الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ " رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ "(1) وَأَكْثَرُهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْكُتُبِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، إِمَّا بِإِسْنَادٍ، وَإِمَّا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، مِثْلُ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَسُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُصَنَّفِ وَكِيعٍ، وَمُصَنَّفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُنَنِ الْأَثْرَمِ، وَمَسَائِلِ حَرْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، وَصَالِحٍ، وَأَمْثَالُهُمْ مِثْلُ كِتَابِ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ (2) ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ.
[فصل كلام الرافضي على عمر رضي الله عنه والكلام على موقفه من فدك]
فَصْلٌ (3)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (4) : " وَلَمَّا وَعَظَتْ فَاطِمَةُ (5) . أَبَا بَكْرٍ فِي فَدَكٍ، كَتَبَ لَهَا كِتَابًا بِهَا (6) ، وَرَدَّهَا عَلَيْهَا، فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ،
(1) لَمْ يَذْكُرْ سَزْكِينُ هَذَا الْكِتَابَ ضِمْنَ الْكُتُبِ الْمَخْطُوطَةِ الْمَوْجُودَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِيٍّ الْمَرْوَزِيِّ: انْظُرْ: م [0 - 9] ج [0 - 9] ص [0 - 9] 97 - 198، وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ كِتَابًا بِهَذَا الْعُنْوَانِ لِلْبُخَارِيِّ انْظُرْ م [0 - 9] ج [0 - 9] ص 258
(2)
وَالطَّحَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: فِي (ح)، (ب) : الطَّبَرِيُّ وَابْنُ نَصْرٍ، وَسَقَطَتْ كَلِمَةُ " وَالطَّحَاوِيِّ " مِنْ (ر) ، (ي) .
(3)
فَصْلٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ح) ، (ر) ، وَفِي (ي) الْفَصْلِ الثَّانِي وَالثَلَاثُونَ.
(4)
فِي (ك) ص 137 (م) .
(5)
ك: فَاطِمَةُ عليها السلام
(6)
بِهَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) ، (ك) .
فَلَقِيَهَا (1) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَحَرَّقَ (2) الْكِتَابَ، فَدَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا فَعَلَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ بِهِ، وَعَطَّلَ حُدُودَ (3) اللَّهِ فَلَمْ يَحُدَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْبَغِي، وَكَانَ (4) . يُعْطِي عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَغَيَّرَ حُكْمَ اللَّهِ فِي الْمَنْفَيِّينَ (5) ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَعْرِفَةِ فِي الْأَحْكَامِ ".
وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ الَّذِي لَا يَسْتَرِيبُ (6) فِيهِ عَالِمٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلَا يُعْرَفْ لَهُ إِسْنَادٌ، وَأَبُو بَكْرٍ لَمْ يَكْتُبْ فَدَكًا قَطُّ لِأَحَدٍ لَا لِفَاطِمَةَ، وَلَا غَيْرِهَا (7) ، وَلَا دَعَتْ فَاطِمَةُ عَلَى عُمَرَ.
وَمَا فَعَلَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ كَرَامَةٌ فِي حَقِّ عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ أَعْظَمُ مِمَّا فَعَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ بِعَلِيٍّ رضي الله عنه، وَمَا فَعَلَهُ قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ رضي الله عنه بِهِ. فَإِنَّ أَبَا لُؤْلُؤَةَ كَافِرٌ قَتَلَ عُمَرَ كَمَا يَقْتُلُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ، وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ أَعْظَمُ مِنْ شَهَادَةِ مَنْ يَقْتُلُهُ مُسْلِمٌ؛ فَإِنَّ قَتِيلَ الْكَافِرِ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ مِنْ قَتِيلِ الْمُسْلِمِينَ (8) ، وَقَتْلُ أَبِي لُؤْلُؤَةَ لِعُمَرَ كَانَ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةَ بِمُدَّةِ
(1) ن: فَلَفَتَهَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(2)
فَحَرَّقَ: كَذَا فِي (ك) ، (م) ، وَفِي (ب) فَمَزَّقَ، وَفِي (ن) ، (ر) ، (ح) ، (ي) فَخَرَقَ.
(3)
ك: حَدَّ.
(4)
ك: فَكَانَ
(5)
ن: الْمُتَّقِينَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(6)
ن، م: لَمْ يَسْتَرِبْ.
(7)
ب: وَلَا لِغَيْرِهَا.
(8)
ن، م: فَإِنَّ قَتْلَ الْكُفَّارِ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِينَ.
خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَمِنْ أَيْنَ يَعْرِفُ (1) أَنَّ قَتْلَهُ كَانَ بِسَبَبِ دُعَاءٍ حَصَلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ.
وَالدَّاعِي إِذَا دَعَا عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنْ يَقْتُلَهُ كَافِرٌ، كَانَ ذَلِكَ دُعَاءً (2) لَهُ لَا عَلَيْهِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو لِأَصْحَابِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ:" «يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ " فَيَقُولُونَ: لَوْ أَمْتَعْتَنَا بِهِ» ! [وَكَانَ](3) . إِذَا دَعَا لِأَحَدٍ بِذَلِكَ اسْتُشْهِدَ (4) وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ عَلِيًّا ظَلَمَ أَهْلَ صِفِّينَ وَالْخَوَارِجَ حَتَّى دَعَوْا عَلَيْهِ بِمَا فَعَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ، لَمْ يَكُنْ هَذَا أَبْعَدُ عَنِ الْمَعْقُولِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إِنَّ آلَ [سُفْيَانَ بْنِ] حَرْبٍ (5) دَعَوْا عَلَى الْحُسَيْنِ بِمَا فُعِلَ بِهِ.
(1) ن، م: يَعْلَمُ.
(2)
ر، ح، ي: الدُّعَاءُ.
(3)
وَكَانَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)
(4)
الْحَدِيثُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَمَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 5/130 - 131 كِتَابِ الْمَغَازِي بَابِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، 9/7 - 8 كِتَابِ الدِّيَّاتِ، بَابِ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ لَهُ، مُسْلِمٍ 3/1427 - 1429 كِتَابِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، 3/1433 - 1441 كِتَابِ السَّابِقِ، بَابِ غَزْوَةِ ذِي قَرَدَ وَغَيْرِهَا، وَهَذِهِ أَوْفَى الرِّوَايَاتِ وَأَدُلُّهَا عَلَى مَا قَصَدَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَفِيهَا 3/1440: فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ رَبُّكَ، قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ، وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ، وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ ط. الْحَلَبِيِّ 4/46، 47 - 48، 50، 51 - 52.
(5)
ن، م: إِنَّ آلَ حَرْبٍ.
وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي فَدَكٍ؛ [لَمْ](1) يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، وَلَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي حِرْمَانِ [أَهْلِ](2) . بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَلْ كَانَ يُقَدِّمُهُمْ فِي الْعَطَاءِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وَيُفَضِّلُهُمْ فِي الْعَطَاءِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، حَتَّى أَنَّهُ «لَمَّا وَضَعَ الدِّيوَانَ لِلْعَطَاءِ، وَكَتَبَ أَسْمَاءَ النَّاسِ، قَالُوا: نَبْدَأُ بِكَ؟ قَالَ: لَا ابْدَأُوا بِأَقَارِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَضَعُوا عُمَرَ حَيْثُ وَضَعَهُ اللَّهُ، فَبَدَأَ بِبَنِي هَاشِمٍ، وَضَمَّ إِلَيْهِمْ بَنِي الْمُطَّلِبِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ " (3) فَقَدَّمَ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَفَرَضَ لَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّا فَرَضَ لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْقَبَائِلِ، وَفَضَّلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْعَطَاءِ، فَغَضِبَ ابْنُهُ وَقَالَ: تُفَضِّلُ عَلَيَّ أُسَامَةَ؟ قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، وَكَانَ أَبُوهُ أَحَبَّ إِلَى [رَسُولِ اللَّهِ] مِنْ أَبِيكَ» (4) .
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِهِ بَنِي هَاشِمٍ وَتَفْضِيلِهِ لَهُمْ أَمْرٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ بِالسِّيَرِ، لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ اثْنَانِ، فَمَنْ تَكُونُ هَذِهِ مُرَاعَاتُهُ لِأَقَارِبِ الرَّسُولِ وَعِتْرَتِهِ، أَيَظْلِمُ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهِيَ مُصَابَةٌ [بِهِ](5) فِي يَسِيرٍ مِنَ الْمَالِ، وَهُوَ يُعْطِي أَوْلَادَهَا أَضْعَافَ
(1) لَمْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(2)
أَهْلِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)
(3)
سَبَقَ الْحَدِيثُ فِيمَا مَضَى 4/594
(4)
ن، م، ي: أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِيكَ، ر: أَحَبَّ إِلَى أَبِيهِ مِنْكَ، وَهُوَ خَطَأٌ.
(5)
بِهِ: زِيَادَةٌ فِي (ر) ، (ي) .