المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌[تعريف الحج والعمرة]

بسم الله الرحمن الرحيم

[تعريف الحج والعمرة]

اعلم – رحمك الله – أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين وهما: الحج والعمرة.

فأما الحج،فهو أحد أركان الإسلام، ولا يجوز إلا في وقت مخصوص، ولابد من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك1

وأما العمرة، فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل؟ 2

1الحج هو التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في السنة.

2 المذهب، وبه قال الشافعي: أنها واجبة مطلقا.

وعند أبي حنيفة، ومالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية: أنها سنة.

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب، وذلك من ثلاثة أوجه

ثم ساقها".

وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله "والذي يظهر أنها واجبة؛ لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: " نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ". فقوله: "عليهن" ظاهر في الوجوب؛ لأن "على" من صيغ الوجوب، كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه" =

ص: 19

وليس لها وقت مخصوص، بل تجوز أي وقت كان.

وهي: أن تزور البيت فتحرم من الميقات، ثم تطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحلق أو تقصر 1،وقد تمت عمرتك.

إذا علمت ذلك، فمن سهولة هذا الدين، وعدم الحرج فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد،2

وقد كان الجاهلية قبله يخصون للحج سفرا، وللعمرة وحدها سفرا،3 وكانوا يعتمرون في رجب، ويعتمرون أيضا في غيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، فإذا 4 وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل.

= انظر "بدائع الصنائع" 2/226، "الأم" 2/ 144، "الفروع" 3/ 203، "مجموعه الفتاوى 26 / 197، أضواء البيان 5 / 657، مفيد الأنام "ص" 5، الشرح الممتع" 7/9، " لموسوعة الفقهية" 3/ 314

1 النهاية لابن الأثير 3/ 297. ولو قيل: " إنها التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير على ما جاء في السنة" لكان أولى.

2 كما في حديث جابر بن عبد الله الآتي.

3 لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون: إنها من أفجر الفجور. .. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها لإبطال ذلك الاعتقاد، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة.

"شرح مسلم" للنووي 8 / 167، "المفهم" للقرطبي 3/ 313.

4 في المخطوط: "وإلا فإذا"، وهي زائدة لا معنى لها.

ص: 20