المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب القضاء ‌ ‌مدخل … كتاب القضاء توليه فرض كفاية فمن تعين له في ناحية - منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الأحداث

- ‌باب الوضوء:

- ‌باب مسح الخفين:

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة:

- ‌باب صلاة المسافر:

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف:

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ركاة الماشية

- ‌باب زكاة النابت:

- ‌باب زكاة النقد:

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة:

- ‌باب زكاة الفطر:

- ‌باب أداء زكاة المال:

- ‌باب تعجيل الزكاة:

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع:

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت:

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة النسك:

- ‌باب ما حرم بالإحرام:

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه:

- ‌باب الاختلاف في كيفية العقد:

- ‌باب السلم:

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح:

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق:

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان والقذف

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء:

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجناية

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه:

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:

- ‌باب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق:

- ‌كتاب الأشربة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الجزية

- ‌كتاب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب:

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب القضاء ‌ ‌مدخل … كتاب القضاء توليه فرض كفاية فمن تعين له في ناحية

‌كتاب القضاء

‌مدخل

كتاب القضاء

توليه فرض كفاية فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه وقبوله فيها أو كان أفضل سنا له أو مفضولا ولم يمتنع الأفضل كرها له أو مساويا فكذا إن اشتهر وكفى وإلا سنا له وشرط القاضي كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا وهو العارف بأحكام القرآن والسنة وبالقياس وأنواعها1 وحال2 الرواة ولسان3 العرب وأقوال العلماء فإن فقد الشرط فولي سلطان ذو شوكة ملسما غير أهل نفذ قضاؤه للضرورة4 وسن للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه والإذن فمطلقا وشرطه5 كالقاضي إلا أن يستخلفه في خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده ولا يشترط عليه خلافه وجاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشترط اجتماعهم على الحكم وتحكيم اثنين أهلا للقضاء في غير عقوبة لله تعالى ولا ينفذ حكمه إلا برضاهما6 به قبله إن لم يكن أحدهما قاضيا ولا يكفي7 رضا جان في ضرب دية على عاقلته ولو رجع أحدهما قبله امتنع.

فصل: زالت أهليته8 بنحو جنون9 وإغماء انعزل فلو عادت10 لم تعد ولايته وله

1 أنواعها: فمن أنواع القرآن والسنة الخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواع السنة: المتواتر والآحاد والمتصل وغيره ومن أنواع القياس: الأولى والمساوى والأدون كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس النفاج على البر في باب الربا بجامع الطعم.

2 وحال الرواة: قوة وضعفا.

3 لسان العرب: لغة ونحوا وصرفا وبلاغة.

4 للضرورة: لئلا تتعطل مصالح الناس.

5 وشرطه: أي المستخلف بفتح اللام.

6 إلا برضاهما به قبله: لأن رضاهما هو المثبت للولاية.

7 ولا يكفي رضان جان.......الخ: بل لا بد من رضاهم أيضا به ولو كانوا فقراء لأنه لا يؤاخذون باقراره فكيف يؤاخذون برضاه.

8 أهليته: أي أهلية القاضي.

9 نحو جنون وإغماء: كغفلة وصمم ونسيان ويخل بالضبط وفسق.

10 عادت: أهليته.

ص: 182

عزل نفسه وللإمام عزله بخلل وبأفضل وبمصلحة1 وإلا حرم وينفذ إن وجد صالح ولا ينعزل قبل بلوغه عزله فإن علقه بقراءته كتابا انعزل بها وبقراءته عليه وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم2 يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال بانعزال الإمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة كل بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه ولو ادعى على متول جور في حكم لم يسمع إلا ببينة أو ما لا يتعلق بحكمه أو3 على معزول شيء فكغيرها.

فصل: تثبت التولية بشاهدين يخرجان مع المتولي يخبران أو باستفاضة وسن أن يكتب موليه له ويبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله ويدخل يوم اثنين فخميس فسبت وينزل وسط المحل وينظر أولا في أهل الحبس فمن أقر بحق فعل مقتضاه ومن قال: ظلمت فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر ثم الأوصياء فمن وجده عدلا قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعني ثم يتخذ كاتبا عدلا ذكرا حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات شرطا فقيها عفيفا وافر عقل جيد4 خط ندبا ومترجمين وأصم مسمعين أهلي شهادة ولا يضرهما العمى ويتخذ القاضي مزكيين ودرة لتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة ومجلسا رفيقا وكره مسجد وقضاء عند تغير خلقه بنحو غضب وأن يعامل بنفسه أو وكيل معروف وسن أن يشاور الفقهاء وحرم قبوله هدية من لا عادة له قبل ولايته أو زاد عليها في محله ومن له خصومة وإلا جاز وسن أن يثيب عليها أو يردها أو يضعها في بيت المال ولا يقضي بخلاف علمه ولا به في عقوبة5 لله أو قامت بينة بخلافه ولا لنفسه وبعضه ورقيق كل وشريكه في المشترك ويقضي لكل غيره ولو أقر مدعى عليه أو حلف المدعي أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد بذلك أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا أو سجلا سن إجابته ونسختان إحداهما له والأخرى بديوان الحكم وإذا حكم فبان بمن لا تقبل شهادته أو خلاف نص أو إجماع أو قياس جلي بان أن لا حكم وقضاء رتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرا ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنه حكم أو شهد بكذا لم يعمل به حتى يذكر وله حلف على ماله به تعلق اعتمادا على خط نحو مورثه إن وثق بأمانته وله رواية الحديث بخط محفوظ.

1 بمصلحة: كتسكين فتنة.

2 لا قيم يتيم: فلا ينعزل بذلك لئلا تتعطل أبواب المصالح.

3 أو على معزول شيء: كأخذ مال برشوة أو بشهادة من لا تقبل شهادته.

4 جيد خط: لئلا يقع الغلط والاشتباه.

5 في عقوبة لله: من تحد أو تعزير لندب الستر في أسبابها.

ص: 183