المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العارية 1 أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما - منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الأحداث

- ‌باب الوضوء:

- ‌باب مسح الخفين:

- ‌باب الغسل

- ‌باب النجاسة

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب صفة الصلاة:

- ‌باب صلاة المسافر:

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف:

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب صلاة الاستسقاء:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب ركاة الماشية

- ‌باب زكاة النابت:

- ‌باب زكاة النقد:

- ‌باب زكاة المعدن والركاز والتجارة:

- ‌باب زكاة الفطر:

- ‌باب أداء زكاة المال:

- ‌باب تعجيل الزكاة:

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌باب صوم التطوع:

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب المواقيت:

- ‌باب الإحرام

- ‌باب صفة النسك:

- ‌باب ما حرم بالإحرام:

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الربا

- ‌باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:

- ‌باب الخيار

- ‌باب المبيع قبل قبضه:

- ‌باب الاختلاف في كيفية العقد:

- ‌باب السلم:

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب التفليس

- ‌مدخل

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الضمان

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشفعة

- ‌كتاب القراض

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب اللقيط

- ‌كتاب الجعالة

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب قسم الفيء والغنيمة

- ‌كتاب قسم الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحرم من النكاح:

- ‌باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق:

- ‌كتاب الصداق

- ‌كتاب القسم والنشوز

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الكفارة

- ‌كتاب اللعان والقذف

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌باب الاستبراء:

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجناية

- ‌مدخل

- ‌باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه:

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة:

- ‌باب دعوى الدم والقسامة

- ‌كتاب البغاة

- ‌كتاب الردة

- ‌كتاب الزنا

- ‌كتاب حد القذف

- ‌كتاب السرقة

- ‌مدخل

- ‌باب قاطع الطريق:

- ‌كتاب الأشربة:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب الجزية

- ‌كتاب الهدنة

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب المسابقة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب القضاء على الغائب:

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب الشهادات

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌كتاب التدبير

- ‌كتاب الكتابة

- ‌كتاب أمهات الأولاد

الفصل: ‌ ‌كتاب العارية 1 أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما

‌كتاب العارية

1

أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما في مقرض وملكه2 المنفعة كمكتر لا مستعير وفي المستعير تعيين وإطلاق تصرف وله إنابة من يستوفي له وفي المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره3 استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفي الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك إجارة فاسدة ومؤنة رده على مستعير فإن تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير4 من نحو مكتر كتالف في شغل مالك وله انتفاع مأذون ومثله ضررا إلا إن نهاه فلزراعة بر يزرعه وشعيرا لا عكسه ولبناء أو غرس يزرع لا عكسه ولبناء لا يغرس وعكسه وإن أطلق5 الزراعة صح وزرع ما شاء لا إعارة متعدد جهة بل يعين أو يعمم.

فصل: لكل6 رجوع7 بشرط في بعض كدفن فإنما يرجع قبل المواراة أو بعد اندراس8 وإن أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع فإن شرط قلعه9 لزمه والإ فإن اختاره قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض وإلا خير معير بين تملكه بقيمته وقلعه بأرش وتبقيته بأجرة فإن لم يختر تركا حتى يختار أحدهما ولمعير دخولها وانتفاع بها ولمستعير دخولها لإصلاح ولكل بيع ملكه وإذا رجع قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إليه بأجرة10

1 العارية: بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار.

2 وملكه: وإن لم يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين.

3 وتكره: كراهة تنزيه.

4 لا مستعير من نحو مكتر: كموصى له بمنفعة فلا ضمان عليه لأن نائبه وهو لا يضمن.

5 أطلق الزراعة: أي الإذن فيها أو عممه فيها.

6 لكل: من المعير والمستعير.

7 رجوع: في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة.

8 اندراس: لأثره إلا عجب الذنب محافظة على حرمته.

9 قلعة: أي البناء والغراس.

10 بأجرة: كنظائره من الشفعة وغيرها.

ص: 76

ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصر قلع مجانا كما لو حمل نحو سيل بذرا إلى أرضه فنبت ولو قال: من بيده عين أعرتني فقال: مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق فإن تلفت في الثانية أخذ قيمة وقت تلف بلا يمين فإن كانت دون أقصى قيمة حلف للزائد.

ص: 77