الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوكالة
1.
أركانها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وشرط في الموكل صحة مباشرته الموكل فيه غالبا فيصح توكيل ولي وفي الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه غالبا وتعيينه وفي الموكل فيه أن يملكه الموكل فلا يصح في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها إلا تبعا وأن يقبل نيابة فيصح في2 عقد وفسخ وقبض وإقباض وخصومة وتملك مباح واستيفاء عقوبة لا إقرار والتقاط وعبادة إلا في نسك ودفع نحو زكاة وذبح نحو أضحية ولا شهادة ونحو ظهار ويمين وأن يكون معلوما ولو بوجه كبيع أموالي وعتق أرقائي لا نحو كل أموري ويجب شراء عبد بيان3 نوعه ودار بيان محلة وسكة4 لا ثمن وفي الصيغة لفظ موكل يشعر برضاه كوكلتك أو بع وصح تأقيتها5 وتعليق6 لا لها ولا لعزل ولو قال: وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت فإن عزله لم يصر وكيلا ونفذ تصرفه.
فصل: الوكيل بالبيع مطلقا كالشريك فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزيد وبغبن7 فاحش فلو خالف وسلم ضمن ولو وكله ليبيع مؤجلا صح وحمل مطلقا أجل على8 عرف ولا يبيع لنفسه وموليه وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع فإن سلم قبله ضمن وليس لوكيل بشراء شراء معيب فإن اشتراه جاهلا وقع للموكل ولكل والشراء في الذمة رده لا إن رضي موكل أو اشترى بعين ماله فلا يرد وكيل ولوكيل توكيل بلا إذن فيما لا يتأتى منه وإذا وكل بإذنه فالثاني وكيل
1 الوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والحفظ وشرعا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته.
2 في عقد: كبيع وهبة.
3 بيان نوعه: كتركي وهندي وبيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا.
4 سكة: بكسر السين أي الزقاق.
5 وصح تأقيتها: أي الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب.
6 وتعليق: لتصرف نحو: وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجئ رجب لأنه إنما علق التصرف فليس له بيعه قبل مجيئه.
7 بغبن فاحش: بأن لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير غالبا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل.
8 على عرف: في المبيع بين الناس فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنفع للموكل ويشترط الإشهاد.
الموكل فلا يعزله الوكيل فإن قال: وكل عنك فوكيل الوكيل فينعزل بعزل وانعزال وحيث جاز له توكيل فليوكل أمينا إلا إن عين له غيره.
فصل: أمره ببيع لمعين أو به1 أو فيه تعين فلو أمره بمائة لم يبع بأقل ولا بأزيد إن نهاه أو عين مشتريا أو بشراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة وساوته إحداهما وقع للموكل ومتى خالفه في بيع ماله أو شراء بعينه لغا2 أو شراء في ذمة وقع للوكيل وإن سمي الموكل ولا يصح إيجاب ببعت وكلك والوكيل أمين فإن3 تعدى ضمن ولا ينعزل وأحكام عقده كرؤية ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به ولبائع مطالبته بثمن إن قبضه وإلا فلا إن كان معينا وإلا طالبه إن لم يعترف بوكالته وإلا طالب كلا والوكيل كضامن ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر والقرار على الموكل.
فصل: الوكالة جائزة4 فترتفع5 حالا بعزل6 أحدهما وبتعمده إنكارها بلا غرض وبزوال شرطه وملك موكل ولو اختلفا7 فيها أو قال قبل تسليمه المبيع أو بعده: بحق قبضت الثمن وتلف أو قال: أتيت بالتصرف فأنكر الموكل حلف ولو اشترى أمة بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بل بعشرة وحلف فإن اشتراها بعين مال الموكل وسماه في عقد بطل أو بعده أو اشتراها في ذمة وسماه كما مر وصدقه البائع فكذلك وإلا وقع للوكيل وحلف البائع على نفي العلم إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد وسن لقاض حينئذ رفق بالبائع في هذه وبالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو8 بتعليق ولو قال: قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف ولمن9 لا يصدق في أداء تأخيره لإشهاد به ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه إلا ببينة ويجوز إن صدقه أو أنه محتال به أو وارث له وصدقه وجب.
1 أو به: أي بمعين من الأموال.
2 لغا: أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه.
3 فإن تعدى: كأن ركب الدابة ولبس الثوب.
4 جائزة: أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل.
5 فترتفع حالا: أي من غير توقف على علم الغالب منها بسبب ارتفاعها.
6 بعزل أحدهما: بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أو لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها.
7 ولو اختلفا فيها: أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة.
8 ولو بتعليق: كأن يقول له البائع: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل: إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا.
9 ولمن لا يصدق: كمستعير وغاصب ومدين.