المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الفدية] ويجوز له أن يقود بعيره، وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، - منسك الحج

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌[الفدية] ويجوز له أن يقود بعيره، وأن يغسل رأسه وبدنه برفق،

[الفدية]

ويجوز له أن يقود بعيره، وأن يغسل رأسه وبدنه برفق، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله ويجب عليه الفدية 1

ويجتنب ما نهاه الله عنه في كتابه من الرفث، وهو إتيان أهله. والفسوق وهي المعاصي كلها.

أخرجه البخاري 1825، ومسلم 1193،

وأما تحريم الإعانة على قتله بالإشارة أو الدلالة أو نحوها: فلما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة قتله الحمار الوحشي، وهو غير محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين:" هل منكم أحد أمر أو أشار إلية بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها "

أخرجه البخاري 1821، ومسلم 1196،واللفظ له.

1 وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة.

وهذه تسمى فدية الأذى وهي مأخوذة من قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: من الآية196]

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال:" ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، قال " فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع "

أخرجه البخاري 1816، ومسلم 1201.

وفي لفظ لمسلم: "أو أنسك نسيكة".

ص: 27

ومعنى هذا أنه يتغلظ الذنب ويتأكد اجتنابه، وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره، وكذلك الحرم ليست فيه كالمعصية في غيره.

ويجتنب الجدال، وهو مماراة صاحبك حتى تغضبه 1

ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع، واحتج أحمد بأن شريحا إذا أحرم كأنه حية صماء 2

وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه 3

وفدية الأذى إذا وجد سببها في غير الإحرام جاز ذبحها وتفرقتها في المكان الذي وجد السبب فيه.

فإذا وصل إلى مكة فمن حين يدخل من أنصاب الحرم فليحذر من المعاصي، فقد قال تعالى:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: من الآية25]

ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره، أو يحش شيئا من حشيشه،4 ولا يأخذ شيئا من ورق شجره.

1 لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: من الآية197]

انظر: "تفسير البغوي" 1/172، وتفسير القرطبي 2/407.

2 المقنع مع الإنصاف والشرح" 8/373، مسائل أحمد رواية أبي داود"ص 142.

3 "المغني" 5/391.

4 لما روى ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حرم الله مكة، فلم =

ص: 28