المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الإفاضة إلى البيت والتحلل] - منسك الحج

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌[الإفاضة إلى البيت والتحلل]

ثم ينحر إن كان معه هدي 1ويحلق رأسه ويقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء 2

1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط، وقد كتبت:"شيئا" فأثبت الصواب من المصادر.

2 ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق معا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند أصحابه، ومذهب الشافعي.

لحديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف جدا.

وعند أحمد رواية أخرى: أنه يحصل برمي جمرة العقبة، وهو قول عطاء ومالك، وأبي الثور، قال ابن قدامة:" وهو الصحيح إن شاء الله"،لحديث ابن عباس مرفوعا:" إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " رواه ابن ماجه.

قلت: وهذا القول أقوى، إلا أنه يمنع من الجزم به قول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.

ولو كان يحل بالرمي فقط، لقالت:"ولحله قبل أن يحلق".

فالأحوط أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق".

انظر:"المغني" 5/309،" المجموع" 8/229،"الشرح الممتع" 7/365.

ص: 49

[الإفاضة إلى البيت والتحلل]

فإن أفاض ذلك اليوم طاف بالبيت طواف الزيارة وهو

ص: 49