الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم]
[المنهج الأول في الأدلة العقلية]
[الأول يجب أن يكون الإمام معصوما]
(فَصْلٌ)
قَالَ الرَّافِضِيُّ (1) : " الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى إِمَامَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم (2) . الْأَدِلَّةُ فِي (3) ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى، لَكِنْ نَذْكُرُ الْمُهِمَّ مِنْهَا، وَنُنَظِّمُ (4) أَرْبَعَةَ مَنَاهِجَ: الْمَنْهَجُ (5) الْأَوَّلُ: فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ (6) أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا، وَمَتَى كَانَ ذَلِكَ (7) كَانَ الْإِمَامُ هُوَ عَلِيًّا عليه السلام.
أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الْأُولَى: فَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَدَنِيٌّ بِالطَّبْعِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ مُنْفَرِدًا؛ لِافْتِقَارِهِ فِي بَقَائِهِ إِلَى مَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَلْبَسُ وَيَسْكُنُ (8) ، وَلَا يُمْكِنُ (9) أَنْ يَفْعَلَهَا بِنَفْسِهِ، بَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى مُسَاعَدَةِ
(1) فِي (ك) ص 145، (م) 146 (م) .
(2)
ك: أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -.
(3)
ك: عَلَى.
(4)
ك: وَنُنَظِّمُهُ.
(5)
الْمَنْهَجُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) .
(6)
ن، م: أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ عَلِيٌّ يَجِبُ.
(7)
ك: كَذَلِكَ.
(8)
ك ص 146 م: إِلَى مَأْكَلٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ.
(9)
ن، م: لَا يُمْكِنُ.
غَيْرِهِ، بِحَيْثُ يَفْرَغُ (1) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ (2) ، حَتَّى يَتِمَّ قِيَامُ (3) النَّوْعِ. وَلَمَّا كَانَ الِاجْتِمَاعُ فِي مَظِنَّةِ التَّغَالُبِ وَالتَّغَابُنِ (4) ، بِأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَشْخَاصِ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ، فَتَدْعُوهُ قُوَّتُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ (5) إِلَى أَخْذِهِ وَقَهْرِهِ عَلَيْهِ وَظُلْمِهِ فِيهِ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى وُقُوعِ الْهَرْجِ وَالْمَرْجِ وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ، فَلَا بُدَّ مِنْ نَصْبِ إِمَامٍ مَعْصُومٍ يَصُدُّهُمْ عَنِ الظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي، وَيَمْنَعُهُمْ عَنِ التَّغَالُبِ (6) وَالْقَهْرِ، وَيُنْصِفُ الْمَظْلُومَ (7) مِنَ الظَّالِمِ، وَيُوَصِّلُ الْحَقَّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ وَلَا السَّهْوُ وَلَا الْمَعْصِيَةُ، وَإِلَّا لَافْتَقَرَ (8) إِلَى إِمَامٍ آخَرَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُحْوِجَةَ إِلَى نَصْبِ الْإِمَامِ هِيَ (9) جَوَازُ الْخَطَأِ عَلَى الْأُمَّةِ، فَلَوْ جَازَ الْخَطَأُ عَلَيْهِ لَاحْتَاجَ إِلَى إِمَامٍ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا كَانَ هُوَ الْإِمَامُ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّسَلْسُلُ.
وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: فَظَاهِرَةٌ (10) ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ لَمْ
(1) ن: يَفْزَعُ.
(2)
ك: كُلٌّ مِنْهُمْ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ.
(3)
ك: نِظَامِ.
(4)
ن، م: وَالتَّفَاتُنِ، ك: وَالتَّنَاوُشِ.
(5)
ك: وَتَدْعُو قُوَّتُهُ الشَّهَوِيَّةُ.
(6)
ك: الْغَلَبَةِ.
(7)
ك: وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِ.
(8)
ك: وَإِلَّا افْتَقَرَ.
(9)
ك: هُوَ.
(10)
ك: فَظَاهِرٌ.