المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ومن كان مريضا أو محبوسا فله أن يأمر من يرمي - منسك الحج

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ومن كان مريضا أو محبوسا فله أن يأمر من يرمي

ومن كان مريضا أو محبوسا فله أن يأمر من يرمي عنه.

فإذا نفر من منى إلى مكة وإن كان لم يفض يوم العيد طاف بالبيت طواف الزيارة.

ص: 52

[طواف الوداع]

فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه، وهو الذي يسمى طواف الوداع 1

=بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها"

قال سالم: وكان ابن عمر يفعله.

أخرجه البخاري 1753،وأحمد 2/152

1 وهو من واجبات الحج. "المغني " 5/316.

لكنه يسقط عن الحائض والنفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"أخرجه البخاري 1755،ومسلم 1328،

ص: 52

‌الوقوف بالمتلزم

[الوقوف بالملتزم]

فإذا فرغ من الوداع وقف بالملتزم ويدعو الله تبارك وتعالى 2 والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأحكم وأعز وأكرم.

2 لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه قال طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر =

ص: 52