الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيلاء
1
أركانه محلوف به وعليه ومدة وصيغة وزوجان وشرط فيهما تصور وطء وصحة2 طلاق وفي المحلوف3 به كونه اسما أو صفة لله تعالى أو التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم ينحل اليمين إلا بعد أربعة أشهر وفي المحلوف عليه ترك وطء شرعي وفي المدة زيادة على أربعة أشهر بيمين وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كتغييب حشفة بفرج ووطء وجماع أو كناية كملامسة ومباضعة ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء أو حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا حكم بهما ظاهرا أو عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر أو فضرتك طالق فمول فإن وطئ طلقت وزال4 الإيلاء أو لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء أو لا أطأ كلا منكن فمول من كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطئ وبقي أكثر من الأربعة.
فصل: يمهل بلا قاض أربعة أشهر من الإيلاء أو زوال الردة والمانع5 الآتيين أو رجعة ويقطع المدة6 ردة بعد دخول ومانع وطء بها حسي7 أو شرعي غير نحو8 حيض كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم وتستأنف المدة بزواله فإن مضت ولم يطأ ولا مانع بها
1 الإيلاء: لغة الحلف وشرعا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر.
2 وصحة طلاق: من الزوج وإن كان عبدا أو مريضا أو خصيا أو كافرا أو سكران أو كانت الزوجة أمة أو مريضة أو صغيرة يتصور وطؤها فيما قدره من المدة وقد بقي منها قدر مدة الإيلاء فلا يصح من صبي ومجنون ومكره ولا ممن شل أو جب ذكره ولم يبق منه قدر الحشفة.
3 المحلوف به كونه اسما أو صفة كقوله والله أو والرحمن لا أطؤك.
4 وزال الإيلاء: إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد.
5 المانع الآتيين: كصغر الزوجة ومرضها.
6 المدة: أي الأشهر الأربعة.
7 بها: أي بالزوجة.
8 نحو حيض: كنفاس.
طالبته بفيئة ثم بطلاق ولو تركت حقها والفيئة1 تغييب حشفة بقبل وإن كان المانع به وهو طبيعي كمرض فبفيئة لسان ثم بطلاق أو بشرعي كإحرام فبطلاق فإن عصى بوطء لم يطالب فإن أباهما2 طلق عليه القاضي طلقة ويمهل يوما ولزمه3 بوطء كفارة يمين إن حلف بالله.
1 والفيئة تغيب حشفة: أي تحصل بتغيب حشفة أو قدرها من فاقدها.
2 أباهما: أي الفيئة والطلاق.
3 لزمه بوطء: أي في مدة إيلائه.