الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن كان مريضا أو محبوسا فله أن يأمر من يرمي عنه.
فإذا نفر من منى إلى مكة وإن كان لم يفض يوم العيد طاف بالبيت طواف الزيارة.
[طواف الوداع]
فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه، وهو الذي يسمى طواف الوداع 1
=بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها"
قال سالم: وكان ابن عمر يفعله.
أخرجه البخاري 1753،وأحمد 2/152
1 وهو من واجبات الحج. "المغني " 5/316.
لكنه يسقط عن الحائض والنفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"أخرجه البخاري 1755،ومسلم 1328،
الوقوف بالمتلزم
…
[الوقوف بالملتزم]
فإذا فرغ من الوداع وقف بالملتزم ويدعو الله تبارك وتعالى 2 والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأحكم وأعز وأكرم.
2 لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه قال طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر =
................................................................
الكعبة، قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى أستلم الحجر وأقام بين الركن، والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"
أخرجه أبو داود 1899،وابن ماجه 2962، وعبد الرزاق 9043، والبيهقي 5/93، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب به، وفي رواية عبد الرزاق وابن ماجه: عن أبيه عن جده".
والحديث ضعيف، لضعف المثنى بن الصباح، كما في "التقريب" ص 920 وللاضطراب في إسناده.
*وقد ورد له شاهد من حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسطهم".
أخرجه أبو داود 1898، وأحمد 3/431،والبيهقي 5/92 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن يزيد أبي بن زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن 00فذكره.
وإسناده ضعيف، لضعف يزيد ين أبي زياد، كما في "التقريب"ص 1075.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنه في تعليقه على زاد المعاد"عن هذين الحديثين – فيما دونته عنه -: "والصواب أن كلاهما ضعيف، وهذا مما تتوافر الهمم على نقله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عدة أطوافة، ولو فعله لنقل".
*وقد ورد فعله عن بعض الصحابة:
*فأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" 1/165 من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"إن ما بين الحجر والباب لا يقوم فيه إنسان فيدعو الله تعالى بشيء إلا رأى في حاجته بعض الذي يحب"
وأخرجه البيهقي 5/164،وفي "شعب الإيمان" 3/457 رقم 4060 من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير به نحوه، إلا أنه أسقط =
...............................................................................................
= مجاهدا من الإسناد ورواية الحسين بن واقد أرجح، لأن إبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع الأنصاري:"ضعيف"كما في "التقريب" ص 104، والحسين بن واقد:" ثقة له أوهام" كما في "التقريب" ص 251.
ومع ذلك فالأثر فيه ضعف بطريقيه، ولذا قال النووي رحمه الله في "المجموع" 8/261 "رواه البيهقي موقوفا على ابن عباس بإسناد ضعيف، والله أعلم.
وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على التسامح في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها، مما ليس من الأحكام، والله أعلم".
*وأخرجه عبد الرزاق 9047 عن ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"هذا الملتزم بين الركن والباب" وإسناده صحيح، كما قال ابن حجر في "الدراية" 2/31.
*وأخرج أيضا 9048 عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يلصق بالبيت صدره ويده وبطنه.
وإسناده صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "منسكه" -ضمن مجموع الفتاوى – 26/142: "وإن أحب أن يأتي الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو، ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة 00"
وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" 7/402: وهذه مسألة – يعني الوقوف بالملتزم – اختلف فيها العلماء، مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
…
" ثم قال: "وعلى هذا فالالتزام لا بأس به، ما لم يكن في أذية وضيق".
والله أعلم.
وكان الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه مساء يوم الأربعاء 5/جمادى الآخرة /1423هـ في عنيزة