الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن جميل إلا خصلة واحدة، فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، فقال أحمد:"كنت أرى لك عقلا، عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا أتركها لقولك"1
= وروى أيضا 1244: أن رجلا من بني الهجيم قال لابن عباس: ما هذه الفتيا التي تشغفت أو تشغبت بالناس: أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: "سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم "
وروى عبد الرزاق عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: "من جاء مهلا بالحج، فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبي.
قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليك، قال: هي سنة نبيكم وإن رغمتم".
فالذي جرى له رضي الله عنه هو إنكار الناس عليه قوله بوجوب التمتع، وأن من طاف وسعى وحلق أو قصر فقد حل. ..
وانظر "زاد المعاد" 2/185- 186
1المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف" 8/ 188، و"شرح منتهى الإرادات"2/451
[الإحرام]
فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب2 فإذا
2 أما الاغتسال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره: أما فعله: فقد روى الترمذي وحسنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.
وأما أمره ففي حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم برقم 1218 أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست في ذي الحليفة فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، واستثفري بثوب واحرمي"
وأما التنظف بأخذ الشعر والظفر، فلم يرد فيه دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا =
تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، ثم صل ركعتين، ثم لب بالعمرة إذا سلمت منها1
= أن يقال: إن ذلك داخل في جملة اغتساله.
ثم يقال: إذا لم يكن محتاجا لأخذ شعره وظفره فلا يسن له حينئذ أخذ شيء منها أما إذا كان محتاجا فلا بأس.
وأما التطيب: فقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"
1 لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة" أخرجه الترمذي 819، والنسائي 5/162،وأحمد 2/285.
قال الترمذي "هذا حديث حسن غريب".
قلت: إسناده ضعيف، لضعف خصيف بن عبد الرحمن.
ثم قال الترمذي: "وهو الذي يستحبه أهل العلم، أن يحرم الرجل في دبر الصلاة"
وهو المذهب: أنه يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة.
وقيل: يلبي إذا استوى على راحلته؛ لحديث جابر الطويل، وفيه:"ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك"
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ فقال:"كل قد جاء في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله"
قلت: والقول بأنه يلبي إذا استوى على راحلته أقرب، حتى يتمكن من الطيب، وتسريح شعره ونحو ذلك.
بقي أن يقال: كونه يحرم عقب صلاة مفروضة لا إشكال فيه، لكن إذا لم يكن وقت صلاة، فهل يصلي ركعتين تطوعا للإحرام ثم يحرم بعد ذلك؟ =
ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام، بل محلها القلب.
وصفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة "لك" 1
والملك، لا شريك لك.
هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم2 ويسحب رفع الصوت بها، والإكثار منها 3
وتتأكد: إذا علا نشزا أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة
= طاهر كلام الشيخ رحمه الله هو هذا، حيث قال:" ثم صل ركعتين".
وقد نقل ابن قدامة صلاة ركعتين للإحرام عن جماعة من السلف.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح"
انظر: "المقنع مع الإنصاف" 8/143، المغني، 5/80، "مجموع الفتاوى" 26/109.
1 لفظة "لك" سقطت من المخطوط.
2 كما رواها جابر في حديثه الطويل، أخرجه مسلم برقم 1218.
3 لما روى خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "العج والثج" رواه الترمذي وابن ماجه وفي سنده ضعف.
والعج: رفع الصوت بالتلبية. "النهاية 3/184.
وبوب البخاري في "صحيحه" 3/408، باب رفع الصوت بالإهلال.