الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
مدخل
…
كتاب الصلاة.
باب أوقاتها: وقت1 ظهر بين زوال ومصير ظل الشيء مثله غير ظل استواء العصر إلى غروب والاختيار إلى مصير الظل مثلين فمغرب إلى2 مغيب شفق فعشاء إلى فجر صادق والاختيار إلى ثلث ليل فصبح إلى شمس والاختيار إلى إسفار وكره تسمية مغرب عشاء وعشاء عتمة ونوم قبلها وحديث بعدها إلا في خير وسن تعجيل صلاة لأول وقتها باشتغال3 بأسبابها وإبراد بظهر لشدة حر ببلد حار لمصلى جماعة بمصلى يأتونه بمشقة ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بنحو ورد فإن علم صلاته قبل وقتها أعاد ويبادر بفائت وسن ترتيبه وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها وكره في غير حرم مكة صلاة عند استواء إلا يوم الجمعة وطلوع شمس وبعد صبح حتى ترتفع كرمح وعصر وعند اصفرار حتى تغرب إلا لسبب غير متأخر كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وكسوف وتحية لم يدخل بنيتها فقط وسجدة شكر.
فصل: إنما تجب على مسلم مكلف4 طاهر فلا قضاء على كافر أصلى ولا صبي ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب5 عليها لعشر كصوم أطاقه ولأذى جنون أو نحوه بلا تعد في غير ردة ونحو سكر بتعد ولا حائض ونفساء ولو6 زالت الموانع وبقي قدر تحرم وخلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وخلا قدره ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته أو بعدها فلا إعادة ولو7 طرأ مانع في الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت باب سن أذان وإقامة لرجل ولو منفردا لمكتوبة ولو فائتة ورفع صوته بآذان في غير مصلى
1 وقت الظهر: لما كان الظهر أول صلاة ظهرت وقد بدأ الله تعالى في قوله {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الاسراء: 78] وكانت أو صلاة علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ كغيره بوقتها.
2 إلى مغيب شفق: لخبر مسلم: "ووقت المغرب ما لم يغب الشفق".
3 اشتغال بأسبابها: كطهر وستر إلى أن يفعلها.
4 مكلف: أي بالغ عاقل ذكره أن يفعلها.
5 ويضرب عليها: أي على تركها.
6 ولو زالت الموانع: أي الكفر الأصلي والصبا والإغماء والحيض والنفاس.
7 ولو طرأ مانع: من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس.
أقيمت فيه جماعة وذهبوا وعدمه1 فيه وإقامة لغيره2 وأن يقال في نحو عيد الصلاة جامعة ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها ومعظم الأذان مثنى والإقامة فرادى وشرط فيهما ترتيب وولاء ولجماعة جهر وعدم بناء غير ودخول وقت إلا أذان صبح فمن نصف ليل وفي مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ولغير نساء ذكورة وسن3 إدراجها وخفضها وترتيله4 وترجيع فيه وتثويب5 في صبح وقيام فيهما وتوجه لقبلة وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة وشمالا مرة في حي على الفلاح ويكون كل عدلا صيتا حسن6 الصوت وكرها من فاسق وصبي وأعمى وحده ومحدث ولجنب أشد في إقامة أغلظ وهما7 أفضل من الإمامة وسن مؤذنان لمصلى فيؤذن واحد قبل فجر وآخر8 بعده ولسامعهما مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة فيحولق9 ويقول: صدقت وبررت10 وأقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ولكل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ثم اللهم رب هذه الدعوة إلخ11.
باب التوجه12 شرط لصلاة قادر إلا في شدة خوف ونفلي سفر مباح لقاصد معين فلمسافر تنفل راكبا13 وماشيا فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد14 وإتمام الأركان لزمه وإلا15 فلا إلا توجه في تحرمه إن سهل ولا ينحرف إلا لقبلة ويكفيه إيماء بركوعه وسجوده
1 وعدمه فيه: أي عدم رفع صوته بالأذان في المصلى المذكور لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى.
2 لغيره: أي للمرأة والخنثى منفردين أو مجتمعين.
3 وسن إدراجها: أي الإقامة أي الإسراع بها.
4 وترتيله: أي التأني فيه يعني الأذان.
5 وتثويب: بمثلثة من ثاب إذا رجع.
6 حسن الصوت: لأنه أبعث على الإجابة بالحضور.
7 وهما: أي الأذان والإقامة أي مجموعها كما صرح به النووي في "نكته".
8 وآخر بعده: لخبر "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".
9 يحوقل: أي يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله".
10 بررت: قال ابن الرفعة: بكسر الراء أي صرت ذا بر أي حير كثير.
11 البخاري "1/159" وأحمد "3/302".
12 التوجه شرط لصلاة قادر: عليه لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] .
13 راكبا وماشيا: لأنه صلى الله عليه سلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده.
14 بمرقد: كهودج وسفينة في جميع صلاته.
15 وإلا فلا: أي وإن لم يسهل فلا يلزمه شيء منه.