الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العارية
1
أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه2 المنفعة كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره3 استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير4 من نحو مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه وإن أطلق5 الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم.
فصل: لكل6 رجوع7 بشرط في بعض كدفن فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس8 وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع فإن شرط قلعه9 لزمه والإ فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض وإلا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة10
1 العارية: بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار.
2 وملكه: وإن لم يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين.
3 وتكره: كراهة تنزيه.
4 لا مستعير من نحو مكتر: كموصى له بمنفعة فلا ضمان عليه لأن نائبه وهو لا يضمن.
5 أطلق الزراعة: أي الإذن فيها أو عممه فيها.
6 لكل: من المعير والمستعير.
7 رجوع: في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة.
8 اندراس: لأثره إلا عجب الذنب محافظة على حرمته.
9 قلعة: أي البناء والغراس.
10 بأجرة: كنظائره من الشفعة وغيرها.
ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصر قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا إلى أرضه فنبت ولو قال: من بيده عين أعرتني فقال: مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق فإن تلفت في الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا يمين فإن كانت دون أقصى قيمة حلف للزائد.