَا عَلَى الدَّعْوَى يَقُولُ الْخُنْثَيَانِ يَجِبُ لَنَا جَمِيعُ الْمَالِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ كَوْنُنَا ذَكَرَيْنِ، وَكَوْنُ كَبِيرِنَا ذَكَرًا وَكَوْنُ صَغِيرِنَا ذَكَرًا فَلَنَا الثُّلُثُ الَّذِي تَدَّعِيهِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، وَهُوَ لَك فِي حَالٍ وَاحِدٍ فَلَكَ رُبُعُهُ وَلَنَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ طَرِيقَ الْأَحْوَالِ وَطَرِيقَ الدَّعَاوَى يَرْجِعَانِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ كَمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ، وَظَهَرَ لَك مَا قُلْنَاهُ وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْت وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
(وَكَخُنْثَيَيْنِ) ابْنَيْنِ أَوْ ابْنَيْ ابْنٍ شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَعَاصِبٍ) كَعَمٍّ (فَ) لَهُمَا (أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ) تَقْدِيرُهُمَا ذَكَرَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَقْدِيرُ ذُكُورَةِ الْكَبِيرِ وَأُنُوثَةِ الصَّغِيرِ وَعَكْسُهُ كِلَاهُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ اثْنَانِ وَلِلْأُنْثَى وَاحِدٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَاصِبِ فِي الْفَرَائِضِ الثَّلَاثَةِ، وَتَقْدِيرُهُمَا أُنْثَيَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيْضًا لِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ وَلِلْعَاصِبِ وَاحِدٌ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ فَرَائِضَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَمَاثِلَةٌ، فَيُكْتَفَى بِإِحْدَاهَا وَتُضْرَبُ فِي اثْنَيْنِ لِتَبَايُنِهِمَا بِسِتَّةٍ تُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ أَحْوَالِ الْخُنْثَيَيْنِ فَ (تَنْتَهِي) الْمَسْأَلَةُ (لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) تَقْسِمُهَا عَلَى تَذْكِيرِهِمَا، فَلِكُلِّ خُنْثَى اثْنَا عَشَرَ، وَعَلَى تَذْكِيرِ الْكَبِيرِ لَهُ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلصَّغِيرِ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى تَذْكِيرِ الصَّغِيرِ لَهُ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْكَبِيرِ ثَمَانِيَةٌ، وَعَلَى تَأْنِيثِهِمَا لِكُلِّ خُنْثَى ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَاصِبِ ثَمَانِيَةٌ فَيَجْتَمِعُ لِكُلِّ خُنْثَى أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلْأَرْبَعَةِ رُبُعٌ فَتَجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُبُعَ مَا اجْتَمَعَ لَهُ فَ (لِكُلٍّ) مِنْ الْخُنْثَيَيْنِ (أَحَدَ عَشَرَ وَلِلْعَاصِبِ اثْنَانِ) .
الْحَطّ وَإِنْ شِئْت فَخُذْ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُبُعَ مَا يَخْرُجُ لَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَاجْمَعْ الْأَرْبَاعَ يَحْصُلُ لِكُلِّ خُنْثَى أَحَدَ عَشَرَ وَلِلْعَاصِبِ اثْنَانِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0712-0001.jpg
فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ،
ــ
[منح الجليل]
فَإِنْ بَالَ) الْخُنْثَى (مِنْ وَاحِدٍ) مِنْ فَرْجَيْهِ دُونَ الْآخَرِ حُكِمَ لَهُ بِحُكْمِ الذَّكَرِ إنْ بَالَ مِنْ آلَةِ الذُّكُورِ وَبِحُكْمِ الْأُنْثَى إنْ بَالَ مِنْ آلَةِ الْأُنْثَى، وَحُكِيَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - عَلَى هَذَا الْحَطّ.
الثَّانِي عَشَرَ: مِنْ أَوْجُهِ الْكَلَامِ عَلَى الْخُنْثَى فِي الْعَلَامَاتِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ كَمَا فَعَلَ غَالِبُ الْفَرْضِيِّينَ، لَكِنْ تَبِعْنَا الْمُصَنِّفَ فِي تَأْخِيرِهِ قِيلَ لِيَتَحَقَّقَ حُسْنُ الْخِتَامِ بِقَوْلِهِ فَلَا إشْكَالَ. شَيْخُ مَشَايِخِنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ هَذِهِ نُكْتَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَهِيَ أَضْعَفُ مِنْ الْمَعْنَوِيَّةِ، فَالْوَجْهُ أَنَّهُ اهْتَمَّ بِذِكْرِ نَصِيبِهِ أَوَّلًا خُصُوصًا وَالْمَبْحَثُ لَهُ ثُمَّ اسْتَطْرَدَ عَلَامَاتِ الِاتِّضَاحِ الْمُفِيدَةِ تَصَوُّرَهُ بِوَجْهٍ مَا إذْ بِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ، وَمِثْلُ هَذَا غَرَضٌ لَا يُبَالَى مَعَهُ بِتَقْدِيمِ التَّصْدِيقِ عَلَى التَّصَوُّرِ فِي الذِّكْرِ عَلَى أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ تَشْوِيقًا لِلتَّصَوُّرِ، فَيَرْسَخُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي لَا يَصِحُّ تَخَلُّفُهُ تَقَدُّمُ التَّصَوُّرِ فِي الذِّهْنِ بِوَجْهٍ أَمَّا فِي الْوَضْعِ فَأَوْلَوِيٌّ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِنُكْتَةٍ أُخْرَى.
الْحَطَّابُ فَأَوَّلُ الْعَلَامَاتِ الَّتِي يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَوْلِ الْعُقْبَانِيُّ فَفِي النَّسَائِيّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ» ، أَنَّهُ ضَعِيفُ السَّنَدِ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ يُحْكَمُ فِي الْخُنْثَى بِمَخْرَجِ بَوْلِهِ فِي نِكَاحِهِ وَمِيرَاثِهِ وَشَهَادَتِهِ وَغَيْرِهَا، وَمَا اجْتَرَأْنَا عَلَى سُؤَالِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْهُ ابْنُ يُونُسَ وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ ابْنُ الْقَاسِمِ الْحُكْمُ فِي الْخُنْثَى بِمَخْرَجِ بَوْلِهِ، فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ فَرْجِهِ فَهُوَ جَارِيَةٌ؛ لِأَنَّ النَّسْلَ مِنْ الْمَبَالِ، وَفِيهِ الْوَطْءُ، فَمِيرَاثُهُ وَشَهَادَتُهُ وَكُلُّ أَمْرِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَمَا اجْتَرَأْنَا عَلَى سُؤَالِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْهُ، وَنَقَلَ اللَّخْمِيُّ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ الْمُرَاعَى مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ صَحِيحٌ.
وَقَوْلُهُ إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ غَيْرُ مَخْرَجِ الْحَيْضِ الَّذِي هُوَ مَخْرَجُ الْوَلَدِ، وَمَحَلُّ الْوَطْءِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَبِلَهُ، وَقَالَ الْعُقْبَانِيُّ لَا تَلْزَمُ هَذِهِ الْمُضَايَقَةُ، إذْ الْمَقْصُودُ أَنَّ الْبَوْلَ إذَا أُخْرِجَ مِنْ الذَّكَرِ دَلَّ خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْهُ، وَأَنَّ الْفَرْجَ الْآخَرَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِيٌّ وَلَا وَلَدٌ، وَأَنَّهُ إذَا خَرَجَ مِنْ الْفَرْجِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَطْءِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ بِالذَّكَرِ فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُهُ.
أَوْ كَانَ أَكْبَرَ، أَوْ أَسْبَقَ،
ــ
[منح الجليل]
وَيُسْتَدَلُّ بِالْبَوْلِ قَبْلَ غَيْرِهِ لِعُمُومِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَلِدَوَامِ وُجُودِهِ، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهِ نَظَرَ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَقِيلَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَقِيلَ يَبُولُ عَلَى حَائِطٍ أَوْ مُتَوَجِّهًا إلَى حَائِطٍ قَرِيبٍ فَيُسْتَدَلُّ بِانْدِفَاعِ الْبَوْلِ عَنْ الْحَائِطِ، أَوْ عَلَيْهِ عَلَى ذُكُورَتِهِ، وَبِخِلَافِ ذَلِكَ عَلَى أُنُوثَتِهِ.
(أَوْ) بَالَ مِنْهُمَا وَ (كَانَ) بَوْلُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا (أَكْثَرَ أَوْ أَسْبَقَ) فِي الْخُرُوجِ، فَالْحُكْمُ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ أَوْ الْأَسْبَقِ فَإِنْ كَانَ الذَّكَرَ فَذَكَرٌ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْجَ فَأُنْثَى الْعُقْبَانِيُّ فَلَوْ بَالَ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ اُعْتُبِرَ الْأَكْثَرُ أَوْ الْأَسْبَقُ، وَأَنْكَرَ الشَّعْبِيُّ اعْتِبَارَ الْأَكْثَرِ وَرَآهُ مُتَعَذِّرًا، وَقَالَ أَيُكَالُ الْبَوْلُ أَوْ يُوزَنُ وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَالْآخَرُ أَسْبَقَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْعَقَبَانِيِّ تَقْدِيمُ اعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ عَلَى السَّبْقِ، وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الْجَوَاهِرِ إذَا كَانَ ذَا فَرْجَيْنِ فَيُعْطَى الْحُكْمَ لِمَا بَال مِنْهُ. فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا اُعْتُبِرَتْ الْكَثْرَةُ مِنْ أَيِّهِمَا، فَإِنْ اسْتَوَيَا اُعْتُبِرَ السَّبْقُ وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ يُونُسَ. ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ، فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَمِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الْأَكْثَرُ.
ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا مَعًا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يُنْظَرُ مِنْ أَيِّهِمَا خَرَجَ أَكْثَرُ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ لَهُ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ، وَقَالَ أَيُكَالُ الْبَوْلُ أَوْ يُوزَنُ وَالْأَوْلَى مَا قَالَهُ الْجَمَاعَةُ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ يَتْبَعُ فِي الْأَحْكَامِ. الْمَاوَرْدِيُّ أَسْكَتَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا يُوسُفَ فِي الْخُنْثَى سَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ بِمَ تَحْكُمُ فِي الْخُنْثَى فَقَالَ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَكِنِّي أَدْرِي أَحْكَمُ بِأَسْبَقِهِمَا، فَقَالَ أَرَأَيْت لَوْ اسْتَوَيَا فِي الْخُرُوجِ، فَقَالَ أَحْكَمُ بِالْكَثْرَةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيُكَالُ الْبَوْلُ أَمْ يُوزَنُ، فَسَكَتَ أَبُو يُوسُفَ وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِالْمُتَأَخِّرِ إذَا اسْتَوَيَا فِي الْخُرُوجِ فَإِنْ بَال مِنْ أَحَدِهِمَا مَرَّةً وَمِنْ الْآخَرِ أُخْرَى أَوْ سَبَقَ مِنْ أَحَدِهِمَا تَارَةً وَمِنْ الْآخَرِ أُخْرَى اُعْتُبِرَ الْأَكْثَرُ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُشْكِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ بِالْبَوْلِ أَمْرُهُ أُمْهِلَ إلَى بُلُوغِهِ، فَإِنْ أَمْنَى مِنْ أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أَمْنَى مِنْهُمَا فَمُشْكِلٌ.
أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، أَوْ ثَدْيٌ، أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ؛ أَوْ مَنِيٌّ، فَلَا إشْكَالَ..
ــ
[منح الجليل]
أَوْ نَبَتَتْ) لَهُ (لِحْيَةٌ) عَظِيمَةٌ كَلِحْيَةِ الرِّجَالِ دُونَ ثَدْيِ فَذَكَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ؛ لِأَنَّ أَصْلَ نَبَاتِ اللِّحْيَةِ مِنْ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى (أَوْ) نَبَتَ لَهُ (ثَدْيٌ) كَثَدْيِ النِّسَاءِ لَا كَثَدْيِ رَجُلٍ بَدِينٍ فَأُنْثَى، فَإِنْ نَبَتَا مَعًا أَوْ لَمْ يَنْبُتَا فَمُشْكِلٌ (أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ) فَأُنْثَى (أَوْ) حَصَلَ (مَنِيٌّ) مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْهِ دُونَ الْآخَرِ، فَإِنْ كَانَ الذَّكَرَ فَذَكَرٌ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْجَ فَأُنْثَى. الْعُقْبَانِيُّ لَا شَكَّ أَنَّ أَقْوَى ذَلِكَ الْوِلَادَةُ، فَإِنْ حَصَلَتْ مِنْ الْبَطْنِ قُطِعَ بِأُنُوثَتِهِ وَمِنْ الظَّهْرِ قُطِعَ بِذُكُورَتِهِ إلَّا أَنَّهَا لَا يَكَادُ يُقْطَعُ بِهَا. وَقِيلَ نَزَلَتْ بِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ وَكَانَتْ خُنْثَى فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَتِهَا فَأَحْبَلَتْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ هَلْ أَصَبْتهَا بَعْدَ إحْبَالِ الْجَارِيَةِ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ عَلِيٌّ إنَّك لَأَجْرَأُ مِنْ خَاصِي الْأَسَدِ فَأَمَرَ عَلِيٌّ بَعْدَ إضْلَاعِ الْخُنْثَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ فَزَيَّاهُ بِزِيِّ الرِّجَالِ، فَإِنْ وَقَعَتْ وِلَادَتُهُ مِنْ بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ لِوِلَادَةِ الْبَطْنِ؛ لِأَنَّهَا قَطْعِيَّةٌ، وَرَوَى قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَّهُ رَأَى بِالْعِرَاقِ خُنْثَى وُلِدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ وَبَطْنِهِ.
الْعُقْبَانِيُّ اُنْظُرْ أَيَّ نَسَبٍ بَيْنَ الْمَوْلُودَيْنِ وَهَلْ يَتَوَارَثَانِ وَالظَّاهِرُ لَا نَسَبَ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا. وَفِي جَوَازِ تَنَاكُحِهِمَا إنْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى نَظَرٌ. الْحَطّ كَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ الْمُقَدِّمَاتِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْوَجْهِ الْعَاشِرِ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ مِنْ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ مِيرَاثَ الْأَبِ كَامِلًا.
وَمِنْ وَلَدِهِ لِبَطْنِهِ مِيرَاثَ الْأُمِّ كَامِلًا وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُكْمِ بَيْنَ الْمَوْلُودَيْنِ فَفِي التَّوْضِيحِ.
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ قَاسِمٍ رَأَيْت لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ أَنَّ مِثْلَ هَذَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي ظَهْرٍ وَلَا بَطْنٍ فَلَيْسَا بِأَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَلَا لِأُمٍّ اهـ.
وَفِي الْجَوَاهِرِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَيْ الْبَوْلُ مِنْهُمَا مَعًا مُتَكَافِئًا اُعْتُبِرَتْ اللِّحْيَةُ أَوْ كِبَرُ الثَّدْيَيْنِ وَمُشَابَهَتُهُمَا لِثَدْيَيْ النِّسَاءِ، فَإِنْ اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ اُعْتُبِرَ حَالُهُ عِنْدَ بُلُوغِهِ، فَإِنْ وُجِدَ الْحَيْضُ حُكِمَ بِهِ، وَإِنْ وُجِدَ الِاحْتِلَامُ حُكِمَ بِهِ، وَإِنْ اجْتَمَعَا فَمُشْكِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَلَا النِّسَاءِ وَإِنَّمَا لَهُ مَكَانٌ يَبُولُ مِنْهُ اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ، فَإِنْ ظَهَرَتْ عَلَامَةٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
تُمَيِّزُهُ وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ، وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ، ثُمَّ قَالَ وَإِذَا انْتَهَى إلَى الْإِشْكَالِ عُدَّتْ الْأَضْلَاعُ فَلِلرَّجُلِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ضِلْعًا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَمِنْ الْأَيْسَرِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ لِأَنَّ حَوَّاءَ عليها السلام خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ مِنْ أَضْلَاعِ آدَمَ عليه الصلاة والسلام مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ، فَبَقِيَ الذَّكَرُ نَاقِصًا ضِلْعًا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.
ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا مُتَكَافِئًا فَمُشْكِلٌ فِي حَدِّ الصِّغَرِ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي كِبَرِهِ وَبُلُوغِهِ، فَإِنْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ وَلَمْ يَنْبُتْ لَهُ ثَدْيٌ فَهُوَ رَجُلٌ؛ لِأَنَّهَا عَلَامَةُ الذُّكُورَةِ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ لَهُ لِحْيَةٌ وَخَرَجَ لَهُ ثَدْيُ فَهُوَ امْرَأَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الرَّحِمِ وَتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ، فَإِنْ لَمْ يَنْبُتَا أَوْ نَبَتَا جَمِيعًا نُظِرَ فَإِنْ حَاضَتْ فَهِيَ امْرَأَةٌ، وَإِنْ احْتَلَمَ فَهُوَ ذَكَرٌ، فَإِنْ حَاضَ وَاحْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَمُشْكِلٌ عِنْدَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْخُنْثَى الْأَعْلَى.
قَوْلُهُ شَاذَّةٌ ذَهَبَ إلَيْهَا بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى عَدَدِ أَضْلَاعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ، وَزَادَ اللَّهُ سبحانه وتعالى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ أَلْقَى عَلَيْهِ النَّوْمَ وَاسْتَلَّ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرَ ضِلْعًا خَلَقَ مِنْهُ حَوَّاءَ، ثُمَّ قَالَ وَعِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ لَا يَكُونُ مُشْكِلًا فِي صِغَرِهِ وَلَا فِي كِبَرِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رضي الله عنه وَتَبِعَهُ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَالْجَمَاعَةُ عَلَى خِلَافِهِمَا، وَذَكَرَ الْعُقْبَانِيُّ قَوْلَ مَنْ يَعُدُّ الْأَضْلَاعَ، قَالَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَأَضْلَاعُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَأَضْلَاعُ الْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَضْلَاعَ الرَّجُلِ تُسَاوِي أَضْلَاعَ الْمَرْأَةِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا مِنْ أَيِّ جَانِبٍ الزِّيَادَةُ، وَاَلَّذِينَ قَالُوا إنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ بِضِلْعٍ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ مِنْ أَضْلَاعِ آدَمَ وَهِيَ الْقُصْرَى اُسْتُلَّتْ مِنْهُ وَهُوَ نَائِمٌ وَأَيَّدُوا هَذَا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«إنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجَ» ، الْحَدِيثَ، وَفِي إثْبَاتِ الْأَحْكَامِ بِمِثْلِ هَذَا ضَعْفٌ وَدَلَّ الْعِيَانُ عَلَى خِلَافِهِ فَقَدْ أَطْبَقَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ عَلَى أَنَّهُمْ عَايَنُوا أَضْلَاعَ الصِّنْفَيْنِ مُتَسَاوِيَةَ الْعَدَدِ اهـ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
وَالضِّلْعُ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَتَسْكِينِهَا جَائِزٌ قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَجْرَأُ بِالْهَمْزِ مِنْ الْجُرْأَةِ وَهِيَ الشَّجَاعَةُ، وَقَوْلُهُ خَاصِي بِلَا هَمْزٍ اسْمُ فَاعِلِ خَصِيَ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ الشَّافِعِيَّةُ الْأَضْلَاعَ وَلَا اللِّحْيَةَ وَلَا الثَّدْيَ وَلَا نُزُولَ اللَّبَنِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَذَكَرُوا لَهُ عَلَامَةً أُخْرَى وَهِيَ مَيْلُهُ إلَى أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ، وَقَالُوا يَصْدُقُ فِيهِ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: إذَا حَكَمَ بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ بِسَبَبِ عَلَامَةٍ ثُمَّ حَدَثَتْ لَهُ عَلَامَةٌ أُخْرَى دَالَّةٌ عَلَى ضِدِّ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ، فَقَالَ الْعُقْبَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ فِيهِ إلَّا مَا رَأَيْته لِبَعْضِ أَشْيَاخِي وَنَصُّهُ إنْ حُكِمَ بِأَنَّهُ ذَكَرٌ بِعَلَامَاتٍ ثُمَّ جَاءَتْ عَلَامَاتٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى أَوْ بِالْعَكْسِ فَلَا يَنْتَقِلُ عَمَّا حُكِمَ بِهِ أَوَّلًا بِأَنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ ثُمَّ حَاضَ أَوْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ ثُمَّ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ قَالَ شَيْخُنَا، وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَرِيبٌ مِنْهُ قَالُوا إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةٌ حَتَّى مَيْلُهُ إلَى الرِّجَالِ وَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ ثُمَّ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْوِلَادَةِ فَلَا يَبْطُلُ قَوْلُهُ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي حُكْمِ نِكَاحِهِ يَمْتَنِعُ النِّكَاحُ فِي حَقِّهِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ عَبْدُ الْحَقِّ لَا يَطَأُ وَلَا يُوطَأُ، وَقِيلَ يَطَأُ أَمَتَهُ. وَفِي التَّوْضِيحِ ابْنُ الْقَاسِمِ يَمْتَنِعُ نِكَاحُهُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ. اللَّخْمِيُّ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحٌ أَيْ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ الشَّافِعِيَّةُ يُخَيَّرُ فِي نِكَاحِهِ بِإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه يُنْكَحُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ ثُمَّ لَا يَنْتَقِلُ عَمَّا اخْتَارَهُ الْعُقْبَانِيُّ لَعَلَّهُ أَرَادَ وَفَعَلَهُ أَمَّا اخْتِيَارُهُ دُونَ فِعْلِهِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ اخْتِيَارِهِ الْوَجْهَ الْآخَرَ، ثُمَّ بَحَثَ فِي إبَاحَةِ نِكَاحِهِ وَنَحْوِهِ لِابْنِ يُونُسَ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي حُكْمِ شَهَادَتِهِ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ يُحْكَمُ فِيهِ بِالْأَحْوَطِ فِي صَلَاتِهِ وَاسْتِتَارِهِ وَشَهَادَتِهِ الْعُقْبَانِيُّ سُلُوكُ الْأَحْوَطِ فِي شَهَادَتِهِ أَنْ لَا تُقْبَلَ إلَّا فِي الْمَالِ وَيُعَدُّ فِيهَا امْرَأَةً.
السَّادِسَ عَشَرَ: فِي سَهْمِهِ فِي الْجِهَادِ إذَا غَزَا ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُخْتَصَرِ الْحَوفِيِّ سَهْمُهُ فِي الْجِهَادِ رُبُعُ سَهْمٍ، وَاسْتُشْكِلَ وَقِيلَ نِصْفٌ، وَفِي مُخْتَصَرِهِ الْفِقْهِيِّ فِي كَوْنِ الْوَاجِبِ لَهُ إنْ غَزَا رُبُعَ أَوْ نِصْفَ سَهْمٍ نَقَلَ الصِّقِلِّيُّ عَنْ الْمَذْهَبِ مَعَ قَوْلِ عَبْدِ الْحَقِّ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، مَعَ نَقْلِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
السَّابِعَ عَشَرَ: فِي حَدِّهِ إذَا زَنَى بِذَكَرِهِ أَوْ فَرْجِهِ أَوْ زَنَى بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ قِيلَ إنْ زَنَى بِذَكَرِهِ فَلَا يُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ كَأُصْبُعٍ وَبِفَرْجِهِ يُحَدُّ الْمُتَيْطِيُّ فِي حَدِّهِ إنْ وَلَدَ مِنْ فَرْجِهِ قَوْلَا بَعْضِهِمْ وَأَكْثَرِهِمْ لِحَدِيثِ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ، وَنَزَلَتْ بِحَيَّانَ فَاخْتَلَفَ فِيهَا فُقَهَاؤُهَا فَأَفْتَى ابْنُ أَيْمَنَ وَغَيْرُهُ يَنْفِي الْحَدَّ وَوَضَعَ الْخُنْثَى ابْنًا وَمَاتَ مِنْ نِفَاسِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ فَيَتَحَصَّلُ فِي حَدِّهِ، ثَالِثُهَا إنْ وَلَدَ مِنْ فَرْجِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ مِنْ فَرْجِهِ دَلِيلُ أُنُوثَتِهِ، وَمَفْهُومُ أَقْوَالِهِمْ أَنَّهُ إنْ زَنَى بِذَكَرِهِ فَلَا يُحَدُّ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ مِثْلَهُ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ وَيُؤَدَّبُ وَمِثْلُهُ فِي نَوَازِلِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَفِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مَنْ وَطِئَ خُنْثَى غَصْبًا حُدَّ، زَادَ الشَّعْبِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.
قُلْت هَذَا عَلَى قَوْلِ الْأَقَلِّ وَعَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَابْنِ أَيْمَنَ لَا يُحَدُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إشْكَالُهُ كَصِغَرِ الْأُنْثَى يُحَدُّ وَاطِئُهَا وَلَا تُحَدُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ. قُلْت الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ زَنَى بِفَرْجِهِ وَذَكَرِهِ يُحَدُّ اتِّفَاقًا، وَاقْتَصَرَ ابْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ إنْ زَنَى بِذَكَرِهِ لَا يُحَدُّ، وَإِنْ وَطِئَ فِي فَرْجِهِ يُحَدُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي قَذْفِهِ ابْنُ عَرَفَةَ حَدُّ قَاذِفِهِ يَجْرِي عَلَى حَدِّهِ.
التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي سِجْنِهِ إذَا سُجِنَ، فَإِنَّهُ يُسْجَنُ وَحْدَهُ لَا مَعَ الرِّجَالِ وَلَا مَعَ النِّسَاءِ، نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ بَعْضِ التَّعَالِيقِ.
الْعِشْرُونَ: فِي إمَامَتِهِ تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ إمَامَتَهُ لَا تَجُوزُ وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ اقْتَدَى بِهِ.
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي مَحَلِّهِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ بَيْنَ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَصُفُوفِ النِّسَاءِ.
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي اسْتِتَارِهِ فِي الصَّلَاةِ. عَبْدُ الْحَقِّ لَا يُصَلِّي إلَّا مُسْتَتِرًا فِي آخِرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَأَوَّلِ صُفُوفِ النِّسَاءِ ابْنُ يُونُسَ نَحْوَهُ.
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي مَسِّ فَرْجِهِ هَلْ يَنْقُضُ وُضُوءُهُ تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُنْقَضُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي حُكْمِ لُبْسِهِ فِي الْحَجِّ. ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ بَعْضِ التَّعَالِيقِ أَنَّهُ يَلْبَسُ مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ، وَيَفْتَدِي أَيْ لِمَا يَفْتَدِي لَهُ الرَّجُلُ. ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَلْبَسُ مَا تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ ابْتِدَاءً وَالْأَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُهُ، وَفِي غَيْرِهِ لَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءً فَلَا يَلْبَسُ إلَّا لِحَاجَةٍ. سَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ يَوْمَ عَرَفَةَ مَرْكُوبًا يَقِفُ عَلَيْهِ لِلدُّعَاءِ جَالِسًا كَالْمَرْأَةِ وَلَا يَقِفُ كَالرَّجُلِ.
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: يَحْتَاطُ فِي حَجِّهِ فَلَا يَحُجُّ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ لَا مَعَ جَمَاعَةٍ رِجَالٍ فَقَطْ، وَلَا مَعَ نِسَاءٍ فَقَطْ. ابْنُ عَرَفَةَ إلَّا أَنْ يَكُنْ جَوَارِيَهُ أَوْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ.
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِيمَنْ يُغَسِّلُهُ إذَا مَاتَ. ابْنُ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ ابْنِ أَخِي هِشَامٍ إنْ مَاتَ اُشْتُرِيَ لَهُ خَادِمٌ يُغَسِّلُهُ. اهـ. وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَهِيَ أَمَتُهُ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَهِيَ امْرَأَةٌ إلَّا أَنَّهَا تُؤْمَرُ بِسَتْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّهُ يُشْتَرَى لَهُ أَمَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُيَمَّمُ وَصَرَّحَ بِهِ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ.
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي مَوْضِعِ نَعْشِهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِهَا.
الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: فِي مَحَلِّ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالظَّاهِرُ وُقُوفُهُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ احْتِيَاطًا عَلَى جِهَةِ الْأَوْلَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي دِيَتِهِ إذَا قُتِلَ خَطَأً. السُّهَيْلِيُّ دِيَتُهُ كَإِرْثِهِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَنَحْوُهُ لِلْقَلَشَانِيِّ. ابْنُ عَرَفَةَ فِي نَوَازِلِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي قَطْعِ ذَكَرِهِ نِصْفُ دِيَةٍ وَنِصْفُ حُكُومَةٍ.
الثَّلَاثُونَ: إنْ ادَّعَى مُشْتَرِي أَمَةٍ أَنَّهُ وَجَدَهَا خُنْثَى غَطَّى فَرْجَهُ وَنَظَرَ الرِّجَالُ ذَكَرَهُ وَغَطَّى ذَكَرَهُ وَنَظَرَ النِّسَاءُ فَرْجَهُ.
الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: إنْ ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنَّهُ وَجَدَ صَاحِبَهُ خُنْثَى، فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ كَمَسْأَلَةِ الْأَمَةِ وَنَزَلَتْ بِتُونُسَ، وَفُسِخَ نِكَاحُهُ وَفِي نَظَرِ الرِّجَالِ ذَكَرَهُ وَالنِّسَاءِ فَرْجَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالنَّظَرِ لِلْفَرْجِ فِي عَيْبِ الزَّوْجَيْنِ احْتِمَالٌ لِلْفَرْقِ بِتَحَقُّقِ ذُكُورَةِ الرَّجُلِ وَأُنُوثَةِ الْمَرْأَةِ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: فِي وُجُودِ الْخُنْثَى فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّينَ. النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ قِيلَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ خُنْثَى إلَّا الْآدَمِيَّ وَالْإِبِلَ. النَّوَوِيُّ وَالْبَقَرَ، فَقَدْ جَاءَنِي جَمَاعَةٌ أَثِقُ بِهِمْ يَوْمَ عَرَفَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ فَقَالُوا إنَّ عِنْدَهُمْ بَقَرَةً خُنْثَى لَيْسَ لَهَا فَرْجُ الْأُنْثَى وَلَا ذَكَرُ الثَّوْرِ، وَإِنَّمَا لَهَا خَرْقٌ عِنْدَ ضَرْعِهَا يَجْرِي مِنْهُ بَوْلُهَا، وَسَأَلُوا عَنْ حُكْمِ التَّضْحِيَةِ بِهَا فَقُلْت لَهُمْ تُجْزِئُ؛ لِأَنَّهَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَكِلَاهُمَا يُجْزِئُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ اهـ. الْحَطّ فِيهِ بَحْثٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا النَّقْصُ لَا يَضُرُّ بِمَنْزِلَةِ الْخِصَاءِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى، كَلَامُ الْحَطّ.
الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: إنْ تَعَارَضَ عَلَامَتَانِ قُدِّمَ الْأَقْوَى كَمَنِيِّ الرِّجَالِ عَلَى ثَدْيِ النِّسَاءِ وَإِلَّا فَمُشْكِلٌ كَاللِّحْيَةِ وَالثَّدْيِ عَلَى الظَّاهِرِ فِيمَا قَالَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَجَوَابُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ إلَخْ.
قَوْلُهُ (فَلَا إشْكَالَ) فِي الْخُنْثَى لِاتِّضَاحِ ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ بِعَلَامَتِهَا، وَفِيهِ بَرَاعَةٌ مُقَطَّعٌ وَهُوَ إتْيَانُ الْمُتَكَلِّمِ آخِرَ كَلَامِهِ بِمَا يُؤْذِنُ بِانْتِهَائِهِ وَلَوْ بِوَجْهٍ دَقِيقٍ كَقَوْلِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيّ:
بَقِيت بَقَاءَ الدَّهْرِ يَا كَهْفَ أَهْلِهِ
…
وَهَذَا دُعَاءٌ لِلْبَرِيَّةِ شَامِلُ
مَعَ الْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ أَوْ التَّفَاؤُلُ أَوْ فِي الْمَذْهَبِ بَعْدَ تَأْلِيفِهِ، وَلَيْسَ هَذَا تَوْرِيَةٌ وَلَا تَلْمِيحًا اصْطِلَاحِيَّيْنِ، بَلْ هُوَ مَعْنًى عُرْضِيٌّ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ فِيهِ اللَّفْظُ، فَلَا يُوصَفُ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ وَلَا كِتَابَةٍ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ دَالًّا عَلَيْهِ بِمُطَابَقَةٍ وَلَا تَضَمُّنٍ وَلَا الْتِزَامٍ وَالدَّلَالَةُ الْمُنْحَصِرَةُ فِي هَذِهِ، إنَّمَا هِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَقْصُودِ الْأَصْلِيِّ الْمَسُوقِ لِأَجْلِهِ الْكَلَامُ كَمَا حَقَّقَهُ السَّيِّدُ عَلِيٌّ الْمُطَوِّلُ، وَحُسْنُ الِانْتِهَاءِ مِمَّا يَتَأَكَّدُ التَّأَنُّقُ فِيهِ عِنْدَ الْبُلَغَاءِ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ مَا يَعِيهِ السَّمْعُ وَيَرْتَسِمُ فِي النَّفْسِ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَلَذًّا جَبَرَ مَا قَبْلَهُ مِنْ التَّقْصِيرِ كَالطَّعَامِ اللَّذِيذِ بَعْدَ الْأَطْعِمَةِ التَّفِهَةِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا أَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَهَا. اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ تُحْمَدَ بِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ تُحْمَدَ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ لَك الشُّكْرُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[منح الجليل]
تُشْكَرَ بِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ تُشْكَرَ عَلَيْهِ حَمْدًا وَشُكْرًا دَائِمَيْنِ بِدَوَامِك عَدَدَ مَا عَلِمْت وَزِنَةَ مَا عَلِمْت وَمِلْءَ مَا عَلِمْت وَعَدَدَ كَلِمَاتِك وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ وَلَك الشُّكْرُ بِكُلِّ ذَلِكَ كَذَلِكَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِك، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُثْنَى عَلَيْك، وَإِنَّمَا هِيَ أَعْرَاضٌ تَدُلُّ عَلَى كَرْمِك قَدْ مَنَحْتهَا لَنَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِك لِنَعْبُدَك بِهَا عَلَى أَقْدَارِنَا لَا عَلَى قَدْرِك، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَنَبِيِّك وَرَسُولِك النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا عَدَدَ مَعْلُومَاتِك فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.