الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: لا يزوج مجنون إلا كبير لحاجة1 فواحدة ولأب تزويج صغير عاقل أكثر ومجنونة لمصلحة فإن فقد زوجها حاكم إن بلغت واحتاجت ومن حجر عليه لفلس صح نكاحه ومؤنة في كسبه أو لسفه نكح واحدة لحاجة بإذن وليه أو قبل له وليه بإذنه بمهر مثل فأقل فلو زاد صح بمهر مثل من المسمى ولو نكح غير من عينها له لم يصح وإن عين له قدرا لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل أو أطلق نكح لائقة ولو نكح بلا إذن لم يصح فإن وطئ فلا شيء ظاهرا لرشيده والعبد ينكح بإذن سيده يحسبه ولا يجبره عليه كعكسه وله إجبار أمته لا مكاتبة ومبعضة ولا أمة سيدها وتزويجه بملك فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب ولولي نكاح ومال تزويج أم موليه.
1 لحاجة: كان تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعليقه بهن ونحو ذلك.
باب ما يحرم من النكاح:
تحرم أم وهي من ولدتك أو من ولدك وبنت وهي من ولدتها أو من ولدها لا مخلوقة من زناه وأخت وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت أنثى ولدتك ويحرمن بالرضاع فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو أبا من رضاع أو أرضعته أو من ولدك أم رضاع وقس1 الباقي ولا تحرم مرضعة أخيك أو أختك أو نافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك وتحرم زوجة ابنك أو أبيك وأم زوجتك وبنت مدخولتك ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه حرم عليه أمها وبنتها وحرمت2 على أبيه وابنه ولو اختلطت محرمة بغير محصورات نكح منهن ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما كامرأة وأختها أو خالتها فإن جمع بينهما بعقد بطل أو بعقدين فكتزوج من اثنين وله تملكهما فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة ولو ملكها ونكح أخرى حلت الأخرى دونها ولحر أربع ولغيره ثنتان فلو زاد في عقد بطل أو عقدين فكما مر وتحل نحو أخت وزائدة في عدة بائن وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض حشفة ممكن وطؤه أو قدرها في نكاح صحيح مع انتشار.
1 وقس الباقي: أي من السبع المحرمة من الرضاع.
2 حرمت على أبيه وابنه: لأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح.
فصل: لا ينكح من يملكه1 أو بعضه فلو طرأ ملك تام على نكاح انفسخ2 ولا حر من بها رق لغيره إلا بعجزه3 عمن تصلح لتمتع كأن ظهرت مشقة في سفره لغائبة أو خاف زنا مدته أو وجد حرة بمؤجل أو بلا مهر أو بأكثر من مهر مثل لا بدونه وبخوفه4 زنا وبإسلامها لمسلم وطرو يسار أو نكاح حرة لا يفسخ5 الأمة ولو جمعهما حر بعقد صح في الحرة.
فصل: لا يحل نكاح كافرة إلا6 كتابية خالصة بكره والكتابية يهودية أو نصرانية وشرطه7 في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة8 تنسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف وهي كمسلمة في نحو نفقة فله إجبارها على غسل من حدث9 أكبر وتنظف وترك تناول خبيث وتحرم سامرية خالفت اليهود وصابئية خالفت النصارى في أصل دينهم أو شك10 ومن انتقل من دين لآخر تعني إسلام فلو كان امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحة فكمرتدة ولا تحل مرتدة وردة قبل دخول تنجز فرقة11 وبعده فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح وإلا فالفرقة من الردة وحرم12 وطء ولا حد13. أسلم14 على كتابية تحل دام نكاحه أو
1 من يملكه: إذ لا يجتمع ملك ونكاح.
2 انفسخ: أي النكاح لأن أحكامها متناقضة.
3 يعجزه عمن تصلح لتمتع: ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا يصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة.
4 بخوفه زنا: بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوي تقواه.
5 لا يفسخ الأمة: أي نكاحها لقوة الدوام.
6 إلا كتابية: ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها.
7 وشرطه: أي حل نكاح الكتابية.
8 بعثة تنسخه: وهي بعثة عيسى أو نبينا.
9 حدث أكبر: كحيض وجنابة.
10 أو شك: في مخالفتها لهم فيه.
11 تبخز فرقة: بينهما لقدم تأكد النكاح بالدخول.
12 وحرم وطئ: في مدة التوقف.
13 ولا حد: فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة.
14 أسلم
…
نكاحه: يعني لو أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية تحل له ابتداء دام نكاحه لجواز نكاح المسلم لها.