الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قسم الزكاة
مدخل
…
كتاب قسم الزكاة
هي لفقير من لا مال له ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته1 ولو غير زمن ومتعفف ولمسكين من له ذلك ولا يكفيه2 ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج واشتغاله بنوافل لا بعلم شرعي والكسب يمنعه ولا مسكنه وخادمه وثياب وكتب يحتاجها ومال له غائب بمرحلتين أو مؤجل ولعامل كساع وكاتب وقاسم وحاشر لا قاض ووال ولمؤلفة ضعيف إسلام أو شريف يتوقع إسلام غيره أو كاف شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة ولرقاب مكاتبون لغير مزك ولغارم من تداين لنفسه في مباح أو غيره وتاب أو صرفه في مباح مع الحاجة أو لإصلاح3 ذات البين ولو غنيا أو الضمان إن أعسر مع الأصيل أو وحده وكان متبرعا ولسبيل الله غاز متطوعا ولو غنيا4 ولابن سبيل منشئ سفر أو مجتاز إن احتاج ولا معصية بسفره وشرط آخذ حرية وإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما.
فصل: من علم الدافع حاله5 عمل6 بعلمه ومن لا فإن ادعى ضعف إسلام صدق أو فقرا أو مسكنة فكذا إلا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف له فيكلف بينة كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة وصدق غاز وابن سبيل فإن تخلفا استرد والبينة إخبار عدلين أو عدل وامرأتين ويغني عنها استفاضة وتصديق7 دائن وسيد8 ويعطي فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان به عقارا يستغلانه ومكاتب وغارم ما عجزا عنه وابن سبيل
1 من كفايته: مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أولا يكسب إلا درهمين أو ثلاث وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر.
2 ولا يكفيه: كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة.
3 لإصلاح ذات البين: أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعا في قتيل ولم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة.
4 ولو غنيا: إعانة له على الغزو.
5 حاله: من استحقاق الزكاة وعدمه.
6 عمل بعمله: فيصرف لمن علم استحقاقه دون غيره وإن لم يطلبها منه.
7 تصديق دائن: في الغارم.
8 وسيد: في المكاتب.
ما يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة ويملكه ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما.
فصل: يجب تعميم الأصناف إن أمكن وإلا فمن وجد وعلى الإمام تعميم1 الآحاد وكذلك المالك إن انحصروا بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات ولا يجوز2 للمالك نقل زكاة فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب3 نقل وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد على الباقين إن نقص نصيبهم وشرط4 العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن يعلم شهرا لأخذها ويسم5 نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم6 الوجه.
فصل: الصدقة سنة7 وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو قريب فجار أفضل8 وتحرم بما يحتاجه لممونه أو لدين لا يظن له وفاء وتسن بما فضل عن حاجته إن صبر وإلا كره سن لتائق له إن وجد أهبته وإلا فتركه أولى وكسر توقانه بصوم وكره لغيره إن فقدها أو وكان به علة كهرم وإلا فخل لعبادة أفضل فإن لم يتعبد فالنكاح9 أفضل وسن بكر إلا10 لعذر دينة جميلة ولود نسيبة11 غير ذات قرابة قريبة ونظر كل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة وله تكريره وحرم نظر نحو فحل كبير ولو مراهقا شيئا من كبيرة أجنبية ولو أمة وله بلا شهوة نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة كعكسه وحل بلا شهوة نظر لصغيره خلا مزج ونظر ممسوح12 لأجنبية وعكسه ورجل لرجل وامرأة
1 تعميم الآحاد: أي آحاد كل صنف من الزكاة الحاصلة عنده إذ لا يتعذر عليه ذلك.
2 ولا يجوز للمالك نقل الزكاة: أي يحرم عليه ولا يجزيه مع وجود المستحقين في هذا البلد إلى بلد آخر.
3 وجبت نقل: لها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه.
4 وشرط العامل أهلية الشهادات: أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك.
5 يسم نعم الزكاة: لتمييزها عن غيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت.
6 وحرم في الوجه: أي الوسم للنهي عنه.
7 سنة: أي مؤكدة لما ورد فيها من الكتاب والسنة.
8 أفضل من دفعها جهرا.
9 فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش.
10 إلا لعذر: كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه امن يقوم على عياله.
11 نسيبة: طيبة الأصل.
12 ممسوح: هو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة.
لامرأة كنظر1 لمحرم وحرم نظر كافرة لمسلمة ونظر أمرد جميل أو بشهوة لا نظر لحاجة كمعاملة وشهادة وتعليم وحيث حرم نظر حرم مس ويباحان لعلاج كفصد بشرطه ولحليل امرأة نظر كل بدنها بلا مانع له كعكسه.
فصل: تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة وتعريض لمعتدة غير رجعية كجواب ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمريده فإن اندفع بدونه حرم وسن خطبة قبل خطبة2 وقبل عقد ولو أوجب ولي فخطب زوج خطبة قصيرة فقبل صح لكنها لا تسن.
فصل: أركانه زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها3 ما في البيع ولفظ تزويج أو إنكاح ولو4 بعجمية وصح بتقدم قبول وبزوجني وبتزوجها مع زوجتك أو تزوجت لا بكناية5 في الصيغة ولا بقبلت ولا نكاح شغار كزوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل صداق الأخرى فيقبل وكذا لو سميا معه مالا فإن لم يجعل البضع صداقا صح وفي الزوج حل واختيار وتبين وعلم بحل المرأة له وفي الزوجة حل وتعيين وخلو مما مر وفي الولي اختيار وفقد مانع وفي الشاهدين ما في الشاهدات وعدم تعين للولاية وصح بابني الزوجين وعدويهما وظاهرا بمستوري عدالة لا إسلام وحرية ويتبين بطلانه بحجة فيه أو بإقرار الزوجين في حقهما لا الشاهدين بما يمنع صحته فإن أقر الزوج به فسخ وعليه المهر إن دخل وإلا فنصفه أو الزوجة بخلل في ولي أو شاهد حلف وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها.
فصل: لا تعقد6 امرأة نكاحا ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها ومجبر به ولأب تزويج بكر بلا إذن بشرطه وسن له استئذانها مكلفة وسكوتها بعده إذن ولا يزوج ولي ثيبا بوطء7 في قبلها ولا غير أب بكرا إلا بإذنهما بالغتين وأحق الأولياء أب فأبوه فسائر العصبة المجمع على
1 كنظر لمحرم: فيحل بلا شهوة ما عدا ما بين سرة وركبة.
2 خطبة قبل خطبه: الأولى بضم الخاء والثانية بكسرها.
3 فيها: أي الصيغة.
4 ولو بعجمية: يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك.
5 لا بكناية في الصيغة: كأحللتك بنتي فلا يصح بها النكاح.
6 لا تعقد امرأة نكاحا: ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا بنفسها ولا لغيرها إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه.
7 بوطء في قبلها: ولو حراما أو نائمة.
إرثهم كإرثهم1 فالسلطان2 ولا يزوج ابن ببنوة ويزوج عتيقة امرأة حية من يزوجها وإن لم ترض فإذا ماتت زوج من له الولاء ويزوج السلطان إذا غاب الأقرب مرحلتين أو أحرم أو عضل مكلفة دعت إلى كفء ولو عينت كفؤ فللمجبر3 تعيين آخر.
فصل: يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال4 نظر واختلال دين وينقلها كل لأبعد لا عمى وإغماء بل ينتظر زواله ولا إحرام ولا يعقد وكيل محرم ولو حلالا ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين زوج وعلى الوكيل احتياط5 كغيره إن لم تنهه وأذنت في تزويج وعين من عينته وليقل وكيل ولي زوجتك بنت فلان وولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول: قبلت نكاحها له وعلى أب تزويج ذي جنون مطبق بكبر لحاجة وولي إجابة من سألته تزويجا وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل سن أفقههم فأورعهم فأسنهم برضاهم فإن تشاحوا واتحد خاطب أقرع فلو زوج مفضول صح أو أحدهم زيدا وآخر عمرا وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح أو نسي وجب توقف حتى يتبين وإلا بطلا فلو ادعى كل علمها بسبق نكاحه سمعت فإن أنكرت حلفت أو أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وللآخر تحليفها ولجد تولى طرفي تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر ولا يزوج نحو ابن عم نفسه ولو بوكالة فيزوجه مساويه فقاض وقاضيا قاض آخر.
فصل: زوجها غير كفء برضاها ولي منفرد أو أقرب6 أو بعض مستوين رضي باقوهم صح لا حاكم وخصال الكفاءة سلامة من عيب7 نكاح وحرية فمن مسه أو أبا أقرب رق ليس كفء سليمة ونسب ولو في العجم فعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشي لقرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فليس ذو حرفة دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس وراع ليس كفء بنت خياط ولا هو بنت تاجر وبزاز ولا هما بنت عالم وقاض ولا يقابل بعضها ببعض وله تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه لا معيبة ولا أمة.
1 كإرثهم: أي كترتيب إرثهم.
2 فالسلطان: يزوج من في محل ولايته بالولاية العامة.
3 فللمجبر تعيين آخر: أي كفء آخر لأنه أكمل نظرا منها.
4 إخلال نظر: بهرم أو غيره كخبل وكثره أسقام لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم.
5 احتياط: فلا يصح تزويجه غير كفء ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه.
6 أو أقرب: كأب وأخ.
7 من عيب نكاح: كجنون وجذام وبرص.